Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الدور القانوني لمُراقبي التأمين في حماية حقوق حملة الوثائق :
المؤلف
عبد الرازق، محمد عبد الرازق بيومي.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عبد الرازق بيومي عبد الرازق
مشرف / محمد المُرسي زهرة
مشرف / فيصل زكي عبد الواحد
مناقش / محمد المُرسي زهرة
مناقش / فيصل زكي عبد الواحد
مناقش / محمد السعيد رُشدي
مناقش / محمد أحمد محمد مُعيط
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
670 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 549

from 549

المستخلص

بسم الله الرحمن الرحيم والصـــلاة والســـلام على أشـــرف المرســـلين ﴿ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ﴾، وبعد،،،،،
يُعتبر تنظيم نشاط التأمين وما يتفرع عنه من مُفردات ومُكونات أبرزها عقود التأمين [ البوالص ] والكيانات الإقتصادية المُمارسة له من الموضوعات التي تُسيطر على أذهان القانونيين، فقد ظل الباحثين في الحقل القانوني خلال السبعة عقود الأولى من القرن العشرين يهتمون بعقد التأمين في صورتيه [ التأمين على الحياة، والتأمين من الحريق ]، وهو ما تضمنته نصوص القانون المدني في القسم الخاص بالتأمين، وقد كان للعلامة السنهوري [ رحمه الله ] فضل التقدم والتطور في هذا الشأن.
وخلال الربع الأخير من القرن العشرين والعقدين الأوائل من القرن الواحد والعشرين صار الباحثين في الحقل القانوني يتوجهون بنظرهم تلقاء الكيانات الإقتصادية التي تُمارس نشاط التأمين، وبالأخص شركات التأمين ووسطاء التأمين، الأمر الذي تراءى لنا عند البحث في موضوعات التأمين التعرض للرقابة على هذا النشاط، وآلية تنفيذ أحكامها وقواعدها، والجهة القائمة على الرقابة، والكيانات الإقتصادية الخاضعة للرقابة ..... الخ، وبالمُقارنة بالنظم القانونية المُماثلة في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المُتحدة.
ومما تقدم تم إعداد خطة بحث أطروحة بحثية علمية لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، حيث تم تقسيمها إلى ثلاث أبواب بحثية، حيث تعرضنا في الباب الأول بالحديث عن التطور التاريخي لتشريعات الإشراف والرقابة على التأمين منذ بداية تنظيمها [ بالقانون رقم 92 لسنة 1939 والخاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين ] وحتى الآن [ أي بصدور القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وما أعقبه من تعديلات ]، حيث ناقشنا ما حدث من تطورات في شخصية مُراقب التأمين القانونية والكيانات الخاضعة للرقابة والإشراف، فقد بدأنا مُمارسة عمليات الرقابة من خلال مكتب في وزارة المالية حتى صارت هناك هيئة مصرية للرقابة على التأمين وأخيراً الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تناولت أيدي التطوير الكيانات المُمارسة للتأمين، بحيث بدأت بهيئات التأمين وجماعة التأمين بالإكتتاب [ اللويدز ]، وانتهت بشركات التأمين وشركات الوساطة في التأمين وجمعيات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وصناديق التأمين الحكومية ومُجمعات التأمين ..... الخ، كما تحولت قواعد الإشراف والرقابة من مُجرد رقابة إدارية محضة إلى رقابة شاملة للنواحي الفنية والإدارية على السواء، وقد تلاحظ لنا من هذه الدراسة أن لمصر فضل السبق والتطور في هذا المجال، فقد تبين لنا عند النظر في تجربة كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المُتحدة أن تنظيم عمليات الإشـراف والرقابة على التأمين حديثة العهد لدى كل منهما، حيث نظم القانون رقم 17 لسنة 1987 بشأن شركات وهيئات التأمين وتعديلاتها عملية الإشراف والرقابة على التأمين بالرغم من أن نشأة عمليات التأمين خلال عقد الخمسينيات من القرن الماضي، حتى صدر القانون رقم 64 لسنة 2006 بشأن مصرف البحرين المركزي والمُؤسسات المالية، حيث صار بمُوجب هذا القانون مصرف البحرين المركزي والمُؤسسات المالية الجهة الوحيدة المنوط بها الإشراف والرقابة على الكيانات والمُؤسسات المالية البحرينية ومن بينها كيانات التأمين، أما دولة الإمارات العربية المُتحدة فقد قامت بتدخل تشريعي بالغ الذكاء والروعة وإن كان في وقت لاحق على نشأة عمليات التأمين، حيث نشأ التأمين بدولة الإمارات العربية المُتحدة في عام 1959 من خلال شركة هندية للتأمين حتى دخلت دولة الإمارات السوق التأمينية بشركات وطنية في عام 1970، وعلى صعيد عمليات الإشراف والرقابة فقد صدر القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن هيئة التأمين وتنظيم أعماله، حيث أُنشئت هيئة للتأمين بمُوجب ذلك القانون لتنظيم هذه السوق ومُراقبة أعمالها، وعلى الرغم من وجود مُدة زمنية ليست بالقليلة بين بداية نشاط التأمين وإنشاء هيئة تراقب هذا النشاط، إلا أن المُشرع الإماراتي قد آثر أن يكون هناك جهاز رقابي مُستقل على التأمين، وهو أمر بالغ الذكاء والتطور، خصوصاً إذا ما كانت نشأة هذا الجهاز قد أعقبت دراسة كاملة للسوق التأمينية في فترة زمنية ليست بالقصيرة.
وبالنسبة للباب الثاني من هذه الأطروحة البحثية فقد تناولنا الإشراف والرقابة على التأمين من خلال النطاق والأهداف، حيث تعرضنا للكيانات الإقتصادية المُمارسة للنشاط التأمين، وأنواع الشخصيات القانونية، ذلك أن هناك ما يُسمى بشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وصناديق التأمين الحكومية وجمعيات التأمين التعاوني ومُجمعات التأمين وإتحادات التأمين والأجهزة المُعاونة ..... الخ، فضلاً عن المهن المُتصلة بالتأمين من خبراء بأنواعهم ووسطاء التأمين، وقد ناقشنا طبيعة كل نوع من هذه الأشكال القانونية، وما يُماثلها بكل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المُتحدة، كما تناولنا بذات الباب أهداف الإشراف والرقابة على التأمين والتي تتمثل بصفة رئيسية في حماية حقوق حملة وثائق التأمين، وضمان شركات التأمين في القدرة على الوفاء بالتزاماتها، فضلاً عن العمل على تطوير سوق التأمين، وأخيراً التوجيه الصحيح لسوق التأمين المصرية، وقد تناولنا آلية تحقيق هذه الأهداف بشيء من التفصيل، وطبيعة الدور الفني والقانوني الواجب توافره في الجهاز المنوط به القيام بعمليات الإشراف والرقابة على التأمين.
وبالنسبة للباب الثالث من ذات البحث فقد تعرضنا بالدراسة والبحث لشروط مُمارسة عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، حيث يجب أن يتوافر كيان قانوني مُؤسس للقيام بعملية الإشراف والرقابة، فقد ناقشنا الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وتنظيمها القانوني، وكذا الهيئة العامة للرقابة المالية ودورها في الإشراف والرقابة على سوق التأمين المصرية، وثان الشروط الواجب توافرها توافر عناصر البيئة الإقتصادية ومُكوناتها من أشخاص طبيعية واعتبارية، فضلاً عن التشريعات المالية الرقابية، وثالث الشروط الواجب توافرها هو توافر الوعي التأميني اللازم، حيث تحدثنا عن أسبابه وعوامله، وكيفية علاج قصور التوعية في هذا الشأن، وآخر هذه الشرائط يتمثل في وجود سياسات دولية داعمة للنشاط التأمين، حيث تحدثنا عن الإتحاد العام العربي للتأمين، وكذا الإتحاد الدولي لمُراقبي التأمين، وتنظيمهما الإداري والقانوني، والأهداف المُتحققة من وجودهما على المستويين الإقليمي والدولي، وبذات الباب البحثي ناقشنا حقوق والتزامات مُراقبي التأمين أو بالأحرى هيئات الإشراف والرقابة على التأمين، حيث تعرضنا حقوق هيئات الإشراف والرقابة في الفحص الفني والقانوني للكيانات المُمارسة للتأمين، وما قد يسفر عن الفحص من نتائج تتطلب إتخاذ إجراءات، ذلك أن حق هيئة الإشراف والرقابة في إفصاح شركة التأمين عن وضعها المالي والقانوني من أهم الحقوق المُقررة لمُراقب التأمين، بحيث أن قيام شركة التأمين بالتزامها في هذا الشأن ينبئ أول ما ينبئ عن حسن أو سوء نية شركة التأمين، فقد تكون من الشركات المُلتزمة التي تسير وفق قواعد القانون، أو أن تكون الشركة من الشركات المُخالفة التي لا تلتزم بالقواعد المُقررة في هذا الشأن، إلا أنه يتعين على الدور الرقابي العمل على زيادة الوعي الرقابي اللازم في هذا الصدد، وهو ما ظهر جلياً عند كشف واستبيان الأخطاء والمُخالفات، وقد تبين من واقع دراسة التشريعات المصرية والبحرينية والإماراتية أن المُشرع المصري قد أحسن صنعاً حينما وضع عدد من التدابير والجزاءات على شركات التأمين وإعادة التأمين، لكن يُؤخذ على المُشرع المصري أن سريان النصوص المُقررة للتدابير، أو حتى تلك الخاصة بالجزاءات، أنها تُخاطب شركات التأمين دون كيانات التأمين المُختلفة كالجمعيات والمُجمعات وصناديق التأمين الحكومية والإتحادات ..... الخ، كما تناولنا بالدراسة التزامات هيئات الإشراف والرقابة على التأمين في ذات الباب، حيث يقع التزام ضخم على الهيئة بالإعلام والإعلان والتبصير، وبالأخص على معهد الخدمات المالية [ بوصفه الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية ]، ذلك أن المعهد المذكور بوضعه الحالي يحتاج إلى الكثير من التطوير والتحديث، خصوصاً في ظل المهام الموكولة إليه، فهو يلتزم بدور تثقيفي تدريبي وشبه أكاديمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، الأمر الذي يكون معه من المُلائم تعديل الوضع القانوني العلمي لهذا الكيان من معهد تدريبي إلى أكاديمية علمية تقوم بدور علمي في التأمين وسوق الأوراق المالية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل متناهي الصغر، فضلاً عن أن يكون هناك مُديراً تنفيذياً لكل نشاط من هذه الأنشطة، وكذا أميناً عاماً لهذه الأكاديمية [ حال تنفيذ الاقتراح المعروض ]، كما يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من الأكاديميين والمهنيين حاملي الخبرات المُتخصصة، وأتصور أن المعهد بوضعه الحالي يحتاج إلى تعديل قانوني إداري تنظيمي مهني حتى يُؤدى دوره المنوط القيام به، كما يعتبر دعم الإقتصاد الوطني أحد أهم أدوار هيئة الرقابة المالية، ذلك أن سوق التأمين المصرية بوضعها الحالي تحتاج إلى الكثير من التطوير، فضلاً عن أن يكون للدولة المصرية نصيب الأسد في هذا التطوير، حيث يجب إنشاء شركات تأمين حكومية في الفروع المُختلفة، وذلك بعد إلغاء وحل الشخصية القانونية للشركة القابضة للتأمين والتي كانت سبباً قوياً للقضاء على شركات التأمين من القطاع العام وتصفية أصولها الضخمة، كما يجب إنشاء شركة لإعادة التأمين مصرية أو أكثر، فقد تلاحظ لنا من الدراسة أن البحرين والإمارات العربية المُتحدة تمتلكان أكثر من شركة لإعادة التأمين بالإضافة إلى الشركات التي من القطاع الخاص، بالرغم من صغر المساحة وقلة عدد النسمة السكانية، بالإضافة إلى أن هاتين الدولتين حديثتا العهد بنشاط التأمين، فما بالنا بدولة مثل جمهورية مصر العربية.
وأخيراً وليس آخراً أرجو من الله رب العالمين قبول عملي هذا لوجه الله، ولتحقيق نفع البشرية في المُحافظة على الحقوق والواجبات في هذا المجال.