Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أحكام بيع الحقوق المتنازع عليها :
المؤلف
العجمي، خالد مبخوت عبدالله.
هيئة الاعداد
باحث / خالد مبخوت عبد الله العجمي
مشرف / زاهر فؤاد محمد أبو السباع
مناقش / عزت شحاته كرار
مناقش / محمد عبد العزيز إبراهيم
الموضوع
البيع، أحكام. البيع (معاملات إسلامية).
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
194 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 197

from 197

المستخلص

يتناول هذا البحث أحـكام بــيــع الـحـقـوق المــتـنـازع عــلــيـهـا دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي، بين فيه الباحث أن الفقه الإسلامي يتميز عن بقية التشريعات الوضعية بكونه فقهاً نابعاً من الوحي، ألا وهو القرآن الكريم وسنة النبي ، وبهذه الميزة استطاع الفقه الإسلامي الصمود والثبات أمام تطورات الحياة وتقلبات العصور طيلة هذه المدة المديدة التي زادت على أربعة عشر قرناً من الزمان، استطاع الفقه خلالها أن يجاري مستجدات الحياة، وأن يباري كافة النوازل والقضايا الجديدة، ويضع لها الأحكام الكافية، والحلول الصحيحة.
وترجع أسباب اختيار هذا الموضوع إلى ما يلي:
1. الحاجة إلى وجود دراسة تُعنى ببيان بيع الحقوق المتنازع عليها؛ حيث إن مسائل هذه الدراسة معاصرة و متناثرة ، وتحتاج إلى جمعها وترتيبها.
2. إن بعض المسائل والقضايا ذات الصلة ببيع الحقوق المتنازع عليها تحتوي على العديد من الإشكالات الفقهية التي تحتاج إلى فصل القول فيها.
3. الرغبة في الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون الكويتي فيما يخص بيع الحقوق المتنازع عليها، وتقديم توصيات بشأن ذلك تكون مفيدة للمشرع الكويتي في المسائل المستجدة المعاصرة.
4. إن هذا الموضوع لـم يسبق لأحد من الدارسين أن تناوله في دراسة علمية، على حد علمي واطلاعي.
وبعد البحث والدراسة توصل البحث إلى عدة نتائج لعل من اهمها:
1ـ أن الحق يعتبر متنازعا عليه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
2ـ أن دعوى الاسترداد تعتبر بمثابة ضمان قانوني أقرته القوانين الوضعية و التشريعات القانونية لحماية الطرف الضعيف في العلاقة.
3ـ أن الحقوق المتنازعة عليها سواء كانت شخصية أو عينية يصح الاسترداد فيها.
4ـ أن يتم الإعلان عن رغبة الاسترداد و يجب أن يطلب بصفة أصلية أمام القضاء.
5ـ أن الاسترداد يتم بإعلان المدين إرادته في الاسترداد و رد المشتري الثمن الحقيقي والفوائد والمصروفات.
6ـ أن حق الاسترداد يطلب في أي وقت كان لازال الحق متنازعا عليه.
7ـ أن النزول عن الحق إذا كان بمقابل ، فلا يجوز الاسترداد إذا كان تبرعا.
8ـ إن الحق المتنازع عليه إذا كان قد تنازل عنه صاحبه إلى الغير، أجاز لمن ينازع في هذا الحق أن يسترده من المشتري شرط دفع الثمن الحقيقي.
9ـ أن الاسترداد لا يجوز إذا دفع الحق بدفع موضوعي كالدفع بالتقادم.
10ـ أن القضاة و من في حكمهم ممنوعون من شراء الحقوق المتنازع عليها.
11ـ أن المحامين و من في حكمهم ممنوعون من التعامل بالحقوق المتنازع عليها.
12ـ أن جزاء المنع و مخالفته هو البطلان.
13ـ أن الأشخاص الممنوعين من الشراء والتعامل لا يجوز لهم أن يكونوا أطرافا في عقد البيع باعتبارهم مشترين.
14ـ أن المنع لا يشمل البيع ، وإنما ينصب على الشراء على أرجح الأقوال.
15ـ أن الأشخاص الممنوعين يجب أن تثبت صفتهم وقت حصول الشراء، أي إذا لم تثبت صفتهم في المنع، فلا يدخلون في نطاق المنع أو الحظر.
16ـ أن الأشخاص الممنوعين لا يجوز لهم الشراء بأسماء مستعارة أو غير ذلك مما يؤدي إلى التحايل على الحقوق أو على الممارسات الإجرائية القضائية.