Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
محكمة الإستئناف كأول وآخر درجة
فى قانون المرافعات المدنية والتجارية /
المؤلف
سعدالدين، أحمد محمد فضل.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد محمد فضل سعدالدين
مشرف / أحمد عوض هندي
مشرف / الأنصاري حسن النيدانى
مناقش / سحر عبد الستار إمام
الموضوع
قانون الاجراءات المدنية والتجارية. محاكم الاستئناف.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
532 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - قـانـون المـرافعات المدنية والتجارية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 532

from 532

المستخلص

فنظام الطعن فى الأحكام القضائية أيا كان نوعه وطبيعته تسيطر عليه فكرة واحدة هي إتاحة عرض ذات النزاع مرة أخرى أمام محكمة أخرى غير التى فصلت فيه لأول مرة ، لإعادة النظر فى ذات النزاع أو فى القضاء الذي حسم هذا الموضوع ، وهذا ما يتفق مع مبدأ التقاضي على درجتين ، فالحق فى الاستئناف ومبدأ التقاضي على درجتين وجهين لعملة واحدة .
وبالنظر إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وبعض القوانين الأخرى ، سنجد أنفسنا أمام دعاوى ومنازعات وطلبات ترفع أمام محكمة الاستئناف لأول مرة – وكأنها محكمة أول درجة – ويكون حكمها الصادر فى تلك الدعاوى والمنازعات نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية ، وبذلك تكون محكمة الاستئناف أول وآخر درجة فى هذا الشأن ، وهذا عكس ما هو مقرر بمبدأ التقاضي على درجتين.
وحيث أن فيما سبق تمييز بين المتقاضين وعدم المساواة بينهم فى التقاضي ، حيث يستفيد البعض من مبدأ التقاضي على درجتين ، بينما يحرم البعض الآخر من هذا الحق ، وهذا يتنافى مع العدل بين المتقاضين أمام القضاء ، فانتفاء العدل هنا ليس بسبب القاضي وإنما بسبب نصوص قانونية واردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية وبعض القوانين الأخرى.
وقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة ؛ تناولت في المقدمة أهمية البحث ، ونطاقه ، وصعوباته وإشكالياته ، ومنهجه ، وخطته .
وأتى الباب الأول تحت عنوان التقاضي على درجتين وعلى درجة واحدة وقد أشتمل على فصلين ، تناول الفصل الأول منها ؛ التقاضي على درجتين ، وتناول الفصل الثاني ؛ التقاضي على درجة واحدة ” محكمة أول درجة ” .
وأتى الباب الثاني بعنوان الطلبات التي تطرح على محكمة الاستئناف لأول مرة ؛ وقد اشتمل على فصلين ، تناول الفصل الأول منها ؛ طلبات الرد والمخاصمة وطلبات رجال القضاء , وتناول الفصل الثاني , الطلبات الجديدة .
وأتى الباب الثالث بعنوان الدعاوى الإقتصادية التي تختص بها محكمة الاستئناف كطلب أصلي لأول مرة أمامها ؛ وقد اشتمل على فصلين ، تناول الفصل الأول منها ؛ الدعوى الإقتصادية التي تختص بها المحاكم الإقتصادية , وتناول الفصل الثاني , الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الطلبات المطروحة ابتداء أمام الدائرة الإستئنافية .
وقد خرج هذا البحث بعدد من النتائج أهمها :
1 – الإستئناف ومبدأ التقاضى على درجتين وجهين لعملة واحدة ، حيث أن الإستئناف هو الأداة الفنية لإعمال مبدأ التقاضى على درجتين .
2 – لايمكن القول بالإستغناء عن محكمة أول درجة ورفع الدعوى مباشرة على محكمة ثانى درجة ، لأن قضاة المحكمة الأخيرة أكثر عدداً وأكثر خبرةً وذلك فى بعض الدعاوى والمنازعات دون الأخرى ، لأن فى ذلك تصادم مع المساواة أمام القضاء ، وايضاً لأن الحكم الصادر إنما هو عمل بشرى قد يكون غير عادل بسبب خطأ القاضى ، فإذا توافرت إمكانية عرض القضية مرة أخرى على المحكمة غير التى أصدرت الحكم ، فإنه تتوافر بذلك إمكانية تحقيق العدل وتصويب ما وقعت فيه محكمة أول درجة من خطأ.
3 – لا يوجد نص صريح فى الدستور المصرى يوجب أن يكون التقاضى على درجتين ، ولكن توجد ثمة نصوص يمكن أن نفهم منها أن التقاضى فى النظام القضائى المصرى على درجتين – نص المادة 165 من الدستور - فهذه المادة تتحدث عن درجات المحاكم ولا شك أن النظام القضائي الذى يشتمل على درجات مختلفة للمحاكم هو نظام يعترف بالحق فى الطعن .
4 – مبدأ التقاضى على درجتين لا يرقى إلى مرتبة المبادئ الدستورية إلا بشروط معينة وهى أن يكون هذا القصر قائماً على أسس موضوعية ، وأن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي ، وأن يكون المشرع قد عهد إليها بالفصل في عناصر النزاع جميعها الواقعية منها والقانونية ، وأن تكون هناك مساواة بين أصحاب المراكز المتماثلة .
5 - لا نستطيع أن نحصر النظام العام في دائرة دون أخرى فهو شيء متغير يضيق ويتسع حسب ما يعده الناس في حضارة معينة مصلحة عامة ولا توجد قاعدة ثابتة تحدد النظام العام تحديداً مطلقاً يتماشى مع كل زمان ومكان لأن النظام العام شيء نسبي وكل ما نستطيعه هو أن نضع معياراً مرناً يكون معيار المصلحة العامة وتطبيق هذا المعيار في حضارة معينة يؤدي إلى نتائج غير التي نصل إليها في حضارة أخرى .
6 - المشرع المصري لم يضع ضابطاً موضوعاً لتحديد اختصاص المحاكم الإقتصادية وإنما حدده على أساس قائمة للقوانين أوردها على سبيل الحصر ، وهذه القائمة تتميز بأنها فصلت بين الإختصاص الجنائى والمدنى للدوائر .
7 – لاتوجد قاعدة عامة أو معيار عام يمكن بواسطته تحديد ما يثير واقعاً وما يعتبر قانوناً فى نزاع معين ، كما أن قضاء محكمة النقض الفرنسية والمصرية لم تقدم معياراً لهذا التمييز وإنما يفهم من القضاء أنه يعد مسألة قانون ما أخضعته محكمة النقض لرقابتها وأنه يعد مسألة واقع ما أخرجته من نطاق رقابتها .
8 - المشرع المصري لم يواجه حالة ما إذا أرادت الدائرة الإقتصادية بمحكمة النقض العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة من الدوائر الإقتصادية بعد تطبيق قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية ، أو حتى العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة من دوائر أخرى مدنية أو تجارية أو جنائية قبل دخول قانون المحاكم الإقتصادية حيز النفاذ .
9 - تتصدى محكمة النقض للموضوع لأول مرة في الطعون الإقتصادية بشرط سبق تصدي الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الإقتصادية للموضوع .
وقد انتهت هذه الرسالة إلى عدد من التوصيات :
1 – أهيب بالمشرع تعديل نص المادتين 42 ، 43 من قانون المرافعات الجديد ، وذلك برفع النصاب الإبتدائى لمحكمة المواد الجزئية فى المادة 42 مرافعات وحذف النصاب الإنتهائى من المادتين 42 ، 43 مرافعات ، لجعل التقاضى على درجتين فى الدعاوى التى تحرم من الطعن فى الأحكام الصادرة فيها بسبب هذا النصاب الإنتهائى.
2 – أهيب بالمشرع تعديل نص المادة 47 من قانون المرافعات الجديد وذلك بحذف عبارة ” ويكون حكمها فيها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه ” لجعل التقاضى على درجتين فى هذه الدعاوى التى تحرم من الطعن فى الأحكام الصادرة فيها بسبب هذا النصاب الإنتهائى.
3 - أهيب بالمشرع أن يعين دائرة إستئنافية خاصة فى تشكيلها بنظر طلبات رد مستشارى الدوائر الاستئنافية الاقتصادية حتى لا يحدث محاباة من مستشارى إحدى الدوائر الاستئنافية الأخرى لبعضهم البعض إلا من رحم الله عز وجل .
4 – أهيب بالمشرع أن يدخل تعديل على نص المادة 499 مرافعات فى فقرتها الأخيرة بأن يكون التعديل كالتالى ” ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعى فى دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ولا يجوز لها فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى الأصلية حتى إذا رأت أنها صالحة للحكم فيها وأن تحيل الأمر إلى المحكمة المختصة للفصل فى موضوع الدعوى الأصلية وفقاً لقواعد الإختصاص المنصوص عيها فى هذا القانون ” .
5 - أهيب بالمشرع أن يجعل نظر دعوى المخاصمة أمام محكمة واحدة تنظر فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وفى موضوع المخاصمة كمحكمة واحدة لما ينطوى نظر دعوى المخاصمة على مرحلتين من تعقيد فى الإجراءات وتعطيل الفصل فى الدعوى فإذا ما فعل المشرع ذلك أدى إلى توفير الوقت وتوفير جهد القضاه وسرعة الفصل فى الدعوى ، على أن تكون الدائرة الواحدة - التى تتولى الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة وجواز قبولها ونظر موضوع تلك الدعوى والفصل فيه – إحدى دوائر محكمة الإستئناف إذا كان القاضى المخاصم أحد قضاة المحكمة الإبتدئية أو أعضاء النيابة لديها أو إذا كان مستشاراً فى إحدى محاكم الإستئناف أو النائب العام أو المحام العام ، على أن تتشكل هذه الدائرة من سبعة مستشارين بمحكمة الإستئناف يجب ترتيب أقدميتهم ، أما إذا كان المخاصم مستشاراً لدى محكمة النقض فيكون الإختصاص هنا لدوائر محكمة النقض مجتمعة.
6 - أهيب بالمشرع إدخال تعديل على قانون المحاكم الإقتصادية بوضع ضابطاً موضوعياً لتحديد اختصاص المحاكم الإقتصادية على غرار قائمة القوانين المرفقة بالقانون .
7 – أهيب بالمشرع حذف الجزء الثانى من الفقرة الرابعة من نص المادة 274 من قانون المرافعات رقم 76 لسنة 2007 والتى تنص هذه الفقرة على ” ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ ، ويعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائياً ” فتحذف ” ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ ، ويعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائياً ”، وذلك تماشياً مع مبدأ التدرج التى تقوم عليها فكرة التظلم ، وحتى لا يصبح القرار الصادر والخاص بالتظلم نهائياً .
8 – أهيب بالمشرع أن يعاد النظر فيما نصت عليه المادة 27 من قانون حماية الملكية الفكرية من حيث اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الإختراع ، وذلك بسلب هذا الإختصاص من مجلس الدولة وإعطائه للمحاكم الإقتصادية.
9 – أهيب بالمشرع المصري تعديل نص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية وذلك بحذف عبارة ” فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة ” ويكون التعديل الجديد كالآتي ” تختص الدوائر الإبتدائية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوي التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: .......... ”.