Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بعوارض الأهلية المكتسبة :
المؤلف
عثمان، أحمد محمود أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد محمود أحمد عثمان
مشرف / محمد عبد العزيز إبراهيم
مشرف / وجيه محمود احمد
مشرف / بشير محمد محمود
الموضوع
الأحكام (فقه إسلامي). الفقه الإسلامي.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
379 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
15/8/2016
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية الآداب - الدراسات الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 379

from 379

المستخلص

العوارض السماوية : ” هي تلك الأمور التي ليس للعبد فيها اختيار ، ولهذا تنسب إلى السماء ; لنزولها بالإنسان من غير اختياره وإرادته ، وهي : الجنون ، والعته ، والنسيان ، والنوم ، والإغماء ، والمرض ، والرق ، والحيض ، والنفاس ، والموت ” .
والمكتسبة : ” هي تلك الأمور التي كسبها العبد أو ترك إزالتها ، وهي إما أن تكون منه أو من غيره ، فالتي تكون منه : الجهل ، والسكر ، والهزل ، والسفه ، والسفر ، والخطأ ، والذي يكون من غيره الإكراه ويمكن تلخيصها فيما يلى
1 ـــ الإكراه: وهو إجبار الإنسان غيره على فعل أو قول لا يرضاه، بحيث لو خلى بنفسه لم يفعله. والإكراه على نوعين:
النوع الأول: إكراه ملجئ: وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، كالإلقاء من شاهق، أو القتل.
النوع الثاني: إكراه غير ملجئ: وهو التهديد بما لا إتلاف فيه، كالحبس، أو الضرب غير المتلف ، والإكراه بنوعيه لا يؤثر على أهلية الأداء في الأصل، لكنه يعتبر عذراً شرعياً في بعض الأمور، فلا يترتب على المكره بقولٍ أو فعلٍ حكمٌ، فمثلاً لو أكره على الطلاق، أو الكفر، أو البيع، أو أُكرهت المرأة على الزنا، أو أكره على الإقرار؛ فإنه لا يترتب على ذلك شيء. ولكن هناك بعض الأمور لا يعتبر الإكراه فيها عذراً شرعياً، وذلك فيما لم يبح الشارع الإقدام عليه بالإكراه، كما لو أُكره على قتل شخص معين، أو أكره على الزنا، ونحو ذلك، فإنه يجب القصاص على القاتل، ويقام الحد على الزاني ومن أهم القواعد المتعلقة بالإكراه ” الإكراه يسقط اثر التصرف فعلا كان أو قولا و” لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار” و” المكرِه بحق يكون محسنا ”
2 ـــ الجهل: وهو ضد العلم، وإنما جعل الجهل من العوارض المكتسبة -مع أنه من الأمور الأصلية في المكلف-؛ لأن إزالته باكتساب العلم في مقدور المكلف، فكأن ترك تحصيل العلم بمنزلة اكتساب الجهل، وذلك باختيار إبقائه، فكان مكتسباً من هذا الوجه. والجهل في أصله لا ينافي أهلية الأداء؛ لأنها متعلقة بالتمييز والعقل، والجهل لا تأثير له على ذلك، لكن قد يكون الجهل عذراً في بعض الحالات، ومن أهم القواعد المتعلقة بالجهل ” الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامها ” و ” الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه ”
3 ـــ الخطأ: وهو قول أو فعل يصدر عن الإنسان بغير قصد، كمن يسبق لسانه إلى كلام لا يريد النطق به، وكمن رمى صيداً، فأصاب إنساناً، وهو كالنسيان لا ينافي أهلية الأداء في الأصل، وتترتب عليه الآثار الشرعية بالنسبة لحقوق العباد؛ لأنه لا عذر فيها، لكنه قد يكون سبباً مخففاً فيها، ومن أهم القواعد المتعلقة بالخطأ ” الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يضر” و” المباشر ضامن وإن لم يَتَعَمَّد ”و” الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد”
4 ـــ السفر: وهو لا يؤثر على أهلية الأداء في الأصل، ولا يمنع شيئاً من الأحكام؛ لكن جعله الشارع من أسباب التخفيف، فرخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية، والفطر في رمضان ومن أهم القواعد المتعلقة بالسفر ” إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غُلِّب جانب الحضر ” و” الرخص لا تناط بالمعاصي ” و” ما جاز لعذر بطل بزواله ”
5 ـــ السفه: وهو خفة تجعل صاحبها ينفق ماله على غير ما يقتضيه العقل والشرع، وهو لا ينافي أهلية الأداء في الأصل، ولا يمنع شيئاً من أحكام الشرع؛ لأن السفيه كامل العقل والإدراك، وإن كان ضعيف الإرادة، فتوجه إليه كل التكاليف، ويؤاخذ بأفعاله؛ إلا أنه يحجر عليه في التصرفات المالية، لا لفقد أهليته أو نقصها، وإنما محافظة على ماله، وتكون تصرفاته المالية كتصرفات الصبي المميز. ومن أهم القواعد المتعلقة بالسفه ” المحجور عليه بالسفه ، كالصغير في جميع أحكامه إلا في أشياء ”
6 ـــ السكر: وهو غيبة العقل غيبة وقتية بسبب شرب الخمر وما في حكمها، وهو نوعان: سكر بطريق مباح، كسكر المضطر، والمكره، والمتداوي، ونحوه، فهذا في حكم الإغماء، فلا يعتد بتصرفاته من طلاق أو إعتاق أو نحو ذلك. وأما النوع الثاني، فهو السكر المحرم، وهو تعمد شرب الخمر وما في حكمه للهو والطرب، وهذا النوع لا ينافي الأهلية، وعلى ذلك: تلزمه أحكام الشرع كلها، من طلاق وإعتاق، وبيع وشراء؛ زجراً له، وقيل: إنه غير مخاطب بأحكام الشريعة، فلا يقع طلاقه، ولا تصح تصرفاته؛ لأنه لا قصد عنده، كالمغمى عليه، وزجره إنما يكون بإقامة الحد عليه. ومن أهم القواعد المتعلقة بالسكر ” كل لفظ بغير قصد من المتكلم لا يترتب عليه حكم ”
7 ـــ الهزل: وهو أن ينطق الإنسان بكلام راضياً مختاراً على سبيل اللهو واللعب من غير أن يقصد وقوع أثره. والهزل لا أثر له في أهلية الأداء في الاعتقادات، فلو هزل بالردة كفر؛ لأنه استهزاء بالدين، فيرتد الشخص بنفس الهزل، لا بما هزل به؛ وأما الهزل في التصرفات فعلى قسمين: -قسم لا أثر للهزل فيها، وهي التصرفات التي جاءت في قول النبيr: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ، وفي رواية: «العتاق» بدل الرجعة، فالهزل في هذه الأمور ينزل منزلة الجد، بحيث تترتب آثارها عليها. -وقسم للهزل فيه تأثير، وهي التصرفات المالية، كالبيع، والإجارة ونحوها، فإن آثارها لا تترتب عليها في حالة الهزل ومن أهم القواعد المتعلقة بالهزل ” الصريح لا يحتاج إلى نية و الكناية لا تلزم إلا بنية ”