Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
قضاء الأمور الوقتية أمام المحاكم الأقتصادية /
المؤلف
قطب، مصطفى محمد عبدالحميد.
هيئة الاعداد
باحث / مصطفى محمد عبدالحميد قطب
مشرف / اسامه احمد شوقى المليجى
مشرف / الانصارى حسن النيدانى
مناقش / سحرعبدالستار امام
مناقش / حنان عبدالعزيز مخلوف
الموضوع
المحاكم لوائح. قانون المرافعات. القضاء.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
423 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 423

from 423

المستخلص

ويصدر القاضي المشار إليه .. الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية ، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية . كما يصدر ، أيا كانت قيمة الحق محل الطلب ، أوامر الأداء في تلك المسائل .. ” . ودراسة هذا الموضوع تثير بعض الآسئلة : هل تختص الدوائر الاقتصادية الموضوعية باصدار احكام مستعجلة تابعة للدعوى الاصلية وكذلك هل يختص رئيس الدائرة الموضوعية باصدار اوامر وقتية واوامر ولائية تتعلق بنزاع موضوعى متداول امام المحاكم الاقتصادية الموضوعية ؟ وهل يختص قاضى المادة 3 ق 120/2008 بنظر التظلمات من الاوامر التى اصدرها اسوة بقانون المرافعات ام الاختصاص قاصر على الدوائر الابتدائية ؟ هل تطبق المواعيد والاجراءات الواردة بقانون المرافعات على التظلمات من الاوامر ام يتم تطبيق النصوص الواردة بكل قانون من حزمة القوانين المنصوص عليها حصرا م 6 ق 120/2008 ؟ونظرا لارتباط هذا القانون بالتنمية والاستثمارات وامكانية مساهمة الفصل فى المسائل الوقتية بالسرعة المطلوبة فى جذب الاستثمارات الا ان الفصل بقرار فى النزاعات الاقتصادية الوقتية غير كافى ويجب تكملتة بامكانية تنفيذة بالسرعة المرجوة وهذا لن يتأتى الا اذا تم استحداث ادارة مستقلة لتنفيذ الاحكام الاقتصادية داخل المحكمة الاقتصادية تختلف عن ادارة تنفيذ الاحكام المدنية والتجارية وفقا للقانون 76/2007 . فهل يختص قاضى المادة 3 بنظر اشكالات التنفيذ الاقتصادية ؟ وهل يوجد دور لادارة تنفيذ الاحكام المنصوص عليها ق 76/2007 فى تنفيذ الاحكام الاقتصادية وهل يوجد تداخل فى اختصاصات هذة الادارة واختصاص قاضى م 7 ق 120/2008 وهل يوجد تضارب فى القرارات الصادرة من هذة الادارة وقاضى م 7 ؟ هذة اشكاليات البحث بالاضافة الى بعض الاشكاليات التى سوف تظهر فى حينها . اسباب اختيار الموضوع : 1-استحداث القضاء الوقتى الاقتصادى بالقانون 120/2008 باسلوب يختلف نسبيا عن الوارد بقانون المرافعات ولم يتم تناول هذا الموضوع بدراسة مستفيضة مستقلة وتكاد تخلو المكتبة القانونية من كتاب متخصص ينتظم هذه الدراسة . 2-اختلاف الاراء الفقهية فى تناول شرح احكام قانون المحاكم الاقتصادية وكذلك التطبيقات القضائية فى شان اختصاصات قاضى المادة 3 . 3- وجود صعوبة بالغة فى ايجاد مبادىء قانونية موحدة يجب تطبيقها خاصة ان اغلب المسائل المستعجلة والمؤقتة لاتعرض على محكمة النقض فلا توجد مبادىء يمكن الالتزام بها ومرد تطبيق هذا القانون يرجع الى قضاة الواقع ولاشك من اختلاف وجهات النظر الفقهية اوالقضائية الامر الذى يستدعى وجود دراسة متخصصة فى كل جزئية من مواد هذا القانون . 4-اعتبار قانون المرافعات من المصادر القانونية الاجرائية فى قانون المحاكم الاقتصادية وهو القانون الاجرائى العام يعد قانونا مكملا للقواعد الوارده بالقانون 120/2008 يثير مشكله عندما ينظم القانون الاخير مسألة فى جزئية ويسكت مثل مواعيد الاستئناف عموما وعن الواقعة التى يبدأ منها ميعاد الاستئناف وهل هى تاريخ صدور الحكم فقط كالوارد فى القانون 120/2008 ام انة يتم استكمال ما سكت عنة النص ويتم اعتبار واقعة الاعلان ميعادا لبدء ميعاد الاستئناف كالوارد بقانون المرافعات على اعتبار انة قانون مكمل للقانون 120/2008 . 5-اختلاف النصوص الاجرائية الواردة بالقوانين المنصوص عليها حصرا بالمادة 6 من القانون 120/2008 عن نصوص قانون المرافعات فى شأن الاختصاص باصدار الاوامر والهيئة التى يتم التظلم اليها ومواعيد التظلمات فى بعض قوانين م 6 ق 120/2008 عن البعض الاخر وعن الوارد بقانون المرافعات ووجود خلاف فقهى واختلاف فى التطبيقات القضائية من حيث اى القوانين يجب تطبيقة فى ظل خلو القانون 120/2008 من قواعد تنظم هذه المسائل سوى الاحاله الى قواعد قانون المرافعات. نطاق الدراسةولأن عنوان الرسالة هو قضاء الامور الوقتية فأن الدراسة سوف تتناول شرح المادة السابعة من القانون 120/2008 والتي تنظم الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ الوقيتة والموضوعية ولان المحاكم على اختلاف ولايتها سواء قضاء عادى او ادارى تختص بالامور الوقتية على اختلاف صورها مستعجلة او وقتية فان الدراسة يغلب عليها الطابع التطبيقى لامكانية المساعده في تقديم حلول للمنازعات الوقتية والمستعجلة في وقت مناسب وصولاً للعدالة الناجزة . وسيتم تقسيم هذة الدراسة الى مبحث تمهيدى استعرض فية الحماية الوقتية الاقتصادية وبابين الباب الاول استعرض فية النظام القانونى للمسائل الوقتية بالمحاكم الاقتصادية . والباب الثانى استعرض فية طرق الطعن ومسائل التنفيذ الاقتصادية ثم الخاتمة والتوصيات المقترحة . ويمكن استعراض هذة الدراسة وفق خطة البحث الاتية : خطة الدراسة: مبحث تمهيدى ماهية المحاكم الاقتصادية والحماية الوقتية بها الباب الاول النظام القانونى للمسائل الوقتية بالمحاكم الاقتصادية. الفصل الاول النظام القانونى للمسائل المستعجلة الاقتصادية. الفصل الثانى النظام القانونى للاوامر الاقتصادية. الباب الثانى طرق التظلم فى الاوامر والطعن فى الاحكام ومسائل التنفيذ الاقتصادية. الفصل الاول طرق التظلم فى الاوامر والطعن فى الاحكام الاقتصادية. الفصل الثانى مسائل التنفيذ الاقتصادية. خاتمة.