Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية المدنية عن نشر الأحكام القضائية :
المؤلف
الزيديين، حامد حسن مسلم الحسنات.
هيئة الاعداد
باحث / حامد حسن مسلم الحسنات الزيديين
مشرف / فيصل ذكي عبد الواحد
مناقش / محمد محيي الدين ابراهيم سليم
مناقش / محمد السعيد رشدي
الموضوع
القانون الجنائى.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
598ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الملخص
تطرقت هذه الدراسة إلى أحد الموضوعات، التي لم يسلط عليها الضوء في الدراسات القانونية، حيث عالجت المسئولية المدنية عن نشر الأحكام القضائية، في محاولة منها لفتح الباب للعديد من الدراسات القانونية اللاحقة، حيث تبين من خلالها أن هناك وسائل شتى لنشر الحكم القضائي؛ كالصحافة ودور النشر والوسائل الإلكترونية، حيث إن هناك العديد من الشركات التكنولوجية تقوم بنشر الأحكام القضائية من خلال برامج خاصة، مقابل اشتراكات مالية.
ولما كان نشر الحكم القضائي، تؤيده العديد من الحقوق مثل: حق النشر وحق الحصول على المعلومة وحرية الصحافة وحرية الرأي وحق الإعلام، والتي أيدتها الاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الداخلية، وهو ما ذهبت إليه تشريعات دول المقارنة: فرنسا ومصر والأردن.
بالإضافة إلى مبدأ العلانية الذي يعتبر من ضمانات التقاضي في أغلب دول العالم ومنها دول المقارنة، حيث يرى الفقه الإجرائي أن النشر من مظاهر علانية النطق بالحكم القضائي، مما فرض على الدراسة البحث عن حل هذه العقدة الدستورية قبل السير في مراحل المسئولية المدنية وترتيبها، بحيث تكون في مأمن من أية محاذير دستورية أو عقبات قانونية.
حيث توصلت الدراسة إلى أن الفقه الإجرائي قد ذهب بعيدا في تفسير النصوص الدستورية ومنها فقه دول المقارنة، ذلك أن النصوص الإجرائية في فرنسا والنصوص الدستورية والإجرائية في كل من مصر والأردن، قد جاءت بالنص على عبارة محددة تقول :” وبكل الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية”، وهو ما يشير إلى أن تشريعات دول المقارنة تربط النطق بالمكان والزمان والطريقة فهي: أولا نطق شفهي، وثانيا في جلسة علنية أي في قاعة المحكمة، وثالثا بعد ختام المداولة، الأمر الذي ترى معه الدراسة أن مبدأ العلانية لا يقف عائقا أمام قيام المسئولية المدنية.
وما يؤيد ذلك أيضا، أن هناك عددا من الحقوق التي تشكل قيودا على ممارسة حق النشر وحرية التعبير ومنها: حق الخصوصية وحق السمعة وحق الدخول في طي النسيان، بالإضافة لما تبين من وجود تأثير للنشر على المراكز القانونية، سواء كان شخص طبيعي طرفا في الحكم أم له علاقة غير مباشرة، غير أن نشر الحكم أدى إلى الإضرار به بطريق الارتداد، علاوة على التأثير الكبير الذي يؤديه النشر على المراكز القانونية للمنشآت التجارية والعمليات البنكية والائتمان التجاري والسمعة التجارية.
وبعد رؤية هذه الآثار، ومحاولة فك الاشتباك القانوني بين مبدأ العلانية وحق نشر الأحكام القضائية، حاولت الدراسة تلمُّس أحكام المسئولية المدنية وطبيعتها، حيث ظهر أن المسئولية المدنية الأبرز التي يمكن أن تتحقق في إطار هذه الدراسة هي المسئولية التقصيرية، وأنها قد تكون مفترضة في أحوال مثل؛ النشر بدون ترخيص، سواء من خلال الصحافة أم من خلال المواقع الإلكترونية، في كل من مصر والأردن لأن تشريعات البلدين تشترط الترخيص، في حين أن المشرع الفرنسي يقرر أن تحقيق الخطأ المفترض يأتي من خلال مخالفة المادة (6) من قانون الصحافة الفرنسي، أو مخالفته لمقررات اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، والتي أرست إلى حد بعيد قاعدة إغفال أسماء المتقاضين عند نشر الأحكام القضائية، بحيث لا يؤدي النشر إلى المساس بالحياة الخاصة، أو يؤدي إلى الإضرار بسمعة الأشخاص أو التشهير بهم.
في حين أنه قد يحتاج الخطأ _ على الأغلب_ إلى إثبات الخطأ من قبل المضرور، كحالة ادعائه بوجود تعسف في النشر ، أو كان النشر عن الطريق القضائي، لأنه لا يفترض الخطأ في جانب القاضي .
كما تبين أن المسئولية العقدية من حيث الأصل لا تتحقق في هكذا نشر إلا في حالة وجود اشتراط لمصلحة الغير، لأن القاعدة أن العقد لا تسري آثاره إلا في جانب المتعاقدين وورثتهم، وقد وجدت الدراسة في بعض الفروض عدم إمكانية ترتيب المسئولية المدنية التقصيرية أو العقدية؛ لأن كلتيها تقوم على ركن الخطأ ، مما اضطرها للبحث عن أساس آخر لترتيب المسئولية وهو الضرر، انطلاقا من المسئولية الموضوعية كما هو الحال في ثبوت عدم تقصير متولي الرقابة، أو أن المحذور واقع لا محالة وإن بذل جهده في رقابة القاصر، حيث تبنت الدراسة الضرر كأساس لترتيب المسئولية المدنية مع عدم إغفال الخطأ، وفي هذا الإطار فقد تبنت الدراسة مقترحًا يتعلق بضرورة إنشاء صندوق تعويض أضرار النشر، يؤدي إلى حماية كل مضرور من شبح إعسار المسئول أو عدم معرفته، أو نسبة الخطأ إليه.
وبعد ذلك فإن طريقة اقتضاء المضرور لحقه، هي من خلال دعوى المسئولية وفقا للقواعد الواردة في قوانين الإجراءات، بالإضافة إلى أنها تخضع لمدة تقادم قصير هو ثلاث سنوات، وتقادم طويل هو خمسة عشر عاما في كل من مصر والأردن، ويرد عليها _ بذات الوقت_ طرق دفع المسئولية التي تنطبق على قواعد المسئولية المدنية، كتوافر السبب الأجنبي أو فعل الغير أو فعل المضرور.
وفي حال لم يستطع المسئول دفع المسئولية عن نفسه، فلا بد من معرفة الجزاء الذي يترتب على تحقق المسئولية المدنية في جانب ناشر الحكم، حيث تبين أن التشريعات المقارنة، أوجدت طرقا حمائية وقائية مثل؛ حظر نشر الحكم أو وقف تداول المطبوعة، أو حذف جزء من الحكم المنشور أو تعديله، بالإضافة إلى حق الرد والتصحيح، والذي تبين أنه يكون ناجعا في حالة واحدة، وهي ورود خطأ فعلي في النشر، أما الحذف ووقف تداول المطبوعة فهما أكثر فعالية لمواجهة وقائية مع أضرار نشر الأحكام، أما في المجال الإلكتروني فقد تبين أن التشريعات المقارنة أشارت إلى شطب المضمون الإلكتروني ومنع الوصول إلى المحتوى، غير أن مسألة حجب الموقع بكامله ظلت محل نظر، لأنه لا يمكن حجب كامل الموقع لكونه يطرح الكثير من القضايا التي تهم قطاعًا واسعًا من الناس، وكثير من تلك المضامين مشروعة.