Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور القاضي في الحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية /
المؤلف
منشاوى، منشاوى على.
هيئة الاعداد
باحث / منشاوى على منشاوى
مشرف / أحمد هندى
مناقش / محمد السعيد رشدى
مناقش / الأنصارى حسن النيدانى
الموضوع
الحقوق المدنية.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
452 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 452

from 452

المستخلص

مما لاشك فيه أن صدور القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية لتختص بكافة المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون حقوق الملكية الفكرية عدا ما تختص به محاكم مجلس الدولة، يعد خطوة رائدة من المشرع المصرى، استطاع من خلالها توحيد كل ما يتعلق بالمنازعات و الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون حقوق الملكية الفكرية أيا كان الحق محل الحماية القضائية بعد أن كانت هذه المنازعات مشتتة في جميع المحاكم ، مما ساعد على تخفف العبء عن المتقاضين، وأتاح للقضاء سرعة الفصل في الدعاوى مما يتحقق معه العدالة الناجزة لحقوق الملكية الفكرية ، وهو مسلك يحسب للمشرع المصرى. وقد تناولنا فيالباب الأول دور القاضي في التحقق من شروط استحقاق الحماية القضائية، وذلك من خلال ثلاثة فصول تناولت في الفصل الأول دور القاضي في التحقق من التعدى الموجب للحماية في مجال حقوق الملكية الفكرية، وذلك في مبحثين. تناولت في المبحث الأول: انتحال المصنف أو الأداء كسبب للحماية القضائية في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة ، وفي المبحث الثاني تناولت صور التعدي بالتقليد الموجب للحماية القضائية المدنية في مجال العلامة التجارية وبراءات الاختراع. أما الفصل الثاني تعرضت فيه لدور القاضي إزاء التحقق من توفر شرط الصفة في مجال حقوق الملكية الفكرية، و ذلك في مبحثين .تعرضت في المبحث الأول للصفة الايجابية في الدعوى في مجال حقوق الملكية الفكرية، وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تعرضت فيه للصفة السلبية في الدعوى في مجال حقوق الملكية الفكرية، وفي الفصل الثالث من هذا الباب انتقلت للحديث فيه عن دور القاضي إزاء التحقق من توفر شرط المصلحة في مجال حقوق الملكية الفكرية، وتعرضت في المبحث الأول منه لصاحب المصلحة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة (صاحب الحقوق المحمية) ، وفي المبحث الثاني تعرضت فيه لصاحب المصلحة في مجال العلامة التجارية وبراءة الاختراع ( صاحب الحقوق المحمية ). أما الباب الثاني من هذه الدراسة، فلقد تطرقت فيه لصور الحماية القضائية المدنية لحقوق الملكية الفكرية من خلال فصلين، تناولت في الفصل الأول دور القاضي في الحماية الإجرائية لحقوق الملكية الفكرية وقسمت هذا الفصل إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول الأوامر على عرائض كوسيلة للحصول على الحماية المدنية الإجرائية في مجال حقوق الملكية الفكرية ، وفي المبحث الثاني تعرضت لصور الحماية المدنية الإجرائية في مجال حقوق الملكية الفكرية. أما الفصل الثاني من هذا الباب، فلقد تعرضت فيه لدور القاضي في الحماية المدنية الموضوعية في مجال حقوق الملكية الفكرية من خلال ثلاثة مباحث وتعرضت في المبحث الأول منه لدور دعوى المنافسة غير المشروعة في مجال الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية، وفي المبحث الثاني تعرضت لسلطة القاضي في تقدير التعويض الناشئ عن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وتطرقت لدور القاضي في التحقق من توفر شروط الإستثناءات المشروعة في مجال حقوق الملكية الفكرية في المبحث الثالث. وبعد أن انتهينا من دراسة موضوع دور القاضي في الحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية في محاوله لرؤية مستقبلية لهذا الدور و إيجاد الحلول القانونية المناسبة من واقع أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، واسترشادًا بما نص عليه المشرع الفرنسى لحماية تلك الحقوق فلم يبقى لى إلا أن نعرض لأهم النتائج والتوصيات. أهم النتائج: خلصت الدراسة الماثلة لعدة نتائج نجملها على النحو التالى: 1- لم يتعرض المشرع المصرى لكيفية الحصول على الحماية الموضوعية المدنية في حالات التعدى على حقوق الملكية الفكرية مكتفيًا بوجوب عرض النزاع حول تلك الحقوق على القضاء، للمطالبة بالتعويض عنه وفقًا لقواعد المسئولية المدنية دون أن يحدد معايير خاصة بالتعويض في قانون الملكية الفكرية. 2- لم يحدد المشرع المصرى مواعيد التظلم الخاصة ببراءة الاختراع ونموذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها مثل باقى حقوق الملكية الفكرية التي نص عليها في المواد (116، 136، 180، 205) من قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م. 3- نص المشرع على سلطة القاضي في توقيع الحجز كصورة من صور الحماية الوقتية في القانون رقم 82 لسنة 2002 م لحقوق الملكية الفكرية إلا أنه لم ينص على قواعد خاصة بالحجز التحفظي تاركًا ذلك للرجوع إلى قواعد الحجز التحفظى وفقا لما ورد في قانون المرافعات وفيما لا يتعارض مع طبيعة حقوق الملكية الفكرية . 4- لم يتعرض المشرع المصرى لمسألة كيفية احتساب مدة الثمانية أيام أو الخمسة عشر يومًا المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من المواد (33، 115، 135، 179) من قانون حقوق الملكية الفكرية وهى المدة التي منحها المشرع لصاحب الحق محل الحماية في حالة الاعتداء أن يرفع الدعوى الموضوعية خلالها وإلا سقط الإجراء التحفظى الذى حصل عليه. وهو الأمر الذى يدعو للتساؤل في الحالة التي يستصدر فيها صاحب الحق محل الحماية القضائية إجراءً بإثبات حالة الاعتداء على أي من حقوق الملكية الفكرية، ثم يمضى على صدور هذا القرار ستة أيام، ثم يستصدر إجراء أخر بالحجز التحفظى، فما هو الميعاد الذى يحسب منه الإجراء؟ 5- لم يحقق المشرع المصرى مبدأ المساواة بين أصحاب الحقوق محل الحماية القضائية في مجال الملكية الفكرية حول مسألة من له حق التظلم من الإجراء التحفظى الصادر في غير صالحه، فبعض النصوص تقصر التظلم على من صدر ضده الأمر كما هو محدد في المواد(116، 136) ومنها ما هو مقرر لكل ذى شأن كما هو محدد في المواد(180، 205) قانون حقوق الملكية الفكرية . 6-نص المشرع في قانون حقوق الملكية الفكرية على حكم غير وارد بباب الأوامر على عرائض، يتمثل في ضرورة رفع دعوى أصل النزاع خلال مدد محددة وإلا سقط الأمر أو زال كل أثر له كما هو وارد في المواد التالية (33، 115، 135، 179، 204). 7- لم يهتم المشرع المصرى اهتماما كافيا بالاستثناءات الواردة على الحق المالى للمؤلف وأثر التدابير التكنولوجية على ممارسة هذه الاستثناءات الواردة على الحق المالى للمؤلف وبصفة خاصة قيد النسخة عدا ما نصت عليه المادة 181 من ا القانون رقم 82 لسنة 2002 م لحقوق الملكية الفكرية والتي نص في البند الخامس منها على تجريم التصنيع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير وغيره، أما البند السادس فينص على تجريم الإزالة أو التعطيل أو التعيب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير وغيره ، وإذا كان ذلك في مصر فإن المشرع الفرنسى وإن كان قد حظر على المؤلف حرمان الغير من ممارسة الاستثناءات كالنسخ والاقتباس المشروع كما فعل المشرع المصرى إلا أنه أقر بأحقية المؤلف في استعمال تدابير الحماية التكنولوجية والواقع سواء في مصر أو فرنسا فإن هناك تناقضا حادا وبالغ الوضوح فالمشرع أباح الحق وضده في نفس الوقت.