![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يُعّد القضاء ضرورة حتمية في المجتمعات كافّة، فالناس مجبولة على منع الحقوق، ومفطورة على التنازع والتخاصم، وقليلٌ ما هم من يُنصف الناسَ من نفسه بالنزول على حكم العدل، وإحقاق الحق طواعية واختياراً، فلا بد من وجود قضاء يُنصف المظلوم من الظالم، ويبثُّ الطُمأنينة في النفوس، ويشيع الأمل في الصدور، ولا بد من كفالة حق الالتجاء إلى هذا القضاء لجميع المواطنين في الدولة( ). ولا يكفي لإشباع غريزة العدالة والمساواة لدى الإنسان، أن تكفل أنظمة الدول حق المواطن في الالتجاء إلى القضاء، وتوفير الحماية القضائية والتنفيذ له، بل يلزم لكي يتحقق هذا الإشباع، أن يتم تشييد القضاء ذاته على مجموعة من المبادئ والأسس التي تكفل في مجموعها تحقيق العدالة والمساواة بين الخصوم( ). ومن أجل ضمان قيام السلطة القضائية بمهمة إقامة العدل بين الأفراد، فقد ذهبت أغلب دساتير الدول العربية، إلى اعتبار القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فقد جاء في الدستور المصري الحالي لسنة 2014 في المادة 184 منه على أن:” السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون”. كما تناول الدستور العراقي لعام 2005 في الفصل الثالث منه السلطة القضائية وما يتعلق بها، حيث تطرق في المادة 87 منه إلى استقلال القضاء والمحاكم بمختلف أنواعها بنصه على أن:” السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون”. |