![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص في الواقع, أن فكرة الحياة الخاصة تعد أهم حقوق الإنسان - بشكل عام - والحقوق اللصيقة بالإنسان بشكل خاص, وهي ذات طبيعة مرنة ومتغيرة وفق العادات والتقاليد, ووفق الزمان والمكان والأشخاص, ووفق النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في كل بلد, وهي ذات قيم غاية في الأهمية بالنسبة للإنسان, لا بد من أن يكفله النظام القانوني للدولة, ويقرر له الحماية الجنائية المناسبة في مواجهة الغير. لذلك, حرص كل من المشرع الجنائي الفرنسي والمصري واليمني على توفير الحماية لحرمة الحياة الخاصة, انطلاقا من مبدأ أساسي في السياسة الجنائية مضمونه أن الحقوق والمصالح المهمة, اجتماعياً يجب أن تحمى بأقوى صور الحماية القانونية وأكثرها فاعليه وهي الحماية الجنائية. ولكن نظراً للتطور المستمر وألا محدود للتقدم العلمي في مجال تقنية المعلومات, أدى ذلك إلى ظهور جرائم مستحدثة لم تكن معروفة من قبل, الأمر الذي ساعد على زيادة المخاطر على حرمة الحياة الخاصة. مما كشف ضعف الحماية الجنائية لا سيما في الجانب المعلوماتي. وأمام عدم وجود حماية فعّالة لحرمة الحياة الخاصة, تكفل المشرع الفرنسي بحماية حرمة الحياة الخاصة من جوانبها المختلفة التقليدي وكذا في المجال المعلوماتي, أما المشرعين المصري واليمني فقد أضفيا الحماية الجنائية على الجوانب التقليدية للحياة الخاصة, كالحق في حرمة المسكن, والحق في المحادثات الشخصية, والحق في الصورة, والحق في المراسلات وغيرها. غير أن الدراسة كشفت أن المشرع اليمني قام - بخلاف المشرع المصري - بإصدار قانون حق الحصول على المعلومات رقم (13) لسنة2012, الذي نظم في الباب الرابع منه حماية الخصوصية ( البيانات الاسمية) ذلك في المواد (50 إلى 57), مما يشكل أفضلية له في حماية الحياة الخاصة, إلا أن تلك ألأفضلية في الحماية لا ترقى - بأي حال من الأحوال - للحماية التي أضفاها المشرع الفرنسي للجوانب المختلفة للحق في الحياة الخاصة, سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية. كما أظهرت الدراسة ضرورة التوفيق والتوازن بين الاستفادة من تقنية المعلومات وضرورة تفادي ما يمكن أن يصيب الأشخاص من أضرار في حرمة حياتهم الخاصة. |