Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التطبيقات الفقهية المعاصرة للعمل بدليل الاحتياط :
المؤلف
الحربي، فيصل عوض سعد زارع.
هيئة الاعداد
باحث / فيصل عوض سعد زارع الحربي
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
مناقش / الليثي حمدي خليل
مناقش / عزت شحاته كرار
الموضوع
الفقه الإسلامي، أصول. الاحكام الشرعية. الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
401 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 406

from 406

المستخلص

هذا البحث دراسة للتطبيقات الفقهية المعاصرة للعمل بدليل الاحتياط دراسة فقهية مقارنة، وضح الباحث فيه أن دليل الاحتياط واحد من الأصول التي بني عليها صرح الفقه الإسلامي؛ وهو علم عظيم موقعه وأثره؛ فإنه معدود لدى المختصين من القضايا التي عزت التآليف بشأنها؛ فلا يكاد يقع الناظر في كتب الفقه والأصول على مؤلف يكشف عن مفهومه، ويعرب عن مقوماته، وخصوصا في المسائل المعاصرة مما يعرف بالنوازل والمستجدات التي يختلط فيها الحلال بالحرام ويشتبه فيها الحق بالباطل فأصبح لزاماً على الدارسين التصدي لهذه المسائل المستجدة.
وتكمن أهمية هذا الموضوع فيما يلي:
1. يتناول هذا البحث دراسة موضوع التطبيقات الفقهية المعاصرة لدليل الاحتياط، وهو موضوع يعدمن أهم المواضيع الفقهية التي تمس الحاجة إلى دراستها في الوقت الراهن، نظرا لتشعب المسائل وكثرة الخلافات حولها.
2. إن موضوع الاحتياط هو أحد أكثر الموضوعات انتشارا في أبواب الفقه الإسلامي؛ فلا يكاد باب من أبوابه يخلو من ذكره على وجه الأصالة أو التبع؛ وذلك يستدعي بحثا جديا من أجل الكشف عن موقف العلماء من الأخذ به.
3. إن الاحتياط يمثل أحد المحاور المهمة في باب الاجتهاد؛ فهو قضية لا غنى عن معرفتها لكل من يتصدى للاجتهاد؛ خصوصا في المسائل المعاصرة.
4. يمثل هذا الموضوع إسهاما إلى المكتبة الاقتصادية الإسلامية التي نرجو لها التطور المستمر حتى تستطيع مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد العالمي.
وبعد تناول هذا الموضوع بالدراسة توصلت إلى عدد من النتائج لعل من أهمها:
1. بينت الدراسة أن الفقهاء اتفقوا على العمل بدليل الاحتياط, وإن اختلفوا في التفاصيل الجزئية، تبعا لقواعدهم واجتهاداتهم.
2. وضحت الدراسة أن العمل بالاحتياط واجب على العامي وإن لم يكن مؤهلا للنظر في اختلافات الفقهاء ؛ إلا أنه يستطيع الوقوف على ذلك ، ويأخذ بالأحوط منها بإرشاد المفتي له إلى سلوك الورع ، أو عن طريق سماع أهل العلم ، وحضور مجالس العلماء .
3. بينت الدراسة أن غالب ما نجده في الأدلة التي يسوقها ابن حزم في معرض الاستدلال على عدم حجية العمل بالاحتياط ، يرجع إلى أنه يعتبر العمل بالاحتياط زيادة في الدين لم يأذن به الله تعالى.
4. رجحت الدراسة جواز العمل بدليل الاحتياط.
5. بينت الدراسة حرمة التعامل بالبطاقات الائتمانية الماستركارد والفيزا وما شابهها يوقع المسلم في المحاذير الشرعية، ويجعله عرضة لأكل الربا قصد أم لم يقصد ، والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه من هذه الشبهات .
6. وضحت الدراسة حرمة التعامل بالربا سواء مع الأفراد أو البنوك؛ إلا أن يكون مضطرا لوضع ماله في البنك الربوي كأن لا يوجد في بلده مصارف إسلامية، ويخشى على أمواله الضياع والهلكة أو أن يكون له مرتب أو مستحقات لا يمكنه استلامها إلا من خلال البنك، فيضطر إلى فتح حساب في البنك الربوي، ففي هذه الحالة يجوز له ذلك ؛ لكن يجب عليه أن يفتح حساباً جارياً بغير فوائد .
7. بينت الدراسة إن الاحتياط يوجب على المسلم رد فتوى إباحة شراء المسكن بالقرض الربوي ، التي تحل حراما علم من الدين بالضرورة ، وهو الربا ، بمسوغات غير سوية ، وإن التمادي في مثل هذه الفتاوى يقود الإنسان إلى مزيد من التساهل ، فهذا يجيز القرض الربوي بحجة الضرورة والحاجة للمسكن ، وآخر بحجة إتمام الدراسة ، وثالث بحجة الزواج، وهكذا تستمر هذه التنازلات من المسلم في دينه.
8. أكدت الدراسة حرمة عقود التأمين التجارية ، فلا يجوز للمسلم أن يتعامل بمثل هذه العقود ، كما أنه لا يجوز له العمل في مثل هذه الشركات التي تبرم عقودا محرمة .
9. رجحت الدراسة وجوب الابتعاد عن التورق المصرفي المنظم؛ لأنه يخالف الشريعة، وهو غير التورق الذي أجازه جمهور الفقهاء ، وعليه فلا يجوز التعامل به .
10. بينت الدراسة أنه ينبغي أن يؤدى الدين بمثله لا بقيمته، في حالة الغلاء والرخص لا في حالة انقطاع العملة وعدم التعامل بها؛ لأن النقود الورقية تأخذ أحكام النقود الذهبية والفضية .
11. رجحت الدراسة تحريم بيوع العينة، لأن الاحتياط يوجب على المؤمن أن يبتعد عن مثل هذه البيوع ، والتي تفضي إلى الربا .
12. بينت الدراسة حرمة التعامل مع الشركات المختلطة من الحلال والحرام ، والاحتياط في عدم الدخول فيها ، وإن أدلة المجيزين لا تقف أمام أدلة المانعين ، وهو الأحوط ، وفيه استبراء لدين المؤمن .
13. أكدت الدراسة على ضرورة مراعاة الإشهاد على البيع والشراء ، كسائر العقود التي أوجب فيه الشرع الإشهاد ؛ لأنه أحوط للمرء في دينه ، وأبعد للنزاع والشقاق ، الذي أمرنا الشارع باجتنابه .
14. وضحت الدراسة أنه لا يفرق بين الغائب وزوجته احتياطاً ، إلا إذا خشيت المرأة على نفسها وانقطعت نفقتها ، سواء طالت المدة أم قصرت ، وكذلك إلى أن المفقود والغائب لا فرق بينهما إلا بشرط ، إن كان الغائب غيبة غير منقطعة ، أما إن كانت غيبة منقطعة ؛ فحكمها حكم زوجة المفقود.
15. بينت الدراسة ضرورة توثيق عقد الزواج بالكتابة، لحفظ الحقوق، وسد أبواب المفاسد، التي قد تنتج عن عدم الكتابة والتوثيق، والاحتياط لأمر الزواج لشرفه، وقدسيته، وأهميته، وخطورته، ومنعا لادعاء الزوجية من ذوى الأغراض زورا وبهتانا، أو نكاية وتشهيرا، أو ابتغاء غرض آخر.
16. رجحت الدراسة وقع الطلاق بلا إشهاد فما دام تلفظ الزوج بلفظ الطلاق صريحا وقع الطلاق ؛ لأنه حق الزوج ، ولكن لا مانع احتياطاً أن يشهد على الطلاق أو الرجعة ، وهذا معمول به في المحاكم الشرعية.
17. بينت الدراسة استحباب الإشهاد على الرجعة .
18. بينت الدراسة اتفاق الفقهاء على عدم جواز استئجار الرحم مطلقاً ، لا فرق بين أن تكون صاحبة الرحم البديل زوجة أخرى للرجل صاحب الحيوان المنوي أم لا ، وأن الأم الحقيقة هي صاحبة البويضة وليست صاحبة الرحم.
19. وضحت الدراسة أن اللحم المجهول ذبحه ، إن كان في بلاد المسلمين ، يسمي الله ويأكل، أما إن كان في بلاد الكفار أو المجوس ؛ فإنه لا يأكل بلا شك ، أما إن كان من أهل الكتاب، فإن شك أنه مذبوح على غير الطريق المشروع ؛ فإنه يحتاط لهذا اللحم ، ولا يأكل ، وإن علم أنه مذبوح بالطريقة المشروعة يأكل منه.
20. بينت الدراسة افاق الفقهاء على أن إنفحة الخنزير نجسة نجاسة عينية؛ لأنها جزء من أجزائه التابعة للحمه، مما يفضي إلى الحكم بتحريم الجبن المصنوع منه، وأنه بمجرد ملاقاته للنجاسة، قلّتْ أم كثرت، غيّرت أحد أوصافه أم لم تغيره؛ فالاحتياط تركه لا سيما مع وجود بدائل من الإنفحة الحلال كالعجل والأبقار وغيرها.
21. رجحت الدراسة جواز التداوي بالكحول في مجال التعقيم والتطهير أي ما يسمى الاستعمال الخارجي، لثبوت عدم نجاستها ، وأنها من الأشربة المسكرة غير النجسة ، ويجوز استعمالها في الأدوية التي تدخل في صناعتها بعض المواد الكحولية ويجوز أيضاً استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بشرط أن تكون مستهلكة غير صرفة، وهذا كله مرتبط بأمور وشروط، منها أن يصفها طبيب ثقة عدل، كذلك عدم وجود بديل، فإن وجد البديل تنعدم حاجة التداوي بالكحول، واستخدامها في صناعة الأدوية؛ فالاحتياط تركه، ويبقى الحكم على الأصل.
22. بينت الدراسة حرمة استخدام مستحضرات التجميل التي تحوي جيلاتين الماشية والأبقار والأسماك والطحالب غنىً عن جيلاتين الميتة غير المذكاة شرعاً، وجيلاتين الخنزير، سواء باستحالته أو من غيرها، وذلك هو الأحوط .
23. بينت الدراسة عدمُ التوسُّعِ في استقدامِ الخادمات، وضرورة اجتنابُ المحذورات الشرعية وعدم الخلوة ونحوها، والحرصُ على الدعوة إلى اللهِ لهذه الخادمات، وتوصيلِ دين الله إليهن.