Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أحكام تحديد المعقود عليه في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي :
المؤلف
العجمي، أحمد محمد معيكل.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد محمد معيكل العجمي
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / عزت شحاته كرار
مناقش / بشير محمد محمود
الموضوع
العقود (فقه إسلامي). عقود الإيجار.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
323 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 337

from 337

المستخلص

أسباب اختيار الموضوع:
1. إن في التحديد ضبط الأموال على العباد تحقيقا لمقصود الشارع؛ لأنه أناط بها مصالح دنياهم وأخراهم فنهى  عن إضاعة المال بقوله في خطبة يوم النحر في حجة الوداع فيا لحديث الذي رواه عنه عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه مطولا وذكر فيه” إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام... الحديث”. فما لا يضبطه التحديد بالرؤية أو الصفة تمتنع المعاوضة عليه لتوقع سوء العاقبة بضياع المالية في غير معتبر.
2. إن في تحديد المعقود عليه حماية للمتعاقدين من الغرر والجهالة المنهي عنهما؛ لأن في تحديد المبيع إدراكه ومعلوميته بكافة حواس الإدراك حسب ما يليق عرفا؛ لترتفع الجهالة والغرر؛ ولا غرر أكثر من ألا يدرى البائع أي شئ باع، ولا المشترى أي شيء اشترى وهو حرام بلا شك، قال تعالي ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾
3. كما أن في التحديد رفع الحرج ودفع المشقة؛ لأن تحديد المبيع برؤية أنموذجه دفعا للمشقة في نشره وطيه وعده وكيله.... ونحو ذلك، وكذا بالاطلاع على الدفتر المكتوب فيه أوصافه، كما في بيع البرنامج، وقد أصبح ذلك ضرورة ملحة في عصرنا الذي اتسع فيه نطاق الاستيراد والتصدير، وفي ذلك تيسير على المشتري؛ إذ يمكنه الإطلاع على الأوصاف الدقيقة للمبيع وهو في مكانه من خلال البرمج المرسلة من التجار، أو تحديد العينة دون حاجة إلى الانتقال إلى المتجر، وفي هذا توفير للجهد والوقت وتوثيق للمتعاقدين؛ حيث إن إثبات أوصاف المبيع في ورقة مكتوبة يعد من وسائل الإثبات في عصرنا.
4. وبالتحديد يعمل على تحقيق مبدأ الرضا التام، وحماية الطرف الضعيف فقد حرص الفقه الإسلامي على ان تتم عملية التعاقد وفق قواعد محددة، ويعد الثمن من عناصر العقد التي أولاها الفقه الإسلامي عناية خاصة؛ إذ إنه أحد العوضين، فيجب العلم به كالمبيع وكرأس مال السلم؛ ولذلك أفرد له من الشروط والقواعد ما يدفع عن المتعاقدين الأذى والغبن إلا أننا مع ذلك نرى الفقهاء-رحمهم الله- قد أفسحوا المجال أمام من قلت خبرته في التعامل كالمسترسل وغيره، وايضا ما أعتاده الناس من بيع الاستجرار، والبيع بالرقم لكن بشروط معينة حتى يتم العقد صحيحا بعيدا عن الربا. لما رواه مالك بسنده عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله  قال” لا ضرر ولا ضرار”.
النتائج
1. رجحت الدرسة أن العقار ما لا يمكن نقله وتحويله الا بتغيير في صورته وهيئته عند النقل , وكان له أصل ثابت فيشمل الأرض والبناء والشجر وغير ذلك.
2. أثبتت الدراسة صحة التصرف الذي تتبعه المكاتب العقارية بمنع سكن العزاب وسط العائلات، هو عمل بقواعد سد الذرائع والاحتياط، واعتبار المآل.
3. رجحت الدراسة مذهب الجمهور القائلين بأنه لا يجوز أن يؤجر المسلم للذمي داره ليتخذها كنيسة أ وبيعة أ و يبيع فيها المحرمات كالخمر وغيره.
4. أثبتت الدراسة حرمة تأجير العقار لاستغلاله في نشاط مخل بالآداب، مثل نوادي الرقص الليلية، أو أماكن الخنا، أو بيع الخمور.
5. أثبتت الدراسة عدم صحة تأجير العقار لمن يستغله في بعض الأعمال المسببة للضوضاء الشديدة، والتي تحول بين الناس وبين الشعور بالراحة في بيوتهم، أو تقلق راحة المرضى، أو تشوش عقول الطلبة والتلاميذ، مثل أعمال الحدادة والألومنيوم، وأعمال تكسير الخردة، أو المدابغ والمصابغ التي تنبعث منها رائحة كريهة.
6. قدمت الدراسة تعريفا اصطلاحيا لأملاك الغير بأنها: ”أي عين أو منفعة مباحة مملوكة لأجنبي”.
7. أوضحت الدراسة أن التكييف الفقهي لإدارة أملاك الغير هو أنها وكالة بالعمولة.
8. رجحت الدراسة جواز إجارة المستأجر العقار المؤجر لغيره بعد قبضه ما بقي له من مدة الإجارة، وبناء عليه يتبين صحة ما يقوم المكتب العقاري بتأجير العقار من مالكه بقيمة شهرية معينة، ثم يقوم المكتب العقاري بإعادة تأجير هذا العقار لمستأجر آخر، بقيمة إيجارية أكبر من تلك التي استأجرها به المكتب العقاري من المالك.
9. رجحت الدراسة القول بأنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العقار المستأجر بأكثر مما استأجر به وتطيب له هذه الزيادة ولا يتصدق بها لأنها إجارة صحيحة، وبناء عليه فإنه يجوز للمكتب العقاري إعادة تأجير هذا العقار لمستأجر آخر، بقيمة إيجارية أكبر من تلك التي استأجرها به المكتب العقاري من المالك.
10. انتهت الدراسة إلى أن التكييف الفقهي لنظام اتحاد الملاك هو أنه شركة مفاوضة.
11. أوضحت الدراسة أن القسمة التي يجريها المكتب العقاري بين الشركاء في اتحاد الملاك هي قسمة رضائية، لأن المكتب العقاري قبل أن يقوم بتقسيم الشقق والمحلات التجارية بين أعضاء اتحاد الملاك، فإنه يأخذ تعهداً مكتوباً بموافقة كل أعضاء الاتحاد على إجراء القسمة، ورضائهم عن نتيجتها.
12. رجحت الدراسة أن القول القائل بتوزيع أجرة القاسم على قدر الأنصباء، وبناء عليه فإن أجرة المكتب العقاري في تقسيم الشقق، تكون موزعة على الشركاء بقدر عدد شقق كل منهم.
13. أثبتت الدراسة مشروعية عمل المكاتب العقارية في السمسرة العقارية، بناء على مشروعية السمسرة، وكونها مهنة رائجة على مر العصور الإسلامية، وقد أقرها النبي.
14. أوضحت الدراسة أن يشترط في عمولة السمسرة للمكاتب العقارية أن تكون مالاً متقوماً، يباح الانتفاع به شرعاً :فلا يصح عقد السمسرة إذا كانت الأجرة فيه غير منتفع بها لخستها كالحشرات، أو لقلتها كحبتي حنطة.
15. أوضحت الدراسة أن يشترط في عمولة السمسرة للمكاتب العقارية أن تكون طاهرة : فلا يصح جعل الخمرة والميتة وما شاكلها أجرة في عقد السمسرة.
16. أوضحت الدراسة أن يشترط في عمولة السمسرة للمكاتب العقارية أن تكون معلومة بالتعيين أو الإشارة إذا كانت حاضرة، وبالوصف إذا كانت غائبة.
17. رجحت الدراسة صحة تقدير عمولة المكتب العقاري بمبلغ معين، بناء على القول بجواز الجعالة.
18. رجحت الدراسة صحة تقدير عمولة المكتب العقاري بنسبة معينة، ويستحق العامل العمولة حسب النسبة المذكورة، وقال به بعض المالكية وهو رواية محتملة في مذهب الحنابلة.
19. رجحت الدراسة صحة تقدير عمولة المكتب العقاري بما زاد عن الثمن المسمى.
20. رجحت الدراسة أن اشتراط مشاركة البائع للمكتب العقاري بما زاد عن الثمن المسمى: إذا كان الثمن المسمى يساوي القيمة العادلة للسلعة أو أقل، فهو جائزلأنها مضاربة، بل هذا أولى بالجواز ؛ لأنهما سيقتسمان الربح، أما إذا كان المسمى أكثر من قيمتها العادلة فهو محرم ؛ لأنه يؤدي إلى اختصاص أحدهما بالربح في حال لم يتحصل له إلا الثمن المسمى.
التوصيات:
1. أوصي زملائي الباحثين بالنسج على منوال موضوع الرسالة، من خلال عمل بحوث حول أحكام المكاتب السياحية، أو مكاتب الشحن والتفريغ، أو مكاتب الاسشتارات الهندسية.
2. أوصي زملائي الباحثين في الدراسات العليا بالتركيز على الموضوعات الفقهية التي تلم شتات المسائل المتفرقة في بطون الكتب، والتي تكون لها وحدة موضوعية معينة.