Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الصورية فى القانون المدنى :
المؤلف
المعمورى, علاء فاضل خلف.
هيئة الاعداد
باحث / علاء فاضل خلف المعمورى
مشرف / نبيل إبراهيم سعد
مناقش / محمد حسين منصور
مناقش / أيمن سعد سليم
الموضوع
الصورية.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
228 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/6/2016
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 236

from 236

المستخلص

يتناول هذا البحث موضوعاً مهماً من موضوعات القانون المدني ألا وهو موضوع الصورية التي احتلت في الفترة الأخيرة مكاناً بارزاً في العمل، وأصبحت في تزايد مستمر، فأصبح الأفراد يلجأون إلى الصورية والطرق الاحتيالية في معظم معاملاتهم؛ للتهرب من واجباتهم المالية فأصبحوا يبدعون في التحايل على القوانين واستغلال الثغرات.
الصورية هي إخفاء الأطراف لإرادتهم الحقيقية وراء مظهرٍ كاذبٍ، وعلى ذلك تتحقق الصورية في كل مرة يتفق فيها شخصان أو أكثر، على إجراء تصرف ظاهر يخفي حقيقة العلاقة بينهما.
لكي نكون أمام صورية لابد من توافر شروطها، وهي وجود عقدين أحدهما ظاهر والآخر مستتر، وأن يوجد عقدان اتحد فيهما الأطراف والموضوع، وأن يكون هناك تعارض بين العقدين أي أحدهما ظاهر صوري والآخر مستتر حقيقي، والشرط الأخير أن يكون التصرفان متعاصرين، فيصدرا معاً في وقت واحد، وبتوافر هذه الشروط الأربعة نستطيع أن نميز بين الصورية وكل المفاهيم القانونية الأخرى التي قد تتداخل أو تتشابك معها.
والصورية لها العديد من الأهداف، بعضها يكون مشروعًا وبعضها الآخر يكون غير مشروع، والفيصل في ذلك هو الباعث الدافع إلى التعاقد.
وللصورية نوعان؛ صورية مطلقة: تتناول وجود التصرف ذاته، حيث يكون التصرف الظاهر لا وجود له في الحقيقة، وصورية نسبية: تعني أن يكون هناك علاقة قانونية حقيقية بين المتعاقدين، والتصرف الصوري يقوم بإخفاء جانب منها، وهذه بدورها تنقسم إلى ثلاثة أنواع: صورية نسبية بطريق التستر، وصورية نسبية بطريق المضادة، وصورية نسبية بطريق التسخير.
إن الصورية دائماً ما تشيع أو تبرز في العقود، إلا أنها من الممكن أن تحصل أيضاً في التصرفات الانفرادية، بل حتى من الممكن أن توجد الصورية في الأحكام والقرارات القضائية.
إن أحكام الصورية تختلف بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام عنها بالنسبة للغير، فبالنسبة للمتعاقدين والخلف العام لا يسري في حقهم إلا العقد الحقيقي، أما بالنسبة للغير فالمشرع أعطى لهم الحق في التمسك بأي من العقدين (الظاهر أو المستتر)؛ كاستثناء أو ميزة خاصة لهم، باعتبار أنهم ليسوا أطرافاً في العملية الصورية التي حُبِكَت بين المتعاقدين رعاية لمصالحهم.
وبالنسبة للصورية كدعوى فإنها تعتبر من الدعاوى التقريرية، التي تهدف إلى الحصول على حكم يؤكد وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية، وأساس هذه الدعوى يتمثل في الضرر الذي يصيب الدائن من جرّاء ذلك التصرف الصوري، وعلى من يدعي الصورية أن يقوم بإثباتها والحكم الذي يصدر فيها لا يسري على الخصمين فقط، بل يسري على جميع الدائنين؛ لأن ذلك الحكم الذي يؤكد صورية العقد إنما يقرر عدم وجوده، وإن دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم، لأنها تهدف إلى تقرير أن العقد الظاهر غير حقيقي وتلك حالة واقعة قائمة ومستمرة، فلا يؤدي مرور الزمن إلى تغييرها.