![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص منذ قديم الأزل والجريمة جزء لا يتجزأ من سلوك الإنسان في المجتمع حيث ندرة الموارد وحاجة هذا الأخير وأطماعه التي ليست لها حدود تجعل من تضارب المصالح والتناحر عليها سمة يتميز بها كل مجتمع بصرف النظر عن درجة ثقافته ، وتقدمه الاقتصادي والعلمي. قلما تعني التشريعات بالنّص على تعريف عام للجريمة ذلك أن وضع تعريف أمر لا فائدة منه ، طالما أن الشارع يضع لكل جريمة من الجرائم نصا تشريعا خاصا بها يحدد أركانها ويعين جزائها، فضلا عن أن مضمون الجريمة يتغير بتغير العصور والأماكن والحضارات( ). فالجريمة هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر لها القانون عقوبة أو تدبير احترازيا( )، ويشترط لقيام الجريمة قانوناً ركنان، يعني ذلك أن الجريمة لايمكن أن تقوم على ركن واحد ويرجع هذا التعدد إلى أن الإنسان هو صانع الجريمة كيانا ماديا، وكيانا نفسيا، والجريمة تدور فيهما معا( ). ركن المادي: هو ماديات الجريمة أي المظهر الذي تبرز به للعالم الخارجي تتمثل في سلوك إرادي يترتب عنه نتيجة إجرامية، وتربط بينهما رابطة سببية مادية. |