الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تُعد الملكية من أهم ما يقوم عليه النظام الاقتصادي للفرد والمجتمع ، ولذلك كان من مقاصد التشريع الإسلامي حفظ المال بعدم التعدي عليه من الغير وانفاقه في أوجه الخير والنفع.والملكية أما أن تكون ملكية مفرزة متميزة يملكها شخص واحد يمارس عليها سلطات المالك علي ملكه من استعمال واستغلال وتصرف دون مشاركة من أحد أو اعتراض أو قيد علي تصرفه. • وأما أن تكون ملكية شائعة يتعدد فيها الملاك للشيء الواحد لكل منهم حصته شائعة منتشرة في الشيء المملوك لهم جميعا وتُعرف هذه الحصة بالنسبة الحسابية كالسدس أو الربع أو النصف الخ ،وتسمي هذه الحصة في الفقه الإسلامي والقانون المدني بالحصة الشائعة.والملكية الشائعة في الفقه الإسلامي أطلق عليها فقهاء الشريعة اسم (شركة الملك) أي شركة الاختصاص ، لأن كل شريك يختص بمنفعة حصته دون مشاركة من شريكه الآخر وله عليها سلطات المالك علي ملكه من استعمال واستغلال وتصرف بشرط عدم الحاق الضرر بباقي الشركاء معه لما لهم من حق مماثل علي نفس الشيء. • بينما أطلق المشرع القانوني علي هذا النوع من الملكية اسم (الملكية الشائعة ) واعتبرها كذلك نوعاً من أنواع الملكية الحقيقية لأن كل شريك مالك حقيقي لحصة من المال المشترك غير أنها شائعه ومنتشرة فيه وغير محددة في مكان واحد. |