Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
سلطة مجلس الامن فى الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية فى ضوء ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولى العام /
المؤلف
حسن، محمد أحمد علوى.
هيئة الاعداد
باحث / محمد أحمد علوى حسن
مشرف / أحمد محمد رفعت
مناقش / محمد شوقى عبد العال
مناقش / أحمد فوزى عبد المنعم
الموضوع
المحاكم الجنائية. المحاكم الدولية. قانون الإجراءات الجنائية. القانون الجنائي. القانون الدولى العام.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
364 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
29/6/2015
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 365

from 365

المستخلص

لقد اسس نظام روما لمحكمة جنائية دولية مستديمة هى نواه لاقرار عداله جنائية دولية تكون رادع لمنع ارتكاب جرائم دولية تقع فى ولاية المحكمة، وفى السابع عشر من يوليو 1998، وافق مؤتمرالامم التحدة الدبلوماسى ،على الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية. وفى الاول من يوليو 2002، دخل هذا النظامم حيز التنفيذ، بعد ان قامت ستون دولة بالتصديق على النظام الاساسى.
والمحكمة الجنائية الدولية هى هيئة قضائية دائمة نشأت بموجب معاهدة دولية،اتفق أطرافها على ضرورة التحقيق ومحاكمة أشد الجرائم خطورة وأكثرها اهنماما من جانب المجتمع الدولى ،وهى: الابادة الجماعية ، والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. وقد جاء نظا التقديم لهذخ المحكمة من خلال النص علية فى النظام الاساسى كإجراء متفرد يتم بموجبه تضافر جهود كافة الدول لتقديم المتهمين الموجودين على أراضيها الى المحكمة، وفى ذلك اعتراف بسلطة المحكمة حتى إن بغض الدول أدرجت نظام المحكمة الاساسى ضمن تشريعاتها الوطنية، واعطت له أهمية فى تطبيق العدالة ، فلذالكعندما يصدر أمر القبض من المحكمة لمتهم بارتكاب أشد الجرائم خطورةفإن الدول تساع بتنفيذ هذا الامر.
وقدعرضنا لاختصاص المادة(13) من النظا الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية، أن للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها فى المادة(5)، وفقا لاحكام هذا النظام الاساسى فى الاحوال التالية:
(أ‌) إذا أحالت دولة طرف الى المدعى العام، حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذة الجرائم قد ارتكبت.
(ب‌) إذا أحال مجلس الامن ، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، حالة الى المدعى العام يبدو فيها ان جريمة أو اكثر من هذة الجرائم قد ارتكبت.
(ج)إذا كان المدعى العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذة الجرائم.
وبموجب نظام روما المنشئ للمحكة الجنائية الدولية، فإن من حق مجلس الامن ان يحيل الوضع فى دولة الى ادعاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، متى رأى مجلس الامن ان الوضع المعنى يرقى الى مستوى تهديد السلم والامن الدوليين.
وراينا تحرك مجلس الامن بموجب هذخ الصلاحية لاول مرة عندما احال الوضع فى منطقة دارفور بالسودان الى المحكمة فى مارس2005، إثر شهورمن النقاش المحتدم فى ليبى. حيث تمتد صلاحية احالة مجلس الامن المذكور الى المحاسبة على الجرائم الدولية الجسيمة التى يفلت مرتكبوها من العقاب ان لم يتدخل مجلس الامن باحالة الوضع للمحكمة ، وفى الوقت نفسة، فان بعض الحكومات تقول ان إحالات مجلس الامن تتداخل مع التحقيقات القائمة.
وتتضمن الدراسة ما للمحكمة الجنائية الدولية من مكانة عالمية، ماجعل العلاقة بين مجلس الامن والمحكمة اكثر اهمية، حيث ان انتقائية المجلس وكيلة بمكيالين اثناء صياغة الاحالات- والاخفاق فى تحريك الاحالات ايضا- تؤثر كثيرا على النظرة القائة الى حيادية واستقلالية المحكمة ، لاسيما فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة وروسيا والصين الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن ، وهى الدول غير الخاضعى فى الوقت نفسة لسلطة المحكمة . وقد اخفق مجلس الامن فى مناسبات مهة فى التحرك على النحو الواجب فى مواقف كانت فيها ادلة قوية على كثرة وحسامة الجرائم الدولية الواقعة ، مع ضعف احتمالات بدء محاكمات داخلية ، الان ان واقع الحال ابرز عدة مشكلات منها مايتعلق بتاثر الاحالة من قبل مجلس الامن ، بدءا من انسحاب سياسية تخضع لمصالح الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن، بدءا من انسحاب الولايات المتحدة من التوقبع على المعاهدة المنشئة للمحكمة ، التى تبنيها سياسة الكيل بمكيالين فى علاقاتها الدولية مع طلب تحريك الدعوى الجنائية.
كماتضمنت الدراسة السلطة الاخرى التى يتمتع بها مجلس الامن فى تعليق الاجراءات امام المحكمة الجنائية الدولية، وفقا للمادة 16 من نظام روما الاساسى حيث تحول مجلس الامن ان يطلب من المحكمة تعليق تحقيق او ملاحقات لعام واحد (قابل للتجديد)، اذا ما اعتبر ان الاجراءات التى تعتمدها المحكمة تمس بالسلم والان الدوليين.