الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص اتفق الأصوليون على أولوية تقديم الحقيقة على المجاز، إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز ولا توجد قرينة مرجحة لأحدهما؛ ، أو تساويا في الاستعمال، أو غلبت الحقيقة على المجاز، وذهب جمهور الأصوليين إلى بقاء العام على عمومه وجواز العمل به قَبْل، البحث عن المخصّص، لأن الأصل بقاء العموم على عمومه والتخصيص خلاف الأصل ، ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز الاحتجاج والعمل بالقراءة الشاذة في استنباط الأحكام الشرعية، وذلك تنزيلاً لها منزلة خبر الآحاد؛ لأنه منقول عن النبي ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته.أجمعت الأمة الإسلامية على أن ترتيب الآيات في سورها على ما هي عليه في المصحف توقيفي بأمر من النبي أن الأولى في أفعال النبي غير الجِبِلِّية، أنها للتعبد، لأن خلاف العلماء فيها دائر بين الوجوب، والندب، والإباحة، وكلها أحكام تكليفية، والمقصد الأعظم من التكاليف الشرعية، هو تحقيق العبودية لله تعالى. ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به، كماذهبوا إلى أولوية كونه حجة قطعية، وأنه يقدم الإجماع على الأدلة كلها، ولا يعارضه دليل أصلا، بحيث يكفر أو يضلل ويبدع مخالفه. |