Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية للأسير فى ظل القانون الدولى الإنسانى :
المؤلف
شلبى، محمود عبدالفتاح محمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمود عبدالفتاح محمد شلبى
مشرف / جميل عبد الباقي الصغير
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
مناقش / شريف مدحت عتلم
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
602ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد،،،،
فإن ظاهرة الحروب ظاهرة ملازمة للبشرية، وبالرغم من أن القانون الدولي المعاصر قد حرم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، بحيث أصبحت قاعدة استخدام القوة المسلحة في غير الحالات الاستثنائية التي يباح فيها استخدام القوة، قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها، إلا أن هذا المنع القانوني لا يعني اختفاء الأسباب والمصادر المنتجة للحروب، حيث لا زالت الحروب هي السمة البارزة لواقع العلاقات الدولية. فإذا كانت هذه الأخيرة كذلك، فإن ظاهرة الأَسْرِ الحربي هي نتيجة حتمية لكل الحروب، بل أنها تكاد تشكل الجزء الأكبر من الآثار التي تخلفها، إذ استخدم الأسر كوسيلة للحد من قدرة العدو وإضعافه عن مواصلة القتال، ذلك أن الأسير طالما كان محتجزا فهو لا يشكل خطرا على آسريه، إلا أن الإشكال الذي بقي ملازما لظاهرة الأسر هو النظر إلى الأسرى على أنهم أعداء، ومن ثم كان الأسرى عرضة للقتل، والاستعباد والتعذيب الوحشي، ومن هنا تبرز قضية حمايتهم كإحدى القضايا الهامة التي استرعت اهتمام القانون الدولي بهم وتخصيصهم بجملة من القواعد، وذلك اتساقا مع تطور الوضع القانوني للفرد بصورة عامة على الصعيد الدولي، وتحسن وضعه يوما بعد يوم في نطاقه، حيث بذلت محاولات عديدة لوضع قيود وضوابط اتفاقية للحد من التعسف الذي يلقاه أسرى الحرب من آسريهم، وتوفير حدود مقبولة من المعاملة الإنسانية.
وتندرج حماية أسرى الحرب في بؤرة أحد الفروع الأساسية للقانون الدولي هو القانون الدولي الإنساني الذي أخذ على عاتقه حماية كل الأنفس البشرية المندمجة بطريقة أو بأخرى في النزاعات المسلحة، إلا أن مفهوم الحماية في نطاق القانون الدولي الإنساني مفهوم واسع، وما يمكن قوله في هذا الإطار هو أن الحماية بصورة عامة تعني مساعدة الشخص بوقايته من الاعتداء أو سوء المعاملة، وتلبية حاجاته إلى الأمان والحفاظ عليه، كما تعني جميع الأنشطة التي ترمي إلى ضمان احترام الحقوق الأساسية للفرد كما هي محددة ضمن قواعد القانون الدولي الإنساني. وعلى ذلك فإن الحماية المتوخاة ليست حماية من عنف الحرب ذاتها، وإنما حماية من السلطة التحكمية التي يكتسبها أطراف النزاع في سياق نزاع مسلح على أشخاص منتمين إلى الطرف الآخر، ذلك أنه وإن تعذر أنسنة الحرب، فإن القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة يعمل على المفارقة القائمة بين متطلبات السيادة والأمن ومتطلبات حماية الأسير.
- موضوع البحث : لا تعد مسألة مناقشة موضوع حماية أسرى الحرب في الحقيقة أمرا جديدا، حيث سبق أن تناولت بعض الدراسات القانونية هذا الموضوع في سياق البحوث العامة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، لكنه لم يحظ بالعناية الكافية من ناحية الحماية الجنائية له من جانب دراسات متخصصة كغيره من المواضيع الأخرى.
ولهذا بذلت محاولات عديدة لوضع قيود وضوابط وأحكام اتفاقية مستمدة من الشرائع السماوية وفي مقدمتها الشريعة الإسلامية( ) وتقاليد الفروسية، للحد من التعسف الذي يلقاه أسرى الحرب من الدولة الآسره وتوفير حدود مقبولة من المعاملة الإنسانية. فأسير الحرب هو المقاتل الذي يتم احتجازه من قبل قوة محاربة مناوئة خلال القتال ويعامل بسبب عجزه عن القتال معاملة إنسانية طيلة أسره ويفرج عنه بعد انتهاء العمليات العدائية، ورغم تعدد الأحكام الاتفاقية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، فقد بقيت معاناتهم مستمرة، إلا أن هذه الأحكام تعد مصدر التزام قانوني من جهة وضغط أخلاقي وسياسي من جهة أخرى يدفع السلطات الحاجزة للأسرى للتصرف وفق الحدود الدنيا للتعامل الإنساني معهم.
هذا وقد بدأت قواعد القانون الدولي التقليدي في الظهور في القرن السابع عشر. وقد وصل العالم في العهد التقليدي للقانون الدولي الإنساني إلى عدد من الوثائق الهامة منها، اتفاقية باريس 1856، اتفاقية جنيف 1864، إعلان سان بيترسبورج 1868، مشروع مؤتمر بروكسل 1874، اتفاقية جنيف 1929، اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس 1949، البروتوكولان الإضافيان لعام 1977.
وقد حددت قواعد حماية الأسرى الأشخاص الذين لهم حق التمتع بوصف أسير الحرب والأشخاص غير المتمتعين بوضع أسرى الحرب، وتحديد ابتداء الأسر وانتهائه، وكذا آليات الإشراف على تنفيذ تلك القواعد، إلا أن الواقع العملي يثير العديد من الصعوبات والمعوقات، وارتكاب جرائم حرب في حق الأسرى.
وتعد جرائم الحرب من أفظع الانتهاكات الناتجة عن الحروب حيث إنها تمس كرامة الإنسان وتهدر مصالح الجنس البشري مثل إساءة معاملة أسرى الحرب وقتل الرهائن والإجهاز على الجرحى، وغيرها من الأفعال التي تشكل انتهاكاً جسيماً لأحكام وقوانين وأعراف وعادات الحرب، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وتأثراً بذلك كان لابد من تتبع الجرائم الدولية ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، حتى يولد الشعور بالطمأنينة في المجتمع الدولي من القصاص من مرتكبي هذه الجرائم. لذلك تأكدت فكرة المسئولية الجنائية الدولية للفرد ووضحت معالمها في ضوء المحاكمات التي أتت نتيجة لما شهده العالم إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية من انتهاكات جسيمة للقوانين والأعراف الإنسانية المتمثلة في ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فكانت محاكمات ليبزج عام 1921 ونورمبرج عام 1945 وطوكيو عام 1946 بداية للقضاء الجنائي الدولي في العصر الحديث لمحاكمة القادة على ارتكاب تلك الجرائم الأخيرة، وذلك رغم ما وجه لها من انتقادات( ).
ثم جاء النزاع المسلح في البوسنة والهرسك بانتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والتي قام على أثرها مجلس الأمن استنادا لسلطاته طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بإصدار قراره رقم 808 في 22/2/1993 بضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني على إقليم يوغسلافيا السابقة منذ عام 1991.
ثم اصدر مجلس الأمن قراره رقم 955 في 8/11/1994 لينشئ بموجبه محكمة جنائية خاصة لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية على إقليم رواندا والدول المجاورة لها في الفترة من أول يناير إلى 31 ديسمبر من عام 1994.
وكان لهذه المحاكمات أثرها القوى في ترسيخ فكرة المسئولية الجنائية للفرد عما يرتكبه من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة دولية كانت أو غير دولية. مما أسفر عن إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة لتختص بالنظر في أشد الجرائم خطورة وموضع الاهتمام الدولي والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.
ولقد أقر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في السابع عشر من يوليو عام 1998، وقد دخل النظام الأساسي للمحكمة حيز التنفيذ بإكتمال التصديقات الستين بتاريخ 11 إبريل 2002، ويعتبر اليوم الأول الفعلي لعمل المحكمة هو الأول من شهر يوليو 2002 ( ).
والمحكمة الجنائية الدولية هي كيان دولي دائم يتمتع بالشخصية القانونية. وقد نص النظام الأساسي للمحكمة على محاكمة مرتكبي أشد الجرائم جسامة، ومن بينها جرائم الحرب. وما يلاحظ أن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية قد اعتمدت بصفة أساسية على ذات الأفعال المجرمة في اتفاقيات جنيف الأربع، ومنها المخالفات الجسيمة المرتكبة على أسرى الحرب.
ويفرض قانون المحكمة على هذه الدول أن تتعاون معها في التحقيقات والمتابعات التي تباشرها، بأن تسلم المتهمين إن كانوا من مواطنيها، أو تعتقلهم وتسلمهم إن دخلوا أراضيها، وبأن توفر كل الوثائق المتوفرة لديها في أي قضية تفتح المحكمة التحقيق فيها.
ويمكن للمحكمة أن تتعاون مع الدول غير المصادقة على ميثاقها، وذلك عبر تفاهمات أو اتفاقات منفصلة، كما يربط المحكمة بالأمم المتحدة اتفاق ينظم العلاقات وسبل التعاون بينهما، وبذلك تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية التي تعتبر ذراعا تابعة للأمم المتحدة تهدف من خلالها لحل النزاعات بين الدول.
ونحن هنا وبخصوص دراستنا عن الحماية الجنائية لأسرى الحرب – دراسة مقارنة - سنتناول مفهوم الأسير وفئاته والتطور التاريخي للوضع القانونى للأسرى والحقوق والحماية المقررة لهم منذ ابتداء الأسر وأثناءه وعند انتهائه وذلك باعتبارها أحكاما موضوعية للحماية، ثم نتبعها ببيان جرائم أسرى الحرب التأديبية والجنائية والدولية والضمانات المقررة لهم عند محاكمتهم عنها وذلك فى ضوء أحكام وقواعد اتفاقية جنيف الثالثة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كمحكمة مختصة فى هذا الشأن، كما أننا واستكمالاً للدراسة والبحث سنتناول آليات الإشراف على تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من آليات داخلية أو دولية. فضلاً عن تناول المسئولية عن معاملة أسرى الحرب، مع مقارنة ذلك كله بأراء الفقه الإسلامي كلما لزم الأمر، ودون توسع لوجود كتابات من باحثين سابقين عنها، وذلك حتى يكون بحثنا كاملا تحت يد من يريد الرجوع إلى تلك المسألة المتعلقة بالأسرى، إلا أنه سيبين فيما بعد أوجه القصور فى أحكام تلك الحماية، وسوف نوضحها بالتوصيات آملين معالجتها من قبل الدول الأطراف والمجتمع الدولي.
- سبب اختيار موضوع البحث : كان اختيار موضوع البحث عند تسجيل رسالتنا من الأهمية بمكان لقلة الكتابات عن قواعد حماية أسرى الحرب فى حينه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يهتم باحث بالحماية الجنائية للأسير كدراسة متخصصة، وإن كان قد تبين لنا من بحثنا فى تلك المسألة تناول باحثين مسألة حماية الأسرى بوجه عام فى كتابات كثيرة سواء فى ضوء قواعد القانون الدولي أو فى ضوء أحكام الفقه الإسلامي، إلا أننا نستطيع أن نؤكد أن كل باحث قد تناول أحكام وقواعد تلك الحماية من زاوية بحثه فمنهم من تناولها من ناحية أحكام معاملتهم فى القانون الدولي، ومنهم من تناولها من ناحية أحكام الفقه الإسلامي، ومن تناولها من الناحيتين وذلك بعمل مقارنة بينهما، إلا أننا لم نجد باحثا منهم قد تناول تلك الحماية الجنائية المقررة للأسرى فى ضوء اتفاقية جنيف الثالثة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فى بحث متخصص لذاته، لذا آثرنا عند تجميع المادة العلمية لذلك البحث إضفاء التفصيل اللازم لقواعد تلك الحماية الجنائية المقررة للأسرى منذ ابتداء الأسر وحتى انتهائه وخاصة عند ارتكابهم إحدى الجرائم التأديبية أو الجنائية أو الدولية، وذلك للوقوف تحديداً على الضمانات المقررة لهم أثناء محاكمتهم عنها سواء أمام المحاكم الوطنية أو الخاصة أو الدولية للوصول إلى أوجه المزايا والقصور فى الاتفاقية الخاصة بحمايتهم وفى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ولا يغيب عن أى باحث ومهتم فى هذا الشأن ازدياد عدد الأسرى فى سجون الدولة الحاجزة سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا، وما يمارس بحقهم من أبشع صور التعذيب والإهمال الطبي وتطبيق قوانين الدول الحاجزة بحقهم، وتجاهل تلك الدول القوانين الدولية وتنكرها لتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة على الأسرى وانتهاك كافة الحقوق التي منحتهم إياها تلك الاتفاقية الدولية، وخير مثال على ذلك معتقلي جوانتانامو إذ يتعرضون على يد القوات المسلحة الأمريكية، وتحت بصر المسؤولين الأمريكيين، من تعذيب وإهانات، وسوء معاملة وتجارب بيلوجية... إلخ، وهو يعد بلا ريب جرائم حرب يستحق فاعلوها والآمرين بها، والمشاركين لهم في ذلك المتابعة القضائية والعقاب الصارم، وأنها جرائم لا يلحقها تقادم، ولا يشملها عفو، ولا تحول دونها حصانات، ونفس الشيء بالنسبة للأسرى العراقيون في سجن أبو غريب على يد القوات المسلحة الأمريكية، وهو ما سنتناوله تفصيلاً فيما بعد، لذا كان علينا أن نسلط الضوء على أحكام وقواعد تلك الاتفاقية بشأن الحماية الجنائية لهؤلاء الأسرى وذلك بشيء من التفصيل حتى تكون مرجعاً للمهتمين بهؤلاء الأسرى وحمايتهم، وكي تراعيها الدول الحاجزة عند معاقبتها لهم حتى تؤتى الاتفاقية الثمار المرجوة منها.
- الصعوبات التى واجهت الباحث: إن الأسير يقع عرضة لنوعين من الضغوط هما المحافظة على ولائه لبلاده وعدم الاستجابة لمطالب الدولة الحاجزة بالعمل لصالحها، والالتزام بالانضباط واحترام قوانين الدولة الحاجزة وعدم تقديم خدمات لبلده تضر بالأمن العسكري للدولة الحاجزة. وقد تبين لنا من أحكام وقواعد الاتفاقية الثالثة والبروتوكول الأول لعام 1977 أنهما لم تقدما علاجاً حاسماً لهذه المشاكل، وبالتالي فإنه كان يجب علينا الاهتمام ببيان جوانب هذه المفارقة ومعرفة كيفية التوفيق بين متطلبات حماية الأسير من ناحية حمايته الجنائية، مع مراعاة متطلبات الضرورات العسكرية للدولة الحاجزة لكسب الحرب وإيقاع أكثر الخسائر والأضرار في أجهزة العدو ومقاتليه للحفاظ على أمنها الوطني. وبالتالي فقد عانينا من خلال ذلك البحث مراعاة هذا التوازن بين المسألتين السابقتين سواء عند البحث فى فئات الأسرى ومحاولة التوسع فى فئات المقاتلين الأسرى وغيرهم أو فى مسئولية الأسرى عما يقترفونه من جرائم. وأخيراً عند البحث فى المسئولية عن الإخلال بقواعد حماية الأسرى، إذ وجدنا أن كل باحث قد تناول المسألة بما يخدم بحثه، وبالتالي فرغم كثرة الكتابات عن حماية الأسرى، إلا أنها قليلة بشأن مسألة الحماية الجنائية للأسرى على وجه التحديد، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا فى هذا البحث المتواضع للإلمام بقواعد تلك الحماية الجنائية، راجين منه أن يوفق من يهتم بعدنا بالبحث فى تلك المسألة أن يكمل ما شاب بحثنا من قصور إن وجد، إعمالاً لقوله سبحانه وتعالى ” وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً”( )
- منهجية البحث : ونحن بصدد هذه الدراسة سنعتمد على المنهج التحليلي للحماية الجنائية للأسير في ظل القانون الدولي الإنساني سواء من ناحية الأحكام الموضوعية لتلك الحماية، أو الأحكام الإجرائية لها، وذلك بالاعتماد على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، ونظام روما الأساسي، وبالأخص التعرض لمسئولية الأسرى عما يقترفونه من جرائم، وكذا المسئولية عن الإخلال بقواعد معاملة الأسرى وفقاً للمنهج التحليلي التطبيقي، للوقوف على مدى تمتع الأسير بالحماية الجنائية في ظل القانون الدولي الإنساني، مع الاستفادة من المصادر الرئيسية من الرسائل العلمية والدراسات والأبحاث والمقالات المتعلقة بتلك الحماية المقررة لأسرى الحرب ومن في حكمهم.
- تقسيم البحث: في ضوء ما تقدم سوف نقوم بتقسيم هذا البحث إلى بابين رئيسيين مسبوقين بفصل تمهيدي عن ”ماهية القانون الدولي الإنساني” ومتبوعين بالخاتمة، وذلك على النحو الآتي:
الباب الأول: الأحكام الموضوعية للنظام القانونى لحماية أسرى الحرب في ضوء قواعد القانون الدولي.
الفصل الأول: مفهوم أسرى الحرب والتطور التاريخي لوضعهم القانونى والفئات المتمتعة بوصف الأسير وغيرهم.
الفصل الثاني: الحماية القانونية الواجبة لأسرى الحرب.
الباب الثاني: الأحكام الإجرائية لحماية أسرى الحرب في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني.
الفصل الأول: الأحكام الإجرائية لضمانات محاكمة الأسرى عما يقترفونه من جرائم جنائية أو دولية.
الفصل الثاني: حماية الاسرى في ضوء مسئولية مقترفي الجرائم في حقهم وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي.