Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الوقف في الشريعة الإسلامية ودوره في العدالة الاجتماعية :
المؤلف
المويزري، دويم فلاح سيف.
هيئة الاعداد
باحث / دويم فلاح سيف المويزري
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / عزت شحاته كرار
مناقش / حسن محمد سيد
الموضوع
الوقف. الهبة (فقه الإسلامى) الأراضي - وقف.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
424 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 432

from 432

المستخلص

أهمية الموضوع وأسباب اختياره :
لقد تلخصت دوافع اختيار الموضوع فيما يأتي :
• حاجة المسلمين إلى معرفة الأحكام الفقهية الخاصة المتعلقة بالوقف.
• أني لم أجد ــ حسب علمي واطلاعي ــ دراسة تتعلق بدراسة الوقف من الناحية الاجتماعية وضوابطها الفقهية ، والقانونية.
• المساهمة في عرض الأحكام الفقهية المتعلقة بنظام الوقف من الناحية الاجتماعية وإبراز أثر العدالة في ذلك.
• عرض ما استجد من قوانين وضعية متعلقة بالوقف ومدي ارتباطها بالحكم الفقهي خاصة القانون الكويتي الذي كان له أثر كبير في منظومة الوقف من خلال المؤسسات والمنظمات الوقفية بدولة الكويت الحبيبة والتي كان لها أثر واضح في خدمة العالم الإسلامي.
منهج البحث :
إن هذا الموضوع محتاج إلى دراسة وصفية وتحليلية مع محاولة المنهج الاستقرائي في بعض مباحثه ، بالإضافة إلى مراعاة منهج المقارنة الفقهية في مسائله الفقهية من خلال الآتي:
النتائج الآتية :
1- تقاربت معايير المال العام في الفقه والقانون، وجامعها المنفعة العامة وسلطة الدولة.
2- أن الإرصاد في حقيقته هو نوع من الوقف.
3- أن الوقف يخالف النوع الأول من الإقطاع، ويتوافق مع النوع الثاني في ملك المنفعة.
4- أن الحبس محله الأشخاص، والوقف محله الأعيان.
5- أن الأموال الموقوفة تصح أن تكون عقارا، أو منقولا، كما تصح أن تكون منفعة على ما رجحه الباحث.
6- أن الإشكال الواقع بين اعتبار المال وقفا وبين كونه ملكا عاما يحل بالتفريق بين الملكية العامة وبين ملكية الدولة.
7- أن سلطة الدولة ليست سلطة مطلقة، بل هي مقيدة باعتبار تصرف الدولة عليها من باب الحماية والإدارة.
8- أن تصرف الدولة في الوقف يجب أن يراعى فيها مقاصد الوقف.
9- أن تصرف الدولة في الوقف منوط بالمصلحة العامة.
10- الراجح من أقوال الفقهاء أنه يجوز وقف المال العام باعتبار الحاكم وكيلا عن الأمة في أموالها بما في ذلك مال الوقف.
11- أن من أهم مسوغات الوقف العام المصلحة وخشية إهلاكه والاعتداء عليه، وخشية تأميمه، وما جرى عليه الفقه من جواز الارتفاق والإرصاد.
12- أن القول بمنع وقف المال العام لاشتراط أن يكون الواقف مالكا للوقف، يضعفه أن الحاكم بمثابة وكيل الوقف.
انتهى البحث إلى القول بجواز تغيير شروط الوقف بشروط، هي:
1- أن لا تخالف المقصود الشرعي من الوقف.
2- أن يكون في التغيير مصلحة شرعية.
3- أن يكون التغيير عن دراسة يدعو للتغيير، أو ظهور حاجة لتغيير شروط الوقف.
4- انتهى البحث إلى القول بجواز تأقيت الوقف كما هو عند المالكية، وذلك إن كان لمصلحة، وأن ذلك لا يتنافى مع حقيقة الوقف من حبس الأصل والانتفاع بالثمرة.
5- أن من واجب الدولة أن يكون لها سلطة على أوقافها، سواء كانت سلطة إدارية أو سلطة قضائية، وأن هذا من وسائل حفظ الوقف، وللوسائل حكم المقاصد، وحفظ الوقف واجب، فتكون المراقبة واجبة.
6- القول بأمانة الناظر وأنه لا يحاسب محل نظر، وهو قول لا يناسب زماننا في ظل مؤسسات الدولة.
7- أن الوقف العام يجب أن يشمل الإنفاق العامة بالمعنى الحديث بما في ذلك الحاجات الاجتماعية والتعليمية وغيرها، ولا يقف عند المعنى التقليدي للإنفاق العام.
8- أن للدولة حق النظارة على أوقافها.
9- أن شروط الدولة في أوقافها يجب أن تتناغم مع مقاصد الإنفاق العامة في الدولة من حيث تحقيق أكبر منفعة للمجتمع منه.
10- أن الأولى تحميل نفقات الوقف من ريعه، ولا بأس بتحمل نفقات الوقف على ميزانية الدولة.
11- أن مشاركة الأفراد والهيئات الخاصة في الوقف العام لا يطعن في كونه وقفا عاما.
12- انتهى البحث إلى القول بجواز الاقتراض من مال الوقف للتمويل المحلي بشرطين:
13- أن تكون هناك حاجة للاقتراض من مال الوقف.
14- أن يكون ما يؤخذ من الاقتراض فائضا عن مصارف الوقف.
15- أنه يجب توثيق القرض؛ حفظا للمال.
16- أن الاجتهاد في الوقف يجب أن يراعي الواقع المتغير الحالي بما في ذلك من توسع سلطة الدولة
17- أن سلطة الدولة في الوقف أضحت أكثر إحكاما من خلال هيئات الرقابة، مما يعني إزالة التخوف عما كان عليه الوضع السابق، مع إعمال الجانب الأخلاقي بجوار الجانب القانوني.