Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائيّة للبيئة أثناء النزاعات المسلّحة :
المؤلف
عبد شهاب، هيثم فالح.
هيئة الاعداد
باحث / هيثم فالح عبد شهاب
مشرف / محمد أبو العلا عقيدة
مشرف / حازم محمد عتلم
مناقش / سعيد أبو الفتوح البسيوني
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
704ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

ملخص الدراسة
يكشف لنا الواقع اليومي عن نزاعات مسلّحة تثور في منطقتنا العربية، تستخدم فيها البيئة التي تمثل تراثاً مشتركاً للإنسانية؛ إما كسلاح أو كهدف، وإلى أنْ تهدأ هذه النزاعات، تكون قد خلفت وراءها آثارًا ضارة بالبيئة، يصعب معالجتها جراء الوسائل المستخدمة، وخاصة أسلحة الدمار الشامل.
فوجدنا من خلال الدراسة أنّ الدين الإسلاميّ الحنيف قد أرسى مبادئ حماية البيئة الطبيعية منذ أربعة عشر قرناً من الزمان، بل أنّ وصايا الرسول صلّى الله عليه وسلّم، ومن بعده أبو بكر رضيّ الله عنه، قد جاءت بحماية شاملة للأعيان المدنية، لم يتوصل إليها فقهاء القانون الوضعيّ إلا في الربع الأخير من القرن العشرين.
كما أنّ معظم التشريعات العقابيّة الوطنيّة العامة عند تصديها للتجريم في مواد حماية البيئة من التلوث تضع القواعد العامة للتجريم، وتترك للقوانين الخاصة مهمة تحديد أركان التجريم وعناصره.
إلا أنّ المفهوم الحقيقي للبيئة تطور واستقر بتطور القانون الدوليّ للبيئة، والقانون الدوليّ الإنسانيّ، وهو ما ظهر في بروتوكول جنيف الأول لعام 1977م، والذي تضمن قاعدة أساسية؛ لحماية البيئة، تحظر استخدام وسائل قتالية؛ يقصد بها إلحاق أضرار بالغة واسعة الانتشار، وطويلة الأمد بالبيئة الطبيعية. (الفقرة الثالثة من المادة (35) والمادة (55) من هذا البروتوكول). كذلك اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكريّة، أو لأية أغراض عدائيّة أخرى لسنة 1976م، التي تضمنت قاعدة أساسية لحماية البيئة، تحظر استخدام البيئة كوسيلة قتالية، مما يرّتب آثاراً واسعة الانتشار أو طويلة الأجل أو شديدة الأثر.
وقد سجلت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في قضية الأسلحة النوويّة عام 1996م أن: ”احترام البيئة هو أحد العناصر التي تدخل في تقييم ما إذا كان العمل العسكري قد جرى وفقاً لمبدأ الضرورة”.
إلا أنّ ما يرتكبه الإنسان في حق البيئة زمن النزاعات المسلّحة من جرائم بيئية، قد أوجبت تقنينها والعقاب على ارتكابها، وفكرة التقنين والعقاب طرحت لنا فكرة أخرى هي أساس الحماية الجنائيّة الدوليّة للبيئة وهي فكرة المساءلة الدوليّة عن الجرائم البيئيّة، فبينت الدراسة العناصر المشكلة لنظام المساءلة من طرفي عملية المساءلة، والجريمة البيئيّة، والأجهزة القضائيّة المختصة بالمساءلة، وأخيراً ضرورة إقرار نظام المسئولية الجنائيّة الدوليّة؛ لتحميلها مرتكب الجريمة البيئيّة.
وكانت دراستي لهذا الموضوع في بابين يسبقهما فصل تمهيدي، تناولنا فيه بيان مفهوم البيئة والتلوث، وأشرنا إلى مفهوم النزاعات المسلّحة، وأنواعها بين نزاعات مسلّحة دوليّة، ونزاعات مسلّحة غير دوليّة، وأخيراً تناولنا تصنيف الأسلحة المحرّمة دولياً وأشكالها بين الأسلحة النووّية والكيميائيّة والبيولوجيّة.
وتناولت الدراسة في الباب الأول الحماية الجنائيّة للبيئة أثناء النزاعات المسلّحة في الشريعة الإسلاميّة والتشريعات الوطنيّة، وذلك في فصلين اثنين، بينا في الفصل الأول دور الشريعة الإسلاميّة في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة. وفي الفصل الثاني تناولنا حماية البيئة في التشريعات الوطنيّة، وعرجنا على جريمة تلوث البيئة على الصعيد الوطني في التشريعات المصرّية والأردنيّة والتشريع الفرنسيّ، وبعض التشريعات المقارنة الأخرى.
وفي الباب الثاني تناولنا الحماية الجنائيّة للبيئة أثناء النزاعات المسلّحة في المواثيق الدوليّة، وذلك في فصلين؛ أحدهما كان عن ضوابط حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني فتطرقنا إلى قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكامه والقانون الدوليّ البيئي والقانون الدوليّ العام التي وفرت الحماية الجنائيّة للبيئة، وتطرقنا إلى آلية التعويض المدنيّ عن جرائم تلويث البيئة على المستوى الدوليّ. وفي ظل عدم وجود قواعد خاصة بالحماية الجنائيّة للبيئة أثناء النزاعات المسلّحة، وكذلك عدم وجود أجهزة تسهر على تفعيل هذه القواعد وتطويرها، وبالتالي تكريس المسئوليّة الجنائيّة الدوليّة، فكان لا بدّ لنا من تخصيص الفصل الثاني للحديث عن ضوابط المسئولية الجنائية الدولية، وتدرجنا فيه بين مفهوم وأركان الجريمة البيئية أثناء النزاعات المسلّحة وآليات المساءلة عنها.
وخلصنا من هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، فتبين لنا أنّ مقاصد الإسلام الخمسة الضروريّة وهي: حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، والمال؛ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمجال رعاية البيئة، سواءً من خلال المحافظة عليها، أو من خلال حمايتها من الاستنزاف، أو الفساد، أو الأضرار التي قد تتعرض لها عن قصدٍ، أو عن غير قصد. كما تبين معنا أهمية الأخذ بالمسئولية المفترضة لأصحاب المنشآت التي ترتكب جرائم تلوث البيئة، وضرورة مساءلتهم عن الجرائم التي تحدث بفعل التابعين.
ووجدنا أنّ المحكمة الجنائيّة الدوليّة قد حسمت الجدل الدائر بشأن التكييف القانونيّ للجرائم البيئية، وذلك بمقتضى قرارها الصادر في بداية سبتمبر 2016م؛ حيث تمّ الإعلان عن تمديد اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة، ليشمل الجرائم التي تمس بالبيئة، وتشكل تدميراً لها، وكان ذلك بإعلان المحكمة أنها ستبدأ بتصنيف الجرائم التي تؤدي إلى تدمير البيئة، وسوء استخدام الأراضي، والانتزاع غير القانوني لملكية الأراضي من أصحابها على أنّها جرائم ضد الإنسانيّة.
ومن ضمن التوصيات التي خلصت إليها الدراسة؛ ضرورة العودة إلى تطبيق شريعتنا الإسلاميّة دراسةً وتطبيقاً، ولو أننا عدنا إليها عودة صحيحة لتوصلنا إلى حل المشكلات التي تواجه بيئتنا وخاصة في مجال مشكلة البحث، وتصدير هذه الموروثات إلى غيرنا، ذلك أنّ الإسلام هو دين سلام لا دين حرب. كما وجدنا ضرورة الدعوة إلى مؤتمر علمي تشارك فيه الأجهزة القضائيّة والشرطيّة والقانونيّة في الدول العربيّة، تناقش فيه الجرائم البيئيّة على ضوء ما ورد في الشريعة الإسلاميّة والنظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة لسد الثغرات الموجودة في النظام الأساسيّ، والتوصل إلى حلول ومقترحات على هدي الشريعة الإسلامية. مع ضرورة إبرام اتفاقية خاصة، أو إصدار بروتوكول خاص على الأقل، بخصوص حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة. مع ضرورة العمل على إنشاء محكمة دوليّة خاصة بجرائم البيئة في إطار الأمم المتحدة؛ للنظر في الجرائم الضارة بالبيئة، والقادرة على اتخاذ العقوبات ضد الدول والشركات والأفراد التي تنتهك القواعد المتعلقة بالبيئة في فترة السلم وأثناء النزاعات المسلحة. واستحداث مركز المدعي العام الدوليّ للبيئة؛ لمواجهة الحالات، التي يتعذر فيها تحريك الدعاوى الجنائيّة في الجرائم البيئيّة أمام القضاء الدوليّ.