Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
القانون الواجب التطبيق على
الجريمة الإلكترونية /
المؤلف
حسن، شريف حسين محمد محم.
هيئة الاعداد
باحث / شريف حسين محمد محمد حسن
مشرف / أبو العلا على أبو العلا النمر
مشرف / صفوت عبد السلام عوض الله
مشرف / أحمد قسمت الجداوي
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
874ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
17/12/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي االخاص
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الملخص
بدأ البحث بمقدمة وتقسيم. تضمنت المقدمة مدخلاً للجرائم الالكترونية ومدى ما تثيره من إشكاليات من حيث تنازع القوانين, وتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع, مع اعتبار الجرائم الناجمة عن إساءة استخدام الانترنت والأجهزة الالكترونية, من الموضوعات الهامة التي يفرضها الواقع والمستقبل, كما أبرزت المقدمة أهمية موضوع البحث – الجرائم الالكترونية – بسبب التزايد والتطور المستمر في استخدام وسائل الاتصالات الحديثة ومنها: الحاسب الآلي, الفاكس, الانترنت, وسائر صور الاتصال الالكتروني عبر الأقمار الصناعية, والتي استغلها الجناة لتسهيل ارتكابهم لجرائمهم ونشأت بشأنها منازعات عديدة ومتنوعة في هذا العصر.
وقد أوضحت المقدمة أهمية البحث من ناحيتين: الأهمية النظرية, والتي تتمثل في تحديد القواعد القانونية الحاكمة لحل مشكلتي الاختصاص القضائي, وتنازع القوانين بشأن الجريمة الالكترونية, مع بيان المحاولات الفقهية, وموقف مشرعي الدول في هذا الشأن.
والأهمية العملية, التي تتمثل في ضرورة مواجهة ظاهرة الإجرام الالكتروني, وما يتولد عنه من أضرار عابرة لحدود الدول, والتصدي لاستغلال الجناة لاختلاف التشريعات بين الدول, وللفراغ التشريعي فيما يتعلق بتلك الجرائم المستحدثة.
وبعد أن تناولت المقدمة – بشكل موجز – إشكالية إثبات الجريمة الالكترونية, والنتيجة الإجرامية المترتبة عليها, تم تقسيم البحث إلى باب تمهيدي, وبابين رئيسين.
خُصص الباب التمهيدي لدراسة المفهوم القانوني للجريمة الالكترونية, باعتبارها من أحدث جرائم القرن, فتعرض الباحث في الفصل الأول للجدل المثار حول تعريف الجريمة الالكترونية, حيث لازالت الآراء في اختلاف حتى اليوم ولم يتم الاتفاق علي مفهوم موحد لهذا النوع من الجرائم مع تعدد التعبيرات الدالة علي الجريمة الالكترونية، والذي انطلقت معه تعبيرات عدة مثل، الجريمة السيبرانية والجريمة المعلوماتية وجرائم الكمبيوتر والحاسبات وأيضاً ما استخدمه الباحث في بعض مواضع من بحثه من الجرائم الالكترومعلوماتية, وغيرها من التعبيرات كما اتضح في متن البحث.
ثم تناول الباحث محل الجريمة الالكترونية مبيناً أركانها, وكيف أنها كما الجريمة التقليدية لها ركنان الأول مادي والثاني معنوي واختلاف الآراء في ذلك حيث أضاف البعض ركن ثالث كما تبين في المتن، وكان أيضاً من المهم توضيح فكرة النتيجة المحتملة للجريمة الالكترونية والتي تميزها عن الجريمة التقليدية التي لا تعرف هذه الفكرة كما اتضح في متن البحث.
ثم انتقل الباحث في فصله الثاني إلي عرض ملامح تميز الجريمة الالكترونية, فكانت أدوات ارتكاب الجرائم الالكترونية هي أول ما تم بحثه حيث تنوعت الأدوات ما بين جهاز الحاسوب وشبكة الانترنت والكروت الممغنطة ” الفيزا كارد” والتليفون المحمول, وأقمار التجسس الاصطناعي, وغيرها ثم تناول الباحث في المبحث التالي إظهار التفرقة بين الجريمة الالكترونية وغيرها من الجرائم من حيث محل الجريمة ومن حيث الفاعل ومن حيث الدافع لارتكاب الجريمة والعنف المستخدم وصعوبة اكتشافها وصعوبة الإثبات وكذا من حيث عولمة هذه الجرائم العبر دولية, وأعراض النخبة و أضرارها و سمات المجرم فيها, كذلك عرض لفظي للمقارنة بين أنواع من الجريمة التقليدية وما يقابلها من الجرائم الالكترونية.
ثم تطرق الباحث في الفصل الثاني من هذا الباب لبعض أنماط من الجرائم الالكترونية (الالكترو معلوماتية) واختار عدة أنماط علي سبيل المثال من الجرائم المالية عبر الانترنت وأنماط من جرائم الاعتداء علي الحياة الخاصة للأشخاص وأنماط من جرائم الحكومة الالكترونية وأخيراً أنماط من الجريمة الالكترونية الإعلامية, وجرائم النشر الالكتروني, وقد وضع الباحث العديد من الأمثلة والمقالات والأخبار لإظهار روح المنهج الاجتماعي في بحثه ولإضفاء الطابع التطبيقي والعملي علي البحث.
وكانت من حلقات هذا الفصل أيضاً, مظاهر خطورة الجريمة الالكترونية على المستوي الدولي, بدءاً من معدلات الجريمة علي المستوي الدولي وكيف أنها في تزايد مطرد, وأسباب ازدياد معدلات هذا النوع من الجرائم في مصر والعالم العربي, انتهاء بماهية الإجراءات المتخذة على المستوي العربي والعالمي لمكافحة جرائم الانترنت والحاسوب, بداية من دور الندوات والاجتماعات والاتفاقيات الدولية وغير ذلك وانتهاء بدور البوليس الدولي ”الانتربول”, في المساهمة في تقويض مرتكبي هذه الجرائم من الهاكرز والمخترقين وغيرهم .
ثم جاء الفصل الثالث ليكون ختام الباب, مبيناً فيه بتفصيل مقصود خطورة الجريمة الالكترونية, بداية من مظاهر هذه الخطورة علي المستوي القومي وهو المبحث الأول واشتمل علي أميز هذه المظاهر وأخطرها وهو الإرهاب الالكتروني وتعريفاته التي تنوعت ولم يتفق الفقه علي تعريف موحد شانه شأن عدم اتفاقهم في تعريف الجريمة الالكترونية, كما تناوله الباحث في الفصل الأول, ثم إشكال ومخاطر الإرهاب الالكتروني مع التعمق في الأمثلة التوضيحية والتطبيقات العملية, والأحداث العملية, ثم أكد الباحث علي مظهر آخر من مظاهر الخطورة هو التجسس الالكتروني بداية من تعريفه, وانتهاءً بالدور الشرعي للدولة في مكافحة التجسس الالكتروني على مؤسساتها.
وقبل أن يختتم الباحث هذا الفصل الأخير من الباب التمهيدي, كان لابد من الإطلالة على بعض الآثار السلبية للجريمة الالكترونية في مجال التجارة الدولية, فتم الاختيار علي ثلاثة نقاط, الأولى لبعض طرق غسيل الأموال كأحد الآثار السلبية للجريمة الالكترونية في مجال التجارة الدولية, وكيف أن عملية غسيل الأموال تعد من أسوء الجرائم الاقتصادية التي تؤدي إلى آثار اقتصادية سيئة، تشمل الدولة التي جمعت منها الأموال غير المشروعة والدولة التي تنتقل إليها هذه الأموال للقيام بعمليات الغسل, ثم انتقل الباحث في مطلب ثان إلي جريمة التزوير والسطو علي أموال البنوك كأثر من الآثار السلبية للجريمة الالكترونية في مجال التجارة الدولية, ثم اختتم بنموذج متواتر ونراه كثيراً في حياتنا اليومية وهو الإعلانات الكاذبة والمضللة وتأثيرها السلبي في مجال التجارة الالكترونية.
وخصص الباب الأول من هذه الدراسة لتناول إشكالية الاختصاص القضائي الدولي بنظر الجريمة الالكترونية, حيث تكمن الإشكالية في أن الجريمة الإلكترونية لا تحدها حدود خلافا للجرائم التقليدية الأخرى ، الأمر الذي يجعلها في كثير من الأحيان تستعصي على الخضوع للقوالب القانونية التي تحكم مسألة الاختصاص المكاني، ومن ثم فإن الطبيعة الخاصة لهذا الصنف من الجرائم تتطلب تجاوز المعايير التقليدية بقصد التغلب على مشكلة تعدد الاختصاص والعمل على تبني حلول أكثر مرونة تأخذ في الحسبان النطاق الجغرافي لهذه الجرائم وسهولة ارتكابها والتخلص من أثارها وما إلى ذلك من اعتبارات يفرضها الطابع التقني المتطور لها، وتجعل من التعاون الدولي آلية مهمة لا مجال لغض الطرف عنها. الأمر الذي دعا الباحث إلى تخصيص الفصل الأول لبيان أهمية تحديد المحكمة المختصة دولياً بنظر الجريمة الالكترونية, ومدى ما تقوم به المحكمة الالكترونية والتحكيم الالكتروني من دور في الفصل في الجرائم الالكترونية, وتعرض الباحث لجهود بعض الدول العربية في تحديد اختصاص المحكمة الالكترونية بنظر الجرائم المعلوماتية. ثم تطرق الباحث إلى دور التحكيم الجنائي ومكانته بين بدائل العدالة الجنائية, ومدى تأثيره في التوجهات الحديثة لإدارة حق الدولة في العقاب, وخلص الباحث إلى عدم جواز التحكيم من الناحية العملية في الأمور الجنائية.
وفي ذات الفصل تناول الباحث قواعد الاختصاص القضائي في الجرائم المعلوماتية من حيث, قواعد تحديد القانون الواجب التطبيق, وأثر خصوصية الجريمة المعلوماتية على مسألة الاختصاص القضائي وما تثيره من تنازع في الاختصاص نظراً لكونها جريمة عابرة لحدود الدول, خاصة أن مكان ارتكاب الجريمة الإلكترونية والذي يكون دائما في البيئة الافتراضية غير الملموسة يختلف عن مكان ارتكاب باقي الجرائم التقليدية الأخرى في العالم المادي الملموس، لذلك فإن تطبيق القواعد التقليدية التي تحدد معايير الاختصاص لا تتلاءم مع طبيعة الجريمة الإلكترونية حيث يصعب تحديد مكان وقوع الفعل الجرمي في هذه الجرائم ، فمن الصعوبات التي تطرحها الجريمة الإلكترونية هي الحالات التي يتوزع فيها السلوك المادي للجريمة في أكثر من دولة كأن يقع السلوك الإجرامي في دولة في حين تتحقق نتيجته الإجرامية في دولة أخرى، ويكون بالتالي قانون كل دولة تحقق فيها أحد عناصر الركن المادي للجريمة قابلا للتطبيق ، مما يؤدي إلى تنازع ايجابي في الاختصاص بين أكثر من تشريع وطني و بين أكثر من دولة لملاحقة نفس النشاط الإجرامي ، كما في حالة ارتكاب فعل التهديد عبر الرسائل الالكترونية حيث قد يرتكب الفعل المادي في بلد ويتلقاه الضحية في بلد أخر بعد أن تمر في كثير من الأحيان بأكثر من دولة قبل وصولها إلى دولة الاستقبال.
وفي محاولة الباحث إيجاد حلول لمشكلة الاختصاص القضائي الدولي بنظر الجريمة الالكترونية, فقد تم تخصيص الفصل الثاني لدراسة ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر الجريمة الالكترونية, وبدأ الباحث ذلك الفصل بتناول مفهوم الاختصاص القضائي في الفقه المصري بوجه عام موضحاً استقلاله عن الاختصاص التشريعي, ومبدأ عدم التلازم بينهما, والاستثناء الوارد عليه. ثم تعرض الباحث لأنواع الاختصاص القضائي الدولي مفرقاً بين الاختصاص الدولي الأصلي وحالات الاختصاص الدولي الطارق. ثم بيَّن الباحث الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية القائم على ضوابط شخصية, حيث تعتمد تلك الأخيرة على شخص المتهم أو شخص المجني عليه والأصل في التشريع الجنائي الحديث هو عدم الاعتداد بشخص المجني عليه في تحديد اختصاص المحاكم الجنائية وذلك تأكيدا لمبدأ المساواة لدى القانون والذي يقضى بعدم التفرقة بين الناس - تبعا لجنسياتهم أو مراكزهم الاجتماعية - من حيث الخضوع لقضاء معين إلا أن ثمة اعتبارات أملت على المشرع الحديث الخروج على هذا المبدأ العام فاعتد بصفه المتهم أو بصفه المجني عليه في تحديد القضاء المختص بنظر الدعوى فقد اعتد المشرع بسن المتهم كظرف شخصي لتحديد اختصاص محاكم الأحداث إذ تختص هذه المحاكم بنظر الدعوى التي ترتكب ممن هم دون سن الثامنة عشر سنه كذلك اخذ المشرع بالمعيار الشخصي حين جعل المحاكم العسكرية مختصة بالجرائم التي تقع من عسكريين ضد عسكريين أو من مدنيين ضد عسكريين بسبب أدائهم لأعمال وظيفتهم.
وقد استعرض الباحث موقف المشرع المصري من هذا المبدأ مؤيداً دراسته بالعديد من أحكام النقض المصرية, ولم يفت الباحث أن يتناول القيود المقررة على الاختصاص الشخصي للتشريع الجنائي.
كما تناولت الدراسة نطاق اختصاص القضاء الإقليمي الجنائي للمحاكم المصرية مع التطبيق على الجرائم الالكترونية.
ومن ضوابط الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية التي تناولتها الدراسة, الضوابط الموضوعية, وتشمل تحديد القضايا التي تختص بها محاكم الدولة, فالمشرع لم ينشئ جهة قضائية واحدة, أو يرتب محكمة واحدة, لنظر جميع المنازعات على اختلاف أنواعها وبين جميع الخصوم, وتطبيقاً لذلك اختتم الباحث ذلك الفصل ببيان الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية المصرية وفقاً لأحكام القانون 120 لسنة 2008م.
وفي الفصل الثالث ركزت الدراسة على عقبات تحديد الاختصاص القضائي بنظر الجريمة الالكترونية, فكانت البداية هي إظهار العلاقة بين قواعد الاختصاص القضائي الدولي, وقواعد النظام العام, ثم الانتقال لبيان اختلاف المذاهب الفقهية في تحديد الاختصاص القضائي الدولي بنظر الجريمة الالكترونية, وكذلك مسألة تنازع الاختصاص وعوائق تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي, ويتمتع ذلك المبدأ بأهمية بالغة في مجال الجريمة الالكترونية باعتباره يتوافق مع ما تتسم به من خصائص, من حيث كونها عابرة لحدود الدول, واتضح من خلال الدراسة وجود العديد من العقبات الواقعية التي تحد من تطبيقه, وأبرز تلك العقبات: عقبة التمسك بمبدأ السيادة الوطنية المطلق, وعقبة غياب الإرادة السياسية, وقد أدت تلك العقبات إلى إفلات العديد من رعايا الدول الكبرى من العقاب.
وفي إطار مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم الالكترونية في ضوء المسئولية الجنائية للأشخاص والعقبات التي تواجهها, ومع التركيز على مؤيدات تحقيق المسئولية الجنائية الشخصية في القانون الدولي في الجرائم المعلوماتية المرتكبة عبر شبكة الانترنت, ولزوم محاكمة مرتكبيها أمام محكمة جنائية دولية.
وفي ختام الفصل الثالث تعرضت الدراسة لحالات التخلي عن الاختصاص الدولي للقضاء الوطني وفقاً لأحكام القانون الدولي الخاص.
وخصص الباب الثاني من البحث لدراسة القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية, وما يقتضيه ذلك من ضرورة التعرض لتحديات الجريمة المعلوماتية في ظل الفراغ التشريعي المصري في مواجهة تلك الجرائم من جهة, وتحديات الجريمة المعلوماتية العابرة للحدود الإقليمية من جهة أخرى, فلابد للتشريع أن يتطور بدوره ليواكب التطور الذي تتسم به تلك الجرائم المستحدثة.
وللوقوف على القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية, فقد قسم الباحث الباب الثاني إلى خمس فصول رئيسة.
تعرض في الفصل الأول للقواعد القانونية الحاكمة للجريمة الالكترونية, حيث تناول في المبحث الأول المفهوم التقليدي لقواعد الإسناد مبيناً طبيعتها, عناصرها, وما تتسم به من خصائص. ثم ناقش المبحث الثاني حالات استبعاد قاعدة التنازع واستبدالها بالقواعد البوليسية أو القواعد ذات التطبيق الضروري, وذلك مع التطبيق دائماً على إشكالية الجرائم الالكترونية, ومدى توافق قاعدة الإسناد التقليدية مع ذلك النوع من الجرائم المستحدثة.
ويناقش الفصل الثاني عقبات إعمال قواعد الإسناد التقليدية بشأن القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية من حيث مشكلة تنازع القوانين, ومدى التزام القاضي باللجوء إلى قاعدة الإسناد, مع التركيز على الصعوبات التي تواجه إعمال الفكر التقليدي بشأن الجريمة الالكترونية. وتتمثل تلك الأخيرة في: صعوبة تحديد مكان وقوع الجريمة أو تعدد أماكن وقوعها, أو تعدد الجناة وصفة المسئول عن الجريمة, كذلك سهولة الإفلات من العقاب وقصور الدور الرقابي للدولة في ملاحقة المجرم.
وفي الفصل الثالث تركز الدراسة على دور القاضي الوطني في تحديد القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية, وفي ذلك يتناول المبحث الأول القانون الواجب التطبيق على إجراءات الدعوى الجنائية في الجريمة الالكترونية, والقاعدة الأصلية بشأن خضوع الإجراءات لقانون القاضي, وتطبيقات تلك القاعدة في مجال الجريمة الالكترونية. ثم يتعرض المبحث الثاني لدور القاضي في تحديد القانون الواجب التطبيق من جانبين: الأول: دور القاضي في إعمال قاعدة الإسناد, والثاني: دور القاضي في البحث عن مضمون القانون الأجنبي. ويحدد المبحث الثالث حالات استبعاد القاضي للقانون الأجنبي الواجب التطبيق على النزاع. وتنحصر تلك الأخيرة في ثلاث: الدفع بالنظام العام, التحايل على القانون, واستحالة إعمال القانون الأجنبي.
وخصص الفصل الرابع لتحديد نطاق تطبيق القانون على الجريمة الالكترونية وذلك من جانبين: الأول من حيث الزمان, مع بيان القواعد المقررة في هذا الخصوص: قاعدة عدم رجعية القانون الأسوأ للمتهم, ورجعية النصوص الجنائية الأصلح للمتهم, وحكم القوانين المؤقتة والاستثنائية. وقد حرص الباحث على بيان مدى انطباق تلك القواعد على الجريمة الالكترونية في ظل الخصوصية التي تتمتع بها تلك الأخيرة. بينما يتمثل الجانب الثاني في نطاق تطبيق النص الجنائي من حيث المكان. والمبادئ المقررة في هذا الشأن, وتشمل مبدأ الإقليمية, مبدأ العينية, مبدأ الشخصية, مبدأ العالمية, وأخيراً قيود المحاكمة عن الجرائم التي ترتكب في الخارج, مع حرص الباحث على إظهار مدى انطباق تلك القواعد على الجرائم الالكترونية.
وتناول الفصل الخامس والأخير موقف المشرع تجاه القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية وذلك من خلال إبراز ثلاثة أمور: الأول: موقف المشرع المصري تجاه الجريمة الالكترونية ودوره في تحديد القانون الواجب التطبيق, الثاني: موقف المنظمات والاتفاقيات الدولية والعربية من القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية, الثالث والأخير, موقف بعض التشريعات الأجنبية والعربية تجاه القانون الواجب التطبيق على الجرائم الالكترونية.
وأخيراً اختتم الباحث هذه الدراسة بخاتمة هي محصلة ما اشتمل عليه البحث وانتهى إلى توصيات ونتائج تتسم بالأهمية العملية وتسهم في إيجاد حلول لإشكاليات القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية في الوقت الراهن.