![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعدُّ العقود الإدارية إحدى الوسائل التي تستخدمها الإدارة في تسيير وتنظيم مرافقها العامة، إذ تلجأ الإدارة بصفتها هذه إلى إبرام العقود مع الأفراد في سبيل القيام بوظائفها وتقديم الخدمات العامة للمواطنين بقصد إشباع الحاجات العامة، ومن أجل تحقيق المصلحة العامة، وتقوم نظرية العقد الإداري على أساس تمكين جهة الإدارة من تحقيق حسن سير المرافق العامة على نحوٍ يضمن دوام سيرها بانتظام واطِّراد، والعقد الإداري شأنه شأن كل عقد يُنشئ التزاماتٍ يجب على أطرافه تنفيذها طبقًا للشروط المتعاقد عليها بما يتفق مع المبادئ المستقرة في العقود عامة؛ وأهمها مبدأ حسن النية، وبطبيعة الحال ما يتفق مع سلوك الإدارة في تحقيق الصالح العام. ولكي يتصف العقد الذي تبرمه الإدارة بالصفة الإدارية، استقرت أحكام القضاء في كلٍّ من مصر وليبيا على ضرورة أن يتوافر له ثلاثة شروط؛ الأول وجود الإدارة طرفًا في العقد الإداري، والثاني أن يكون محلُّ أو موضوعُ العقد متصلاً بتنفيذ مرفق عام، والثالث أن يتضمن العقد شروطًا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. وهذا العقد الذي تبرمه الإدارة لا يختلف في مفهومه العام عن العقد المدني الذي يبرمه الأفراد فيما بينهم، حيث إن كلًّا منهما يقوم على أساس توافق إرادتين بقصد القيام بالتزامات متقابلة؛ ولذلك يتعين أن يتوافر في العقد الإداري الرضا والمحل والسبب كالعقد المدني. |