Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
قاعدة تخصيص الأهداف في القرار الإداري دراسة مقارنة /
المؤلف
رضوان، أيمن زايد احمد.
هيئة الاعداد
باحث / أيمن زايد احمد رضوان
مشرف / عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / صلاح سالم
الموضوع
القرارات الإدارية. القانون الإداري. الإجراءات الإدارية.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
525 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
18/1/2017
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 544

from 544

المستخلص

تبحث هذه الرسالة في قاعدة تخصيص الأهداف في القرار الإداري دراسة مقارنة
إذا لم يحدد القانون هدفاً معيناً لإصدار القرار الإداري وهى حالة طبيعية لآستحالة تحديد مسلك الإدارة وتحديد أهداف وغايات مزاولة نشاطها من المشرع سلفاً , فللإدارة في هذه الحالة حرية إختيار أية صورة للمصلحة العامة، أما إذا كان رجل الإدارة مقيداً بنص القانون وروحه لإصدار القرار الإداري و تحقيق شكل محدد من المصلحة العامة ففي هذه الحالة يجب مراعاة ذلك، ويعد ذلك من مقتضيات تطبيق قاعدة تخصيص الأهداف في إصدار القرار الإداري المعروفة في القانون الإداري،
- فإذا انحرفت الإدارة في قرارها عن الهدف المخصص نحو تحقيق هدف غير الذي ذكره المشرع ففي هذه الحالة ينقض قرارها , للانحراف في استعمال السلطة والمتمثلة في الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف فرجل الإدارة قد ينحرف عن قاعدة تخصيص الأهداف عندما يسعى إلى تحقيق هدف لم يُوكل اليه تحقيقها . ومن جهة أخرى قد ينحرف عنها عندما يسعى إلى تحقيق مصلحة عامة مكلف بتحقيقها، ولكنه يستخدم في تحقيقها وسائل وإجراءات غير التي قررها المشرع لتحقيق تلك المصلحة .
- وعند إثبات الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف يترتب على ذلك أثر قانوني ببطلان القرار والغائه من السلطة المخولة بذلك )سواء الإدارة المختصة ، القضاء الإداري( وتعويض المتضرر في حالة اصابته بالضرر جراء صدور القرار
ولندرة الكتابة في هذا الموضوع الشكل الذى يتناسب مع اهميته اختارته عنوانا لرسالتى
وقد قسمت الرسالة الى فصل تمهيدي وثلاثة ابواب الفصل التمهيدي معنون ماهية المصلحة العامة وأوجه الانحراف عنها , أما الباب الاول بعنوان المقصود بقاعدة تخصيص الأهداف وصور الانحراف عنها , والباب الثاني للانحراف بالإجراء -وأخيراً بحثنا في الباب الثالث إثبات عيب الانحراف ومسئولية جهة الإدارة عنه
وقد إنتهجت التحليلي المقارن في دراستي ولقد توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات
أولا:النتائج
1-إن للإدارة سلطات واسعة من أجل تحقيق الهدف المنشود، وذلك من أجل سير العمل الإداري على
نحو يحقق صالح الفرد والمجتمع على حد سواء، ولكن قد تستخدم هذه السلطات في تحقيق رغبات أو
أهداف بعيدة عن المصلحة العامة أو الهدف المخصص، وهنا يقع عيب الانحراف في استعمال السلطة بصورتيه، صورة انحراف رجل الإدارة عن تحقيق المصلحة العامة، وصورة انحراف رجل الإدارة عن تحقيق الهدف المخصص والذي من اجله منحه القانون سلطات إصدار القرار ، ويشكل ارتكاب هذا العيب خطورة بالغة على المستويين القانوني والعملي،
- فمن الناحية القانونية تتمثل خطورته في أن هذا العيب يتسم بصفة الخفاء ولأنه- كما بينا- أن القرار الصادر والمشوب بعيب الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف يظهر بمظهر قرار مشروع وصحيح قانوناً من حيث الإختصاص والشكل والمحل والسبب.
-أما من الناحية العملية فتتمثل خطورته فيما يترتب على إرتكابه من إخلال بالثقة المفترض توافرها في الأجهزة الإدارية للدولة، ويؤدي هذا إلى نشوء منازعات بين الأفراد والإدارة.
2-يتسم عيب الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف بطبيعة خاصة وذلك لاتصاله بشخص مصدر القرار وقد نجم عن ذلك صعوبة إثباته مقارنة مع العيوب الأخرى ، وبطبيعة الحال أدى هذا إلى تمادي الإدارة في انحرافها بسلطتها إعتماداً على صعوبة الكشف عن نواياها الحقيقية من إصدار القرار ويترتب على ذلك أيضا بأن الطعن في انحراف القرار الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداف هو طعن احتياطي
3-إن وقوع عيب الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف من الإدارة يرجع إلى عدة أسباب منها
أ- ضعف الرقابة الذاتية داخل الجهاز الإداري على قراراته والتي من شأنها المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم
ب - عدم المحاسبة الجدية لرجل الإدارة على انحرافه بسلطاته.
ج - ضعف المستوى المهني لبعض القائمين على اتخاذ القرار بصورة لا تمكنهم من إدراك حالات الأهداف المخصصة، مما ينعكس على أدائهم الوظيفي بصورة سلبية، وينتج عن ذلك إصدارهم لقرارات إدارية مشوبة بالانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
د- غياب الوعي القانوني الكافي لدي الأفراد والعاملين في سلك الإدارة بحقوقهم .
4- تعد طبيعة الرقابة القضائية على عيب الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف طبيعة رقابية على مشروعية القرار، وهذا يعني أنها لاتعد رقابة على الجانب الخلقي لأعمال الإدارة .
5- كما اتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن الصورة الوحيدة الممكنة للتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن خطأ الإدارة هي صورة التعويض النقدي، إذ لا يمكن تطبيق التعويض العيني حتى لو أمكن ذلك، إلا
إذا قامت الإدارة بذلك من تلقاء نفسها.
التوصيات
1- إحترام قاعدة تخصيص الأهداف : على الرغم من أن الإدارة تستهدف تحقيق المصلحة العامة دائماً فقد يحدد المشرع للإدارة هدفاً خاصاً يجب أن تسعى بقراراتها لتحقيقه وإذا ما خالفت هذا الهدف فإن قراراها يكون معيباً بإساءة إستعمال السلطة ومخالفاً لقاعدة تخصيص الاهداف وجديراً بالإلغاء .
2- ضرورة تطبيق الإجراءات المقررة : يتعين على الإدارة احترام الإجراءات التي بينها القانون لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه , فإذا انحرفت الإدارة في الإجراءات الإدارية اللازمة لإصدار قرار معين بإجراءات أخرى لتحقيق الهدف الذي تسعي إليه فإن تصرفها هذا يكون مشوباً بعيب الانحراف
3- تحديد دقيق واضح للأهداف المطلوب تحقيقها من الجهات الإدارية المختلفة وعلى أن تكون مرنة بحيث يمكن تحديدها في صورة واضحة وفقا لظروف وملابسات كل جهة إدارية ومع وضع إطار عام من المعايير العامة للالتزام بها .
4- تحديد دقيق واضح للسياسات العامة للدولة وإخطار جميع الجهات الإدارية بها حتى تكون على علم بها عند إصدار قراراتها .
5- تقسيم العمل والأهداف بين الوحدات والأقسام الإدارية المختلفة بحيث يحدث تناسق وتفاهم بين جميع الأقسام وبدون أي تعارض أو تناقص فى العمل .
6- مشاركة كافة الوحدات الإدارية في المشورة عند إصدار القرارات الإدارية حتى تكون السلطة الرئاسية على علم تام ووعى بجميع الظروف والملابسات عند صدور قراراتها .
7-عمل دورات تدريبية لتدريب العاملين على انجاز العمل والاطلاع على احدث القرارات التي تؤثر في العمل .
8- يوصي الباحث بوضع آلية معينة لإختيار القائمين على تنفيذ القوانين خاصة المتعلقة بالضبط الإداري وأن يكونوا من الخيرة القادرين على فهم القانون وأهداف الضبط الإداري.
9 – إذا تبين أن القرار غير ملائم لأهداف المصلحة العامة فيجب على الإدارة سحبه.