Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظام القانونى للتدخل والادخال فى الخصومتين الادارية والمدنية /
المؤلف
ابوكريشة، محمد عبدالقادر على قراعة.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عبدالقادر على عبدالقادر
مشرف / السيــد خليـــل هيكــل
مشرف / علي رمضان علي بركات
مناقش / محمد أبو ضيف باشا خليل
مناقش / عثمـان محمــد عبــدالقادر
الموضوع
القانون الإدارى.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
835 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
2/8/2017
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 284

from 284

المستخلص

تناولنا بالدراسة في موضوع البحث ” النظام القانوني للتدخل والإدخالفي الخصومتين الإدارية والمدنية ” العديد من الموضوعات واستأذن القارئ في أن تكون هذه الخاتمة بمثابة إطلالةسريعةعلى هذه الدراسة ككل حيث تولى الباب التمهيدي ماهية الدعوىالمدنيةوالإدارية وخصائصهما والطلبات العارضة فيها , حيث تولي الفصل الأول ماهية الدعوىالمدنيةوالإدارية وخصائصهما ومدىذاتية واستقلال قانون الإجراءاتالإدارية عن قانون المرافعات المدنيةوالتجارية .
أما الفصل الثاني من الباب التمهيدي فقد عني بدراسة الطلبات العارضة في الدعوىالمدنيةوالإدارية, فقد تبين من خلال تلك الدراسةأنالطلب القضائي أمام المحكمة عموماً(المدنيةأوالإدارية)قديبدي بصفه مبتدأه , وهذا هو الطلب الأصليأوالمفتتحللخصومة , وقد يبدي الطلب تبعاً لدعوى أصليه قائمة أمام المحكمة وبمناسبتها , وهذا ما يعرف بالطلب العارض.
ورأينا أن الأصل أن يتحدد نطاق الخصومة من حيث الموضوع والأشخاص والسبب بالطلب الأصلي ( صحيفة افتتاح الدعوى ) إلاَّأن المشرع أباح إبداء أنواع معينة من الطلبات العارضة أثناء سير الخصومة بما يعدل من النطاق الأصلي لها من ناحية الموضوع والأشخاص والسبب , فقد يستجد أثناء سير الدعوى ما يستدعي التعديل من جانب المدعي أو المدعي عليه فرأى المشرع تمكينهم من ذلك رعاية لحسن سير القضاء بل وسهل وسيلةإبداء هذه الطلبات بالنسبة لهم بإجازةإبدائها بوسائل أكثر تبسيطاً من صحيفة الدعوى ( كإبدائها شفاهة ) وبإجازة رفعها دون التزام لبعض قواعد الاختصاص , واذا كان المشرع قد أباح إبداء هذه الطلبات استثناءًاثناء سير نظر الدعوى خروجاً على النطاق الأصلي المرسوم لها في صحيفة افتتاح الدعوى , وذلك مراعاة لحسن سير القضاء وتحقيق العدالة وحل النزاع حلا شاملاً ومنع تعارض الأحكام, فانه قد قيد هذه الإباحةأيا كانت الطريقة التي ابديت بها, بقيود يكون الخروج على النطاق الأصلي مقدوراً بقدر.
وللأسبابالمتقدمة أجاز المشرع أن تبدي أثناء نظر الخصومةالقائمة طلبات عارضه demandes incidents تتناول بالتغيير أوبالزيادةأو بالنقص أوبالإضافة ذات الخصومةالقائمة من جهة موضوعها أوأسبابها أو أطرافها .
وقد تبين لناأن الطلبات العارضة يمكن أن تقدم من المدعى ” الطلب الإضافي ” أو من المدعى عليه ” الطلب المقابل ”أو من الغير” التدخل ”أو في مواجهة الغير ”الاختصام ” . وتناولنا في الباب التمهيدي الطلبات العارضةالتي تقدم من المدعى وتلك المقدمة من المدعى عليه،الخصومالأصليين في الدعوىالمدنيةوالإدارية , ثم قمنابدراسة التدخل والإدخالفي الباب الأول والباب الثاني .
فبالنسبة للطلبات العارضة من المدعى ” الطلبات الإضافية ” فقد نصت المادة(124) من قانون المرافعات على الحالات التي يجوز فيها للمدعى إبداء طلبات إضافية , وعند استعراضنا لهذه الحالات وجدنا أن القانون قد وضع قاعده عامه في هذا الخصوص وهى جواز إبداءأي طلب مرتبط بالطلب الأصليإذا أجازت المحكمة ذلك , كما أنه قد حدد حالات أخرى قدر بنفسه توافر هذا الارتباط الأمر الذى يبرر جمعها مع الطلب الأصلي وذلك على التفصيل التالي :
(أ‌) الطلبات الإضافيةالمرتبطة قانونا بالطلب الأصلي.
حددالمشرعفيالمادة(124) حالاتأربعللطلباتالإضافيةيمكنالمطالبةبهانظراًلوجودالارتباطبينهاوبينالطلبالأصلي،وهذاالارتباطيعدمتوافراًقانوناًبشأنها،لأنالمشرعهوالذىقدرتوافره،دونأدنىسلطهللقضاءفيهذاالصددفيتقديرتوافرالارتباطأوعدمتوافره،وعليهفلايكونللمحكمةأنتقضىبعدمقبولهلعدمتوافرالارتباطبينطلبمنهموالطلبالأصليالمرفوعاليها وهي كالآتي:
(1) ما يتضمن تصحيح الطلبالأصليأو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعــــــــد رفــــــــع الدعوى ماده (124/1) مرافعات.(2) ما يكون مكملاً للطلب الأصليأومترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئةماده(124/2)مرافعات. (3) ما يتضمن إضافةأو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ماده ( 124/3).(4) طلب الأمر بإجراء تحفظيأووقتي م (124/3) مرافعات.
(ب)القاعدةالعامة : يجوز للمدعى أن يقدم الطلبات العارضةالمرتبطة بالطلب الأصليوالتي تأذن المحكمة بتقديمها (ماده 124/5 مرافعات ).
ويقصد بالطلبات المقابلة بأنها الطلبات التي يقدمها المدعى عليه قبل المدعى أثناء سير الدعوى رداً على دعواه الأصلية للحصول على حكم في مواجهته بشأنها أكثر من مجرد رفض طلبه ، فهو لا يقتصر على الدفاع بل يلجأ إلى الهجوم.
وبالنسبة للطلبات المقابلة التي يجوز للمدعى عليه تقديمها فقد حددتها المادة( 125)مرافعات. ونهجت الخطةالمتبعة للطلبات العارضةالمقدمة من المدعى وذلك لخلق نوع من التوازن بين الخصوم ومصالحهم وتحقيق العدالة ولذلك فقد فرق القانون بالنسبة للطلبات المقابلة بين مجموعتين من الحالات :
أولاً : حالات محدده افترض فيها القانون وجود ارتباط بين الطلب الأصليوالطلب المقابل ، فلا يكون للقاضي سلطه في تقدير وجوده ، بل على القاضي الحكم في الطلب المقابل وهى :
1 : طلب المقاصةالقضائية (ماده 125/1)- 2: طلب التعويض عن الضرر الذى لحق المدعى عليه من الدعوى الأصليةأو إجراءات فيهاماده125/1مرافعات -3 : أي طلب يترتب على أجابته عدم الحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو الحكم بها مقيده لمصلحه المدعى عليه ماده(125/2) مرافعات -4 : أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة, ماده (125/3) مرافعات .
ثانيا: ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية ماده ( 125/4 ) مرافعات .
ويشترط لقبول الطلب العارض إلى جانب الشروط العامة لقبول الدعوى والتي تتجلى في المصلحةوالصفةوالأهلية لمقدم الطلب - وذلك كون الطلبات من طرق تحريك الدعوىواستعمالها- أن يكون الطلب مما حدده المشرع كما يجب إلاَّ يؤدي الطلب العارض إلى مباغتة الخصم الآخر في الدعوى, وعلي هذا الحال يجب أن تكون هناك صله مؤكده بين الطلب التمهيدي أوالأصلي وبين الطلب العارض (الارتباط ) وأن يقدم الطلب العارض في الميعاد الذي حدده المشرع , أي بعد بدء الخصومة وقبل قفل باب المرافعة فيها.
وطبقاً لنص المادة(123) مرافعات فان الطلبات العارضة ، سواء كانت من المدعى أو المدعى عليه ، يمكن أن تقدم إلىالمحكمةالتي تنظر أمامها الدعوى بأحد طريقتينالأولى : بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة . الثانية: تقديمها شفاهةفي الجلسة وإثباتها في محضرها ، بشرط حضور الخصم الذى قدمت هذه الطلبات من مواجهته ، ويكون من حق الأخيرأن يطلب من المحكمةأن تمنحه مهله للرد على الطلب العارض ويجبعلىالمحكمةأنتجيبهإلىطلبهاحتراماًلحقالدفاع,ويرى جانب من الفقه جواز إبداء هذه الطلبات فيمذكرة بشرط ثبوت اطلاع الخصم الآخرعليها وتمكينه من الرد عليها.
وتحكم المحكمةفي كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضةأو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضةأو التدخل ارجاء الحكم ,وتحكم المحكمةفي موضوع الطلبات العارضةأوفي طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه . مـــــــــاده
(127) مرافعات ,وتختص بنظر الطلب العارض نفس المحكمة التي تنظر الدعوى الأصليةسواءً كانت محكمة إداريةأو مدنيه.
أما الباب الأول من هذه الدراسة فقد عُني بالطلبات العارضة المقدمة من الغير ( طلب التدخل )-اتساع نطاق الخصومة الشخصي - وهو قيام شخص من الغير بالدخول في خصومه قائمة للمطالبة بذات الحق المتنازع عليه في مواجهة كل من المدعي والمدعي عليه } التدخل الاختصاميأو الهجومي {أو قد يقتصر على الانضمام لأحد الخصمين في مواجهة الآخر }التدخل الإنضماميأو التبعي { .
وتناولنا شروط التدخل ووجدنا أن المشرع قد اشتراط أن يكون المتدخل من الغير وأن يكون له مصلحة من تدخله تطبيقا للقاعدةالعامةماده (3) مرافعات وهذا يقتضي أن يطالب المتدخل بحق له في مواجهة أحد طرفي الخصومةأو كلاهما ( التدخل الهجومي ) , أوأن تكون له مصلحة في الدفاع عن حق أحد الخصوم فيها ( التدخل الإنضمامي ) , كما يشترط لقبول التدخل فضلاً عن ذلك , أن توجد وحده ارتباط بين ما يطلبه المتدخل والمطلوب في الخصومة , وأن يطلب التدخل في الميعاد الذي حدده المشرع , أي بعد بدء الخصومة وقبل قفل باب المرافعة فيها, وفي ذلك تنص المادة 126 مرافعات على أنه ”..... يجوز لكل ذي مصلحةأن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالبا ًالحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي ولا يقبل التدخل بعـــد إقفال بـــاب المرافعة وقد حـــدد هـــذا النــص شروط قبول التدخل , والتي بغيرها لا يسمح المشرع باتساع نطاق الخصومة حتي لا يؤدي ذلك إلى تعطيل الفصل فيها.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، أوبطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة,المادة( 126) مرافعات, وذهب بعض الفقه إلى جواز التدخل بموجب مذكرة .
ثم تناولنا آثار التدخل وذكرنا أنه يترتب على قبول طلب التدخل اعتبار الطالب طرفا فيالخصومةالتى تدخل فيها ويكتسب المركز القانوني للخصم بما يخوله من حقوق وواجبات إجرائية ، وبذلك تنتفى عنه صفه الغير التي كانت له قبل تدخله ,وتتحقق هذه الصفة للمتدخل بمجرد قبول تدخله ودون حاجةإلىأي إجراء آخر, فالتدخل يعتبر طلبا قضائيا مقدما فيالخصومة ، وبالتالي فإن صاحبه يصير طرفا فيها حتى ولو وقف موقفا سلبيا اثناء الإجراءات بعد ذلك ، فلم يبد أي طلبات أو دفوع أخرى ، أو حتى لم يحضر الجلسات امام المحكمة ، ففي هذه الحالة يطبق بشأنه ما يطبق بالنسبة للخصم الغائب ، ويمكن صدور الحكم لصالحه أو ضده .
بعد ذلك تطرقنا للأثارالأخرىالمترتبةعلى التدخل وأوضحنا أن هناك آثارا عامه أو مشتركه تترتب على صفه الطرف المتدخل بنوعيه ، ثم اختلاف سلطات المتدخل تبعا لنوع تدخله ( آثار خاصه )أما فيما يتعلق بالآثارالمشتركة للتدخل بنوعيه .فتتنوعهذهالآثارمابينحقوقوواجباتوهي :
أولاً : حقالخصمفيتسييرالخصومة, ومنأهممظاهرحقالخصمفيتسييرالخصومة : حقهفيالحضوروتعجيلالخصومةو تقديم الطلبات .ثانياً : حقالطعنفيالحكم. ثالثا : واجبالمتدخلالسلوكفيالخصومةبحسنالنية.
وهناك آثارمختلفة للتدخل بنوعيه , وترجع هذه الاختلافات لاختلاف المصدر الذى يستمد منه المتدخل حقه في التدخل وبالتالي مركزه القانوني تبعاً لما إذا كان تدخله هجوميا ًأو إنضمامياً ,فالمتدخل الهجومي يستمد مركزه القانوني من وجود حق خاص به يستقل عن حقوق الخصوم الأصليين يطلب الحكم له به في مواجهتهم ، فهو خصم أصيل ومستقل عن الخصوم الأصليين وليس تابعا ًلاحدهم ، وهو مدعي بمعنى الكلمةفي مواجهة هؤلاء الخصوموتكون له كافه سلطات مركز المدعي فيالخصومة وعليه أعباؤه . أما المتدخل الإنضمامي فليس طرفاً في الحق الموضوعي ، أو المركز القانوني المطلوب حمايته ، ولا يدعى وجود حق خاص به مستقل عن حقوق الخصوم الأصليين ، بل يستمد حقه في التدخل من حقوق أحدهم ويتدخل لمساعدته في الدفاع عن حقوقه دون أن يطلب الحكم لنفسه بشئ ، فهو وإن كان طرفاً فيالخصومةإلاَّأنه تابع لمن تدخل بجانبه لأنه يستمد منه مركزه القانوني، وبذلك تؤثر صفه التبعية على سلطاته فيالخصومة بحيث تختلف فيأحوال عديده مع سلطات وأعباء المتدخل الهجومي كطرف أصيل - فالمتدخل اختصامياً يكون دائما في موقف المدعي.أما المتدخل انضمامياً فيكون مركزه كمدعى أو كمدعى عليه حسب مركز الخصم الذى ينضم إليه ويتصف بصفته ، فإن كان منضماً للمدعى اعتبر مدعيا ًوإن كان منضماً للمدعى عليه اعتبر مدعى عليه . وتختلف سلطات المتدخل الهجومي - كما ذكرنا من قبل - عن المتدخل الإنضماميمن حيث الحق في تقديم الطلبات,ومن حيث حقوق الدفاعومن حيث مصير التدخل ومن حيث الالتزام بالمصاريف,ومن حيث الحق في التصرف فيالخصومة .
كما تعرضنا في نفس الباب لمدى قبول التدخل في خصومة الاستئناف ورأينا أن القانون المصري لا يجيز التدخل الاختصامي لأول مره في الاستئناف ,وذلك لأن قبول الخصم العارض في الاستئناف يرتبط بمبدأ التقاضي على درجتين,ويترتب على هذا المبدأ عدم جواز قبول الخصم العارض في الاستئناف إلاَّ في حاله التدخل الإنضمامي – كما شرحنا ذلك تفصيلاً - حيث لا يوجد ثمة طلب جديد في هذه الحالة. ماده 236 مرافعات تنص علىأنه ” لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ولا يجوز التدخل فيه إلاَّ ممن يطلب الانضمام إلىأحد الخصوم . وبالنسبة للوضع في فرنسا فانه طبقاً للفلسفة التي انتهجها المشرع فانه يجوز تدخل الغير واختصامه أمام محكمة ثاني درجه ، بهدف تمكين المحكمة الاستئنافية من الإلمام بكافة عناصر النزاع الشخصية حتي يستطيع الفصل في النزاعبرمته .
وبالنسبة لقبول التدخل أمام محكمة النقض فقد رأينا في نهاية الباب الأولأن القضاء استقر على أنه لا يجوز قبول التدخل لأول مره أمام محكمة النقض إلاَّ في حالة تصدي محكمة النقض لنظر الموضوع , إذا كان الطعن للمرةالثانية وحالة ما إذا كانت محكمة النقض قد احالت القضيةإلى محكمة الاحالة وذلك بشرط إلاَّ يترتب على قبول التدخل مساسا بالمبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض . ويتحقق ذلك في حالة التدخل الإنضمامي وحالة التدخل الاختصامي إذا كان طلب المتدخل مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطاً وثيقاً .
وفي الباب الثاني استعرضنا اختصام الغير الخارج عن الخصومة(الإدخال)ورأينا أن المشرع أباح الاختصام ونظمه بــهدف استكمال أشخاص الدعــوى إذ أنطلباتالاختصام – بجانبطلباتالتدخلالإرادي – تعتبروسيلةلوضعالدعوىفيإطارهاالشخصيالكامل , الذىكانيجبأنتوضعفيهمنالبداية , تماماًكماأنالطلباتالإضافيةوالمقابلةوسيلةلـوضعالدعوىفيإطـارهاالموضوعيالصحيح .
فقدتتوافر الصفةفي الدعوى الأصلية لأكثر من شخص سواء من ناحية المدعى أو المدعى عليه . ولم تُرفع الدعوى إلاَّ من أحدهم أو لم تُرفع إلاَّ على أحدهم , فإنه يجوز اختصام من لم يرفع منهم الدعوى أو لم تُرفع عليه الدعوى , مثال ذلك أن يرفع الدائن دعوى للمطالبة بالدين على أحد المدينين المتضامنين , فإنه يجوز اختصام غيره من المدينين المتضامنين بناءً على طلب الدائن أو المدين (ماده 117 مرافعات )” للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ” مع مراعاة حكم المادة( 66),ولميحددالمشرعالحالاتالتييجوزفيهااختصامالغيربناءًعلىحاجةالخصوم,وإنماوضعقاعدهعامهتجيزللخصمأنيُدخلفيالدعوىالقائمةمنكـــانيصحاختصامهفيها عند رفعها وبدئها ولم يكن قد تم اختصامه لأى سبب من الأسباب .
وفضلاً عن القاعدةالعامةالتي نصت عليها المادة ( 117 ) مرافعات ,أوردالمشرعالمصري نصوصاً خاصه بحالتين من حالات الاختصام بناء على طلب الخصوم نظراً لأهميتهما وشيوعهما في العمل وهما حاله إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقه تحت يده والتي نصت عليها المادة (26) من قانون الإثبات , وحالة دعوى الضمان الفرعية المنصوص عليها في المواد (119-122) من قانون المرافعات .
والقاضي} ماده 118 من قانون المرافعات الحالي{ أو المفوض } ماده 27 منقانونمجلسالدولةالحاليرقم 47لسنة 1972{ أيضاً قد يشعر أن شكل الخصومةالمعروضة أمامه يعتريها النقص فيأحد جوانبها الشخصية, وهذا النقص لا يكتمل إلاَّ بوجود أشخاص هم من الخارجين عنها , ولم تكن الدعوى قد رُفعت عليهم من الخصوم الأصليين إما لأسباب ترجع إلى الخصوم أنفسهمكأن يكـــونبقصـــدالتواطؤوالغشأومجردتقصيرمنجانبهمأولميتدخلوافيهابإرادتهمالحرةأوتطورالنزاع . وفقاًللقانونالفرنسي, ويتم معالجه هذا الأمر بإدخال هذا الشخص أو تلك الجهةفي الدعوى لتكون طرفاً فيهابأمر من القاضي أو المفوض .
وقد بينا أنالاختصام يقتصرعلى التعدد الاختياري, حيث يذهب الرأي الراجح في الفقهإلىأن يُقصد بالغير الذى يجوز اختصامه عند بدء الخصومة – حسب المادة 117 مرافعات– بأنه من كان يجوز اختصامه إلى جانب أطرافها وليس من كان أو يجب اختصامه بدل أحد طرفيها تصحيحاً للأوضاع وفق ما تقرره المادة (115) مرافعات , والمادة ( 218/2 ) مرافعات , وذلك بالنظر إلىأنالخصومةمتعددة الأطرافولا يُقبل اختصام من كان يجب إدخاله فيها منذ البداية لأن الاختصام يقتصر على حاله التعدد الاختياري دون التعدد الإجباري, فاذا رفعت الدعوى ابتداء دون اختصام من يجب اختصامه , أو رفعت على من لا يجب أن ترفع عليه , فإنها تكون غير مقبولة .
كما تناولنا مسألة مدي جواز أو قبول الإدخال في خصومة الطعن ورأينا أن القانون المصري لا يجيز الإدخال لأول مره في الاستئناف ولا أمام محكمة النقض ,ماده (236) مرافعات حيث جاء فيها ” ... لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك .
وقد خصصنا الباب الثالث والأخير للكلام عن صوره أخرى من صور الخصم العارض أو وسيلةأخرىعلاجيةإلى جانب الوسائل الوقائية–التدخل والإدخال– يستخدمها الخارج عن الخصومة لدفع التمسك بالحكم في مواجهتهإذا لم يكن قد ادخل أو تدخل في الخصومة لأي سبب من الأسباب وظل على صفته هذه حتي صدور الحكم في النزاع, وتتمثل هذه الوسيلة في السماح للغير بالطعن في الحكم عن طريق طعن الخارج عن الخصومةLa Tierce opposition أو معارضة الخصم الثالث,ليجنبواأنفسهمآثارهالضارة.
ورأينا أنقانون المرافعات المــصري المــلغـي رقـــــم 77 الصادر في 1949م نظم طـــعــــن الخارج عــــنالخصومة كطريق من طرق الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العادية ، حيث كانت تنص المادة (450) من قانون المرافعات الملغي علىأنه ” يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجه عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أوإهماله الجسيم ” وكذلك يجوز للدائنينأو المدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم.
وعند صدور قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنه 1968م , كنا نأمل من المشرع وهو بصدد وضع قواعد ونصوص قانون المرافعات الحالي أن يأخذ بالمبدأ الذي كان يقرره قـــانون الــمــرافعــات الفرنسي القديم في المادة (474) , وذلك حماية للخارج عن الخصومة وتجنيبه آثار الحكم التي تضر به والتي تصدر في غيابه , إلاَّأن المشرع المصري قد عدل عنه بصورة نهائية وأدرج بعض حالات طعن الخارج عن الخصومة ضمن حالات الطعن بالتماس إعادة النظر ، وهو ما تضمنته الفقرة السابعة والثامنة من المادة( 241 ) من قانون المرافعات ,حيثنصتالفقرةالسابعةعلىجوازالطعنبالتماس ” إذاصدرالحكمعلىشخصطبيعيأواعتباريلميكنممثلاًتمثيلاًصحيحاًفيالدعوىوذلكفيماعداحالهالنيابةالاتفاقية.
بينما تنص الفقرةالثامنةعلى أنه يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر ” لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجه عليه ولم يكن أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أوإهماله الجسيم
مما تقدم اتضح أن القانون المصري الحالي حينما أجاز للغير الطعن في الأحكام لم يجعل ذلك بطريق خاص به ، بل بطريق التماس إعادة النظر, ومما لاشك فيه أنه لا يمكن بحال من الأحوال التسوية بينه وبين الطعن بالتماس إعادة النظر , فالطعن بالتماس إعــــادة النظر لا يكـون إلاَّ ممن كــان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم , أما طعن الخارج عن الخصومة لا يكون إلا من شخص لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم لا بشخصه ولا بمُمثَّل إجرائي له , ومن ثَمَّ فإنه لا يمكن المساواة بين الطعن بطريق الخارج عن الخصومة وبين الطعن بطريق التماس إعادة النظر .
كما أن طعن الخارج عن الخصومة يختلف عن التماس إعادة النظر في أن كل الأحكام تكون محلاً لطعن الخارج عن الخصومة , أما الالتماس فلا ينصب إلاَّعلىالأحكام النهائيةفقط ماده( 585) مرافعات فرنسي والمادة (241) مرافعات مصري .
كما أن التجاء الخارج عن الخصومة إلى الطعن بالتماس إعادة النظرإذا بني على غش أو تواطؤ أو إهمال من كان يمثله , قول مردود عليه , بأن الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم , فإذا كان غش النائب أو تواطؤه أو إهماله الجسيم يترتب عليهاعتبار من مثَّله خارجاً عن الخصومة فكيف يستطيع الأخير الطعن في الحكم ؟
هذا فضلاً عن الحالة التي لا يكون فيها الشخص طرفاً شخصياً في الخصومة ولا مُمثلاً في إجراءاتها وأضر الحكم الصادر فيها بحقوقه , فكيف له أن يحمي هذه الحقوق ويحافظ عليها .
أمابالنسبةللقوانينالخاصةبمجلسالدولة المصري , قد بينا أنهاخلتمنالنصالصريحوالمباشر علىطعنالخارجعنالخصومة,وقدتعاقبعلىوجودمجلسالدولةالمصريمنذإنشائهخمسهقوانين , أولهاالقانونرقم 112 لسنه 1946 م وآخرهاالقانونالحاليرقم 48 لسنه 1972م , ولمتنصهذهالقوانينعلىطريقطعنالخارجعنالخصومة .
أما عن موقف قضاء مجلس الدولة المصري من طعن الخارج عن الخصومةفوجدناهقد ترددفيالاعترافبحقالغيرفيالاعتراضعلىالحكمالصادرفيالدعوىفرفضتمحكمةالقضاءالإداريمن البداية هذاالوجهمنأوجهالطعنفلم تجزه علىالإطلاق, أماالمحكمةالإداريةالعليافقد اختلفت أحكامهابشأنه فتارة نجدها تقبله وتقضي في موضوعه , وتارةأخرى نجدها لا تقبله فتقضي بعد اختصاصها بنظره وإحالته إلىالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتنظره في الحدود المقررة قانونا لالتماس إعادة النظر وهو ما استقرت عليه .
أمابالنسبةللمشرعالفرنسيفقدخولفيقانونالمرافعاتالحاليالحقفيالطعنباعتراضالغيرلكلذيمصلحةلميكنطرفاًولاممثلاًفيالدعوىالتيصـــدرفيهاالحكمالمطعونفيــهالمادة (582) مرافعات فرنسيحتيالمادة (592)حيثوضعتنظيماًكاملاًله,فالمادة(582) تنصعلىأنطعنالخارجعنالخصومةطريقطعنيقدممنشخصمنالغيربقصدسحبأوتعديلالحكمالصادرفيالدعوىالأصلية ” .
أمابالنسبةللقانونالإداريالفرنسيفقد بيناأنطريقمعارضةالخصمالثالثقــدوجدمنذزمنطويلفقدنصتعليهالمادة(37) منالمرسومالصادرفي22يوليو 1806 الذيظليحــكمالإجراءاتأماممجلسالدولةحتيسنه 1940(ماده 37إلى 39 منه) ,إلىأنصدرأمر 31 يوليهسنه 1945 ونظمطعمالخارجعنالخصومةأماممجلسالدولةبالمادة (79) وجاءتعباراتالنصعامه , مقررهحقمنلايختصمفيالدعوى , ولميعلنبها , ولميحضرجلساتها , فيأنيطعنفيالحكمالصادرفيها , إذاصدرالحكمماساًبحقمنحقوقه.
ووفقالتعديلعام 2000نصالمشرعالفرنسيعلىهذاالطريقمنطرقالطعنفيالأحكامالغيابيةفيالفصلالثانيمنالبابالثالثمنالكتابالثامنمنالتقنينالحاليللقضاءالإداريC.J.Aفيالمواد( 832-1 إلى 832-5 ) , حيثنصتالفقرةالأولىمنهذهالمادةعلىأنه” يكونلكلشخصأنيطعنباعتبارهخارجاًعنالخصومةفيأيقرارقضائييضربحقوقهوذلكطالماأنهأوالذينيمثلونهلميكونواحاضرينأولميتماستدعاؤهمبصورهمشروعهفيالخصومةالتيأسفرتعنصدورهذاالقرار .
ويشترطلقبولطعنالخارجعنالخصومةأنيكونالطاعنمنالغيروأن يكون للمعترض مصلحة في اعتراضه ، وهي تتحقق إذا أثبت المعترض- الطاعن- أن الحكم قد ألحق به ضرراً أو من المؤكد أن يترتب عليه ضرر له, فإذا لم يثبت المعترض ذلك فإن اعتراضه يكون غير مقبول,ويرفعطعنالخارجعنالخصومةبنفسالإجراءاتالتيترفعبهاالدعوى , أمامالمحكمةالتيأصدرتالحكم.
ويجوز الطعن من حيث المبدأ ضد كل حكم قضائي بمعارضة الغير من الخصومة ما لم يرد نص صريح في القانون يقضى بخلاف ذلك,ويبقى للخارج عن الخصومة الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بمضي المدة ,كما استقرقضاءمجلسالدولة على أن مدة الطعن تكون ستون يوماً من تاريخ علم الطاعن بالحكم أو إعلانه به .
ورأينا أنه من شأن رفع طعن الخارج عن الخصومة, إعادة طرح القضية بجميع عناصرها الواقعية والقانونية على المحكمة المختصة بنظره لتقضي فيها من جديد , والقاعدةأنهلايترتبعلىالطعنباعتراضالخارجعنالخصومةمنعتنفيذالحكمأووقفهإذاكانقدبدئفيه,ولكنهذاالمبدألايحولدونأنيحكمالقاضيبوقفتنفيذالحكمالمطعونفيهبطعنالخارجعنالخصومةإذاطلبالغيرذلكبمناسبةاعتراضهعلىالحكمواذارأيأسباباًجديهتدعولذلككتوافرحالتيالجديةوالاستعجالأيتترتبنتائجيتعذرتداركهافيحالةتنفيذالحكمالمطعونفيه .
ورأينا أن طعنالخارجعنالخصومةفيمجالالقانونالإدارييختلفعننظيرهفيالقانونالخاص, فالأصلأنالحكمالصادرفيمنازعاتالقانونالخاصلهحجيةنسبية , فإذامارتبهذاالحكمآثاراًضارةفيمواجهةالغيرفلهأنيعترضعلىهذاالحكم , وفيهذهالحالةيبقيالحكمسارياًفيمواجهةالخصومالأصليينولاينفذفيمواجهةالغيرالذينجحباعتراضهعلىالحكمموضوعياً, ولكن إذاكانالحكمالمعترضعليهلايتناولإلاحقوقالمعترضأوكانلايقبلالتجزئة , فإناستجابةالمحكمةلدعوىالمعترضلاتتمثلفقطبتعديلجزءمنالحكمالمعترضعليه , وإنماتتمثلأيضاًبتعديلذلكالحكمتعديلاًكلياًأيإبطالهبجميعأجزائه , عندئذتكونآثارإبطالالحكمشاملةبالنسبةلجميعالخصوم .
أمافينطاقالقانونالعام , لاسيمادعوىالإلغاء , فانالحكمالأصليإذاماصدربإلغاءالقرارالإداريفانحجيتهتكونعلىالكافة , فإذامااعترضالغيرعلىهذاالحكمونجحموضوعياًفإنالطبيعةالموضوعيةلهذهالدعوىتقتضيإلغاءالحكمالسابقالمعترضعليهإلغاءًحقيقياًفيمواجهةالكافة,وبعبارةأخرىاعتبارحكمالإلغاءكأنلميكن, فيزولعندئذٍبأثررجعي , وقدلايكونالإبطالإلاجزئياًوذلكعلىأساسالطلباتوالأسبابالمقدمة .
أما في حالة عدم قبول الطعن أو رفضه لأى سبب من الأسباب سواءً لوجود عيب في الشكل أولعدم وجود صفة للمعترض في رفعه أو لرفع الاعتراض في غير المواعيد القانونية فإنها تحكم بذلك ، ويؤدى الحكم بعدم قبول الاعتراض إلى أن يصيرالحــكم المعترض عليه محتجا ًبه في مواجهة الغير(2)المعترض، فتسري آثار هذه الحكم بالنسبة له وتنفذ في مواجهته طبقا لما ورد به , دون أن يكون له دفع ذلك بالاعتراض عليه مرة أخرى لأن حجية الحكم السابق بعدم قبول الاعتراض تمنعه من إعادة رفعه مرة أخرى .
والحكم الذي يصدر برفض الاعتراض أو بقبوله لا يجوز الطعن فيه بهذا الطريق مرة أخرى ,ولكن يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض الاعتراض بنفس طرق الطعن التي كان يقبلها الحكم المعترض عليه.
وفي ختام الدراسة خلصنا إلى جملة من النتائج والتوصيات , ربما تجد آذانا مصغيةً لدي المشرع , نجملها على النحو الآتي :
أولاً : النتائج التي أسفر عنها موضوع الرسالة :
1- عدم وجود قانون اجراءات إدارية مستقل عن التنظيم المقرر لإجراءات التقاضي أمام القضاء العادي . رغم وعود المشرع الكثيرة بإصدار هذا القانون في التشريعات المنظمة لمجلس الدولة منذ صدور القانون الأول رقم 112 لسنه 1946م , وحتي صدور القانون الحالي رقم 47 لسنه 1972 م, حيث أعلن أن المبدأ المؤقت هو الرجوع لقواعد قانون المرافعات المدنيةالتجاريةإلىأن يصدر القانون الخاص بالإجراءات أمام القسم القضائي والذي أيدته في ذلك المحكمةالإدارية العليا .
2- أخذ القضاء الإداريبأحكام قانون المرافعات المدنيةوالتجاريةفي حالات كثيره لم يرد في صددها نص في قانون مجلس الدولة ، ولم تتعارض مع طبيعةالمنازعةالإدارية وخصائصها , فطبقالأحكامالواردةفي قانون المرافعات بشأن الطلبات العارضة والتدخل واختصام الغير وطعن الخارج عن الخصومة.
3-استقرارالمحكمةالإدارية العلياعلىأن الطلبات الإضافيةالمتعلقة بطعونالإلغاء لا يجوز ابداؤها خلال الخصومة واقحامها عليها إلاَّ بعد استئذانالمحكمة فلا تقبل المحكمة من هذه الطلباتإلاَّ ما يتحققفي شأنه الارتباط بينهوبين الطلب الأصلي ولا تتصل ولايةالمحكمةالإدارية بالطلب الإضافيإلاَّإذاقدمه المدعى عن طريق إيداععريضة الطلب الإضافي قلم كتاب المحكمةالمختصةأو التقدم بهذا الطلب أمام المحكمة بكامل هيئتها والطلب الإضافي يقدمللمحكمة ذاتها في فتره نظر الدعوى الإدارية لا في فتره تحضيرها أمام مفوضالدولة اذ أنمفوضالدولة لميخوله قانون مجلس الدولةالسلطةفيالإذن بتقديم الطلبات الإضافيأوالعارضة .
4- منع المشرع المصري وأحكام القضاء العادي والإداريالتدخلالاختصاميفيالاستئناف منعاًمطلقاًوقصره على التدخل الإنضمامي فقط ماده (236 )مرافعات , حتي ولو كان طلبالتدخلمتولداًعنالنزاعالأصليوناتجاًعنوقائعلمتكنمعروفهمنقبل ,أي عند توافر مصلحة للمتدخل , وذلك بخلاف نظيره الفرنسي الذياجازالتدخلالهجوميلأولمرهفيالاستئنافلمنتتوافرلهمصلحةفيهذاالتدخل} ماده 554 {مرافعاتفرنسي.
5- عدم قبول التدخل الاختصامي لأول مره أمام محكمة النقض .
6- عدم جواز الإدخال لأول مره في الاستئناف وأمام محكمة النقض .
7-عدولالمشرعالمصريعن طريق طعن الخارج عن الخصومة بصورةنهائيةوأدرجبعضحالاتهضمنحالاتالطعنبالتماسإعادةالنظر ماده (241 /7, 8)مرافعات معالاختلافبينهم , حيث أن التماس إعادة النظر طريق طعن مقرر للخصوم وليس للغير الخارج عن الخصومة .
وبعد ما انتهينا من ملخص الرسالة والنتائج يوصي الباحث بالآتي :
أولا ً: على المشرع أن يفي بوعده بإصدار قانون خاص بالإجراءات المطبقة أمام القضاء الإداري خاصة وأنه قد مر أكثر من نصف قرن على ظهور نظام القضاء الإداري.
ثانياً : تبين لنا مما سبق أن النصوص التي تضمنها قانون المرافعات المدنيةالتجارية بشأن الطلبات العارضة والتدخل والإدخال لا تتعارض مع طبيعة الدعوىالإدارية, لذا ندعوا المشرع بإدراج تلك النصوص أو القواعد في قانون الإجراءاتالإدارية عند إصداره لتكون نصوص المواد التي تنظم الطلبات العارضة والتدخل والإدخال على النحو الآتي : -
أ - للمدعيأن يقدم من الطلبات العارضة :
1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصليأو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى
2- ما يكون مكملاً للطلب الأصليأو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة .
3- ما يتضمن إضافة أو تغييراًفي سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .
4- طلب الأمر بإجراء تحفظيأووقتي .
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا ًبالطلب الأصلي .
ب- للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :
1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصليةأو من إجراء فيها .
2- أي طلب يترتب على إجابته إلاَّ يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أوأن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .
3- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة .
4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .
ج - تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة أو المفوض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم و يثبت في محضرها أو بمذكره بشرط اطلاع الخصوم عليها وتمكينهم من الرد عليها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة .
د - يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى , ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها واضافة عبارة ,أو بمذكره بشرط اطلاع الخصوم عليها وتمكينهم من الرد عليها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .
- تحكم المحكمةفي كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضةأو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم وتحكم المحكمةفي موضوع الطلبات العارضة أوفي طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه .
ه-للخصمأنيدخلفيالدعوىمنكانيصحاختصامهفيهاعندرفعها،ويكونذلكبالإجراءاتالمعتادةلرفعالدعوىقبليومالجلسة.
ثالثاً : ونناشد المشرع بتوسيع اختصاصات مفوض الدولة) مرحله تحضير الدعوىالإدارية( بقبول الطلبات العارضة والتدخل فينص المشرع في صلب قانون الإجراءاتالإدارية عند إصدارهعلى :
- تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعي عليه أو التدخل بطلب أمام هيئة المفوضين أوإلىالمحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسةأو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو بمذكره بشرط اطلاع الخصوم عليها وتمكينهم من الرد عليها , ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة . أسوة بالمادة 27 من قانون مجلس الدولة التي تجيز للمفوض اختصام الغير.
رابعاً: تعديل نص المادة (236/2) مرافعات بحيث يسمح بالتدخل بنوعيه الاختصامي وليس الإنضمامي فقط أمام الاستئناف لأول مره , طالما توافرت في شأن المتدخل الصفةوالمصلحة , وارتباط طلب التدخل بالدعوي الأصلية ارتباطا وثيقا . ليصبح على النحو الآتي ” يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في خصومة الاستئناف منضما لاحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي الأصلية ارتباطا وثيقا .
فاذا كان الطعن في القضية مرفوعا أمام محكمة الاستئناف ثم علم الغير بالخصومة ووجد أن له الحق في المطالبة بالشيء محل الطعن أو الدعوى , فهل من الأفضل أن يرفع دعوى جديده يصدر فيها حكم جديد يخالف الحكم الذي سيصدر من محكمة الاستئناف أم أنه من الأفضل أن يتدخل أمام محكمة الاستئناف وتحكم محكمة الاستئناف في القضية برمتها بحكم واحد .
خامساً: ضرورة النص في قانون المرافعات على جواز التدخل الإنضمامي والاختصامي أمام محكمة النقض في حالة تصديها للموضوع إذا كان الطعن للمرةالثانية وفي حالة نقض الحكم واحالة القضية لمحكمة الموضوع . طالما لم يترتب على ذلك مساساً بالمبدأ القانوني الذي قررته ,وذلك في حالة ارتباط طلب المتدخل بالطلب الأصلي ارتــباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة , لأن نزاع المــتدخـل ينصب على نفس الطلب الذي صدر بشأنه المبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض , وبالتالي فلن يتغير موضوع القضية , ولذلك حسماً للنزاع أمام محكمة النقض مرة واحدة , وتجنباً لرفع المتدخل دعوى جديدة للمطالبة بذات الحق المتنازع عليه ولعدم صدور أحكام متناقضة يصعب تنفيذها معاً وتوفيراً للوقت واقتصاداً للنفقات والحصول على عدالة حقيقة سريعة ندعوا المشرع أن يجيز التدخل بنوعيه أمام محكمة النقض والمحكمةالإدارية العليا خاصه وأن الأخيرة تعتبر محكمة قانون وواقع معاً , وتمد رقابتها على سائر عناصر الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها وتعييد تقييم عناصرها , ومقوماتها , وكيوفها , وكأنها محكمة استئناف وليست محكمة نقض , ومما يدعم رأينا أنالأحكام الصادرة في دعوىالإلغاء لها حجيه مطلقه على الخصوم وغيرهم فمن الحكمة والعدل أن نسمح لهم بالتدخل دفاعاً عن حقوقهم اثناء سير الخصومة ولو أمام محكمة النقض حتي لا تسري أو يحتج عليهم بأحكاماً في دعاوى هم ليسوا أطرافاً فيها نظرا ًللحجية المطلقة لإحكام الإلغاء قبل الكافة .ولكونها تمس الطاعن الذى يكون له مصالح جديه فيالدعوى ولكن قد لا يعلن بها ولا يمثٌل فيها , خاصه وأن قانون المرافعات المصري لم يتضمن نصاً يجيز للغير الخارج عن الخصومة الاعتراض على الحكم بصوره شاملة بحيث تكفل له تفادي الضرر الذي سيلحق به من هذا الحكم وإنما قصره على حالة واحدة ذكرها في المادة 241 /8 مرافعات وهي حالة ما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى حجه عليه ولم يكن ادخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه .
سادساً: ونناشد المشرع أن ينص على تغريم المتدخل أو المخُتَصِم الذي يثبت أن طلب تدخله أو طلب اختصام الغير كان بقصد تأخير الفصل في الدعوى - أي ذو طابع تسويفي أو تعسفي- فضلا عن التعويض المناسب لمن أضير من جرَّاء ذلك . وأن يعمم النص على كل صور التدخل والاختصام بناء على طلب أحد الخصوم , التي يقصد بها الإضرار بالخصوم وتأخير الفصل في الدعوى, وعدم قصر ذلك علىدعوى الضمان الفرعية ” حيث نصت المادة ( 122 ) مرافعات علىأنه ” إذا رات المحكمةأن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوىالأصلية ليصبح نص المادةعلى النحو الآتي :
(.... إذا حكمت المحكمة بعدم قبول طلب التدخل أو اختصام الغير بناءًعلى طلب الخصوم جاز لها الحكم على المتدخل أو المختصم بالغرامة فضلا عن التعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوىالأصلية ).
سابعاً: النص صراحه على حق الجمعية في أن ترفع الدعاوى دفاعاً عن المصلحة المشتركة لأحد أعضائها أو عن الغرض الذي انشئت من أجله أو التدخل في الدعاوى التي يرفعها أحد اعضائها لهذا الغرض , خاصة وأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لم يتعرض لهذه المسألة .
ثامناً: النص على حق المتدخل في الطعن على الحكم الصادر في طلب التدخل عموماً .
تاسعاً: ضرورة تعديل نص المادة (118) مرافعات وتعديل طريقة الاختصام والتي تنص على ” وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وتعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
ليصبح على النحو الآتي :
”وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحه العدالة أو لإظهار الحقيقة ويجوز للمحكمة أن تكلف قلم الكتاب بإعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها وحضوره في الخصومة خلال ثلاثة اسابيع ” .
عاشراً : نناشد المشرع المصري أن ينص صراحه على جوازا الاختصام القضائي في خصومه الاستئناف ليصبح نص المادة 118/1 مرافعات على النحو التالي :
( وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحه العدالةأو لإظهار الحقيقة ويجوز للمحكمةأن تكلف قلم الكتاب بإعلان ملخص وافٍ من طلبات الخصوم في الدعوىإلىأي شخص لمصلحه العدالةأولإظهار الحقيقةأن يكون على علم بها وحضوره في الخصومة خلال ثلاثة أسابيع ولو لأول مره أمام محاكم الاستئناف ) .
حادي عشر: النص على اعطاء المحكمة الحق في استبعاد أحد الخصوم أوأكثر مع استمرار الخصومة مع الباقين إذا تبين لها انه ليس له صفه أوأنه فقدها أثناء الخصومة تحقيقًا للعدالة وإظهاراًللحقيقة, وذلك أسوه بسلطتها في اختصام الغير .
ثانيعشر:تعديل نص المادة(236/1) مرافعات حيث تنص على أنه ” لا يجوز في الاستئناف ادخال مــن لـــم يكن خصماً في الـدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لـــم ينـــص القانون على غير ذلك .
لتصبح على النحو الآتي :( يجوز في الاستئناف ادخال مــن لـــم يكن خصماً في الـدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف إذا كان تطور النزاع يستلزم ادخال الغير بهدف الحكم عليه بطلبات معينه ) .
ثالثعشر: النص صراحه على جواز التدخل الإنضمامي أمام محكمة النقض كما فعل ذلك في المادة 236/2 مرافعات – التدخل الإنضمامي في الاستئناف .
رابع عشر: ضرورة النص في قانون المرافعات على جواز ادخال الغير بناء على طلب الخصوم أو بناءًعلى أمر المحكمة أمام محكمة النقض والإدارية العليا في حالة تصديها للموضوع وذلك تحقيقا للعدالة واظهاراً للحقيقةفي حالة التصدي للموضوع إذا كان الطعن للمرةالثانية وفي حالة نقض الحكم وإحالة القضية لمحكمة الموضوع . طالما لم يترتب على ذلك مساساًبالمبدأ القانوني الذي قررته , وذلك في حالة ارتباط طلب الإدخال بالطلب الأصلي ارتــباطاً وثيقا لا يقبل التجزئة .
خامس عشر : لأهمية دور الطعن باعتراض الغير في منع صدور أحكام متعارضه أو متناقضة في قضائها , لذا ندعوا المشرع– سواءً في قانون المرافعات أو قانون الإجراءات الإدارية عند إصداره -أن يعود ويفرد للغير الخارج عن الخصومة طريق حماية خاص به متمثلاً في الطعن في الحكم بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة, وحتي يؤدي التعديل غايته ,فنرجوأن يبسط المشرع نطاق الاعتراض فلا يقصره فقط على الحالتين التي كان ينص عليهما في المادة(450) مرافعات ملغي مقتدياً في ذلك بقانون المرافعات الفرنسي الجديد وقانون القضاء الإداري الجديد , وعلى المشرع أن يعدل الفقرة الثامنة من المادة (241) بحيث تحذف هذه الفقرة من ضمن أسباب التماس إعادة النظر وضرورة النص عليها ضمن أسباب الاعتراض على الحكم صراحة بحيث يكون هذا النظام شاملاً وواضحاً ولا يقتصر على الحالة المنصوص عليها في المادة (241/8) من القانون الحالي أو الحالتين اللتين كانتا منصوصاً عليهما في قانون المرافعات الملغي , وعدم الخلط بين طعن الخارج عن الخصومة وبين الطعن بالتماس إعادة النظر من حيث الأشخاص الذين يجوز لهم مباشرة طعن الخارج عن الخصومة والطعن بالتماس إعادة النظر , حيث أن من يجوز لهم مباشرة طعن الخارج عن الخصومة هم أشخاص لم يكونوا طرفا أو ممثلين بالخصومة , بينما الطعن بالتماس إعادة النظر لا يمكن قبوله إلا ممن كان طرفاً في الخصومة.ونظراً لأن الحكم له قوه ثبوتيه في مواجهة الكافة - لاسيما أحكامالإلغاء - فمن ثَمَّ فإنه لابد من تقرير حماية للغير في مواجهة آثارالأحكام التي قد تضر بحقوقهم دون قصر هذه الحمايةعلى طائفة من الغير وترك الأخرى دون حماية, وهو ما قننه المشرع الفرنسي في المادة ( 585 ) مرافعات فرنسي جديد وتنص علىأن كل حكم يقبل الطعن فيه باعتراض الخارج عن الخصومة , كما فتح باب الاعتراض أمام كل ذي مصلحة ( ماده 583 ).
أمابالنسبةللقانونالإداريالفرنسيفإنه وفقاً لتعديل عام 2000 نص المشرع الفرنسي على هذا الطريق من طرق الطعن في الأحكامالغيابية في الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثامن من التقنين الحالي للقضاء الإداري C.J.A في المواد( 832-1 إلى 832-5), حيث نصت الفقرةالأولى من هذه المادةعلى أنه” يكون لكل شخص أن يطعن باعتباره خارجاً عن الخصومة في أي قرار قضائي يضر بحقوقه وذلك طالما أنه أو الذين يمثلونه لم يكونوا حاضرين أو لم يتم استدعاؤهم بصوره مشروعه في الخصومة التي اسفرت عن صدور هذا القرار .
فالمشرع المصري مدعوإلى أن يصدر قانون إجراءات إدارية لتعمل علي هديها المحاكم الإدارية , وأن يتبنى وبنصوصٍ واضحةًنظام اعتراض الخارج عن الخصومة كوسيلة من وسائل حماية المشروعية المتمثلة بحماية الحقوق المكتسبة للغير , وأن ينظمه بشكلٍ شاملٍ وواضحٍ , لتكون نصوص المواد التي تنظم طريق طعن الخارج عن الخصومة- سواءً في صلب قانون المرافعات المدنية أوفي قانون إجراءات إداريةعند إصداره - على النحو الآتي :
المادة الأولى : طعنالخارجعنالخصومةطريقطعنيقدممنشخصمنالغيربقصدسحبأوتعديلالحكمالصادرفيالدعوىالأصلية , ويفصل في القضية من جديد من حيث الواقع والقانون .
المادة الثانية : يجوزاعتراضالغيرلكلشخصذيمصلحةلميكنخصماًولاممثلاًفيالدعوىالتيصدرفيهاالحكمالمطعونفيه.
المادةالثالثة : يرفعالاعتراضإلىالمحكمةالتيأصدرتالحكمبالإجراءاتالمعتادةلرفعالدعوى،ويجبانتشتملصحيفتهعلىبيانالحكمالمعترضعليه وتاريخهوأسبابالاعتراضوإلاكانتباطلة.ويجب علي المعترض أن يودعخزانةالمحكمةمبلغمئتيجنيهعلىسبيلالكفالة , ولايقبلقلمالكتابصحيفةالاعتراضإذالمتصحببمايثبتهذاالإيداع،ويكفيإيداعكفالةواحدةفيحالةتعددالمعترضينإذااقاموااعتراضهمبصحيفةواحدة , ويعفيمنإيداعالكفالةمناعفيمنأداءالرسومالقضائية،وتصادرالكفالةبقوةالقانونمتىحكمبعدمقبولالاعتراضأوبعدمجوازهأوبسقوطهأوببطلانهأوبرفضه ,ويجوزأنتكونالمحكمةالتيتنظرالاعتراضمؤلفةمننفسالقضاةالذينأصدرواالحكم.
المادةالرابعة :جميعالأحكامقابلةلاعتراضالغيرمالمينصالقانونعلىخلافذلك .
المادةالخامسة: يجوزرفعالاعتراضعلىصورةطلبعارضبطريقالتبعلدعوىأخرىقائمةمالمتكنالمحكمةغيرمختصةنوعياًبذلكأوكانتأدنىمنالتيأصدرتالحكم،ففيهذهالحالةلايجوزالاعتراضإلابدعوىأصليةترفعإلىالمحكمةالتيأصدرتالحكم.
المادةالسادسة: يبقىللخارجعنالخصومةالحقفيالاعتراضعلىالحكمقائماًلمدةخمسعشرةسنة،تسريمنتاريخصدوره،مالمينصالقانونعلىخلافذلك.
غيرأنهذاالأجليحددبستونيوماًمنتاريخعلمالطاعنبالحكمأو من تاريخ إعلان الغير بالحكم،ويسريهذاالأجلمنتاريخالإعلانالذييجبأنيشارفيهإلىذلكالأجلوإلىالحقفيممارسةاعتراضالغيرالخارجعنالخصومة,أومن تاريخ أيإجراءمنإجراءاتتنفيذه .
المادة السابعة:الاعتراضعلىالحكملايوقفالتنفيذمالمتأمرالمحكمةالمرفوعإليهابوقفهلأسبابجدية.
المادةالثامنة:يترتبعلىالاعتراضعلىالحكمإعادةطرحالدعوىإلىالمحكمةمنجديد ,وذلكبالنسبةلمايتناولهالاعتراضفقط, وإذاقبلتالمحكمةالاعتراضفلايجوزلهاأنتلغيالحكمالمعترضعليهأوتعدلهإلابالنسبةلأجزائهالضارةبالمعترض,واذاكانالحكملايتناولإلاحقوقالمعترضأبطلتهكله , ولايستفيدمنالحكمالصادرفيالاعتراضغيرمنرفعه
المادة التاسعة: إذاحكمتالمحكمةبعدمقبولالاعتراضأوبرفضهفيجبعليهامصادرهالكفالةالمقدمةمنالمعترضكلهاأوبعضهاأوالغرامةفضلاعنالتعويضاتإنكانلهاوجه.
وإذاثبتأنالمعترضمحقفياعتراضهعدلتالمحكمةالحكمالمعترضعليهفيحدودحقوقالمعترضدونالاجزاءالاخرىمنالحكم,واذاكانالحكملايتناولإلاحقوقالمعترضابطلتهكلهوإذاأخفقالمعترضفياعتراضهردطلبهوالزمبالمصاريفدونإخلالبحقخصمهفيالمطالبةبالتعويضات.
المادة العاشرة:الحكم الذي يصدر برفض الاعتراض أو بقبوله لا يجوز الطعن فيه بهذا الطريق مرة أخرى ,ويجوز الطعن في الحكمالصادرفياعتراضالغير الخارج عن الخصومة بنفس طرق الطعن في الأحكام.