الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أدى تطور التقنيات الحديثة إلى تحقيق قفزة نوعية في حياة الإنسان بفضل ما قدمت وما زالت تقدم من آلات وأجهزة سهلت عليه حياته، فصار من الصعب عليه الاستغناء عنها. وتبقى المواصلات من أهم مخترعات العصر، إذ بها اختصر الإنسان المسافات والأبعاد، وحقق من التيسير في الوقت والجهد ما كان يرنو إليه منذ زمن بعيد، وأصبحَ السفر متعةً. لكن اللافت للنظر هو كثرة الحوادث واطرادها وارتفاع نسق تطورها بشكل مفزع مع كثرة الضحايا من قتلى وجرحى، إلى درجة أنَّ البعض قد وصفها بـ ”حرب الطريق”، حرب جنودها السائقون والمارة وسلاحها المركبات. وهنا برزت أهمية مقدار التعويض الذي يستحقه المضرور أو ورثته سواءً أكان محكومًا به أو مسلمًا له أو بمفهومه الحديث (التعويض التلقائي) كما حدث في مصر بمقتضى القانون رقم 72 لسنة 2007 وفي بلجيكا بمقتضى القانون الصادر في 31 مارس 1994، وفرنسا بمقتضى قانون التأمين المباشر 5 يوليو 1985، وعلى أساس عقد تأمين سابق نظمه القانون مع اعتبار عوامل عدة، أهمها: المستوى الاقتصادي ومقدار الإصابة، ويأتي على هامش ذلك حيثية الشخص، بتقدير من قبل محكمة، حيث لا يتصور تقديرها في حالة عقد التأمين الإجباري، إذ إنَّ المصاب غير متوقع حال إبرام العقد. وكان لزامًا حماية المضرور بنظام التعويض التلقائي. أولًا - هدف البحث: 1 - إبراز أوجه الكمال وأوجه النقص في نظام التعويض التلقائي الذي وضعه المشرع لتنظيم العلاقة، بين المضرور أو ورثته من الحادث من جهة، وشركة التأمين وصندوق الضمان من جهة أخرى. 2 - البحث في جانبي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، دون بقية الجوانب التي شملها التأمين والصندوق وما ورد بخصوص التلفيات المترتبة عليها. 3 - الوصول إلى مدى نجاح نظام التأمين الإجباري، وصندوق الضمان في تيسير الإجراءات على المضرور أو ورثته، مقارنة بالنظام السابق. |