الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن الرجوع في القرار الإداري هو أحد الطرق التي ينتهي بها القرار الإداري بإرادة الإدارة، والرجوع هو” أداة تمارسها السلطة الإدارية مصدرة القرار أو السلطة الرئاسية لها للرجوع في القرار الإداري بأثر رجعي منذ تاريخ صدوره، لإزالة قوته القانونية في الماضي والحاضر والمستقبل”، كما أنه يعتبر حقاً اصيلاً للإدارة ووسيلة فعالة لحماية مبدأ المشروعية. وتقوم الإدارة بالرجوع في قراراها بناء على تظلم من صاحب الشأن أو تقوم به من تلقاء نفسها عند مراقبة أعمالها، ويتم الرجوع بواسطة الجهة التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية لها. وإن الرجوع في القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو تنشئ مركزاً قانونيًا ذاتيًا لا يجوز متى صدرت صحيحة، أما القرارات المعيبة فقد استقر الرأي فقهاً وقضاءً وإفتاءً على حق الجهة الإدارية في سحبها خلال المدة المقررة قانونًا للطعن عليها أمام القضاء فإذا انقضت هذه المدة ولم تقم الجهة بالرجوع في قراراها المعيب خلالها امتنع عليها الرجوع فيه أو المساس به استقراراً للأوضاع وحماية للحقوق المكتسبة التي ترتبت عليه. ويترتب على الرجوع إزالة كافة الآثار الناشئة عن القرار سواء التي ترتبت في الماضي أو التي يمكن أن تترتب في المستقبل بالإضافة إلى التزام لإدارة بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المرجوع فيه. |