Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الاستحواذ على الشركات التجارية /
المؤلف
السيد، نهاد احمد ابراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / نهاد احمد ابراهيم السيد
مشرف / رضا السيد عبد الحميد
مشرف / محمد إبراهيم محمود الشافعى
مناقش / حسام الدين عبد الغنى الصغير
مناقش / سامى عبد الباقى أبو صالح
الموضوع
القانون التجارى - مصر.
تاريخ النشر
2014.
عدد الصفحات
975ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2014
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 975

from 975

المستخلص

فى ظل عالم معاصر ارتكز قوامه الاقتصادى على فكرة التكتلات
الاقتصادية الكبيرة على مختلف الأصعدة والمستويات، وهذا يرجع لمجموعة من
العوامل والمتغيرات العالمية التى فرضتها ظاهرة العولمة، التى انعكس أثرها على
مختلف الأنشطة التجارية من خلال قيام ال شركات بإبرام صفقات ُتحقق من خلالها
التعاون والتحالف، لتحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز قدراتها التنافسية فى الأسواق
المحلية والدولية، وساعد فى ذلك التطور التكنولوجى السريع الذى أدى إلى زيادة
حركة التجارة الدولية فيما بين الدول من خلال السيطرة والتحكم فى كيانات
اقتصادية قانونية قائمة بالفعل، تستطيع من خلالها إعادة هيكلتها إداريا أو تغيير
نمط ملكيتها بشكل يمكنها من تحقيق هدف الاستثمار المالى الجيد لرؤوس الأموال،
وتحقيق نمو اقتصاى من خلال الانتشار والوجود الجغرافى فى أسواق تمتاز
بالجودة والتغلب على المعوقات التى ت حول دون تمكنها من إنشاء كيان قانونى
تمارس نشاطها من خلاله، فأدى ذلك إلى ظهور فكرة الاستحواذ بين الشركات
التجارية، وعلى وجه الخصوص شركات الأموال (شركات المساهمة والتوصية
بالأسهم).
ونظ  را لزيادة عمليات الاستحواذ بين الشركات التجارية بشكل كبير على
المستويين ا لمحلى والدولى فى غضون العقدين الأخيرين، تجاوبا مع ما فرضته
ظاهرة العولمة والتطور التكنولوجى الهائل، وحدوث الأزمة المالية العالمية الحالية
التى أوجدت ضرورة تكوين كيانات اقتصادية كبيرة تستطيع المنافسة للبحث عن
النمو والربح وزيادة تدفق رؤوس الأموال عبر الحدو د الوطنية للدول المختلفة؛
فكان من الأهمية بمكان تناول موضوع الاستحواذ على الشركات التجارية من
خلال نظرة قانونية قائمة على منهج التحليل والتدقيق بالبحث فى الأحكام العامة
للتعرف على حقيقة الاستحواذ من الناحية القانونية وطبيعته وأسبابه وآثاره لإيجاد
الفارق بي نه وبين النظم القانونية المتشابهة، لمعالجة بعض المشكلات الاقتصادية
والقانونية التى واجهت الشركات خاصة، والمشروعات الاقتصادية عامة، عقب
المراحل الزمنية المختلفة كالاندماج والتقسيم والخصخصة.. إلخ.
وتأسي  سا على ذلك تم إعداد خطة البحث ارتكز محتواها على مقدمة
تمهيدية:
عرضنا فيها لأهمية الاستحواذ على الشركات التجارية والبنوك من
الناحيتين القانونية والاقتصادية والتى تتجلى فى أنه وسيلة من الوسائل القانونية
المؤدية لتحقيق التركز الاقتصادى، كما يعد وسيلة قانونية تؤدى إلى إحداث تغيير
فى نمط الملكية بالشركة المستحوذ ع ليها، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية
مهمة تتعلق بالسوق التنافسية ومصالح الأطراف المعنية.
وأعقبها بابان أساسيان تناولنا فى الباب الأو ل: الأحكام العامة للاستحواذ
على الشركات من خلال فصول أربعة، تعرضنا فى الأول إل ى: ماهية الاستحواذ
على الشركات التجارية، وف ى الثانى: الاستحواذ وقواعد تطبيقه، وفى الثال ث:
الجهات الرقابية ودورها فى عمليات الاستحواذ بين الشركات، وفى الرابع: العلاقة
بين الاستحواذ والاندماج والآثار الناشئة عنهما.
وفى الباب الثان ى: تناولنا الاستحواذ وأثره على الشركة من خلال فصول
أربعة: تعرضنا فى الأول: الاستحواذ بين فناء وبقاء الشرك ة، وفى الثانى: الآثار
الناشئة عن الاستحواذ، وفى الثالث: عرضنا لجزاء الإخلال بأحكام عقد
الاستحواذ، وفى الرابع: تناولنا المنازعات الناشئة عنه وطرق الفصل فيها، وفى
الختام عرضنا للخاتمة والتوصيات.
فكانت حصيلة ما خلصت الدراسة إليه بالباب الأو ل: التعرف على حقيقة
اصطلاح الاستحواذ على الشركات بشكل عام من الناحية القانونية.
وانتهينا إلى وضع تعريف للاستحواذ بأنه كل اتفاق أو عقد يحقق السيطرة
الفعلية على إدارة شركة ما لصالح شركة أخرى، بهدف إقالة الشركة المستحوذ
عليها من عثرتها أو إع ادة هيكلتها أو تمركزها فى كيان اقتصادى قوى قادر على
الإنتاج والمنافسة مع ضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أطرافه دون
المساس بالكيان القانونى للشركة المستحوذ عليها.
ومن التعريف تبين أن الاستحواذ يتحقق فى صورتين الأول ى: عن طريق
شرء الأصول والثانية: عن طريق شراء الأسهم.
وانتهينا إلى أن هذا النوع الأخير لا يمثل اعتدا  ء على حق التملك المكفول
دستوريا للأشخاص الطبيعية أو المعنوية على حد سواء، لأن ذلك راجع إلى تحقيق
غاية مهمة تتمثل فى حماية جميع أطراف التعاقد، وفًقا للقواعد العامة، وهو أم ر-
وجه الإلزام في ه- ضمان لحماية حقوق أقلية الشركاء الراغبين فى الانسحاب أو
التخارج من الشركة من  عا للإضرار بهم أو الإساءة بحقهم لكونهم أصبحوا أقلية فى
مشروع قائم على المشاركة والتملك على الشيوع، لذلك فقد حرصت معظم
التشريعات على الأخذ بحق الشفعة عند التصرف بالبيع أو الشراء للم ال المملوك
لهم.
وحول الطبيعة القانونية للاستحواذ أثبتت الدراسة أنه حق ملكية فردية،
وهذا الحق ثابت ومقرر قانوًنا للأشخاص الطبيعية والاعتبارية على السواء، ووفًقا
للآراء والاتجاهات الفقهية الحديثة أن الملكية الفردية شملت كثي  را من المنقولات
المستحدثة كالأسهم، والحصص، والأوراق المالية بوجه عام.
وعليه فالاستحواذ يعد فى طبيعته القانونية عق دا من عقود الملكية الواردة
على حق التملك، الذى يقع بين شخصين قائمين يتمتع كل منهما بالأهلية القانونية
للتعاقد، ولهما الحق فى التصرف بالسلب أو الإيجاب من خلال البيع والشراء، بم ا
يحقق النفع الاجتماعى والاقتصادى، ويجب توافر معيارين أساسيي ن لإصباغ
التكييف القانونى الصحيح على عملية الشراء والبيع الواردة على المال المملوك
للشركات أطراف التعامل، بأنه عقد استحوا ذ: الأول معيار النية فى التملك والتحكم
والثانىمعيار تغيير نمط ملكية الشركة المستهدفة بتنازل الشركاء القدامى إلى
شركاء جدد.
كما أثبتت الدراسة أنه لا يوجد ما يمنع من إبرام مثل هذا التصرف بين
سائر أنواع الشركات التجارية مع مراعاة الأحكام الخاصة لكل نوع من أنواع
الشركات.
ونتيجة لما سب ق: فإن عقد الاستحواذ كغيره من العقود يجب أن تتوا فر
فيه أركان العقد، كما يمتاز بخصائص مهمة بأنه عقد رضائى قائم بين شخصين
يتمتع كل منهما بشخصية قانونية مستقلة، فهو قائم على مبدأ سلطان الإرادة، وهو
عقد ملزم للجانبين؛ فهو يرتب التزامات معينة ومحددة لكل طرف من أطرافه
يجب الوفاء بها، هو عقد شكلى يخضع لمجموعة من الإجراءات القانونية الواجب
مراعاتها لتوثيقه، كما أنه عقد تجارى لأنه مبرم بين أشخاص، ثبت لهم ممارسة
الأعمال التجارية، فض ً لا على كونه عق دا ذا طبيعة خاصة.
كما عرضنا للأسس القانونية والاقتصادية للاستحواذ على الشركات،
تتمثل الأولى فى إعادة هيكلة رأس مال ال شركة المستحوذ عليها، وضمان حقوق
أقلية المساهمين، وكفالة المساواة بين مالكى رؤوس أموال تلك الشركات، وتتمثل
الثانية: فى ازدهار وتنمية الاقتصاد القومى، من خلال تنشيط السوق التجارية
والمالية داخل البلاد.
ولقد تناولنا الاستحواذ على الشركات من منظور الفقه الإسلا مى، وانتهينا
إلى أن الفقه الإسلامى، أجاز مثل هذا النوع من التصرفات الواردة على المال،
ليحدث أث  را فى تداول ملكه بين الأشخاص، وأباح التعامل فيه والانتفاع به فى حالة
من السعة والاختيار مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية، والأخلاقية، التى
يجب أن يتحلى بها الت جار والمتعاملون من خلال عمليات الشراء والبيع على المال
بصفة عامة، والأوراق المالية المستحدثة بصفة خاصة.
وقد تناولنا الأحكام والقواعد العامة فى التشريعات القانونية المختلفة فى
النظامين الأنجلوسكسونى واللاتينى، وأوجه الشبه والاختلاف فيما بينهما، وعرضنا
للأسباب المختلفة التى أدت لاستحداث هذا النوع من التصرفات فى مجال
الشركات، والتى يرجع منها إلى ما هو قانونى واقتصادى وإدارى ومالى، وتعرفنا
على مجموعة الالتزامات الواجب الالتزام بها من أطراف العقد والذى يترتب على
الإخلال بها إصابة العقد بالبطلان أو الفسخ.
كما تن اولنا بالبحث العلاقة بين الاستحواذ والاندماج بين الشركات والآثار
الناشئة عنهما لبيان أوجه الفرق.
وفى الباب الثان ى: تناولنا موضوع الاستحواذ وأسباب انقضاء الشركات
التجارية وهل يعد الاستحواذ سبب انقضاء يؤثر على الكيان القانونى للشركة
المستحوذ عليها، أم أنه سبب بقاء لها.
وخلصت الدراسة إلى نتيجة مؤداها أنه سبب بقاء لا يؤثر بالسلب على
الشخصية القانونية للشركة، بل تظل الشركة قائمة دون المساس بكيانها القانونى،
وأن ما يطرأ على كيان الشركة هو تغيير فى شكل الشركة القانونى بشركاء جدد،
وهو ما يعرف بين فقهاء القانون التجارى بتغيير شكل الشركة.
وأكدت الدراسة أن الاستحواذ يعد من التصرفات القانونية ذات الآثار
الإيجابية فى ظل الظروف المستحدثة، والتقدم التكنولوجى المتطور باستمرار دائم،
فى معالجة مخاطر الإفلاس للشركات التجارية، وإقالتها من عثرتها، واضطراب
مركزها المالى باعتبا ره أحد الحلول القانونية الناجحة، وتفاديا لأساليب التلاعب
بالأسعار بالغش أو التدليس الذى ينال من عقود السيطرة الأخرى أثناء بيع
الشركات التجارية، كما حدث فى إطار سياسة الخصخصة.
كما عرضنا لأثر الاستحواذ على دائنى ومدينى الشركة المستحوذ عليها،
وانتهينا إلى ن تيجة مؤداه ا: أن تظل الشركة الأخيرة هى المسئول ة– حسب الأصل
– عن جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها لاحتفاظها بالشخصية الاعتبارية،
واحتفاظها بالذمة المالية المستقلة، وحق التقاضى، وأن الشركة المسيطرة تعد خلًفا
خا  صا للشركة المستحوذ عليها فى حالة تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها والمطالبة
بحقوقها لدى الغير على سبيل التضامن، لأن شخص المدين لا يتغير؛ مما يؤدى
إلى بقاء الكفيل أو الراهن ملتز  ما بضماناته لدين الشركة المستحوذ عليها.
ولقد عرضنالمسألة مهمة عند حدوث الاستحواذ على الشركات التجارية،
وهى، مدى الالتزام بأح كام المنافسة ومنع الاحتكار، والتى حرصت معظم
التشريعات المقارنة، على ضرورة الالتزام بمبدأ الحق فى المنافسة بين الشركات
التجارية وعدم خلق حالة من الاحتكار لسلعة أو سوق معينة، وإلا شاب التصرف
عدم المشروعية، نتيجة تقييد حرية المنافسة أو خلق حالة من الاحتكار، م ما يرتب
بطلان التصرف ويوجب المساءلة والتعويض إن كان له مقتضى، يتولى تقديره
القاضى، لما له من سلطة تقديرية، ووفًقا لظروف الحال.
ووفًقا لقاعد ة: أن لكل مالك الحق فى الدفاع عن حقه فى التملك للمال الذى
يتملكه، فقد حرصت التشريعات المقارنة على تقرير هذا الحق للش ركة المستهدفة
بالسيطرة والتملك، بمنحها الحق فى الدفاع عن حقها فى التملك، باتخاذ جميع
الوسائل القانونية وغير القانونية ”الاقتصادية”، المتاحة للدفاع عن الشركة مع
ضرورة مراعاة مجموعة من المبادئ، عند استخدام هذا الحق؛ كمبدأ حسن النية،
وعدم إساءة استخدام هذا ال حق، المكفول لها قانوًنا فى حماية ملكية الشركة
لرأسمالها دون منازع، فيجب على أطراف عقد الاستحواذ الالتزام بمبدأ حسن النية
الذى يجب أن يسود كل التصرفات، والمعاملات القانونية الصادرة عن مجلس
إدارة الشركات أطراف التعاقد، وأن جميع وسائل الحماية أو الدفاع المتاح ة للشركة
المستهدفة يجب أن تهدف فى المقام الأول، إلى حماية الكيان القانونى للشركة
والمحافظة عليها، فض ً لا على حماية الأقلية وعدم المساس بحقوقهم أو الإضرار
بهم.
وانطلاًقا من أن الاستحواذ عقد كغيره من العقود القانونية الأخرى، إلا أنه
كسائر العقود القانونية عل ى اختلافها، قد يصيبه البطلان بنوعيه المطلق أو النسبى،
عندما يناله أحد عيوب الإرادة أو مخالفة نص قانونى واجب التطبيق، وقد عرضنا
ذلك تفصي ً لا من خلال الحديث عن جزاء الإخلال بأحكام عقد الاستحواذ.
كما عرضنا للبطلان الذى يصيب عقد الاستحواذ والسيطرة من شركة
لأخرى، بسبب التدخل التعسفى فى إدارة الشركة المستهدفة به، عندما يكون هناك
إساءة فى استعمال الحق فى إبرام التصرفات التى تحقق مصلحة الشركة والشركاء
إعما ً لا للأحكام العامة فى القانون المدنى، وذلك مرده فى قانون التجارة لاعتباري ن:
الأول: الأخذ بنظام السوق الحر الذى ي تسم بالحرية الاقتصادية الواسعة، والثان ى:
أن اللجوء للتعسف فى استعمال الحق يطابق أحياًنا ضرورة تبنى تقنيات مراقبة
السلطة الاقتصادية.
كما خلصت الدراسة إلى خضوع عقد الاستحواذ لأحكام الفسخ، وفًقا
للقواعد العامة فى العقود، لحدوثه بين أطراف قائمة ويلزم كل منها بالتزامات يجب
الوفاء بها، مما يرتب الأثر الوجوبى للفسخ، وذلك على عكس عقد الاندماج الذى
يخضع للبطلان، دون الفسخ.
وأخي  را عرضنا للمنازعات الناشئة عن الاستحواذ بين الشركات وطبيعتها
وطرق الفصل فيها، وخلصت الدراسة إلى أن المنازعات الناشئة عن عقد
الاستحواذ، هى منازعات ذات طبيعة مزدوجة، لخضوعه لمجموعة من
الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيقه، وفرض السيطرة، وانتقال الملكية، وخضوعه
لرقابة وإشراف جهات ذات طبيعة إدارية، بما يؤدى إلى مدى أهمية تحديد سبب
البطلان، هل هو خطأ مدنى، فيختص به القضاء العادى، أم هو خطأ إدارى،
يتطلب رقابة مشروعية وملاءمة، فيختص به القضاء الإدارى.
كما عرضنا لطرق الفصل فى المنازعات الناشئة عن الاستحواذ، التى يتم
الفصل فيها بالطرق الودية، كالتوفيق، والصلح، أو الطرق غير الودية كاللجوء إلى
القضاء أو التحكيم.
ومن نتائج هذا البحث ما يلى:
١- أنه قام ع لى فرضية، أن الاستحواذ تصرف قانونى، يرتب مجموعة
من الآثار المهمة بين أطرافه، بما يساعد فى إعادة هيكلة الشركات التى تعانى
اضطرابات مالية أو سو  ءا فى الإدارة، وهذا الفرض ثبت صحته بأن الاستحواذ
تصرف قانونى، يرد على حق التملك للمال، الذى يتكون منه رأس مال الشر كة
المستهدفة، بالسيطرة والتملك.
٢- ثبت من خلال البحث أن الاستحواذ عقد يجب توافر جميع أركانه
كسائر العقود القانونية الأخرى، ويستوجب توافر شروط صحة خاصة به وإلا
شابه البطلان، كما يجوز فسخ العقد عند حدوث خلل فى الالتزامات المتبادلة.
٣- ثبت أن الاستحواذ تصرف قانونى، يحافظ على الشخصية القانونية
للشركة المستحوذ عليها، مما يوفر كثي  را من الجهد، والمال، فى تأسيس شركة
جديدة.
٤- ضرورة مراعاة أطراف عقد الاستحواذ، لمبدأ الحق فى المنافسة
ومنع الاحتكار، لضمان الحق فى التنافس داخل السوق المعنية بالوجود، من خلال
الشركة المستحوذ عليها.
٥- ثبت أن الاستحواذ وسيلة قانونية مشروعة، للدخول فى مناطق
جغرافية جديدة، يصعب الوجود فيها لوجود قيود قانونية تمنع وجودها.
٧- توصلت الدراسة إلى ضرورة إحداث تغيير فى التشريعات المنظمة
لعمليات الاستحواذ، وتقييدها بضوابط الحوكمة لإيجاد بيئة قانو نية وتنظيمية قوية،
لتحقق التوازن بين الصالح العام للاقتصاد القومى ومصلحة الشركات.
ومن أهم التوصيات التى انتهى إليها البحث ما يلى:
١- إضافة فصل جديد لقانون الشركات الموحد ”المقترح” ينظم أحكام الاستحواذ
على الشركات التجارية تحت عنوان ”تحول الشركات واندماجها و تقسيمها
والاستحواذ عليها”.
٢- إلغاء القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ م الخاص بإصدار قانون شركات قطاع
الأعمال العام ولائحته التنفيذية.
٣- إجراء تعديل تشريعى للقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ م والخاص بحماية المنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية بوضع الشروط الواجب مراعاتها عند إبرام
عقود الاستحواذ المؤدى إلى تملك شركة لأخرى.
٤وضع شروط وقيود معينة باستيفاء موافقة جهات حكومية معينة أو رئيس
الدولة، متى استلزم الحال ذلك، عند إبرام عقود الاستحواذ من شركات
أجنبية؛ حماية للاقتصاد القومى فى الحالات التى تستوجب ذلك.