Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
بطلان أحكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني :
المؤلف
صالح، غانم عبدالله.
هيئة الاعداد
باحث / غانم عبدالله صالح
مشرف / أحمد قسمت الجداوي
مشرف / أبو العلا على أبو العلا النمر
مناقش / إبراهيم عبد الحليم
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
513ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
9/7/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي الخاص
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 516

from 516

المستخلص

الملخص
يعد حكم التحكيم من أهم المراحل التي يمر بها نظام التحكيم بدءًا من اتجاه إرادة الأطراف للجوء إلى التحكيم وحتى انتهاء النزاع وتنفيذ حكم التحكيم، وبالرغم من هذه الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها حكم التحكيم إلا انه لا يمكن تحصينه من أي فساد في الحكم أو رشوة أو تحيز أو عدمن صلاحية، لذا كان لا بد من فرض الرقابة على هذا الحكم كضمانه لصحته بان لا يكون مبنى على غش أو تدليس أو بطلان في الإجراءات، وتتمثل هذه الرقابة في دعوى بطلان حكم التحكيم.
ونظرا لاختلاف الأنظمة القانونية بشأن أن تحديد حكم التحكيم الخاضع للبطلان، وظهور آراء مؤيدة ومعارضة لفكرة بطلان حكم التحكيم،/ ونظرا لكون البطلان هو وصف يلحق بالعمل الإجرائي نتيجة عدم توافر صحته لذلك كان لا بد من وجود الرقابة القضائية على أحكام التحكيم لكي يؤدي المحكم وظيفته بفاعلية وكفاءة ودقه لكون أحكامه خاضعة لرقابة المحاكم الوطنية وكذلك المشرع قد وضع دعوى البطلان ملاذا للمحكوم عليه في حالة توافرت احد الحالات التي وضعها المشرع على سبيل الحصر وبين في هذه النصوص حق أي من طرفي النزاع في الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم، وحددت التشريعات الحديثة آلية الطعن في الأحكام التحكيمية وتحديد المحكمة المختصة بالنظر في النزاع وجعلها طريقا وحيدا للطعن في تلك الأحكام متى توافرت الحالات الحصرية التي تعطى الاختصاص لهيئة التحكيم.
وتحديد الاختصاص القضائي يعنى بيبان ماهية القضايا التي لهذه المحكمة الحق في نظرها وفقا لأحكام القانون، وبالتالي فلا بد من معرفة المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان ويمكن القول بان التشريعات المختصة بالتحكيم لم تعالج هذا الموضوع، الأمر الذي يؤدى بنا للرجوع للقواعد العامة في هذا الشأن، ووفقا للقواعد العامة المعروفة هناك معايير عدة ينعقد على أساسها الاختصاص الدولي للمحاكم في دعوى البطلان تلك المعايير تنقسم إلى المعايير الأصلية والمعايير الطارئة ولكل وحده من تلك المعايير حالتها الخاصة بها التي تتفرع منها.
فالمعايير الأصلية لانعقاد الاختصاص القضاء تنقسم إلى نوعين، فهي أما أن تكون إقليمية الذي بمقتضاه ينعقد الاختصاص للمحكمة بناء على الارتباط الإقليمية ذلك الارتباط الذي يكون أما موطن المدعى عليه أو المدعى أو موقع المال موضوع النزاع أو مكان نشوء محل الالتزام أو مكان تنفيذه وأما أن تكون شخصية الذي بمقتضاه ينعقد الاختصاص القضائي الدولي الأصلي لمحاكم الدولة في كل القضايا المرفوعة على رعاياها بصورة عامة، فيقع الموطن الذي يحمل جنسية دولته إلى اختصاص محاكمها أينما كان، وبغض النظر عن مكان نشوء العلاقة القانونية التي أوجدت هذا الالتزام، استنادًا إلى مبدا اختصاص قضاء كل دولة من قاضي رعاياها أينما كانوا كمظهر من مظاهر السيادة.
أما المعايير الطارئة لانعقاد الاختصاص القضاء بشان دعوى البطلان هو الاختصاص الذي يطرأ على الدعوى لظروف طارئه على الرغم من عدم وجود ارتباط إقليمي أو شخصي في مسالة فرعية هي ليس في الأصل داخله في اختصاص محكمة الموضوع المقامة لديها الدعوى الأصلية، وينعقد هذا الاختصاص في حالات معينة أولها بالخضوع الاختياري والثانية فهي الارتباط والثالثة بالإجراءات المستعجلة والوقتيه.
وبناء على ما تقدم يمكن القول بان حكم التحكيم الصادر من المحكم باعتباره نوعا خاصا من العدالة، فهو لا يتلاءم مع طرق الطعن في الأحكام نظرا لوجود الاتفاق الإرادي كأساس تعاقدي لحكم المحكم الذي يهدف إلى البعد عن قضاء الدولة، ولذلك تقتصر رقابة قضاء الدولة على حكم التحكيم على رقابة المشروعية أو الصحة، حيث أجازت معظم الأنظمة المقارنة والاتفاقيات الدولية سواء العالمية أو الإقليمية خضوع هذا الحكم لطريق طعن وحيد هو الطعن بالبطلان حكم التحكيم.
القاعدة في مجال التحكيم تقتضي أن أحكام التحكيم نهائية لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، وذلك حتى تتحقق الحكمة منه إلا وهي سرعة الفصل في المنازعات بين اطراف العلاقة القانونية، إلا انه استثناءً يجوز الطعن عليها بإقامة دعوى بطلان حكم التحكيم.
وللوقوف على الأسباب التي تؤدى إلى بطلان حكم التحكيم في مرحلة الاتفاق لا بد من تناول جميع الموضوعات التي تستند في طبيعتها إلى انعدام الأساس الاتفاقي لاختصاص المحكم، المتمثلة في انعدام وجود اتفاق التحكيم وبطلانه وعدم توافر الأهلية للمحكمين واستبعاد القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع والفصل في مسائل لا يشتمل عليها اتفاق التحكيم أو تجاوز المحكم اتفاق التحكيم.
أما الأسباب التي قد ترد في مرحلة لاحقة لاتفاق التحكيم وهي مرحلة الخصومة أو المراحل الإجرائية والتي تستند في طبيعتها إلى المخالفات التي قد تلحق بالتحكيم ذاته أو بإجراءاته وبالحكم الصادر فيه، وهذه الأسباب تؤدي إلى بطلان حكم المحكم إذا تم الطعن بها من احد الأطراف بالشكل الذي رسمه القانون، وتتمثل هذه الأسباب في عدم احترام حقوق الدفاع أو تشكيل هيئة التحكيم بشكل مخالف للقانون أو اتفاق الأطراف أو وقوع بطلان في الحكم ذاته أو في إجراءاته وقد يكون السبب مخالفة الحكم للنظام العام.
وفي الواقع أن حكم التحكيم منذ صدوره -كما ذكرنا أنفا- يعد حكما نهائيا باتاً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، ولذلك فان هذا الحكم يعد صالحا لحمل الصيغة التنفيذية واعتباره سندا تنفيذيا فور صدوره من محكمة التحكيم، إلا أن المشرع يضع في اعتباره ما قد يشوب عدالة التحكيم الخاصة من مثالب، ولذلك يسمح بإمكانية وقف تنفيذ حكم التحكيم في مرحلة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وذلك بضوابط معينة بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة طرفي خصومة التحكيم.
حيث نصت غالبية التشريعات المقارنة على عدم وقف تنفيذ حكم التحكيم بمجرد رفع دعوى بطلانه ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبينا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال 60 يوماً من تاريخ أول جلسة محددة، لنظره واذا امرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان عالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال 6 اشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
ولم يخالف هذا الوضع سوى موقف القانون الفرنسي الذي لم يفرق بين التحكيم الداخلي والدولي، حيث نص في قانون التحكيم الفرنسي الداخلي على ترتيب وقف تنفيذ أحكام المحكمين لمجرد وفع دعوى البطلان، وذلك ما لم تكن هذه الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل، أما بالنسبة لرفع دعوى التحكيم الداخلي، فنص على وقف تنفيذ حكم التحكيم بمجرد رفع دعوى البطلان، وكذلك موقف القانون البحريني والقطري حيث نصا المشرع بهما على أن يترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه ما لم تقتضي المحكمة باستمرار هذا التنفيذ، ولكن الفرق بني موقف المشرع البحرينى والقطري وبين موقف القانون الفرنسي أن موقف المشرع البحريني والقطرى لم يكن وقف تنفيذ حكم التحكيم من مجرد رفع الدعوى أمام المحكمة ليس على إطلاقه بل يبقي للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك.
أما عن الأثر المترتب على بطلان حكم التحكيم هو زوال الحكم وزوال كل الآثار المترتبة عليه، أي يصبح هذا الحكم والعدم سواء وبالتالي عدم إمكان تنفيذ هذا الحكم إذا كان لم ينفذ بعد، وفي حالة إذا كان هذا الحكم قد نفذ كليا أو جزئيا فانه يجب أن يعاد الحال إلى ما كان عليه.
أما عن موقف التشريعات الوضعية من اثر بطلان حكم التحكيم على تنفيذه فان موقفها يختلف من دولة إلى أخرى، فالبعض يفيد من نصوصه إمكانية تنفيذ حكم التحكيم الباطل، حيث انهم لم ينصوا على اعتبار بطلان حكم التحكيم في دولة المقر سببا لرفض التنفيذ كالقانون المصري والبلجيكي والهولندي، بينما البعض الآخر لم يجيزوا إمكانيه تنفيذ حكم التحكيم الباطل كالقانون الأردني واللبناني والسوري والليبي والقطري والأمريكي والألماني.
أما عن موقف الاتفاقيات الدولية محل البحث لم تجز صراحة تنفيذ حكم التحكيم الباطل في دولة مقر التحكيم، إلا اتفاقية نيويورك لا تمنع صراحة تنفيذ هذا الحكم ولكنها لا تستبعد إمكانية تنفيذ هذا الحكم من خلال التفسير الظاهر لبعض نصوصها، كما أنها لم تنص على حالات لإبطال حكم التحكيم، ويعود ذلك إلى تباين أسباب بطلان الأحكام التحكيمية في التشريعات الحديثة الخاصة بالتحكيم.
أما القضاء فقد سار الخلاف فيه على نفس النهج من اختلاف التشريعات المقارنة، حيث سار كل من القضاء البلجيكي والنمساوي والهولندي حديثا على نهج القضاء الفرنسي في جواز تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، بينما رفض كل من القضاء التشيكي والألماني الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية الباطلة.
أما بالنسبة للحد من الاختصاص القضائي لدعوى بطلان حكم التحكيم، يتمثل الأسلوب الأمثل للحد من الاختصاص القضائي عن تنفيذ هذا الحكم سواء أكان هذا التنفيذ اختياريا أم بصدور حكم بالأمر بالتنفيذ، حيث يتمثل موقف الاتفاقيات الدولية والإقليمية في أنها سارت على نهج موحد بخصوص مهمة الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب له الاعتراف بالحكم أو تنفيذه مقتصرة على التحقق فيما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، ولم تجيز لها البحث في أساس الدعوى أو التعرض لفحص الموضوع الذي فصل فيه الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه كذلك أجازت تلك الاتفاقيات أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه أن كان قابلا للتجزئة.
أما بالنسبة للحد من آثار الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم التحكيم، يتمثل في الحد من قبول دعوى البطلان في الاختصاص القضائي يوضح حالات معينة لقبول دعوى البطلان دون غيرها، والالتزام بالشروط الجوهرية للحكم، وصحيح الإجراءات الباطلة في الاختصاص القضائي بدعوى البطلان وأعمال التنازل عن الحق في الاختصاص القضائي بدعوى البطلان.