Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الرقابة الدولية على تطبيق
اتفاقية مناهضة التعذيب /
المؤلف
عمران، حسين محمد إبراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / حسين محمد إبراهيم عمران
مشرف / حازم محمد عتلم
مشرف / محمد رضا الديب
مناقش / محمد سامح عمرو
مناقش / عبدالله محمد الهواري
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
448ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
20/8/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 448

from 448

المستخلص

الملخص
هذه الدراسة بعنوان ” الرقابة الدولية على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ” تم تناولها وفق خطة منهجية ثنائية التقسيم في بابين رئيسيين. الباب الأول من هذه الدراسة بعنوان (حظر التعذيب فى القانون الدولى) تم تناوله من خلال فصلين أساسيين، تعرض الأول منهما إلى الأسس القانونية لحظر التعذيب، حيث إن حظر التعذيب من مضامين حماية حقوق الإنسان كان موضوعا للمبحث الأول، وقد كانت المواثيق الدولية العالمية موضوعًا للمطلب الأول من هذا المبحث، من خلال التركيز على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفحوى المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة وبيان قوتها الإلزامية بالاستناد إلى أحكام محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب. أما المطلب الثاني فقد تم تخصيصه للمواثيق الدولية الإقليمية. المبحث الثاني من هذا الفصل تم التعرض فيه إلى المفهوم القانوني للتعذيب الخاضع للرقابة الدولية سواء في القانون الاتفاقي أو الفقه الدولي أو الممارسة الدولية القضائية، حيث إن مفهوم التعذيب وصوره كانت موضوعا للمطلب الأول من هذا المبحث، من خلال بيان عناصر فعل التعذيب وتوضيح الأحكام القانونية المتعلقة بالتعذيب المرتكب بواسطة ثوار الحرب الأهلية، وتحديد مفهوم التعذيب فى القوانين الداخلية للدول الأطراف، وبشكل خاص التعذيب فى قانون العقوبات المصري، وتحديدا إشكالية تعريف التعذيب بين قانون العقوبات المصري واتفاقية مناهضة التعذيب، وذكر تطبيقات عملية لاتفاقية مناهضة التعذيب فى أحكام المحاكم المصرية والليبية. أما المطلب الثاني فقد تم تخصيصه للحالات التى يمارس فيها التعذيب وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب، بالتركيز على حالات التعذيب فى دولة يوغسلافيا السابقة ودولة رواندا. كما تم فى هذا المطلب، تمييز التعذيب عن غيره من صنوف المعاملة اللاإنسانية، من خلال أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأحكام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وأيضا أحكام المحاكم المصرية، بالإضافة إلى آراء الفقه الدولي وفقه اللجان الدولية المعنية بحظر التعذيب.
الفصل الثاني من هذا الباب كان لموضوع المجهودات الدولية للرقابة على منع التعذيب والمعاقبة عليه وقد تم بحثه فى مبحثين، الأول على المستوى الدولي (المؤسساتي والقضائي) الذى تم مناقشته من خلال مطلبين، حيث إن الجانب المؤسساتي كان عنوانا للمطلب الأول، وتم التعرض فيه لدور مجلس حقوق الإنسان الدولي، فى منع أعمال التعذيب من خلال آلياته، المتمثلة فى الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة، وأيضا دور اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المختصة فى تنفيذ العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، فى مقاومة التعذيب وتقييم هذا الدور. بالإضافة إلى دور لجنة مناهضة التعذيب من خلال بيان نطاق تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، وتوضيح طبيعة التزامات الدول الأطراف. أما المطلب الثاني فقد تم تخصيصه للمستوى القضائي، وتم التعرض فيه لأهم الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والمحاكم الجنائية الدولية الخاصة، متمثلة فى محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا، والمحاكم الإقليمية، ومن أهمها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. أما المبحث الثاني فكان على المستوى المحلي فى إطار التعاون القضائي الدولي، فقد بين على مستوى القوانين الوطنية فى المطلب الأول منه، وتم فيه بحث التزام الدول الأطراف بالتجريم المطلق لفعل التعذيب، والإجراءات التى ينبغي اتخاذها لتحقيق هذا الالتزام. وأيضا توضيح الالتزام بمنع أعمال التعذيب، من خلال بيان مفهومه وتفسيره من قبل الهيئات والمحاكم الدولية، بالاعتماد على حكم محكمة العدل الدولية فى قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود، بالإضافة إلى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وكذلك بيان آراء الفقه بخصوص التدابير المحددة فى المادة (2/1) من اتفاقية مناهضة التعذيب. أما المطلب الثاني فقد تم التعرض فيه لأشكال التعاون القضائي بين الدول، من خلال التركيز على فقرتين، الأولى مبدأ التسليم أو المحاكمة، من خلال بيان مفهومه وأهميته وضمانات تطبيقه بموجب أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، وتحديد نظامه القانوني والآراء الفقهية حول طبيعته القانونية، مع بيان دور محكمة العدل الدولية فى حماية الأجنبي المبعد من التعرض للتعذيب. أما الفقرة الثانية فقد تناولت التزام الدول الأطراف بتقديم المساعدة القضائية لمنع أعمال التعذيب، من خلال التركيز على نماذج تطبيقية لأعمال لجنة مناهضة التعذيب.
الباب الثاني من هذه الدراسة تم تخصيصه للجانب الإجرائي المتعلق بالرقابة على مناهضة التعذيب وفقا لاتفاقية 1984، الفصل الأول من هذا الباب بعنوان (آليات تقديم وفحص تقارير الدول أمام لجنة مناهضة التعذيب) تم تناوله من خلال مبحثين أساسيين، تعرض الأول منهما إلى نظم تقديم التقارير وفحصها بموجب المادة (19) من الاتفاقية، حيث إن تقديم التقارير أمام لجنة مناهضة التعذيب كانت موضوعًا للمطلب الأول من هذا المبحث، والذى تم التطرق فيه إلى بيان طبيعة ومحتوى التزامات الدول الأطراف، أما المطلب الثاني فقد تم تخصيصهلمناقشة التقارير أمام لجنة مناهضة التعذيب، والذى تم فيه بيان الأساس القانوني لفحص التقارير والنظر فيها، وبيان القيمة القانونية لما يصدر عن اللجنة من آراء (ملاحظات ختامية) بعد مناقشتها للتقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة (19) من اتفاقية مناهضة التعذيب، وأيضا توضيح أهمية التعليقات العامة وقيمتها فى تنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب ودورها فى تطوير أحكام القانون الدولى لحقوق الإنسان. المبحث الثاني من هذا الفصل تم التعرض فيه للآليات المساهمة فى فحص التقارير، ومنها المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان موضوع المطلب الأول، ومن أهم ما تم التوصل إليه فى هذا المطلب، أن لجنة مناهضة التعذيب، تلزم الدول الأطراف بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تتفق مع مبادئ باريس. أما المطلب الثاني من هذا المبحث عن الآليات الدولية لكفالة حقوق الإنسان، فقد بيّن آليات منظمة الأمم المتحدة من ناحية، ودور هيئات معاهدات حقوق الإنسان فى عملية تقديم التقارير، وأهمية توصياتها فى تنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب من ناحية أخرى.
الفصل الثاني من هذا الباب تم تخصيصه إلى نظم التحقيق والشكاوى بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي أنظمة رقابية أخرى غير نظم تقديم التقارير، تم النص عليها فى المواد من (20-22) من الاتفاقية موضوع الدراسة. هذا الفصل تم تناوله فى مبحثين أساسيين، تناول الأول منهما نظم التحقيق والزيارات بموجب الاتفاقية والبروتوكول الملحق وذلك من خلال مطلبين. المطلب الأول كان حول نظم التحقيق بموجب المادة (20) من الاتفاقية، وتناولنا فيه الطبيعة القانونية لاختصاص اللجنة بموجب المادة (20)، والعلاقة بين المادة (20) واختصاصات المقرر المعني بالتعذيب، وبيان التعريف الاتفاقي والقضائي للممارسة المنهجية للتعذيب، وعناصر فعل التعذيب المنظم أو الممنهج، وكذلك دراسة حالة يوغسلافيا السابقة، كمثال تطبيقي لاختصاص لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة (20) من الاتفاقية. أما المطلب الثاني من هذا المبحث تناول نظم الزيارات بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب سواء تلك التى تتم من قبل اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب أو عبر الآليات الوقائية الوطنية.
أما المبحث الثاني من هذا الفصل تمت فيه مناقشة نظم الشكاوى بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب سواء تلك المتعلقة بشكاوى الدول وفقًا للمادة (21) من الاتفاقية فى المطلب الأول أو تلك المتعلقة بشكاوى الأفراد والمنصوص عليها فى المادة (22) من الاتفاقية فى المطلب الثاني. فالمطلب الأول والمخصص لنظام شكاوى الدول تم التعرض فيه إلى شروط النظر فى شكاوى الدول ( شروط المقبولية) وكذلك إجراءات النظر فى تلك الشكاوى وتقييمها، بالإضافة إلى اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر فى النزاعات المتعلقة باتفاقية مناهضة التعذيب، من خلال بيان السوابق القضائية لها. أما المطلب الثاني والخاص بشكاوى الأفراد فقد تعرض البحث فيه إلى بيان مركز الفرد فى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحديد مفهوم الضحية والأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الضحية، وأيضا إجراءات البت
فى مقبولية تلك الشكاوى أمام اللجنة وإجراءات النظر فى موضوع تلك الشكاوى، وكذلك بيان وسائل جبر الضرر بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
بعد تغطية الجوانب المهمة لموضوع الدراسة كما هو مبين في هذا العرض الموجز، انتهى البحث إلى نتائج محددة وبعض من التوصيات تم تدوينها فى الخاتمة.