Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تنفيذ أحكام المحكمين
في القانونين المصري والكويتي :
المؤلف
عبد الله شاهر تيعان البغيلي
هيئة الاعداد
باحث / عبد الله شاهر تيعان البغيلي
مشرف / أحمد السعيد شرف الدين
مشرف / أسامة أحمد شوقي المليجي
مشرف / هبة بدر أحمد
الموضوع
القانون المدنى.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
507ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 507

from 507

المستخلص

الملخص
يتعلق موضوع الدراسة بموضوع ”تنفيذ أحكام المحكمين في القانونين المصري والكويتي، دراسة مقارنة”. وهو من الموضوعات الإجرائية الهامة في التحكيم، حيث لا تنتهي عملية التحكيم إلا بتنفيذ حكم المحكمين وحصول كل ذي حق على حقه، وبتنفيذ حكم التحكيم يسدل الستار على عملية التحكيم.
وإلى جانب ما يتميز به التحكيم من سرعة فى الفصل فى المنازعة وتكلفة معقولة وتوفر التخصص المطلوب فى المحكمين، فإن للأطراف الحرية فى تحديد الإجراءات التى يتبعها المحكم، بل وتحديد القانون الذى يسرى عليها، كذلك تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وذلك نظرا للأساس الإرادى للتحكيم المتمثل فى اتفاق التحكيم، ولعل سرعة الفصل فى القضايا، تعزى إلى أن المحكم يكون متفرغا للقضية المعروضة عليه.
تخضع إجراءات التحكيم في القانون المصري لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، كما أفرد المشرع الكويتي باباً مستقلاً للتحكيم ضمن الكتاب الثاني من قانون المرافعات رقم 38 لسنة 1980، ثم أصدر المشرع الكويتي القانون رقم 311 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية والذي يتكون من أربع عشرة مادة. وبعد الانتهاء من إجراءات التحكيم يتم الوصول إلى ثمرة العملية التحكيمية برمتها وهي حكم المحكمين.
كذلك يخضع تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لاتفاقية نيويورك التي تعد من أقدم المحاولات الدولية لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبي، حيث كانت أول اتفاقية متخصصة في هذا المجال بعد اتفاقية جنيف لتنفيذ أحكام المحكمين سنة 1927، التي وجه إليه العديد من الانتقادات لعدم مواكبتها التطور الحادث في مجال التحكيم التجاري الدولي، فجاءت اتفاقية نيويورك كمحاولة دولية متطورة في مجال تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية مقارنة باتفاقية جنيف، ولتلافي أوجه القصور فيها.
وتنتهي مهمة هيئة التحكيم بإصدار حكمها في المنازعة التحكيمية وبذلك تنتهي الخصومة أمام هيئة التحكيم، وهذا هو الطبيعي والمعتاد في منازعات التحكيم. ولكن قد تنتهي المنازعة التحكيمية أمام هيئة التحكيم لأسباب أخرى.
وإذا أصدرت هيئة التحكيم حكمها في الخصومة المعروضة عليها، فهذا يعني أن الحكم أصبح قابلا للتنفيذ من قبل الأطراف المتنازعة. هناك طريقان لتنفيذ أحكام المحكمين أحدهما التنفيذ الاختياري، والآخر التنفيذ الجبري، الذي يتم اللجوء إليه حال عدم تنفيذ الحكم اختيارا من قبل من صدر الحكم ضده.
قد يرفض الطرف المحكوم عليه تنفيذ حكم التحكيم اختياراً، وفي ظل غياب التنفيذ الإرادي من قِبل من صدر ضده الحكم، فإن من صدر لصالحه حكم التحكيم لن يتمكن من الحصول على المزايا التي قررها الحكم لصالحه إلا بعد اتخاذ إجراءات معينة. وهنا تظهر أهمية تنفيذ هذا الحكم تنفيذاً جبرياً وذلك بالحصول على أمر بتنفيذه. ولا يكون حكم التحكيم – كقاعدة عامة – قابلاً للتنفيذ الجبري إلاّ بعد صدور أمر بتنفيذه من القضاء.
تكون أحكام المحكمين واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المقررة في قانون التحكيم، وتختلف أحكام المحكمين عن الأحكام التي تصدر عن القضاء العادي التي تتمتع بقوة تنفيذ ذاتية، أما حكم المحكمين فلا ينفذ جبرا إلا عند صدور أمر بتنفيذه من القضاء بعد التحقق من عدم وجود ما يحول دون تنفيذه.
ووفقا لاتفاقية نيويورك يمكن للمحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في البلد المطلوب إليه الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الصادر في دولة أخرى أن ترفض طلب التنفيذ، إما بناء على طلب أحد أطراف التحكيم، وإما من تلقاء نفس المحكمة ودون طلب من أحد الخصوم.
لا تخضع أحكام المحكمين الأجنبية لإجراءات الأمر بالتنفيذ التي ينص عليها قانون التحكيم، حتى إذا اتفق الأطراف على تطبيقه على التحكيم الصادر فيه الحكم، ويجب في جميع الحالات تطبيق نصوص قانون المرافعات، ورفع الدعوى بالإجراءات المعتادة للحصول على الأمر التنفيذي.
أثير الجدل حول القانون الواجب التطبيق في حال طلب تنفيذ حكم تحكيم أجنبي. فهل نطبق نصوص قانون المرافعات أم نصوص قانون التحكيم؟
ظهر رأيان الرأي الأول: تطبيق قانون التحكيم إذا اتفق الأطراف على ذلك، وذلك تطبيقا للمادة الأولى من قانون التحكيم وإذا لم يتفق الأطراف على تطبيق قانون التحكيم تطبق القواعد العامة في قانون المرافعات. الرأي الثاني: تطبيق القواعد الواردة في قانون التحكيم ولو لم يتفق الأطراف:
قررت محكمة النقض أن أحكام المحكمين الأجنبية تخضع لقواعد الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين الواردة في قانون التحكيم حتى في حالة عدم اتفاق الأطراف على تطبيقه، باعتبار أن قواعد قانون التحكيم أقل شدة – سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ – من قواعد قانون المرافعات، تطبيقا لاتفاقية نيويورك النافذة في مصر اعتباراً من 8 يونيو 1958، وأصبحت قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق.
انتهى البحث إلى بعض النتائج ومنها: أن حكم التحكيم قد يكون وطنيا وقد يكون أجنبيا، وهناك عدة معايير لتمييز حكم التحكيم الأجنبي عن حكم التحكيم الوطني أشهرها معيار مكان صدور الحكم ويطلق عليه المعيار الجغرافي والمعيار الإجرائي ويطلق عليه المعيار القانوني. بصرف النظر عن جنسية المحكم، أو جنسية أطراف التحكيم؛ لأن مناط التمييز يتركز حول الربط بين مسألة انتماء التحكيم وإجراءاته لعنصر معين سواء كان هذا العنصر جغرافيا أو قانونيا.
أن ضرورة الحصول على أمر التنفيذ لا تهدف إلى تحقق القاضي من صحة أو بطلان حكم التحكيم في الدعوى، لأنه ليس هيئة استئنافية، إنما الهدف من أمر التنفيذ تحقيق رقابة قضائية للتثبت من خلو الحكم من العيوب الجوهرية التي قد تشوبه وانتفاء ما يمنع من تنفيذه.
أن الجهة المختصة بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم في القانون المصري في حالة التحكيم التجاري الدولي هي رئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق الأطارف على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم، وذلك بصرف النظر عن مكان إجارء التحكيم التجاري الدولي وسواء تم في مصر أو خارجها. أما في التحكيم الوطني فإن الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النازع بافتارض عدم وجود اتفاق تحكيم، وقد تكون المحكمة المختصة جزئية أو كلية أو استئنافية .أما المشرع الكويتي فقد جعل الجهة المختصة بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم هي رئيس المحكمة التي أودع الحكم الصادر في الخصومة التحكيمية في إدارة كتابها.