Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها/
المؤلف
عامر, نهاد صلاح الدين محمد.
هيئة الاعداد
باحث / نهاد صلاح الدين محمد عامر
مشرف / أحمد قسمت الجداوي
مشرف / سيد أحمد محمود
مشرف / أحمد رشاد سلام
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
360 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الدولي الخاص
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 360

from 360

المستخلص

فى ظل بحثنا هذا وبالنظر في رأي التشريعات المختلفة عن ولاية المحكم فى العمليه التحكيمية منذ البداية حتى نهايتها ، وتنفيذ الحكم الذي هو هدف الأطراف من اللجوء للمحكم ، فى تسويه النزاع القائم بين الأطراف وأول ما تم الوصول اليه أن التشريعات المختلفة اختلفت فى بداية ولاية المحكم فهناك من يعتبر أنها ببدايه الإجراءات ، الا أننا نذهب مع من يرى أن بقبول المحكم لمهمته هى بدايه ولايه المحكم ، إلا أنه يلزم على المحكم الإعلان عما يشكك فى استقلاليته، أوحياده فبإصدارالمحكم حكمه وظهور ما يخالف ذلك ولم يعلن عنه فيكون الحكم باطلا، لأنه يكون من هيئة باطلة .
ونجد أن المشرع اعترف ضمنيا فى مواقع من القانون بنفاد ولايه المحكم إما بصدور حكم قطعى أو بحالات أخرى دون صدور حكم قطعي (الانقضاء المبتسر).
ففى حاله صدور الحكم القطعي توصلنا إلى أهميه التزام المحكم بحدود ولايته وسلطاته ، أولا بإراده الأطراف وثانيا فى تطبيق القانون الواجب التطبيق ، ولا يخرج عن هذا ، وإلا يعد خروجا عن حدود ولايته ويكون مصير الحكم الصادر البطلان وكان هذا هو موقف التشريعات محل البحث ، إلا أن هناك قيدا ثالثا فى القانون السعودي وهو القيد بالشريعة الأسلامية .
فمنذ بدايه الإجراءت ، فالمحكم ملزم باراده الأطراف فى تشكيل الهيئه فى القانون المطبق والشروط والخبره اللازمه فى المحكمين، ولا يحق له الخروج عن هذا إلا فى حال مخالفه القانون أو النظام العام .
وبصدور الحكم توصلنا إلى نفاد الحكم الا بالاستثناء الذي شرعه المشرع من تفسيروإضافة وتصحيح، الا أن القانون الإنجليزى سمح للهيئة بعد صدور الحكم أن تعيد النظر فيه لإزاله ما قد يبطل الحكم أو أن تصدر حكما جديدا مما يعني أن الهيئة تستعيد ولايتها بالقضاء، وإن كان هذا الأمر لم تأخذ به الدول الاخرى محل البحث.
و نؤيد المشرع المصرى على موقفه هذا من حيث الثبات والاستقرار فى الأحكام والاعتراف بحجيه الحكم الصادر ، والمحكم على هذا مقيد فى التفسير والإضافة والتصحيح بألا لا يعدل فيما أصدره من حكم، وإلا يعد تجاوز حدود ولايته ،والمحكم والأطراف اأيضا ملزمون بميعاد التقدم بالتفسير مثلا .
ولأطراف النزاع تفويض المحكم بالتفسير حتى بعد انقضاء ميعاد التفسير على إلا أن المشرع لم ينص على حلول عند انتهاء ميعاد التفسير، ودعت الحاجة للتفسير،أو حاله صعوبه إعاده الهيئة مرة أخرى، وكذلك نفس الأمر فى الإضافة ، الا أنه من الأفضل أن يعاد الأمر الى القضاء ولكن هل يمكن أن يعاد تشكيل هيئة أخرى أم لا ؟ 
وعند نفاد ولايه الهيئة بصدورالحكم تستنفد الهيئة ولايتها ويحق للأطراف عرض موضوع النزاع مرة أخرى أمام القضاء باجتماع إرادتهم معا على أنه عندما يلجأ أحدهم يحق لطرف الاخر الاحتجاج بصدور حكم تحكيمى فلا يحق للمحكمه النظرفي موضوع النزاع مرة اخرى ، الا أننا لا نرى مانعا من لجوء الأطراف بناء على اتفاقهم لعرض النزاع مرة أخرى على التحكيم ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار ،وفقا لما سبق ،إمكانية عرض النزاع أمام نفس الهيئة أو هيئة أخرى.
أماعن أسباب نفاد لولايه المحكم بدون صدورحكم قطعي ; فهى انتهاء ميعاد التحكيم، حيث يعد الامر هنا نفادا طبيعيا لولايه على أنه إذا استمروا الأطراف فى نظر النزاع أمام الهيئة دون اعتراض فهذا يعد اتفاقا ضمنيا منهم بذلك.
الا أن المشرع نص على أنه يحق لأحد الأطراف اللجوء لقضاء دون شرط لأجتماعهم على هذا، فهنا السؤال ما هو الحل عند تعارض رغبات الأطراف في الاستمرار في التحكيم وعلى ولاية المحكم ؟ فلم نجد نصا يفيد بذلك مما يعد هذا قصورا تشريعيا .
وهناك حالات أخرى قد أوضحناها فى النزاع ، وتأثيرذ لك هى اتفاق الأطراف على تسوية النزاع وديا ، وكذلك حالة ترك المدعى لخصومه التحكيم وقرار الهيئة بإستحاله الاستمرار فى إجراءات التحكيم ، وبينا تأثير ذلك على نفاد ولايه هيئة التحكيم ، وأن هناك اختلافا فى الأراء بسبب عدم نص المشرع على هذا.
وهناك رأي بأن هناك فرقا بين حالة أن كان انقضاء موضوعيا وحاله أن كان انقضاء اجرائيا، فحال الانقضاء الاجرائى اى بقاء حق الدعوى قائما ويحق للأطراف اللجوء للقضاء أو التحكيم مرة أخرى ، أما عند الانقضاء الموضوعي فلا يحق لهم هذا.
وأمام هذا الفراغ التشريعى والاراء المختلفة و وجود فروق بين الانقضاء الإجرائي و الموضوعي الا اننا نرى انه ليس هناك ما يمنع من لجؤ الأطراف لهيئة التحكيم فى حال امكانيه عرض النزاع بسبب انتهاء الاجراءات فى حالات الانقضاء الإجرائي ، فالسبب فى ذلك أنه لا يمكن التساوى بين انتهاء الميعاد وبين ترك المدعى للدعوى
ففى حاله انتهاء الميعاد يكون الأفضل إعادة الأمر أمام نفس الهيئة لاستكمال الإجراءات وهذا أفضل من اللجوء لهيئة جديدة ، أما فى حال ترك المدعى للدعوى أو التقصير فى تقديم المستندات المطلوبة ، فانتهاء إجراءات التحكيم هنا يعد نوعا من أنواع الجزاء، ولذلك نرى ضرورة تدخل المشرع لحسم هذا الخلاف .
وبالنظر إلى تأثير نفاد ولاية المحكم والخروج عن حدود ولايته والأستمرار فى الفصل فى النزاع بعد نفاد ولايته ،مثل الطعن على الحكم التحكيمى واختلاف التشريعات فى طرق الطعن ، فهناك من اخذ بالتماس إعادة النظر، وهناك من أخذ بالاستئناف هوالأصل ووضع الأستثناء عدم اتفاق الأطراف عليه مثل القانون الإنجليزى، وهناك من جعل الأصل هو عدم الاستئناف والأستثناء هو الأتفاق عليه قبل صدور الحكم مثلما أخذ به القانون الكويتى وإن كان المشرع المصرى أخذ بالبطلان فقط كوسيله لطعن على حكم التحكيم .
وتوصلنا إلى أن هناك دولا أعادت النزاع مرة اخرى للهيئة بناء على طلب من القاضي ، مما يعنى أنه يمكن إعادة ولاية الهيئة بناء على طلب طعن مقدم من أحد الأطراف .
وتوصلنا إلى أن اى خلل فى عمل المحكم لا يمكن الطعن عليه فى بعض التشريعات سوى ببطلان الحكم وضياع وقت وحقوق الأطراف وهذا ما نصت عليه التشريعات التي أخذت بوضع حالات على سبيل الحصر للبطلان ولا يمكن الخروج منها، ونجد من بينها حالات تجاوز المحكم ولايته والخروج عن إرادة الاتفاق ، أو الحكم فى نزاع ليس فيه اتفاق على التحكيم مثل القانون المصرى ، وأن كان هناك تشريعات مثل الإنجليزى يبلغ الأطراف الهيئة التحكيمية عند رفع دعوى البطلان وإن كان هذا نظرا لإعادة الدعوى من قبل القاضي إلى الهيئة مرة أخرى ، حيث قد تصدر حكمها من جديد .
ونجد أهم أثر على نفاد ولايه هيئة التحكيم هوأثره على تنفيذ الحكم الصادر سواء كان داخليا أو دوليا بالخضوع لاتفاقيه نيويورك، و مدى امكانية تنفيذ الحكم بالرغم من مخالفتة لنظام العام في ظل اتفاقية واشنطن
وتوصلنا فى بحثنا الى أنه إن لم يطعن بالبطلان لتجاوز المحكم حدود ولايته ، فإنه يمنع التنفيذ نتيجه نصوص اتفاقيه نيويورك التى تنص على عدم تنفيذ الحكم بناء على حالات تجاوز المحكم أو صدور الحكم بالرغم من عدم وجود اتفاق أو نفاد ولايته والاستمرار فى الإجراءات التحكيميه .
إلا أننا نأخذ على المشرع المصري عدم إيقاف طلب التنفيذ حتى يتم انتهاء ميعاد البطلان ، لما يكمن في هذا الأمرمن خطر أن يكون الحكم الصادر باطلا ويتم التنفيذ له، وتستمر دعوى البطلان فى التنفيذ فهذا أمر متناقض مما يستدعى إعادة نظر فيه من قبل المشرع لخطورته البالغة .