![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لئن كانت الدولة القانونية تقوم على أساس إعلاء مبدأ الشرعية، إلا أن هذا المبدأ لا قيمة له ما لم يقترن بمبدأ تقديس وإحترام الأحكام القضائية وكفالة تنفيذها، ومن ثم يكون تنفيذ الأحكام الإدارية من جانب الإدارة نتيجة حتمية وضرورية لاحترام سيادة القانون. ولكن على الرغم من ذلك فقد شاعت في الواقع العملي ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، لدرجة دعت الفقه والقضاء في كل من ليبيا ومصر ـ محل الدراسة المقارنة ـ إلى التصدي لتلك الظاهرة بكل الوسائل القانونية والقضائية، ولما كانت الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام الإدارية بما لها من حجية إلا أنها تتجاهل ذلك الالتزامغالبًاً ، وتلك الحجية غير مكترثة بهما، فالإدارة قد تسوق مبررات متعددة لمخالفتها قوة الشيء المقضي به، بما تملكه من وسائل قانونية تمكنها من التحايل على الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، إذ نجدها تمتنع عن التنفيذ بصور وأساليب شتى، أهونها تأثيرًا في حجية الأحكام هو التراخي أو التأخير في التنفيذ، وأشدها وطأة وخطورة هو الرفض الصريح له. كما تتعدد كذلك الأسباب التي تتذرع بها الإدارة لمحاولة تبرير امتناعها عن التنفيذ، فقد تستند جهة الإدارة على أسباب واهية قد تكون في أغلب الأحيان أسبابًاً ظاهرية لا سند لها في الواقع أو القانون، ولقد درج الفقه والقضاء على رفض الذرائع التي تستند عليهاالإدارة في امتناعها عن التنفيذ، ومع ذلك فقد راعى الفقه والقضاء الحالات التي يحق فيها للإدارة الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها. |