الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن دراسة الاختصاص النوعي ترمي الى معرفة الجهة القضائية والمحكمة المؤهلة للنظر في النزاعات على اختلافها. وبعبارة أوضح فالاختصاص هو سلطة المحكمة للحكم في قضية معينة .وعدم الاختصاص هو فقدان ولاية هذه الجهة أو المحكمة إزاء نزاع معين. والغاية من وجود الاختصاص النوعي هو تنوع القضايا من حيث تنوع العلاقات القانونية واختلاف موضوعها وانتماء القائمين بالتصرفات القانونية أو الأفعال القانونية أو المادية المرتبطة بتلك العلاقات إلى فئات مختلفة من أشخاص القانون. إن معيار السلطة العامة هو المعيار الراجح لتحديد المنازعة الإدارية فطبيعة هذه المنازعة تخضع لمعيارين لا غنى عن أولهما في جميع الأحوال ويتعلق بالسلطة العامة، والثاني ويتعلق بضرورة توافر مقومات القرار الإداري النهائي، فإذا لم يتمخض عن المنازعة قرار له تلك المقاومات، فيجب على الأقل أن تبدى السلطة العامة في تصرف جهة الإدارة في ممارستها لنشاطها المنوط بها. هناك أهمية لتقرير الولاية العامة لمحكمة القضاء الإداري بنظر سائر المنازعات الإدارية لما يمكن ان يستحدث من منازعات إدارية وبحسب اجتهادات الفقه والقضاء وفق الضوابط والمعايير العامة في المنازعات الإدارية . إن الأصل هو خضوع كافة القرارات الإدارية الصادرة من الإدارة لرقابة القضاء. وأن لمحاكم القضاء الإداري الولاية العامة للنظر في جميع المنازعات الإدارية الناشئة عن تلك القرارات سواء ما يتعلق بطلب إلغاء المخالفة منها للقانون أو بطلب التعويض عنها أو بالاثنين معاً، ويعد استثناء من هذا الأصل تحصين أي قرار ضد الطعن القضائي . |