Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التخيير مجالاته ومسائله في الفقه الإسلامي :
المؤلف
الشلاحي، عبداللطيف عويض صالح.
هيئة الاعداد
باحث / عبداللطيف عويض صالح الشلاحي
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد
مشرف / وجيه محمود أحمد سليمان
مشرف / زاهر فؤاد محمد أبو السباع
الموضوع
الفقه الإسلامي - علم.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
280 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 280

from 280

المستخلص

هذا البحث دراسة للتخيير مجالاته ومسائله في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، بين فيه الباحث أن للفقه في الدين مكانة عالية ومنزلة كبيرة؛ إذ به تُعلم الأحكام، ويعرف الحلال من الحرام، فتستقيم حياة الناس على دين الله تعالى، والفقه ليس دعوى يدعيها كل أحد بلا حجة ولا برهان، وإنما هو مبنيٌ على أصول صحيحة، ألا وهي ”أصول الفقه”، فكان لعلم الأصول شرفاً ومكانة عالية لأنها مبنية على القرآن الكريم والسنة النبوية وفق المنهج الصحيح، وكان هذا معرفاً في كلام العلماء إلى أن جاء الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي -رحمه الله- فجمع شتاته، ثم تتابع العلماء في الكتابة فيه والاهتمام به.
وتكمن أهمية البحث فيما يلي:
1. إن أهمية الموضوع يعتمد على المنهج الاستقرائي حيث تتناثر جزيئاته في العديد من أبواب الفقه الأمر الذي من شأنه أن يتيح الفرصة أمام الباحث للاطلاع على الكثير من المسائل الفقهية.
2. إن جميع مسائل هذا الموضوع وجمع شتاته وإحكام ضوابطه ومسائله سيساعد في معرفة أحكام جزيئاته؛ كما يتيح الفرصة أمام غير المتخصصين للاطلاع على مسائله بأيسر طريقة.
3. يظهر هذا الموضوع العديد من جوانب التيسير ومظاهر رفع الحرج في الشريعة الإسلامية الغراء.
أما أسباب اختيار الموضوع فتتمثل فيما يلي:
1- رغبت الباحث في الكتابة بموضوع التخيير.
2- أهمية الموضوع، فموضوع التخيير له أهمية كبيرة في أصول الفقه.
3- محاولة من الباحث جمع وتأصيل المسائل المتناثرة في كتب الفقه.
4- تحرير المسائل التي وقع فيها التخييري أبواب الفقه الإسلامي في العبادات والأحوال الشخصية وغيرها.
أهداف البحث:
1- يهدف البحث إلى جمع مسائل التخيير في العبادات وغيرها من مسائل الفقه الإسلامي لبيان الراجح .
2- التأصيل لكل مسألة من كتب الأصول ، ثم بيان تطبيقاتها في كتب الفقه ، ثم عرض المسألة عرضًا فقيها مبينا مع ذكر الأدلة وبيان الرأي الراجح.
3- بيان الراجح من المسائل التي وقع فيه الخلاف.
وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج، أذكر أبرزها:
1- فقد توصل الباحث أن التخيير في الاصطلاح هو: إذن الشارع الأمر لمكلف في اختيار أمر أو أمور بشروط معلومة.
2- أن التخيير عند الأصوليين يختلف عنه عند الفقهاء؛ لكونه عند الأصوليين موجهاً إلى المكلف، وأما عند الفقهاء فهو موجهاً إلى العاقل، فيدخل في ذلك الصغير المميز.
3- الهدف والغاية من مشروعية التخيير ووجوده هو التخفيف ورفع الحرج عن المكلفين للوصول إلى تطبيق الأحكام الشرعية بيسر وسهولة.
4- أن للتخيير صيغ صريحة، مثل: ”أو” و ”إما”، وغيرهما، وصيغ غير صريحة تدل عليه، ويكون ذلك إما بلازم القول، أو بالفعل، أو بالإقرار.
5- أثر التخيير في الواجب المخير هو لزوم فعل خصلة من الخصال المخير فيها، ولا يلزم المكلف فعل الجميع وتبرأ ذمة المكلف عند أدائه لواحدة منها لتساويها في الوجوب.
6- الأمور التي خير بينها الشارع قد يكون فعل أحدها واجباً، وقد يكون مستحباً، وقد يكون مكروهاً.
7- إن الخطاب الوارد في الواجبات المخير بينها متعلق بواحد مبهم كما قال الجمهور، ولا يخالف ذلك قول المعتزلة؛ لأن المراد بقول المعتزلة هو: أنه لا يجوز تركها جميعاً، ولا فعلها جميعاً، وإذا فعل أُثيب ثواب واجب واحد، وإذا تركها جميعاً عوقب عقاب واجب واحد، وإذا فعل أحدها فقد فعل ما وجب عليه، وهذا معنى قول الجمهور.
8- لا يجوز التوكيل في تخيير الإرادة والشهوة، ويجوز في تخيير الحظ والمصلحة.
9- أن العلماء قد اختلفوا فيما يعد واجباً مخيراً من الأشياء المخيرة هل هي محصورة أم لا ؟
10- أن التخيير كما يقع في الواجب ويعرف بالواجب المخير، فإنه يقع أيضًا في المسنون، والمباحات وهي كثيرة، وأن بينهما عموم وخصوص، والله أعلم.
11- أن التخيير لا يكون ألا بين ممنوعين في الأصل، أما المباح لا يكون ألا بين مباحين في الأصل.
12- أن التخيير إتيان بواحد من الأمور المخير فيها، والمباح مخير بين الفعل والترك،.
13- الحكمة من التخيير هو رحمة الله تعالى بعباده أن خيرهم بين أمور وإن كانت متفاضل، فأيهما فعل العبد أجزأه، والنظر في حال الناس؛ فإن علمت محتاجاً فالإطعام أفضل؛ وإذا علمت أن الناس بحاجة إلى الكسوة صير إليها، وهكذا، ولكن هذا ليس على الوجوب وإنما ذكرها العلماء لنظر حال الناس.
14- بيع الشاة المصراة من البيوع التي نهى عنها الشارع، وهو بيع التدليس أو التغرير: وهو إغراء العاقد وخديعته ليقدم على العقد ظاناً أنه في مصلحته. فالذي يترجح هو قول الجمهور لِمَ دلت عليه السنة النبوية والإجماع، وهذه المسألة من المسائل التي يسد بها ذرية التلاعب والتحايل وكل هذا من أجل تحقيق العدل وعدم الظلم.
15- إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة، أو أختان، فإنه يختار من شاء من النسوة أربعاً، ومن الأختين واحدة.
16- إن النبي -صلى الله عليه وسلم- خير أزواجه بين المقام معه أو الفراق، وعليه الجمهور.
17- قد جعل الله سبحانه للحكمين النظر في حال الزوجين عند الشقاق، إن رأيا التفريق فرقا، وإن رأيا الجمع جمعا، وهو طلاق أو فسخ من غير الزوج، إما برضاه إن قيل هما وكيلان، أو بغير رضاه إن قيل هما حكمان، وقد جعل للحاكم أن يطلق على الزوج في مواضع بطريق النيابة عنه، فإذا وكل الزوج من يطلق عنه، أو يخالع، لم يكن في هذا تغيير لحكم الله، ولا مخالفة لدينه، فإن الزوج هو الذي يطلق، إما بنفسه، أو بوكيله، وقد يكون أتم نظرا للرجل من نفسه، وأعلم بمصلحته، فيفوض إليه ما هو أعلم بوجه المصلحة فيه منه.
18- إن معنى الحضانة هي القيام بمؤن المحضون من طعامه، وشرابه، ولباسه، ونظافته، وتعهد مضجعه، وتربيته بما يصلحه، سواء كان ذلك في دينه أو دنياه، وحفظه عما يؤذيه برعاية حركاته وسكناته، في منامه ويقظته.
19- إن الأحاديث أثبتت أن الواجب بالعمد أحد الأمرين القصاص أو الدية، وقد ذكرنا طائفة منها، وإذا ثبت ذلك كان لزاماً علينا الأخذ به.