Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الاختصاص القانوني والقضائي بعقود الوساطة التجارية الدولية /
المؤلف
علي، عبد الجليل السعيد عبد الجليل.
هيئة الاعداد
باحث / عبد الجليل السعيد عبد الجليل علي
مشرف / أبو العلا على أبو العلا النمر
مشرف / حسام رضا السيد
مناقش / أحمد قسمت الجداوي
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
772ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي الخاص
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

ملخص الرسالة
تحت عنوان الاختصاص القانوني والقضائي بعقود الوساطة التجارية الدولية.
تناول الباحث تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بمنازعات عقود الوساطة التجارية الدولية لاسيما عقود الوسطاء المستقلين وبشكل أكثر تحديدًا انصبت الدراسة على بيان الاختصاص التشريعي والقضائي بعقود السمسرة في الأوراق المالية وعقد الوساطة الرياضية (وسيط اللاعبين – وعقد الإعلان (الوكيل الإعلاني).
حيث تنقسم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابان، يشتمل الفصل التمهيدي على التعريف بعقود الوساطة التجارية الدولية وبيان ماهيتها ومعايير دوليتها وتجاريتها وتحديد أكثر المعايير ملائمة لذلك من وجهة نظر الباحث.
أما الباب الأول فينقسم إلى فصلين، يشتمل الأول منها على تحديد القانون الواجب التطبيق وفقًا لقواعد الإسناد الوطنية والاتفاقية وكذلك تحديد القواعد الموضوعية المتعلقة بعقود الوساطة التجارية الدولية سواء وردت في تشريع وطني أم في اتفاقية دولية. وأهمها اتفاقية لاهاي لسنة 1978 الخاصة بعقود الوساطة التجارية والتمثيل. وكذلك اتفاقيتي لاهاي لسنة 2006 وجنيف لسنة 2009 الخاصتان بتحديد القانون الواجب التطبيق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى الوسيط.
ثم حدد الباحث أي القواعد – أكثر القواعد ملائمة للتطبيق على عقود الوساطة محل الدراسة، ومدى إمكانية توحيد هذه القواعد.
أما الفصل الثاني فيشتمل على تحديد نطاق القانون الواجب التطبيق على عقود الوساطة محل الدراسة، ومدى امتداد القانون الواجب التطبيق على عقد الوساطة ذاته إلى العلاقات المترتبة عليه، والتي تسمى الجانب الخارجي للعقود، وتحديد القانون الذي يحكم أهلية وشكل عقود الوساطة التجارية الدولية. ومدى تأثير اعتبارات حماية المستهلك على القانون الواجب التطبيق.
في حين تطرق الباحث في الباب الثاني – والذي ينقسم إلى فصلين أيضًا – إلى تحديد المقصود بالاختصاص القضائي الدولي – ومدى ملائمة هذا الاصطلاح دون غيره في تحديد حالات اختصاص المحاكم المصرية بالمنازعات ذات الطابع الدولي.
ويشتمل الفصل الأول على ضوابط الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية ومدى ملائمتها للتطبيق على عقود الوساطة التجارية الدولية محل الدراسة، ومدى تعلق قواعد الاختصاص القضائي بالنظام العام لاسيما بعد صدور حكم محكمة النقض المصرية (الدائرة المدنية والتجارية) والصادر في 24/3/2014 في الطعنين المقيدين بجدول المحكمة برقمي (15807 و 15808) لسنة 80 القضائية والذي أقرت بمقتضاه محكمتنا العليا جواز التخلي عن الاختصاص القضائي للمحكمة المصرية لصالح قضاء أجنبي بما يعني صحة الاتفاق السالب لاختصاص القضاء المصري.
ثم بين الباحث أثر صدور القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية. وعلى حق أطراف الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحد القوانين الواردة في المادة السادسة من القانون المشار إليه في اللجوء إلى التحكيم؟
وكذلك توضيح أثر اعتبارات حماية المستهلك على قواعد الاختصاص القضائي الدولي.
وكذلك مدى اختصاص المحاكم الاقتصادية بعقود الوساطة التجارية الدولية ومدى إمكانية تطبيق قانون أجنبي على الدعاوى التي تنظرها.
أما الفصل الثاني فيشتمل على بيان الاختصاص التحكيمي بعقود الوساطة التجارية الدولية. ومدى جواز اللجوء إلى التحكيم بصدد منازعات العقود محل الدراسة، لاسيما بعد الحكم بعدم دستورية التحكيم الإجباري في منازعات سوق المال (البورصة).
وكذلك توضيح كيفية حل المنازعات الرياضية التي تنشأ بين الوسيط واللاعب أو النادي حول عقد الوساطة الرياضي. ومدى جواز لجوء أطراف هذا الأخير إلى القضاء. لاسيما أن جُل اللوائح والقوانين الرياضية الوطنية منها والصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ترسم طريق معين لفصل منازعات عقود الوساطة الرياضية. وتحظر اللجوء إلى القضاء
وكذلك تناولت الرسالة بيان أوجه القصور في التشريعات المصرية المتعلقة بعقود الوساطة محل الدراسة ويُهيب بالمشرع معالجة هذا القصور.
وفي نهاية الرسالة توصل الباحث لعدة نتائج تقدّم ذكرها. أهمها عدم مراعاة قواعد الإسناد الوطنية للطبيعة الخاصة لعقود الوساطة التجارية الدولية. وقصور الاتفاقيات الدولية كذلك عن الإحاطة بكافة عناصر عقود الوساطة التجارية الدولية. وجواز تخلي القضاء المصري عن اختصاصه لصالح قضاء أجنبي. بما يعني ذلك صحة الاتفاق السالب للاختصاص، وتعلق بعض قواعد الاختصاص القضائي بالنظام العام دون البعض الآخر وغيرها من النتائج التي يأمل أن تكون محلاً لدراسات لاحقة.