Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ضمانات الحدث الجانح فى مرحلة التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الاحكام فى القانون اليمنى :
المؤلف
غانم، محمد حسين محمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد حسين محمد غانم
مشرف / حسن عبدالخالق
مناقش / عمر محمد سالم
مناقش / هشام محمد فريد
الموضوع
القانون الجنائي - اليمن.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
317 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
17/9/2015
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 332

from 332

المستخلص

وجود اتفاق بين المذاهب الإسلامية على تعريف الحدث بأنه من لم يبلغ الحلم، ويعرّف البلوغ بالعلامات الطبيعية، لكنها اختلفت في تحديد سن البلوغ، أما فيما يخص التشريعات العربية والأجنبية فإن معظمها اعتبر الحد الأقصى لسن الحداثة هو 18 سنة، بينما اعتبر الآخر منها الحد الأقصى لسن الحداثة هو 15 سنة، ومنهم من حدد الحد الأدنى لسن الحداثة بسبع سنوات، ومنهم من حددها باثنتي عشر سنة ومنهم لم يحدد. لم تتضمن تشريعات الأحداث (محل الدراسة) بوجه عام الإجراءات والمعاملة الواجب إتباعها من قبـل مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة أو النيابة المتخصصة بشئون الأحداث تجاه الحدث الجانح أو المعرض للانحراف والتي تسبق المحاكمة من استدلال وقبض واحتجاز وتفتيش واستجواب، حيث يتطلب الأمر تنظيم قواعد خاصة تنظم إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي مع الحدث الجانح أو المعرض للانحراف والتي تختلف عن إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي التي تتبع مع البالغين. لوحظ أن بعض التشريعات قامت بإنشاء نيابة مختصة بشئون الأحداث تقوم بالتحقيق مع الأحداث، بينما البعض الآخر ما زالت جهة التحقيق مع الأحداث هي نفس الجهة التي تتولى التحقيق مع البالغين. التوصيات : إنشاء مكاتب للبحث العلمي تستهدف الكشف عن مدى واتجاهات الانحرافات السلوكية لدى الأحداث وتحديد الأسباب والعوامل المؤذية إليها، ومن ثم اقتراح الخطط والبرامج المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة، ومعالجتها من كافة جوانبها المتعددة مع التأكيد على الدراسات الميدانية. إفساح المجال للمرأة بتولي قضاء الأحداث تبعاً لطبيعتها التي تمكنها من تفهم الحدث واختيار التدابير الملائمة لحمايته وإصلاحه. الابتعاد كل البعد عن الحبس الاحتياطي في أقسام الشرطة لدى الأحداث، وذلك تجنباً للأضرار النفسية التي قد تصيب نفسية الحدث, كما أن حبسهم في أقسام الشرطة قد يؤدي إلى اختلاطهم بالمجرمين البالغين, إضافة إلى التصرفات السيئة التي يتم التعامل بها من قبل أفراد الشرطة، وإن كان هناك ضرورة لذلك فلا مانع من حبسه في الدور المخصص للأحداث. تخصيص أفراد الشرطة من الرجال والنساء للعمل في مجال الأحداث, كما يجب تعليمهم وتدريبهم واختيار الأفضل منهم، وعلى أن يكون لديهم الاستعداد للعمل في هذا المجال، والاهتمام بمشاكل الأحداث الجانحين أو المعرضين للانحراف دون غيرها من القضايا وإعدادهم بما يتلاءم مع طبيعة المهمة التي يقومون بها، ويكون مظهرهم بعيداً عن مظهر الشرطي العادي حتى لا يترك أثر نفسياً سيئاً لدى الأحداث. ضرورة تدعيم مبدأ التخصص لسلطة التحقيق الابتدائي, بحيث تكون هذه السلطة متخصصة بشؤون الأحداث, وعلى قدر عالي من التكوين القانوني والمعرفة العامة بالعلوم الأخرى كعلم الاجتماع والنفس والتربية وعلم الإجرام, وصولاً لتفهم شخصية الحدث وعوامل إجرامه والعمل على إصلاحه وتقويمه وتهذيبه وإتباع الأسلوب الملائم في معاملتهم, ويجب أن يكون لدى العضو المختار الرغبة الأكيدة للعمل في مجال الأحداث. أن يتضمن قانون الأحداث نصاً يبيح لنيابة الأحداث طلب الولي أو متولي الرعاية لحضور التحقيق، وذلك لمعرفة عوامل الإجرام التي دفعت الحدث إلى انتهاج هذا السلوك، والعمل على الإصلاح ومعالجته بما يكفل تجنبها مستقبلاً لما لهما من سلطة إشرافية ورقابية وتربوية عليه، مع إعلامهم فور احتجاز أبنائهم بسبب ومكان الاحتجاز. استقرار القضاة وأعضاء النيابة المختصين في مجال شئون الأحداث في محاكم الأحداث والتزامهم في وظائفهم وعدم تعرضهم للانتقال المتكرر إلى محاكم ونيابات أخرى، وهذا ما نصت عليه القاعدة (22/1) من قواعد الأمم المتحدة الدنيا لشئون قضاء الأحداث. رفع قيمة عقوبة الغرامة المالية والمخصصة لولي أمر الحدث الذي أهمل في مراقبة الحدث وساعده على الهرب بحيث تكون الغرامة المالية بمبلغ لا يقل عن 5000 ريال يمني ولا يزيد عن 10000 ريال يمني باعتبارها أكثر تأثيراً على الجانب المالي لولي أمر الحدث، مما يدفعه إلى جديه المراقبة والحرص على مستقبل الحدث، إلا إذا تبين أن الحدث خارج عن سلطة والديه أو الولي أو الوصي عليه. ضرورة وجود محام متخصص بشئون الأحداث مع الحدث، على أن يكون ذلك وجوبياً في جميع الجرائم سواءً كانت جناية أو جنحة أو مخالفة وأياً كانت عقوبتها، وفي أي مرحلة عمرية للحدث، وفي جميع مراحل الدعوى الجنائية وما يسبقها من إجراءات، وعند اختيار المحامي من قبل النيابة أو المحكمة يجب أن تختار له محامياً ممن عُرف عنه بالنزاهة والجدارة للدفاع عن الحدث، حتى يتحقق من ذلك الضمان الذي نرجو تحقيقه.
 التأكيد على ضرورة سرعة الفصل في قضايا الأحداث, لأن الواقع العملي لا ينطبق مع النص، وهذا ما لاحظناه أثناء دراستنا للحالات الموجودة في دار الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة صنعاء (ذكور), إذ وجدنا في الدار بعض الحالات من الأحداث الجانحين تجاوز مدة بقائهم الشهرين، ولم يعرضوا على نيابة الأحداث. ضرورة تدريس قانون رعاية الأحداث في كلية الحقوق لما له من أهمية بالغة باعتباره يتضمن القواعد الخاصة بالأحداث أو الأطفال الجانحين أو المعرضين للجنوح، وهو لا يقل أهمية عن بقية القوانين التي تدرس في كليات الحقوق. استخدام لفظ الحدث بدلاً من لفظ الطفل, لأن لفظ الحدث أوسع في مجال القواعد الجنائية وهو المستخدم في نطاق الجريمة والعقاب, كما أن لفظ الطفل لا يتناسب مع من لم يبلغ عمره الثامنة عشر سنه، وإنما يتناسب مع من كان عمره دون سن السابعة من عمره. اختصاص محكمة الأحداث بجميع الجرائم التي يرتكبها الحدث سواءً كانت جناية أو جنحة أو مخالفة وسواءً كان مرتكبها بمفرده أو اشترك معه شخص بالغ. التأكيد على وجوب فحص شخصية الحدث طبياً ونفسياً واجتماعياً قبل التحقيق وقبل صدور الحكم القضائي وعند دخوله الدار وبشكل دوري, حتى يتسنى للقاضي تحديد التدبير الملائم للحدث. إعادة النظر في نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والتي قضت باختصاص محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا بالنظر في الجنايات التي ترتكب من قبل الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.
 إعادة النظر في نص المادة الثامنة مكرر من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966م والمعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1975م والتي تقضي باختصاص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا ارتكبت الجريمة من حدث أو أكثر والخاضعين لأحكام هذا القانون. ضرورة أن يكون قاضي الأحداث مؤهلاً علماً وخبرةً في شئون الأحداث، يهمه الحدث قبل أن تهمه الجريمة، ويهتم بتكوين النشء وبناء المجتمع أكثر من الاهتمام بتوقيع العقاب.
 حظر أخذ بصمات أصابع الأحداث، أو التقاط صور لهم إلا إذا اقتضت الضرورة لذلك، وبأمر من سلطة التحقيق.
 الاهتمام بالمؤسسات المخصصة للأحداث ( ذكوراً - إناثاً ) من خلال توفير كافة الأجهزة والمعدات التي تحتاجها هذه المؤسسات, وكذا توفير الكادر المؤهل للعمل فيها والتدريب المستمر له مع توفير الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية والطبية والتربية الدينية والأخلاقية التي يحتاجون إليها المودعين في هذه المؤسسات بهدف مساعدتهم على النمو السليم وتأهيلهم لإعادتهم إلى مجتمعهم أفراداً نافعين.
 عدم قطع الصلة بين الحدث وأسرته , بحيث يبقى الحدث على اتصال دائم بها أثناء تنفيذه للعقوبات والتدابير المحكوم بها.
 اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها بالأحداث الجانحين والمعرَّضين للانحراف بالرعاية اللاحقة للأحداث ومساعدة أسرهم الفقيرة ودعمها مادياً ومعنوياً، والعمل على مساعدة أبنائهم في متابعة دراستهم وتدريبهم الحرفي وإيجاد فرص عمل لهم واستخدام كافة الوسائل الممكنة لمساعدتهم بحيث يغرس الثقة في أنفسهم من جديد، ويصبح من السهل إعادة اندماجهم في مجتمعهم كأعضاء نافعين فيه.
 التكثيف من الدراسات والمؤتمرات التي تهم الأحداث الجانحين والمعرَّضين للجنوح لنشر الوعي بين أفراد المجتمع في هذا الشأن.
وأخيراً يؤكد الباحث على أن انحراف الحدث هو في حقيقة الأمر انعكاس لخلل اجتماعي، كخلل في البيئة أو التربية أو ظروف اجتماعية تعيسة أو توجيه فاسد، لأن الإنسان لا يولد شريراً ولا مستهتراً ولا أنانياً، ولكن البيئة والظروف التي يعيش فيها الفرد وينمو في ظلها هي التي تشكل طباعه ونزعاته وميوله واتجاهاته وفي ختام هذا العمل فإني على يقين أن بحثي هذا لم يصل إلى درجة الكمال, فالكمال لله وحده, فإن أصبت فيما كتبتُ فذلك من فضل الله تعالى عليَّ, وإن أخطأت فذلك من نفسي، وهذا يستدعي مني التصحيح والمعالجة.