الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص من المعروف أن الدستور هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تحدد التنظيم السياسي في دولة معينة، أو بمعنى اَخر هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية ممارسة السلطات وتكفل الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات وتشتمل على القيود والحدود التي لايجوز للسلطات أن تتعداها في ممارسة صلاحياتها.وإن هذه القواعد الدستورية تقع في قمة سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني (القواعد القانونية) في الدولة، فإن هذا القواعد القانونية تتسلسل في ثلاث درجات: أعلاها الدستور( التشريع الأساسي)، و أوسطها القانون بمعناه الخاص( التشريع العادي)، وأدناها الأنظمة (التشريع الفرعي). ويؤدي هذا التدرج إلى وجوب تقيد التشريع الأدنى بالتشريع الأعلى، وعدم مخالفته، فالقانون يجب أن يتقيد بالدستور ولا يخالفه، وكذلك يجب على الأنظمة أن تتقيد بأحكام الدستور والقانون ولا تخالفهما، فإن سمو الدستور يعني أن الدستور يسمو(يعلو) على مختلف القواعد القانونية الأخرى في الدولة، وإن هذا السمو يمكن أن يكون موضوعياً نتيجة للموضوع الذي يتضمنه الدستور، أو شكلياً نتيجة للشكل الذي يصدر به الدستور.إن سمو الدستور يعد من النتائج الهامة لمبدأ المشروعية في الدولة، وأهم مظهر من مظاهره، وإن المقصود من مبدأ المشروعية( أو سيطرة حكم القانون) هو خضوع الجميع، سواء كانوا حكاماً، أم محكومين، لسيطرة حكم القانون، وأما مبدأ سمو الدستور يعني خضوع هولاء أيضًا لأحكام الدستور، وإذا كان مبدأ المشروعية يلزم الجميع بإحترام أحكام القانون، فإن مبدأ سمو الدستور يلزمهم من باب أولى بإحترام أحكام الدستور بإعتباره القانون الأسمى في الدولة. |