Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
موقف الفقه الإســـلامى من اتفاقية سيــداو /
المؤلف
بدر, رضا عبد العزيز كامل.
هيئة الاعداد
باحث / رضا عبد العزيز كامل بدر
مناقش / وجيه عبد القادرالشيمى
مناقش / على محمد عفيفى
مشرف / على محمد عفيفى.
الموضوع
الفقه الاسلامى.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
459 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
اللسانيات واللغة
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة الفيوم - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 463

from 463

المستخلص

إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستهديه ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له ومن يُضلِلْ فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله –عزوجل- في محكم تنزيله
[يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ]( ).
- تتعالي الأصوات من هنا وهناك مطالبة بتطبيق اتفاقية(سيداو) والتي تطالب بحرية المرأة ومساواتها مع الرجل.
فما اتفاقية سيداو ؟
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتسمى سيداو (CEDAW) اختصار ال-:
”Convention Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”
والتى تعنى باللغة العربية ”القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” وهي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر1979م من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في 18 ديسمبر 1979م. وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981م. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق على اتفاقية سيداو إضافة لثماني دول أخرى لم تنضم إليها بالأساس. تتكون الاتفاقية في مجملها من 30 بنداً، 16 بند منها تنص على حقوق المرأة وكيفية مساواتها بالرجل فى جميع المجالات دون اعتبار للدين أو العرف لكل مجتمع و 14 بند منها بنود إجرائية تشكل فى مجملها قيداً ملزماً بدقة وأحكام لضمان حتمية التطبيق لأي دولة تصدق عليها مع رفض أي تحفظات أو شروط تشطرتها الدول الموقعة.
وهي اتفاقية تدعو إلي مساواة المرأة مع الرجل في حق التمتع بجميع الحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. وكذلك الحرية الجنسية المطلقة حيث أجازت زواج المثليين، وألغت مفهوم الزنا المعروف لدى الأديان وبعض الحضارات، في الوقت الذي رفضت الزواج المبكر وما إلي ذلك من أمور تخالف في مجملها الشريعة الإسلامية.
كما تضم أيضاً العديد من السلبيات التي تمثل خطراً على المرأة، وتحد من انتمائها لمحيطها الديني والاجتماعي وتلزم الاتفاقية كل من يوقع عليها اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلي وضع حد للتمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نظامها القانوني، وإلغاء جميع القوانين التمييزية واعتماد تلك المناسبة التي تحظر التمييز ضد المرأة؛ ولاتقتصر خطورة الاتفاقية على ذلك فداخل الاتفاقية تتعدد الأساليب المتبعة فى هدم الأسرة الإسلامية التقليدية والدعوة إلي تغيير الأدوار داخل الأسرة التى وضعها الله بشريعته ليحفظ بها كيان الأسرة وترابطها وتركز هذه الاتفاقية على مبدأ المساواة المطلق بين الرجل والمرأة، و إلغاء جميع أشكال الاختلاف بين الرجل والمرأة، وتجاهل جميع التعاليم الدينية والاجتماعية والأعراف والعادات والتقاليد التي تخالف هذا المبدأ الغربي النشأة والتطور، وترى تلك الاتفاقية أن الحقوق التي فًرضت للرجل من قوامة ونصيب في الميراث وغيرها أنما كانت على حساب المرأة وحقوقها، ويجب تعديلها فالاتفاقية تتخذ لنفسها طابعاً سلطوياً لا يقبل النقض ولا المناقشة وبمجرد توقيع الدولة العضو على الاتفاقية تصبح الاتفاقية أعلى حاكمية من الأعراف والتقاليد والثقافة بل والشرائع السماوية التي تدين بها الدولة المصدقة علي الاتفاقية.
ففي الوقت الذي تقر فيه الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع السماوية وجود فوارق واضحة وحقيقية بين الرجل والمرأة في الأدوار والوظائف الحياتية، وهي فوارق فطرية هامة لابد من وجودها لإعمار الكون واستمرار البشرية مثل: قيام المرأة بدور الأمومة، وتربية الأطفال، ورعاية الأسرة والمنزل وفي المقابل التزام الرجل بمسئولية القوامة داخل الأسرة، وما تفرضه عليه من واجبات كالإنفاق والحماية والرعاية والشورى وغيرها. وكل تلك الفوارق في الأدوار يبني عليها فوارق في التشريعات، مثل: الميراث، والتعدد، والزواج، والطلاق، والولاية على الفتاة في الزواج وغيرها من التشريعات التي تحفظ للأسرة استقرارها، وللمجتمع أمنه وثباته تعدها الاتفاقية تمييزًا ضد المرأة ولعل من الآيات التى تبرز وتؤكد على هذه الفروق قوله تعالي على لسان السيدة مريم - رضى الله عنها - ” [وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى]”( ) فالله سبحانه وتعالي خلق الذكر والأنثى وجعل العلاقة بينهما علاقة تكامل وليست علاقة تماثل لأن الله عز وجل خص كل من الرجل والمرأة بمميزات خاصة لابد منها من أجل استمرار الحياة البشرية، فخص المرأة بصفات اللين والعطف والحنان وما يتصل بهما من صفات لاغنى عنها فى ممارسة وظيفتها المتعلقة بحضانة الأطفال وتربيتهم، بينما خص الرجل بكل صفات القوة والصلابة والخشونة وغيرها من الصفات التى لاغنى عنها فى أداء واجبه فى السعى وتأمين معيشته ومعيشة أسرته، ثم أمر الله عزو وجل كل من الذكر والأنثى ألا يتمنى أحدهما ما فضل به غيره فقال تعالي:
” [وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ]”( ).
إلا أن الاتفاقية أنكرت التمييز بمجمل بنودها، ساعية لإثبات مساواة مزعومة ونفى حقائق ملموسة وردها إلي أسباب تاريخية واجتماعية وترى أن الفروق البيولوجية والطبيعية الموجودة بين الرجل والمرأة (والتى يقرون بوجودها) هى فروق اجتماعية خاضعة لمنطق التطور وليست طبيعية فطرية منذ بدء الخليقة، فالاختلاف بين الذكر والأنثى ليس شيئا من صنع الله عز وجل، وإنما هو أمر ناجم عن التنشئة الاجتماعية والبيئية التى احتكرتها الرجال عبر الزمن فمفاهيم الزوج والزوجة والأبوة والأمومة مفاهيم ناتجة عن الواقع الثقافى والاجتماعي السائد وهى نتاج تقاليد وتصورات نمطية وأحكام مسبقة. وما نشاهده في الدول العربية من تغريب ما هو إلا نتاج التوقيع على هذه الاتفاقية وتبنى تطبيق بنودها فى مجتمعاتهم.