Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الشرعية للأسرة في الفقه الجنائي الإسلامي /
المؤلف
عبد الله، صفوت عبد الظاهر عبد الرحمن.
هيئة الاعداد
باحث / صفوت عبد الظاهر عبد الرحمن عبد الله
مشرف / الشحات إبراهيم منصور
مناقش / اشرف عبد الرازق إبراهيم ويح
مناقش / الشحات إبراهيم منصور
الموضوع
الفقه الإسلامى.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
349 ص. ؛
اللغة
الإنجليزية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2015
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - شريعة اسلامية
الفهرس
Only 14 pages are availabe for public view

from 16

from 16

Abstract

بعد هذا العرض السابق للبحث عن الحماية الشرعية للأسرة في الفقه الجنائي الإسلامي فقد خلصت الي عدة نتائج ألا وهي :وكان ملخص الرسالة كما يلي :
اولا : أوصي المشرع المصري ان يعيد النظر في بعض النصوص القانونية والتي تخص الأحوال الشخصية لمجارات العصر وما فيه من تغير لبعض الذمم وذلك في النواحي التالية بقانون صارم في الفاظة واضح في قواعده لاسيما وانه مستقي من الشريعة الإسلامية.
ا-وضع قانون يجرم الزواج بغير الطرق القانونية ليغلق الباب علي الأنكحة الباطلة او المشبوهه مثل –المتعة –والمحلل-العرفي –المسيار وما يستجد من مسميات والأصل واحد
ب-وضع نص يلزم الزوج في حالة الطلاق الشفوي ان يوثق هذا الطلاق اذا ما اثبتت الزوجه ذلك بما يتسني لها من إثبات
ج-إعتبار الضرب الغير تأديبي اي الذي يخرج عن نطاق التأديب كما لو استخدم الزوج أداة مميته أومتلفة لعضو او موجعة –مبررا للطلاق بسبب الضرر المادي .
ه-تجريم الإهمال في رعاية الطفل من أبوية أو من المسؤل عنة من حيث تربيته وتعليمه وعلاجة وتشديد العقاب ليخرج من الغرامة الي الحبس.
د-وضع نص خاص بالزوجة المطلقة في سن حرجة وليكن من سن اليأس اذا ما طلقها الزوج بعد مرحلة شبابها(بدون سبب مقنع ) وليكن هذا النص توفير سكن دائم علي نفقته وحد نفقه دائمة لها .
(مالم تتزوج بشرط الا تكون موظفة لانتفاء الحاجة الي اثقال كاهل المطلق)
ز-عدم رفع المعاش عن الأرملة في حالة الزواج بعد رحيل الزوج لأن معظم حالات الزواج العرفي تتم للحفاظ علي المعاش والمفترض انه حقها تزوجت أم لا لأنة كان مستقطعا من راتب زوجها حال حياته التي عاشتها معة في خدمته وخدمة أولاده لسد الطريق علي التحايل بالزواج العرفي .
ى-وضع نص يجرم الزواج العرفي بين طلبة المدارس والجامعات ويكون عقابة الحرمان علي الأقل من الإنتظام في الدراسة بين صفوف الطلبة الأسوياء
ر-وضع نص ينظم سرعة الإنتهاء من دعاوي الأسرة بالفصل فيها بما لايجاوز أربع جلسات في غضون شهرين علي الأكثر .
ص-وضع نص يحددالجلسات أمام محكمة الأسرة بعدم طول الأمد في التردد عليها فهي مرحلة في نظري ليست فاصلة في الدعوي قبل وضعها أمام القاضي ليفصل فيها فهو وقت مزدوج يترتب عليه طول فترة التقاضي .
ثانيا :نظام الخلع
ا-إيجاد نصوص تحدد بموضوعية الأساب الملجئة للخلع وفقا لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم .كما لوكان الزوج يؤذيها ماديا او معنويا –او مقصر في حقوقها ( بما يؤدي بها الي عدم اقامة حدود الله حقيقة )
ب-إيجاد نص جديد يوضح المال المردود عند الحكم لأن الحديقة التي أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم بردها كانت هي كل المهر والمرأة في قانون الخلع ترد مقدم الصداق وهو عادة جنيها فيوضح مكان الشبكة من المهر وغيرها من منقولات الم يجري العرف علي ان هذه المنقولات هي بدلا من مقدم الصداق ؟ الم يقدم الزوج غير الجنيه الذي ترده الزوجه للزوج؟
ج-المفترض ان الخلع شرع لانقاذ الزوجة من ضرر أحست هي به فلم تبقي في المحكمة قرابة العامين حتي تحصل علي حكم بالخلع فيجب سرعة البت في الموضوع مهما قدم الزوج من دفوع فالخلع معناه الحقيقي هو عدم رغبة الزوجة في الإستمرار مع هذا الزوج
وإلا فما هي قيمة الخلع اذا مابقيت الزوجه تناحر في الإشكالات المقدمة من الزوج للمحكمة
د-تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في محكمة الأسرة في الجمع بين الزوج والزوجة والتقريب بين وجهات نظرهم فكثيرا من المختلعات ماتعود الي بيت الزوجية بعد الخلع بعقد جديد فيجب تقديم النصح وبيان خطورة الإنفصال علي الأطفال بشكل فعلي وليس مجرد روتين يقوم به الموظف المختص ..كما يجب صدور قرار يلزم الزوجان بالحضور معا في جلسة محددة فربما تكون مواجهتم بالتقريب بينهم دون محام أدعي للعودة الي بيت الزوجية.
ثالثا قانون الرؤية:
ا-يحتاج قانون الرؤية الي إعادة نظر فما هي قيمة ساعتين أو ثلاثة إن اتيحت لإشباع غريزة الأبوة أو الأمومة في مناخ غير طبيعي (سواء كان النادي العام أو إحدي دور الرعاية الإجتماعية ...الخ)فيجب إستبدال الرؤية بالإستضافة وقتا كافيا علي حسب ظروف المسافة بين الحاضن والمضيف وظروف دراسة الطفل إن وجدت.(وقد بحثت هذ المسائل ص184 وما بعدها ...............فاحيل عليها منعا للتكرار)
ب-من غير اللائق ان ينتظر الأب ساعا ت وساعات كالمتسول في إحدي دور الرعاية إنتظارا لإسطحاب الأم لولده ليراه ثم تفتغل الأفاعيل لتفسد علي الأب لحظات يعيشها مع ولده فاعتقد أن الإستضافة للطفل في بيت من له الرؤية أكرم للجميع.
تطبيق الأستضافة
وبالنظر الي قانون الرؤية الذى يؤدي دائما الي النزاع والخلاف بين الأسر وتترتب عليه مشاكل كبيرة قد تحرم العائلات من رؤية أبنائهم وتمنع الأطفال من العيش فى ظروف اجتماعية طبيعية وسط الأهل، واتفق مع من يري ضرورة تغيير قانون الرؤية الحالى، وأنه من الأفضل أن تكون إستضافة وليست رؤيةلأن ذلك يعد فى مصلحة الطفل، ويجب التأكيد علي أهمية الالتزام بالضوابط والقيم الإسلامية فى هذه الحالة وأن تكون هناك مودة ورحمة بين العائلات دون تعنت، لكنها فى الوقت نفسه تطالب بأن تكون هناك ضوابط للاستضافة منعا لأن يقوم الزوج باستغلال ذلك ويمنع عودة الطفل أو يسافر به للخارج وغير ذلك من الأمور التى يجب ألا تكون موجودة فى هذه الحالات حفاظا على مصلحة الأطفال، كما ترى ضرورة تعديل سن الحضانة لتكون 9 سنوات بالنسبة للولد و12 سنة بالنسبة للبنت .
ج-أطالب بتشديد العقوبة علي العنف ضد الطفل او التحرش به او تعريضه للمخاطر او تشغيله فيما لا يليق بمثله(حال ما يكون الطفل مع زوج الأم-او زوجة الأب-أو حتي في دور رعاية الأيتام أو مع الأبوين)وأطالب بحرمان من وقع الإعتداءعلي الطفل وهو في حضانته من حضانة الطفل علي الأقل لسبب تقصيره في الرعاية.
رابعا :حماية المراة من التطليقات الشفوية التي ينكرها الزوج
فاهيب بالمشرع إيجاد نص يبيح للمراة طلب عمل تحريات جدية لإيجاد معلومات من الأتقياء المقربين من الزوج وسؤال الفقهاء او العلماء الذين قاموا برد أيمان طلاق شفوية سابقة للزوج تمهيدا للحصول علي توثيق لهذا الطلاق.
خامسا: حماية الزوج من تعسف الزوجة
كثيرا ما تلجا الزوجة الي التعسف مع الزوج فقط للوصول الي حبسه حال عرض المنقولات في المحكمة فتعترض الزوجة علي الإستلام للمنقولات بحجة أنها ليست منقولاتها المرة تلو المرة والفيصل في ذلك إستدعاء اثنين من المقربين من الزوج واثنين من المقربين من الزوجة للإدلاء بشهاداتهم ويمكن تقديم صور وفيدوهات للزوجين في مسكن الزوجية يوم زفافهما إن بينت صدق او كذب الزوجة .(وقد بحثت هذه المسالة ص283)
سادسا العنف الأسري :
ا-اهيب بالمشرع تشديد العقاب علي أحد الزوجين المعتدي علي الأخر فأحيانا يحكم علي الزوج باسبوع حبس في كسر ذراع الزوجة أو أسبوع حبس في ضرب مبرح –وأحيانا كثيرة ماتكون الزوجة فريسة للزوج وخاصة إذا ماكان المسافة بينها وبين أهلها بعيدة أوكانت قريبة ولكن أهلها ضعفاء فيعتاد الزوج علي ايذائها بدنيا ومعنويا .
وكذلك هناك نساء كثر يمارسن العنف مع الازواج فلايكتفي في مثل هذه الظروف بحبسها وانما يجب الحكم عليها بالنشوز واسقاط حقوقها.
سابعا: قواعد اثبات النسب:
لم ابحث قواعد النسب إلا من جانب الحماية الشرعية في ثبوت النسب حماية للأطراف الثلاثة ألا وهم كما ذكرت –الأم –الطفل-الأب وإذا كان الأمر كذلك فيجب إضافة كل الوسائل المتاحة زمنها علي الأخص تحليل الحمض النووي (d-n-a)وإن كان في الحقيقة أنة لا دليل مطلق في إستخدامه بأن نسبة دلالته مائة في المائه –كما انه لامجال لانكار احتمال الخطأ الا انه يؤدي الي نتيجة تكاد تكون جازمه فلم لم يجبر المدعي عليه للخضوع لأجراء مثل هذا التحليل ؟ علي الأقل لأثبات براءة ساحته قياسا علي اجبار المدعي علية بالخضوع لفحص توقيعة اونسبة التزوير الية عند خبراء التزوير والتزييف ثم هو بعد ذلك يحبس او يبرأ(ثم هو في النهاية عمل بشري قابل للخطأ سواء في تحليل الحامض النووي –أو فحص التوقيع عن طريق مصلحة الطب الشرعي) وإعتبار رفض المدعي عليه الخضوع للفحص بمثابة رفض اليمين الموجهه اليه.
ثامنا :أن أهم ما تحتاج إليه قوانين الأحوال الشخصية من تعديل يتمثل فى إلغاء النص الذى يجعل القوانين تستمد من الراجح من أقوال الإمام أبوحنيفة دون غيره (في أغلب الأحوال) من باقى المذاهب الفقهية، لأن هذا النص قد صدر فى ظروف معينة من بينها سيطرة المذهب الحنفى على القضاء المصرى الذى استند إلى التراث العثمانى الذى كان يستند إلى هذا المذهب.
تاسعا:أن قوانين الأحوال الشخصية تتأثر بالحالة السياسية والحكام مما يؤدى إلى إختيار نصوص لا تتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى، ولا تؤدى لاستقرار الأسرة المصرية، و هناك الكثير من النصوص التى تحتاج إلى تقنين واستبدالها بنصوص تختار من الآراء الراجحة فى شتى فروع القانون، سواء فيما يتعلق بالزواج أو الطلاق أو الوصية أو الخلع، وأهم النصوص المتعلقة بالأسرة المواد الخاصة بالحضانة والرؤية- وما يراه الباحث أن هذه النصوص حتي بعد تعديلها اكثر من مرة اذدادت لا تناسب متغيرات العصر للطفل خاصة وللأسرة عامة فعلي سبيل المثال
(لم يعالج القانون رضا الزوج بالحبس بدلا من دفع النفقه او تسليم المنقولات- وتبقي الزوجه علي موعد متجدد امام ساحات القضاء فالأمر يحتاج الي :
1-سرعة في القضاء .
2-ايجاد بديل اذا لم يوجد الزوج لتنفيذ الحكم عليه(كأن يكون خارج البلاد مع عدم الأمل في عودته )وعلي فرض ان بنك ناصر ينفذ الحكم بالنفقة فانه عند يأس البنك من مطالبة الزوج حينئذ يتوقف البنك عن الدفع .واري ان البديل هو تفعيل مطالبة الزوج بالخارج-او تشديد العقاب عليه إن ثبت مطله –فماذا يضير الزوج في حبس اسبوع في قائمة منقولات بمائة الف جنية.
وايضا هناك مثال اخر لابد مثلا من النص على ضرورة وجود شرط الولى فى عقد الزواج، لأن الأخذ برأى الإمام أبوحنيفة بأنه يجوز للبكر العاقل الرشيد أن تزوج نفسها دون إذن وليها وإلغاء الولاية برغم أنها شرط أساسى من شروط عقد العقد عند الفقهاء - ويترتب على عدم وجوده بطلان العقد لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث :
لا نكاح إلا بولى(1) - يفتح بابا لصور من الزواج ناتجة عن تسرع الفتيات لعدم وجود الولى الأصلى الحقيقي، وهو ما يجرى العمل به فى الغالبية من الدول العربية الذى جعل الولى شرطا أساسيا يترتب على عدم وجوده البطلان.
عاشرا: ضرورة إعادة النظر فى مواد الإثبات لعقد الزواج أو الطلاق حتى لا ينكر الزواج أو الطلاق وتضيع الحقوق، وأيضا اعتماد الطلاق الذى يقع به القاضى طلاقا نهائيا دون حاجة إلى درجة من درجات التقاضى، لأنه يترتب على حكم الطلاق هذا أن الزوجة قد تتزوج بعد الحكم، ثم إذا طعن على الحكم وألغى تكون الزوجة قد تزوجت من رجل آخر ويصبح الزواج صحيحا شرعا وباطلا قانونا
ضرورة وضع قوانين مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية تقنن وقوع الطلاق والذى أصبح ظاهرة خطيرة يترتب عليها الكثير من المشاكل فى المجتمع، ولا يري الباحث ضرورة وجوب الإشهاد على الطلاق، قبل التلفظ من جانب الزوج،لأننا لوقلنا أنه إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته عليه أن يحضر اثنين من الشهود، لأنه فى هذه الحالة قد يفكر الزوج فى العدول عن الطلاق، كما أنه فى حالة وجود الشهود قد يكون لهم دور فى لم الشمل بين الزوجين، نعم هذا صدق لكن اري عدم واقية هذا الطلب لأمرين:
الأول :صعوبة حصول ضبط النفس الي أن يؤتي بالشهود في غالب الأحوال لسيطرة حالة الغضب في كثير من الحالات ان لم تكن كلها.
الثاني : خيالية هذاالطلب(فمن هو الذي سيكون في مشكلة زوجية وخلافات ثم هو سيخرج من هذا كله لياتي بالشهود؟ ثم يطلق!.ومع ذلك فحفاظا علي الأسرة واستمساكا بقواعد الإسلام في حديث:” لا طلاق ولا عتاق في إغلاق”(1)فأري السير علي هذا المنهج في الحديث بعدم الإعتداد بالطلاق الواقع في حالات الغضب المخرجه من الحالة الطبيعية.