Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التطبيقات المعاصرةلعقد الكفالةفي الفقه الاسلامي والقانون الكويتي /
المؤلف
العازمي، طلال زياد عبدالرحمن زياد.
هيئة الاعداد
باحث / طلال زياد عبدالرحمن زياد العازمي
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
مناقش / محمد عبد الرحيم محمد
مناقش / أحمد عبد الحي محمد
الموضوع
الكفالة (فقه إسلامى).
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
254 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 257

from 257

المستخلص

هذا البحث دراسة للتطبيقات المعاصرة لعقد الكفالة في الفقه الاسلامي والقانون الكويتي، وضح فيه الباحث احتلت قضية الكفالة عنايةً واهتماما وتطوراً للحاجة الماسة إليها في التعامل اليومي للمسلم، لذلك كانت الكفالة على اختلاف أشكالها من أهم الأمور التي تحتاج إلى إيضاح وبيان وتفصيل في أحكامها.
وتكمن أهمية هذا الموضوع أسباب اختياره فيما يلي:
1. إطلاع المسلمين بموقف الشريعة الإسلامية والقوانين من إشكالية الكفالة من عدمها.
2. إبراز اتجاهات العلماء والقوانين وفتاوى المجامع الفقهية، فيما يخص الكفالة في الدول الإسلامية والغربية.
3. تعريف المسلمين بالإجراءات العملية والقانونية لإبرام عقد الكفيل في القانون الكويتي.
4. الاطلاع على القوانين، وواقع المسلمين، والمشاكل والصعوبات التي تعترضهم في قضايا عقود الكفالة.
5. الرد على بعض الآراء والأقوال الشاذة التي تصدر من أفراد غير متخصصين في الشريعة الإسلامية من أنه دين همجي .
6. رغبتي في بيان أحكام هذه المعاملات وخاصة المعاملات القانونية ،لأنه المجال الذي تخصصت به .
وبعد تناول وعرض هذا الموضوع توصلت إلى عدد من النتائج لعل من أهمها:
1. إن موضوع الكفالة بالنفس في الفقه الإسلامي لا يختلف كثيراً عن أي موضوع في الفقه وقد اختلف العلماء فيه؛ سواء من حيث أصل مشروعيته أو من حيث المسائل المتفرعة عنها، فجمهور العلماء قالوا بمشروعية الكفالة بالنفس ولم يخالف في ذلك سوى ابن حزم، حيث بدا ذلك واضحاً من خلال الدراسة، إن دلّ هذا فإنما يدل على سماحة ويسر هذا الدين، كما يدل على الاهتمام والعناية الفائقة التي أولاها أهل العلم الشرعي به.
2. لا يبتعد التعريف الاصطلاحي للكفالة عن التعريف اللغوي، فهما يلتقيان في لفظ الضم، وتعددت كذلك التعريفات الاصطلاحية للكفالة بالنفس، وكان التعريف المختار هو ”التزام الكفيل إحضار المكفول ببدنه لحق عليه أمام مجلس القضاء”.
3. مشروعية الكفالة بالنفس عند من قال بها ثابتة بالكتاب والسنة وما نقلوه من الإجماع والمعقول والأثر، وهي من باب التعاون الإيجابي في الشرع الحنيف، وتعمل على تسهيل مصالح الناس، وتحفظ حقوقهم من الضياع.
4. إن الكفالة بالنفس عقد وثيقة تتضمن التزاماً جائز التصرف بأداء حق وجب على شخص، أو التزامه بإحضاره لدى المحكمة، واشتراكه في المسئولية، وعقد من عقود التوثيق المهمة.
5. لا تصح الكفالة بالنفس في الحدود الخالصة لله تعالى؛ لأنها لا تقبل النيابة، وتصح ببدن من عليه حق لآدمي مالاً كان أو عقوبة؛ لأن استيفاء الحق منه واجب لحق الآدمي، وإحضار المكفول وسيلة لهذا الاستيفاء.
6. إن الكفالة بالنفس ليس لها من نتيجة مالية لا شرعاً ولا عرفاً غالباً، وإنما نتيجتها إجبار الكفيل إحضار مكفوله.
7. الشريعة الإسلامية تتصف بالواقعية من خلال تشريعاتها التي تنظم المعاملات بين الناس لتحقيق مصلحة المجتمع وتلبي حاجته، ومن هذه التشريعات الكفالة بالمال
8. الكفالة بالمال مشروعة وثبتت مشروعيتها بالأدلة الشرعية وهدفها تحقيق التكافل والتراحم والتعاون بين الناس.
9. إن الكفالة بالمال على ثلاثة أنواع كفالة بالدين – كفالة بالعين – كفالة بالدرك – أي كفالة بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع.
10. أن الفقهاء متفقون على أن صاحب الدين المكفول يثبت له حق المطالبة بما له إذا ما حل هذا الدين.
11. أن المكفول له لا يحق له مطالبة الكفيل بالدين بداءة إلا بعد استنفاذ الوسائل التي تحقق أداء الدين من الأصيل على اعتبار أن الدين قد وجب ابتداءً على الأصيل ولأن ضمان الكفيل للتوثيق.
12. أن أهم الحقوق التي ترتبت للكفيل بعقد الكفالة ثبوت مطالبته للمكفول عنه بما غرم إلا إذا كانت كفالته له وأدائه عنه بدون أمره فلا يحق له الرجوع عليه، لان قيامه بهذا المعروف دون إذن الأصيل لا يُعد إلا أن يكون متبرعاً.
13. إن من آثار عقد الكفالة بالمال انه إذا مات الكفيل أو المكفول عنه حل الدين المؤجل في حقه، وبقى الأجل في حق الطرف الثاني، لان الموت معطل للأجل، وقد وجد في حق احدهما ولم يوجد في حق الأخر.