Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مدى مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية :
المؤلف
حسين، المهدى محمد حمد.
هيئة الاعداد
باحث / المهدى محمد حمد حسين
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / منصور الفتوري حامد
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
464ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 464

from 464

المستخلص

فرغنا من تناول موضوع البحث ( مدى مسئولية الدولة عن أعمال القضاء” دراسة مقارنة” بالدراسة، وقد اشتملت على خطة من فصل تمهيدي وبابين مسبوقة بمقدمة حيث تناول الباحث في الفصل التمهيدي عنوانه: مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية وتطورها وقسمه إلى مبحثين المبحث الأول: مفهوم مبدأ مسئولية الدولة وتطوره التاريخي أما المبحث الثاني فتناول العمل القضائي في إطار القواعد الدستورية والقانونية والمبادئ الأساسية التي يرتكز عليها. أما الباب الأول بعنوان: مجال سريان مبدأ عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية وانحساره واحتوى على فصلين الفصل الأول: مفهوم الأعمال القضائية التي لا تسال عنها اادولة ومبرراتها ونطاقها أما الفصل الثاني تقرير مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية وأساسها القانوني أما الباب الثاني بعنوان الأحكام القانونية لمسئولية الدولة للتعويض عن أخطاء السلطة القضائية وقسم بدوره إلى فصلين الفصل الأول: أحكام التعويض عن الأخطاء الصادرة عن مرفق القضاء والفصل الثاني الأحكام القانونية للتعويض عن أخطاء القضاة الشخصية والمهنية إضافة إلى خاتمة تناولت مجموعة من التوصيات والنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة.
أولاً: نتائج البحث:-
1. اتجه المشرع في الأنظمة المقارنة حتى وقت قريب إلى أنه لا يجوز مساءلة القضاء مدنيًا بسبب ما يصدر عنهم من أحكام وقد استقر المشرع على هذه القاعدة لفترة طويلة رغم خطورة ما يترتب على ذلك من آثار ضارة بالمتقاضين وذلك رغبة في تمكين القضاة من أداء واجباتهم بحرية وأمان.
2. يعني إستقلال القضاء أن للقضاة الحريّة في تقييم وقائع النزاع المطروح أمامهم وتفسير القانون المعمول به دون أي ضغط مباشر أو غير مباشر يفرضه عليهم الآخرون، كما يعني أنه يجب أن يكون للقضاة حقّ الدفاع عن إستقلاليتهم في إطار حقّ الاجتماع المكفول لهم دستورياً.
3. يقتضي إستقلال القضاء أن يكون القضاة مستقلّين عن بعضهم البعض وأن لا يكون للأقدمية أو التدرّج الوظيفي القضائي أي تأثير على أداء القاضي لوظيفته.
4. يتطلّب إستقلال القضاء أن تطرح جميع المسائل ذات الطبيعة القضائية على القضاء وحده وأن تعالج هذه المسائل فيما بينهم. فعلى سبيل المثال يجب أن تكون عملية إحالة القضايا على القضاة مسألة داخلية بحتة تتمّ دون أي تدخّل من أي جهة خارجية.
5. يجب أن تخصّص الدولة بإنتظام الموارد المالية الكافية للقضاء، وإلاّ أصبح إستقلال القضاء مجرّد وهماً.
6. إن طبيعة مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي هي المسؤولية المدنية للدولة وذلك لتعويض الأضرار التي يرتكبها القضاة أو مرفق القضاء وتندرج هذه المسؤولية في نطاق القانون الإداري الذي يحكم علاقات الأفراد بالدولة حينما تتصرف هذه الأخيرة بصفتها ذات سيادة وسلطة.
7. تصبح الدولة مسؤولة عن أخطاء القضاء في حالات استثنائية ومحصورة بنصوص قانونية وهو ما يعتبر تضييقا لنطاق مسؤولية الدولة، حيث جاءت في التشريع المقارن على سبيل الحصر وهي حالة إصدار حكم جنائي بالإدانة وحالة الحبس المؤقت غير المبرر وحالة ارتكاب القاضي لخطأ شخصي مرتبط بالمهنة، كذلك تترتب مسؤولية الدولة عن الأخطاء التي يرتكبها ضباط الشرطة القضائية أثناء أدائهم لعملهم باعتبارىم ممثلين للسلطات العامة في حدود وظيفتهم وصفتهم.
8. إن علاقة الدولة بالسلطة القضائية، من ناحية المسؤولية قد تولد عنها آثاراً من بينها إرساء نظام قانوني يحكم مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها الأخطاء القضائية المنسوبة لمرفق القضاء، وذلك للتوفيق بين الصالح العام وضمان حقوق الأفراد، وباستبعاد فكرة أن التعويض يثقل كاهل الخزينة العامة، وهذا وفق مبدأ كل من سبب ضرر للغير ملزم بالتعويض، وهذا النص صار من العموم بالشكل الذي يسمح بتطبيقه حتى على الدولة.
9. تطبق في قواعد المسؤولية الإدارية في غالب الأحيان في هذا النوع من المنازعات، حيث ينعقد الاختصاص بنظر النزاع للقاضي العادي أو القاضي الإداري، وذلك حسب ما إذا كان الخطأ مرفقي أو شخصي أو صادر عن جهة القضاء العادي أو القضاء الإداري، أو كان الخطأ متصل بالوظيفة أو منفصل عنها.
10. أن المشرع الفرنسي في تقرير مسؤولية الدولة عن الخطأ الشخصي للقاضي قد ألغى نظام مخاصمة القضاة، وأصبح يقيم مسؤوليتهم عن الخطأ الشخصي، كما فرق بين الخطأ الشخصي الذي يرتب مسؤوليتهم وبين الخطأ الشخصي المرتبط بالمهنة الذي تسأل عنه الدولة .
11. نظرا لاتساع اختصاصات رجال الضبط القضائي ومساسها بالحريات العامة فإن المشرع الفرنسي والمقارن حدد مسؤوليتهم وفق قانون الإجراءات الجزائية وحدد اختصاصاتهم والسلطات التي تراقب أعمالهم وبالتالي فكل خطأ مرتكب من طرفهم يعرض صاحبه للمسؤولية بحيث تتعدد أنواع المسؤولية التي يخضع لذا فقد يخضع لمسؤولية إدارية، إذا كان الخطأ الصادر من تابع للمرفق وقد يخضع لمسؤولية مدنية أو جزائية إذا كان الخطأ شخصي وللمدعي الحق في اختيار إحدى الدعويين فإذا اختار طالب التعويض أن يقاضي الشخص المتسبب في الضرر أو طلب التعويض من الدولة
ثانياً: التوصيات:-
1. ضرورة دراسة المسؤولية الشخصية للقاضي والاهتمام بهذا الموضوع، ومنه نقترح أن يقوم المشرع بتحديد الأخطاء التي تنظم مسؤولية القاضي بدل ترك المجال مفتوح وغامض، وضرورة تنظيمها عوض تركها مبعثرة بين القوانين في كل من قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والقانون الأساسي للقضاء وقانون العقوبات.
2. يجب أن يكون القضاء مستقلاً فيما يخصّ كلاً من سلطتي الحكومة التنفيذية والتشريعية. فعلى السلطة التنفيذية الإمتناع عن القيام بأي محاولات للتدخّل في صدور الأحكام أو في تنفيذها. وعلى السلطة التشريعية أن لا تناقض أو تقوض الأحكام القضائية السابقة الصدور.
3. على المشرع في النظم المقارنة دراسة مسألة مدى تناسب التعويض عن الخطأ القضائي، وتغطية جميع الأضرار التي يتعرض طالب التعويض.
4. دراسة أعمال الضبطية القضائية ومدى تأثيرها على مرفق القضاء، وعلى مبدأ قناعة القاضي باعتبار أن ضباط الشرطة القضائية هم المكلفين بالتحريات والتحقيق في الجرائم، وبالتالي احتمال وقوع القاضي في الخطأ.
5. لا زالت المعايير الفقهية التي قيلت للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي يشوبها بعض الغموض، كمعيار الغاية والذي انتقد بأنه أبسط من اللازم حيث أنه يؤدي إلى إعفاء الموظف من المسؤولية في كل الحالات التي لا يكون فيها خطأه مشوبًا بسوء النية، ومعيار الخطأ الجسيم الذي مؤداه إن الخطأ الشخصي خطأ جسيم والخطأ المرفقي خطأ يسير، حيث تثور هنا مشكلة الحد الفاصل بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير، مما يعطي للقاضي سلطة تقديريه واسعة، لذا أتمنى على فقهاء القانون الإداري أن يتعرضوا لهذه الآراء الفقهية لمزيد من التوضيح.
6. أتمنى على القضاء الإداري المقارن أن يقرر مسؤولية الإدارة التي تصلح أساسا للحكم بالتعويض في حالة أوجه عدم المشروعية الشكلية (عيب الشكل وعيب عدم الاختصاص) التي قد تلحق القرار الإداري دون التمييز بين الجوهرية والثانوية منها، ما دام أن هناك ضررًا قد لحق بالأفراد
7. أن يجتهد القضاء الإداري الليبي في قضائه ويستقر على التعويض عن خطأ الإدارة في تفسير القاعدة القانونية في حالة الخطأ الجسيم كما هو مستقر عليه في مصر، حيث استقر الفقه والقضاء على التعويض عن الخطأ الفني أو القانوني في تفسير القانون يسيرًا كان أم جسيمًا.