Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الآثار الفقهية المترتبة على انفراد أحد العاقدين بالتصرف في مسائل المعاملات المالية والأحوال الشخصية /
المؤلف
الأنصاري، علي فيصل علي يوسف.
هيئة الاعداد
باحث / علي فيصل علي يوسف الأنصاري
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
الموضوع
المعاملات (فقه إسلامي). الإقتصاد الإسلامي.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
315 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 304

from 304

المستخلص

هذا البحث للآثار الفقهية المترتبة على انفراد أحد العاقدين بالتصرف في مسائل المعاملات المالية والأحوال الشخصية، وضح الباحث فيه أن تشريع المعاملات الإسلامية جاء نموذجا فريدا للعدل في أوجه، والكمال في منتهاه؛ لكي يسهل للناس تبادل المنافع ومقومات الحياة بعيدا عن الأسباب التي تؤدي إلى المشاحنات والضغائن بسبب ما يشوب هذه المعاملات من اختلاف وجهات النظر بين المتعاملين حول كما أو كيفها، وخصوصاً في المسائل التي تقتضي مشاركة أكثر من شخص في اتخاذ القرار، وينفرد أحدهما أو أحدهم برأيه، ويقوم بالتصرف منفرداً عن الباقين.
وتكمن أهمية هذا الموضوع فيما يلي:
1.أن أحكام عقود المعاملات من أهم الموضوعات في الفقه الإسلامي؛ لأنه من أهم الأسباب الناقلة للملكية المثبتة للحيازة المبيحة للتصرف، لاسيما أن هذا الجانب من الفقه لا غنى عنه للبشر فهو يقع في حياتهم يوميا وتترتب عليه سعادتهم في الدنيا والآخرة.
2.أن أحكام انفراد أحد العاقدين بالتصرف منتشرة في مؤلفات الفقهاء وفي الكثير من كتبهم المتنوعة، فأردت أفراد هذا البحث لأحكام انفراد أحد العاقدين بالتصرف.
3.إبراز الآثار الفقهية المترتبة على انفراد أحد العاقدين بالتصرف ومدى تأثير ذلك الانفراد على صحة التصرف، لاسيما ونحن في زمن راجت فيه أساليب الغش والغرر سعيا وراء المكاسب المادية دون النظر إلى استطابة الكسب وحل التملك.
4.إبراز مكانة فقهائنا الأجلاء في استنباط الأحكام، ووضع المفاهيم الصحيحة والقواعد العادلة التي تؤدى إلى استطابة الكسب والتغذي بالحلال.
وبعد تناول هذا الموضوع بالدراسة توصلت إلى عدد من النتائج لعل من أهمها:
1.رجحت الدراسة جواز انفراد المشتري بإمساك المبيع وأخذ مقدار النقص من الثمن.
2.رجحت الدراسة جواز بيع العربون، وبناء عليه فإنه يجوز للبائع الانفراد باشتراط ذهاب العربون إذا ترك المشتري البيع.
3.بينت الدراسة أن حكم انفراد أحد المشترين بالرد بالعيب عند تعدد المشترين مبني على حكم تفريق الصفقة إذا كان في تفريقها ضرر على البائع، فإنه لا يدفع الضرر عن المشتري بارتكاب الضرر على البائع، خاصة أن ضرر المشتري يمكن دفعه بتقدير الأرش، وإذا لم يكن هناك ضرر في تفريق الصفقة، فالقول بأن لأحدهما أن ينفرد بالرد له قوة.
4.رجحت الدراسة صحة تصرفات صحة الفضولي، ويكون ذلك موقوفاً على إجازة المالك، فإن إجازة نفذ، وإن لم يجزه بطل.
5.بينت الدراسة اتفاق الفقهاء على تضمين الأجير المشترك إذا تعدى أو فرط. وأما إذا لم يتعد ولم يفرط، فلا يخلو: إما أن يأتي ببينة على ذلك أو لا، فإن أتى ببينة على أنه لم يتعد ولم يفرط فعامة أهل العلم على عدم تضمينه.
6.رجحت الدراسة أن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف إذا ادعى أنه بغير فعله، ويستثنى من ذلك : إذا وجدت قرينة على أنها دعوى غير صحيحة، بأن يكون كاذبا فيها، أو كان ظاهره عدم الصلاح، أو عرف عنه الخيانة، فلا تقبل دعواه، ويضمن.
7.رجحت الدراسة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في أصح الأقوال عندهم، في أنه لا تنفذ تصرفات المشتري في مدة خيار البائع بغير إذنه مطلقًان سواء كان التصرف بالبيع، أو العتق، أو غيرهما.
8.رجحت الدراسة أن هلاك المبيع قبل القبض بفعل البائع عمداً، فإن المشتري يبقى على خياره، إن شاء فسخ العقد وسقط عنه الثمن، وإن شاء أمضاه وعليه الثمن كاملاً ويرجع على البائع بضمان ما أتلفه.
9.رجحت الدراسة أن للبائع الحق في استرداد المبيع عند الإفلاس.
10.رجحت الدراسة جواز انفراد المرتهن بالانتفاع بالحلب والركوب من المرهون بغير إذن الراهن مقابل النفقة عليه.
11.رجحت الدراسة أنه لا يجوز لصاحب الأرض الانفراد بإجراء الماء في أرض غيره بغير إذنه، ولو لم يكن له طريق غيره.
12.رجحت الدراسة أنه لا يجوز انفراد الجار بوضع خشبة في جدار جاره إذا كان وضع الخشبة لا يضر بالجدار ولكنه ليس في حاجة إليه.
13.رجحت الدراسة أنه لا يجواز انفراد الجار بوضع خشبة في جدار جاره إذا كان وضع الخشبة لا يضر بالجدار ولا يمكنه التسقيف إلا به.
14.رجحت الدراسة جواز انفراد المرأة بمباشرة عقد النكاح، وتزويج نفسها إذا أذن لها الولي، وأسقط حقه.
15.رجحت الدراسة أنه ليس لأحد الانفراد بتزويج اليتيمة قبل البلوغ سوى الأب.
16.رجحت الدراسة عدم انفراد الأب بتزويج البكر البالغة العاقل وإجبارها على النكاح.
17.رجحت الدراسة عدم اشتراط الأب لنفسه شيئاً عند العقد.
18.رجحت الدراسة رأي الجمهور القائل بجواز انفراد الزوج بالعزل عن الزوجة الحرة.
19.رجحت الدراسة عدم انفراد الزوج بتقدير بدل الخلع بأن يأخذ من زوجته أكثر مما أعطاها.
20.رجحت الدراسة جواز انفراد للحكمين إذ اتفقا بالتفريق بين الزوجين، بعد أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهما.
21.رجحت الدراسة مذهب جمهور الفقهاء القائل بجواز انفراد المرأة بالتصرف في مالها تبرعا دون تقييد بإذن الزوج، ودون تقييد بقدر معين.
وأخيرًا جاءت أهم التوصيات كالتالي:
1.أوصي بعمل بحث في الأحكام المترتبة على الانفراد في الجنايات والحدود والشهادات والقضاء والأطعمة والذبائح.
2.أوصي بعمل بحث في الأحكام المترتبة على الانفراد العبادات.