الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص توالت جهودُ المجتمعِ الدوليِّ - وخاصةً الأممَ المتحدةَ - لإنشاءِ محكمةٍ جنائيةٍ دوليةٍ دائمةٍ، لكي تسدَّ الفجوةَ والثغرةَ الموجودةَ في القانونِ الجنائيِّ الدوليِّ، وبهذا تمَّ التوصُّلُ في شهر يوليو في روما عام (1998م) للتوقيعِ على النظامِ الأساسيِّ للمحكمةِ الجنائيةِ الدولية.بالرغم من الصعوباتِ والتعقيدات التي مرَّ بها إنشاءُ المحكمة كان لا بدَّ على المفاوضين من دمج أنظمةٍ قانونيةٍ مختلفةٍ ومغايرةٍ لدورِ العدالة الدولية، تحت ضغطٍ كبيرٍ تمَّ ممارسته من قِبَلِ الوفد الأمريكي في تحديد شكل المحكمة وصلاحياتها ونظامها، فدخلت المحكمةُ حيز التنفيذ في الأول من يوليو (2002م)، وحظيت المعاهدةُ بتصديقِ أكثرَ من (89) دولة عام (2002م)، وتوقيع (139) دولة حتى الآن، وقد بلغ عددُ الدول العربية التي وقَّعت على النظام الأساسي (12) دولة.وبهذا كان الدور المهم الذي ستلعبه المحكمة في محاكمة ومعاقبة الأشخاص المتورِّطِينَ في ارتكاب جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية؛ لتحافظ على السِّلْمِ والأمن الدولِيَّيْنِ، فكانت المحكمةُ الجنائية الدولية في اختصاصها مكملةً للمحاكم الوطنية، وكانت في بعض الحالات تلاحق القضايا التي تمتنع فيها المحاكم الداخلية عن ذلك.ويؤدي المدعي للمحكمة مهام وظائفه في التحقيق والادِّعاء في إطار الإجراءات والقواعد القانونية التي تُحدِّدُ أسلوبَ التحقيق، ومثولَ ومحاكمةَ المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية أمام المحكمة، وتختلف هذه الإجراءات عن إجراءات مساءلة الدول التي تخضع لاختصاص محكمة العدل الدولية، كما تختلف أيضًا عن الإجراءات الجنائية للمحاكم الوطنية المعنية بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دولية، حيث يظل للقضاء الوطني ذاتيته واختصاصه المطلق الذي يخضع لسيادة الدولة. |