Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
القواعد المتفرعة عن مبدأ النظر في المآلات :
المؤلف
عمارة, عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز.
هيئة الاعداد
باحث / عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز عمارة
مشرف / ماهر أحمد عامر
مشرف / صالح محمد صالح
مناقش / محمد أحمد العمروسي
مناقش / حامد عبده الفقي
الموضوع
الفقه الإسلامي.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
282 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
15/7/2017
مكان الإجازة
جامعة كفر الشيخ - كلية الآداب - قسم اللغة العربية وآدابها
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 282

from 282

المستخلص

تم التوصل لمجموعة من النتائج جاءت كالتالي:
(1)- أن المقصود باعتبار المالآت: هو إصدار الحكم على الفعل بالمشروعية أو عدمها، بناءً على ما تؤول إليه من نتائج، وعدم الحكم عليها منفصلةً عن عواقبها، وأن المجتهد حين يجتهد ويحكم ويفتي، عليه أن يقدر مآلات الأفعال التي هي محل حكمه وإفتائه، وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه، وألا يعتبر أن مهمته تنحصر في إعطاء الحكم الشرعي، بل مهمته أن يحكم في الفعل وهو يستحضر مآله أو مآلاته، فإذا لم يفعل، فهو إما قاصرٌ عن درجة الاجتهاد أو مقصرٌ فيها.
(2)- أن أصل اعتبار المآل تنوعت الأدلة على اعتباره، من الكتاب والسُّنَّةِ وعمل الصحابة ومن بعدهم، وظهر جليًّا في أقوالهم وفتاواهم، وقد تنوعت الأدلة في ذلك، حيث ورد النهى عن المباح إذا أدى إلى محظور، أو منع الفعل المباح إذا قصد به التوصل إلى محظورٍ، أو الترخص في الفعل المحرم إن أدى إلى مصلحةٍ أعظمٍ، وكل ذلك يؤكد على عدم الوقوف مع الظاهر والحكم بالمشروعية أو عدمها بغض النظر عما تؤول إليه هذه الأفعال أو الأقوال.
(3)-أن جميع المذاهب عملت بأصل اعتبار المآل، ومراعاة المقاصد، ولكن بدرجاتٍ متفاوتةٍ، فأكثر المذاهب عملًا باعتبار المآل، وتأصيلًا لها هم المالكية، ويليهم الحنابلة، ثم الأحناف والشافعية.
(4)- أن أصل اعتبار المآل من أهم الأسس الذي يقوم عليها علم المقاصد، وذلك من خلال الموازنات قبل الحكم على الأفعال بما تؤول إليه من مصلحةٍ أو مفسدةٍ، حيث إن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتحصيلها، ودرء المفاسد وتقليلها، فاعتبار المآل يجعل وقوع الأفعال موافقةً لمقصود الشارع ظاهرًا وباطنًا، فيكون مقصود المكلف من الفعل والأثر المترتب عليه موافقًا لمقصود الشارع.
(5)-أن أصل اعتبار المآل يتفرع عنه قواعد عظيمةٌ كلها ترجع إليه، وهى:
* قاعدة سد الذرائع: والتي ترجع في سدها أو فتحها بما تؤول إليه، فيمنع الفعل المشروع إذا كان يفضي إلى مفسدة، وعلى منع الفعل الذي يكون وسيلةً لمقصد محظورٍ وإن كان في نفسة مباحًا. وأن فتح الذرائع يعتمد على طلب الفعل الذي يكون وسيلةً إلى مصلحةٍ فالوسائل لها أحكام المقاصد، ويتفوت الحكم بتفاوت المصلحة، فيباح الفعل الممنوع إذا كان يؤول لمصلحة راجحة على مفسدته.
* قاعدة الحيل: وهي مبنية في جوهرها على التعارض بين مصلحة الأصل(الظاهر المشروع)، وبين المآل الفاسد (الباطن الممنوع)، وبناءً على ذلك منعوا من التحيل، لترجيحهم المآل الفاسد على المصلحة الظاهرة؛ لأن المآل الذي تؤدي إليه الحيلة يناقض مقصود الشارع.
والذين أباحوا الحيل إنما أباحوا منها ما كان موافقًا لمقاصد الشارع، ولم يرجع على أصلٍ من أصول الشريعة بالإبطال، سواء كان ذلك بإسقاط واجبٍ أو استحلال محرمٍ.
* قاعدة الاستحسان: وهو العدول في مسألةٍ عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجهٍ يقتضي التخفيف، ويكشف عن وجود حرج عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم، فهو في حقيقته استثناءٌ من القياس الكلي الذي يؤدي التزامه إلى الحرج والمشقة والضيق فهو بهذا الاعتبار يرجع إلى رعاية مقاصد الشريعة؛ لأن الاستثناء ما شرع إلا لرفع الحرج الذي هو من أهم مقاصد الشريعة أو لتحقيق مصلحةٍ أو دفع مفسدةٍ، فالاستحسان ترك الدليل العام نظرًا إلى مآله.
* قاعدة مراعاة الخلاف: وهي تتفرع عن أصل اعتبار المآل، لكونها مبنية على هذا الأصل في النظر إلى الإقدام على الفعل واعتباره، أو الاحجام عن الفعل وعدم اعتباره، فقبل الفعل يراعى الخروج من الخلاف بأخذ المتيقن احتياطًا للدين وبراءةً للذمة، والحرص على وقوع الفعل صحيحًا موافقًا لمقصود الشارع. وعلى مراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل بأن يترك المجتهد العمل باجتهاده لما يفضي إليه ذلك من التيسير على المكلف، وعدم وقوعه فيما هو أشد عليه من مخالفته وفق شروطه المعتبرة عند الأصوليين.
(6)- أن اعتبار المآل هو صميم عمل المفتي والمجتهد، وعليه أن يراعي مآل الحكم في حق المستفتي، ويفتي كل مكلفٍ بما يناسب حالهُ، فالأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص، وذلك حتي تقع الفتوى مطابقةً لمقاصد الشارع من الحكم، وفي حال المفتي نفسه لابد أن يراعي أنه قدوهٌ، فيترك الفعل المندوب أحيانًا حتى لا يظن العوام وجوبه، فيفضي إلى وقوع الناس في الحرج والمشقة.
(7)- أن مألات الأفعال تؤثر على الحكم التكليفي، فيتغير في حالةٍ معينةٍ من الوجوب إلى الحرمة، نظرًا لما يؤدي إليه من مفسدةٍ أعظم من مصلحته، أو من التحريم إلى الاباحة نظرًا للمصلحة المرجوة من الفعل، وغير ذلك كثيرٌ واقعٌ في الشرع كما مر.
وكذلك توثر في الحكم الوضعي من حيث اعتباره أو عدم اعتباره في المعاملة بنقيض المقصود، وعدم اعتبار أسبابٍ وشروطٍ تؤدي لإسقاط الحكم التكليفي، كما مر في التهرب من الزكاة بالتفريق بين المجتمع أو الجمع بين المتفرق خشية الصدقة.
وفي كل ذلك ينظر للمصالح والمفاسد، وإلى موافقة مقصود الشارع من الفعل أو عدمه.