Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظام القانوني للكفالة العينية :
المؤلف
الزبيدي, مريم عبد طارش.
هيئة الاعداد
باحث / مريم عبد طارش الزبيدي
مشرف / نبيل إبراهيم سعد.
مناقش / مصطفى أحمد أبو عمرو
مناقش / رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ
الموضوع
الكفالة.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
418 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 426

from 426

المستخلص

لا شك أن للائتمان دورًا كبيرًا في أي نظام قانوني، بل إن دور الائتمان يتجاوز نطاق الحياة القانونية لينتشر تأثيره في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة. وإذا ذكر الائتمان فإن أول مايثور التساؤل عنه هي ضمانات الائتمان، ولعل الضمانة التقليدية التي تبرز هنا في فكرة ” الضمان العام”، والتي تقضي بأن ” أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، والدائنون جميعهم متساوون في هذا الضمان”.
وعلى الرغم من الطابع الظاهريّ البراق لهذه القاعدة، فإنها لا تشكل ضمانًا كافيًا للدائنين، لذلك كان لابد من البحث عن وسائل الضمان الأخرى التي تخفف من فشل قاعدة الضمان العام في حماية الدائنين، وبرز في هذا الإطار فكرة التأمينات الشخصية والعينية:
فالتأمين الشخصيّ يقوم على تعدد المدينيين، فبدلاً من أن يكون للدائن مدين واحد يكون له مدينون متعددون. وأبرز التأمينات الشخصية هي الكفالة. والواقع أن دور التأمينات الشخصية دور محدود في حماية الائتمان، حيث لم تحقق الضمان الأكيد للدائن؛ إذ إنه لا يزال يدور في ذلك الضمان العام المحفوف بالمخاطر؛ ولذلك كان من الطبيعيّ أن يوفر القانون للدائن الوسائل القانونية والفنية الكفيلة لضمان حقه؛ ولدرء هذه المخاطر أو -على الأقل- جعلها أبعد احتمالًا؛ لذلك وجد الفكر القانونيّ غايته في فكرة التأمينات الخاصة (العينية).
فالتأمينات العينية تجعل الدائن فى مركز خاص ممتاز وتجنبه -فى غالب- الأحوال إعسار المدين. وأهم التأمينات العينية هو الرهن بنوعيه : الرسميّ (التأمينيّ) والحيازيّ، وإذا كان الرهن ليس الوسيلة الوحيدة للتأمينات العينية، إلا أنه الصورة الغالية.
ولعل جسر التواصل بين نوعي التأمينات الشخصية والعينية هو ”الكفالة العينية”، فمن ناحية هي كفالة؛ (مما يسوغ الطابع الشخصيّ)، ومن ناحية أخرى هي عينية؛ (مما يسوغ الطابع العينيّ)؛ لذلك قلنا: إنها جسر التواصل بين نوعي التأمينات، وهو ما دفعنا إلى أن نخصص لها رسالتنا للدكتوراه؛ لبيان أبعادها القانونية.
فمن المعروف أن المال الذى يكون محلًا للتأمين العينيّ، قد يقدم من المدين نفسه وهذا هو الأصل، أو يقدم من الغير الذي يسمى فى هذه الحالة (كفيلًا عينيًا)؛ حيث يكفل للدائن الوفاء بدين مدينه، والذي كفله بتخصيص مال لهذا الغرض، ويتمتع الدائن بالحق العينيّ المقرر له على مال الكفيل العينيّ فيكون له من المزايا ما تترتب له لو كان قد قدم التأمين العينيّ من المدين الأصليّ، من حيث الأفضلية، وتتبع هذا المال، وبذلك فالكفالة العينية تجعلنا –أيضًا- بمنأى عن مبدأ المساواة بين الدائنين.
وعلى ذلك فإن أبسط مفاهيم الكفالة العينية أنها رهن مقدم من غير المدين.