Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نحو نظرية عامة للحراسة القضائية :
المؤلف
أبو سته، محمد عبد العزيز عبد الحميد.
هيئة الاعداد
مشرف / محمد عبد العزيز عبد الحميد أبو سته
مشرف / أسامة أحمد شوقى المليجى
مشرف / الأنصارى حسن النيدانى
مشرف / سحر عبد الستار إمام
الموضوع
قانون المرافعات.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
560 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

حاول الباحث من خلال هذه الدراسة إلى وضع نظرية عامة للحراسة القضائية، واستعمل المنهج العلمى التحليلى والتأصيلى المقارن الذى يعتمد على الكثير من الأدبيات العامة والمتخصصة ذات الصلة بالموضوع ، كما اعتمد الباحث على المنهج التطبيقى بالرجوع إلى عدد من الأحكام القضائية وتحليلها فى ضوء القانون المصرى والمقارن. لما لهذا الموضوع من أهمية علمية تسعى إلى مساعدة المشتغلين بالقانون فى الإلمام بجميع جوانبه، وإزالة اللبس والغموض الذى يعترى بعض الجوانب. ومما لا شك فيه أن الجانب العلمى يخدم الجانب العملى فعلى سبيل المثال: تبين أن المحاكم قد أُشْكِلَ عليها نظام الحراسة القضائية؛ حيث خلط القضاء المستعجل بينها وبين نظام التحفظ على الأموال وقضى به متعديًا لحدود ولايته الوظيفية، كما أن الحراسة القضائية تعتبر وسيلة عاجلة لحماية الأموال؛ لذا يلجأ إليها الكثير من الخصوم ليتمتعوا بهذه الحماية، ومن هنا تتضح الأهمية العملية لهذا الموضوع. وبينت الدراسة ماهية الحراسة القضائية والتمييز بينها وبين غيرها من النظم المتشابهة، كما تناولت الأموال محل الحراسة القضائية ونطاقها إذ ليست كل الأموال مما يجوز فرض الحراسة عليها سواء بنص الدستور كحظر فرض الحراسة على النقابات المهنية، أو القانون كحظر فرض الحراسة على الملكية الزراعية فى حدود خمسة أفدنة، أو لاعتبارات أخرى كحظر فرض الحراسة على الذمة المالية بأكملها، كما تناولت الشروط الواجب توافرها فى دعوى الحراسة، والشروط الواجب توافرها فى الحارس القضائى والتزاماته وحقوقه وضمانتها، وسلطاته فى الإدارة والتصرف ونطاقهما، ومسئوليته المدنية والجنائية ونطاقهما. ولم تتناس الدراسة الجانب الإجرائى الذى يحرك الجانب الموضوعى من حالة السكون إلى حالة الحركة، وذلك تحت عنوان النظام القانونى للحراسة القضائية. ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: إذا أطلقت الحراسة فإنها تنصرف حتمًا إلى الحراسة القضائية، وليست الاتفاقية. كما أنها ليست عقد وديعة، أو وكالة، ولا هى وسيلة من وسائل التنفيذ الجبرى الواردة فى قانون المرافعات، بل هى إجراء تحفظى مؤقت لا يمس موضوع الحق، يهدف إلى حفظ وإدارة الأموال المتنازع عليها أو التى يتهددها خطر عاجل أو كان الحق فيها غير ثابت. كما أن الحراسة (إنابة) وهذا يعنى محاسبة الحارس على ما أنيب فيه فى حدود السلطة الممنوحة له دون أن يتجاوزها أو يخل بها، وعلى المُنيب فى الحكم أو الاتفاق أن يحدد سلطات النائب، وإذن يجب على القاضى تحديد مأمورية الحارس. كما تبين أن المشرع المصرى وسع من حالات الحراسة القضائية فجعلها جائزة فى كل حالة يخشى فيها صاحب المصلحة فى منقول أو عقار خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه. أما المشرع الفرنسى فقد حصر حالات الحراسة، وكذلك الحال بالنسبة للمشرع اليمنى. كما تبين انعدام ولاية القضاء المستعجل الوظيفية بإصدار أحكام بالتحفظ على الأموال، لأن الحكم بالتحفظ يخضع لولاية القضاء الجنائى. وتنتهى الحراسة القضائية بالاتفاق أو بحكم القضاء سواء بحسم النزاع الموضوعى أو بزوال الدواعى التى من أجلها فرضت، كما قد تنتهى بوقف تنفيذ الحكم، ولا تنتهى الحراسة بانتهاء أو إنهاء مأمورية الحارس لأى سبب آخر كالوفاة أو العزل أو الاستبدال.