Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تقدير العقوبة التأديبية في القانون العراقي :
المؤلف
علي، محمد صباح.
هيئة الاعداد
باحث / محمد صباح علي
مشرف / محمد أنس قاسم جعفر
مشرف / محمد سعيد حسين أمين
مناقش / صبري محمد السنوسي
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
498ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
24/12/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 498

from 498

المستخلص

الملخص
تقدير العقوبة التأديبية هي أحد سلطات الإدارة تباشرها في مجال الوظيفة العامه, وتعني حرية الإدارة في إختيارالعقوبة المناسبة لخطأ الموظف إزاء خروجه على القانون أو انتهاكه للواجبات الوظيفية أو إتيانه عمل يتنافي وكرامة الوظيفة العامه, وتحمل هذه العقوبة بين طياتها صفة القسر والأذى, التي تلحق الموظف في مركزه القانوني أو المالي تؤدي إلى آثارٍ تبعية تنصب على تقدم الموظف بالسلم الإداري وتعيقه, ومن خلال النظر في تشريعات الوظيفية للدول المقارنه يلاحظ خلو هذه التشريعات من تعريف موحد وجامع للعقوبة, وإنما ترك الأمر للفقه الذي تبنى عمليه وضع التعاريف التي جاءت مختلفة ومتنوعة حسب اختلاف وجهات النظر والجهة التي ينظر إليها في فرض العقوبة, وعلى الرغم من اختلاف التعاريف من حيث الشكل إلا إنها متشابهه من حيث المضمون من خلال النص على سلطة الإدارة بفرضها تقديريا ًنتيجة الإخلال بالواجبات الوظيفية, وكونها لا تنصب على حرية الموظف أو بدنه؛ إنما تلحقه في مركزه الوظيفي وحقوقه الوظيفية التي تأتي على أنواع ينص عليها المشرع من خلال تقنين على سبيل الحصر لا يمكن للإدارة الخروج عليها أو التوسع في تطبيقها, فتأتي متدرجة من الأخف إلى الأشد, وينحصر دور الإدارة في ذلك من خلال أعمال سلطتها في التقدير بإختيارالعقوبة المناسبة للمخالفات, وذلك نتيجة انعدام الارتباط, والتقنين بين المخالفة, والعقوبة التأديبية ويتولى فرض هذه العقوبات من سلطات مختصة تختلف من دولة لأخرى نتيجة اختلاف النظام الوظيفي, فتبنت بعض الدول النظام الرئاسي, وقيدته بفرض بعض العقوبات الخفيفة في حالة فرض عقوبات أشد لابد من استشارة هيئة معينة التي تبدي رأياً بالموضوع على أن رأيها لايكون ملزماً, فهي تقدم مجرد إستشارة, وتعرف هذه الهيئات باللجان المشتركة, التي يتم تشكيلها من بين أعضاء السلطة الإدارية وموظفين يتم إختيارهم من داخل النظام الوظيفي لممارسة هذه المهمة مثل فرنسا, وتبنت دول أخرى النظام الرئاسي مقتصرة سلطته على فرض بعض العقوبات البسيطة على أن يكون فرض العقوبات ذات مساس بالمركز الوظيفي من مجالس إدارية ذات اختصاص قضائي يغلب على إجراءات تشكيلها وعملها, وشكلت هذه الدول أخيراً محاكم تأديبية تختص بالفصل في القضايا التي تخص الموظفين على اختلاف درجاتهم داخل السلم الإداري مثل المحاكم التأديبية في مصر, وفي العراق حددت السلطات المختصة بفرض العقوبة التأديبية بالسلطة الإدارية التي حصرها قانون إنضباط موظفي الدولة, والقطاع العام برئيس الدائرة, أو الموظف المخول, أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة, والوزير, ورئاسة الجمهورية, ومجلس الوزراء, فلا يمكن لغير هؤلاء حصراً فرض عقوبات إنضباطية بحق الموظف, ويلاحظ في التعديل الأخير لمجلس شورى الدولة على تشكيل محكمة قضاء الموظفين مهمتها الفصل في قضايا الموظفين, وما تفرضه الإدارة بحقهم من عقوبات, وتلتزم هذه السلطات بما خولها القانون من تدرج بفرض العقوبات, ويكمن مدلول تقدير العقوبة التأديبية في حرية الإدارة في إختيارالعقوبة التأديبية بحق الموظف المخالف بما يتناسب مع المخالفة المرتكبة, ويستند مبرر منح الإدارة حرية التقدير, والإختيارإلى تخويل المشرع هذه السلطة على وفق ما يراه من أن الإدارة أقدر على ممارسة هذه السلطة في مواجهه الظروف, والمستجدات التي تواجه العمل الإداري, وأن الإدارة أقدر على تحديد الأخطاء التي تمثل انتهاكـاً للمجال الوظيفي, والصالح العام, وبالتالي حريتها في إختيارالعقوبة يأتي متوافقاً مع خبرتها في تقدير ما يستحقه الموظف من عقاب غير أن هذه السلطة التي تباشرها الإدارة في الميدان الوظيفي ليست سلطة مطلقة, وإنما ألزمها المشرع بتحقيق الصالح العام؛ والحكمة من ذلك في أن الإدارة أثبتت قدرتها على مواجهة جميع ظروف العمل, وتفاصيله, وجزئياته التي يعجز المشرع عن مواجهتها في ما لوترك له مواجهة ذلك, بسبب اختلاف المجال المهني والإداري لكلا السلطتين, وبالمقابل تنعدم هذه السلطة التقديرية للقاضي في المجال الجنائي التي تأتي العقوبة محددة الوصف مقابله للجريمة المرتكبة في تقنين تشريعي يغلق الباب أمام القاضي لإعمال, أي سلطة تقديرية, وتنحصر سلطته في إختيارالعقوبة بين حدين أعلى وأدنى تقريراً لظروف المتهم, وملابسات الجريمة, و على الرغم من الاختلاف إلا أن هناك أوجه تقارب بين العقوبتين التأديبية, والجنائية من حيث هدف كل منهما, ومجال عملهما الذي يأتي تحقيقاً للصالح العام, والشكل الذي يرسم مسارهما الذي تقوم به السلطة التشريعيه مع إقرار حق سلطة الدولة قي توقيع العقوبات التأديبية الذي يبين ذلك من خلال تبني الإدارة للنظريات التنظيمية التي أقرت بحق الإدارة بسلطة العقاب على موظفيها تماشياً مع تطور العمل الإداري, وتحقيق الفاعليه بعد اهدار الإدارة للنظريات التعاقدية التي لا تتفق مع متطلبات العمل الإداري, والوظيفي في مجال الضمانات نلاحظ حرص المشرع على ضرورة مراعاة الإدارة لمجموعة من الضوابط عند ممارستها لسلطة تقدير العقوبة التأديبية من خلال التزام الإدارة بمبدأ الشرعية, وعدم قدرتها على فرض عقوبة لا تتضمنها قائمة العقوبات مع مراعاة مبدأ التناسب الذي يشدد على ضرورة فرض العقوبة بشكل يتناسب مع الخطأ أو الذنب المرتكب مع تجرد الإدارة من الغلو أو التشدد في إختيارها, وفرضها من خلال تحديد الخطأ الوظيفي بصورة موضوعية, ودقيقة وعلى الرغم انعدام الترابط في ذلك بين الجريمة, والعقوبة التأديبية, والملائمة بين الخطأ وإختيار العقوبة مع مراعاة رسم حدود العقوبة بحق الموظف, وتطبيق مبدأ المساواة ونبذ التمييز بين الموظفين؛ بسبب اختلاف المركز الوظيفي بشأن تطبيق العقوبة, وتبني معيار الجسامة الذي يعدُّ من المعايير المتفق عليها في مجال تقدير العقوبة بحق الموظف المخالف الذي يتوقف على مقدار الضرر المنعكس على المرفق مع إعمال المبدأ الثاني في تقدير العقوبة على وفق مضمونها مع ما يولده كل منهما من آثار بحق الموظف, وأثره على المركز القانوني والإداري والمالي للموظف, وكذلك التشديد على ضرورة مراعاة مبدأ عدم تعدد ورجعية العقاب الذي يعدُّ من المبادئ الهامة, والأساسية التي نادى بها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان, وأكد على ذلك الفقه, والتشريع, والقضاء بضرورة صون هذه الضمانات, وعدم المساس بها أو الخروج عليها, وإلا كان عمل الإدارة محلاً للطعن أو الإلغاء لخروجه عن مبدأ المشروعية, وتكميلاً لدور المشرع في ضرورة تحقيق هذه الضمانات يمارس القضاء أيضا رقابته على عمل الإدارة المتمثل برقابته للوجود المادي للوقائع, والتحقق من ضرورة ثبوتها بحق الموظف من خلال تقرير الواقعة أو المخالفة بحقه, وكذلك يراقب القضاء التكييف القانوني للإدارة من خلال سلامة الوصف القانوني الذي تلحقه بالواقعة تمهيداً لتطبيق العقوبة المحددة بشأنه, فرقابة القضاء بشأن الوقائع والتكييف يعدُّ من ثوابت العمل القضائي الذي يتوقف عليه مصير الموظف؛ لأن الخطأ بتحديد الواقعة يسحب الإدارة إلى الخطأ في تقدير العقوبة, وبرقابة القضاء يزيل الخطر والخوف من سلطة الإدارة إذا خرجت عن مسارها الذي يواجهها القضاء من خلال سلطاته في إلغاء العقوبة إذا فرضت بحق الموظف بناءً على خطأ أو عيب ثبت في قرار العقوبة كانت مشوبة بأحد العيوب التي تصيب القرار وتجعله محلاً للطعن والإلغاء كعيب الاختصاص, والمحل, والسبب, والشكل, والغاية التي تصيب القرار وتجعله خارج نطاق المشروعية, ويمارس القضاء كذلك سلطة تخفيف العقوبة إذا رأى عدم تناسبها مع المخالفة إذ اتسمت بغلو أو تخفيف مع تقرير القضاء بحق الموظف بالتعويض إذا ما أصابه أذى نشأ من فعل الإدارة الخطأ في تقدير وتطبيق العقوبة, ويقدر التعويض بقدر الضرر, ويحرم منه الموظف إذا ثبتت مسؤوليته عن الخطأ, ويقر القضاء للموظف بحق التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي يصيب الموظف بشرفه وكرامته, نتيجة خطأ الإدارة في عدم تقرير مسؤولية الموظف مع إمكان تعدي الضرر إلى أسرة الموظف الذي يلحق بهم أذى على المستوى الإجتماعي؛ نتيجة ما يولده ذلك من مساس بسمعة وكرامة, ونزاهة الموظف التي تعدُّ من أسمى وأغلى القيم التي يحرص عليها الإنسان في حياته, وينبغي تقدير تعويض مناسب يجبر ما يولده الخطأ من أذى بحق الموظف على المستويين المادي, والمعنوي.