Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الاختصاص التكميلي وأثره على التعاون الدولي في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :
المؤلف
الميهي, أحمد محمود عباس.
هيئة الاعداد
باحث / إبراهيم محمد العناني
مناقش / مصطفى عبد الرحمن
مناقش / جميل محمد حسين
مناقش / حسين حنفي عمر
الموضوع
القانون الجنائى. القانون الدولى العام.
عدد الصفحات
520 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
Multidisciplinary
تاريخ الإجازة
1/1/2014
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - القنون الدولى العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 542

from 542

المستخلص

لقد تناولنا في متن هذه الدراسة المفهوم العام للاختصاص التكميلي وأثره على التعاون الدولي في ضوء النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، باعتباره الركيزة المحورية في عمل المحكمة سواء كان ذلك في كيفية انعقاد الاختصاص القضائي لها أو من خلال مراحل التقاضي المختلفة أو من خلال وسائل التعاون الدولي وصولا لتنفيذ أحكامها .
فتناولت بالبحث والدراسة في الفصل التمهيدي الطابع القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ، وهل تنطبق الشروط والمعايير الخاصة بالمنظمات الدولية على المحكمة الجنائية الدولية ؟ أم أنها لا تعد منظمة دولية ، وما هي علاقة المحكمة الجنائية بمنظمة الأمم المتحدة . ثم تناولنا مركز المحكمة القانوني وسلطاتها ، وما مقدار تمتعها بأهلية إبرام المعاهدات ، وما مقدار تمتعها بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية .
وتم تقسيم البحث لقسمين ، يتناول القسم الأول منهما وهو الجانب التحليلي من الدراسة بعنوان الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية :
تناولت في الباب الأول علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقضاء الوطني ، فناقشت في الفصل الأول منه الاختصاص القضائي التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية وحاولنا التطرق بالبحث والدراسة والتحليل لمعرفة ماهيه مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية ، وكيفية انعقاد الاختصاص والمقبولية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ، وما هي إجراءات سير المحاكمة في ضوء مبدأ التكامل . وفي الفصل الثاني تناولنا علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن الدولي وناقشنا من خلاله الدور الإيجابي لمجلس الأمن في تحريك الاختصاص القضائي للمحكمة. وما هي سلطات مجلس الأمن في إرجاء وإيقاف نشاط المحكمة. وما مدى مشروعية القرار 1422 الصادر من مجلس الأمن لإيقاف نشاط المحكمة .
أما الباب الثاني فتناولنا من خلاله الإشكالات المثارة حال انعقاد الاختصاص القضائي التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية ، فتناولت في الفصل الأول دفوع الدول حال انعقاد الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية وحاولنا التطرق بالبحث والدراسة والتحليل لمعرفة هل ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها القضائي يعد انتهاكا للسيادة الوطنية ، وما موقف المحكمة الجنائية الدولية من الحصانات والامتيازات المقررة للقادة والرؤساء ، وكيفية تطبيق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ونفاذه في التشريعات الوطنية . وفي الفصل الثاني تناولنا التعاون الدولي والمساعدة القضائية فناقشنا الإجراءات المتخذة من قِبل المحكمة الجنائية الدولية لتفعيل التعاون الدولي والمساعدة القضائية وصولاً لتحقيق الهدف الأسمى ، وهو وضع حد للإفلات من العقاب . فتناولنا نطاق الالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، وما هي آليات التعاون الدولي والمساعدة القضائية .
أما القسم الثاني وهو القسم التطبيقي من الدراسة بعنوان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم المرتكبة في إقليم دارفور :
فنناقش في الباب الأول إحالة الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية فتناولت في الفصل الأول أزمة دارفور والمحكمة الجنائية الدولية الاهتمام الدولي بأزمة دارفور من خلال عرضنا لأهم القرارات الصادرة من مجلس السلم والأمن الدولي التابع للاتحاد الإفريقي ، ثم عرض لأهم قرارات مجلس الأمن الدولي المرتبطة بالنزاع ، ثم استعراض دور لجنة التحقيق الدولية المشكلة بقرار من مجلس الأمن الدولي والتي أوصت بإحالة النزاع إلي المحكمة الجنائية الدولية ، ثم تحليل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 والخاص بإحالة الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية .
وفي الفصل الثاني تناولنا قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق في إقليم دارفور ، فقمنا بإلقاء الضوء على ما قام به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدراسته بموجب المادة ”53” من النظام الأساسي للمحكمة لكي يقرر مقبولية الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ، فقمنا بتحليل علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالنظام القضائي السوداني ” اختبار المقبولية” ، ثم بحث الاختصاص” الموضوعي ، الزمني ، الإقليمي ” للمحكمة الجنائية الدولية ، وأخيراً مصالح العدالة .
أما الباب الثاني فتناولنا من خلاله إحالة المسئولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية فتناولت في الفصل الأول قضية المدعي العام ضد المسئولين الحكوميين ، فتناولت القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بمحاكمة المسئولين عن ارتكاب الجرائم الدولية في إقليم دارفور ، موضحين في كل حالة على حِدة الأدلة التي استند إليها المدعي العام في طلبه أمام الدائرة التمهيدية الأولى ، مبينين الإجراءات المتبعة من قِبل الدائرة التمهيدية لإصدار قراراتها والبت في الطلبات المقدمة من قِبل المدعي العام ، من خلال قضية المدعي العام ضد ” أحمد هارون ” و ” علي محمد علي عبد الرحمن ” ، وقضية المدعي العام ضد الرئيس السوداني ” عمر حسن البشير ” ،
وفي الفصل الثاني تناولنا طلب المدعي العام باستصدار أمر بالقبض أو بالحضور ضد قادة التمرد ، ثم عقد مقارنة بين إحالة الوضع في ليبيا ودارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية .
وقد ترتب على تلك الدراسة مجموعة من النتائج :

نتائج البحث
بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية :
1 - المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة دولية قائمة بذاتها وليست منظمة دولية لعدم تمتعها بشرط الإرادة الذاتية المستقلة ، ولكنها تعد هيئة دولية لها القدرة على إشباع الحاجة التي يسعى القانون الدولي إلي إشباعها ، ألا وهي تحقيق السلم والأمن الدوليين .
2 – تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالشخصية القانونية الدولية التي تمكنها من العمل على الصعيد الدولي بغض النظر عن النص عليها في ميثاق إنشائها ، وما يترتب على هذه الشخصية من نتائج تمكنها من العمل على الصعيد الدولي .
3 – مبدأ التكامل هو الركيزة المحورية لعمل المحكمة الجنائية الدولية ، وهو أولوية انعقاد الاختصاص القضائي الوطني على القضاء الدولي بشرط قدرة ورغبة الأنظمة الوطنية في مباشرة إجراءات التحقيق والمقاضاة .
4- تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظر أبشع الجرائم الدولية كالإبادة الجماعية ، الجرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب ، جريمة العدوان .
5 – عدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية في مباشرة إجراءاتها القضائية إلا بموافقة الدولة التي وقع السلوك الجرمي على إقليمها ، أو الدولة التي ينتمي الجاني أو المجني عليه بجنسيه ، مع إمكانية إحالة حالة بموجب قرار صادر من مجلس الأمن الدولي وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
6 - المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة للعدالة الدولية تراعي أعلى درجات العدالة وحقوق المتهمين ، وأيضاً لمبادئ إنصاف الضحايا والمجني عليهم من خلال إنشائها لنظام مستحدث وهو الصندوق الأسئتنمائي .
7 – لا تعد المحكمة الجنائية الدولية انتهاكاً للسيادة الوطنية للدول الأطراف وذلك لتغير مفهوم السيادة الوطنية عما كان متعارف عليه فيما مضى ، وذلك نظراً لحاجة المجتمع الدولي لتقييد السيادة الوطنية تمشياً مع إقامة العدل الدولي والتعايش السلمي .
8 – جاءت المحكمة الجنائية الدولية لتمثل نهاية لعصر ساد فيه عدم إمكانية جواز مسائلة القادة الرؤساء حال ارتكابهم جرائم دولية فهي لا تعتد بتلك الحصانات والامتيازات المقررة للقادة والرؤساء في القوانين الوطنية .
9 – أفرد النظام الأساسي قواعد جديدة بشأن التعاون الدولي للدول الأطراف فيما يتعلق بتقديم المتهمين، وأولوية التقديم ، وإمكانية تعيين دولة تنفيذ أحكام السجن ، وأحكام خاصة بتنفيذ أحكام المصادرة والغرامة في الدول الأعضاء .
10 - أنعقد في مدينة ” كامبلا ” بأوغندا خلال الفترة من 31 مايو إلى 11 يونيو 2010 م المؤتمر الاستعراضي الأول ؛ وذلك للاستعراض النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادة 121 من النظام الاساسي ، وقد شارك في المؤتمر 111 دولة والتي تمثل عدد الدول الأطراف في المحكمة بالإضافة إلي عدد من المراقبين من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وقد اتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات الهامة ومنها :
أ- التأكيد على مبدأ التكامل باعتباره الركيزة محورية لعمل المحكمة بموجب القرار رقم RC/Res.1.
ب- تأثير نظام روما الاساسي على الضحايا والمجتمعات المتأثرة ، وذلك وفقاً للقرار رقم RC/Res.2 .
ج- تعزيز تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية ، مع ضرورة توسيع نطاق مشاركة الدول في تنفيذ تلك الأحكام من أجل جعل هذا التنفيذ ممكناً في جميع المناطق الإقليمية ودون الإقليمية المعنية ، والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي بهدف تمكين المزيد من الدول من أن تقبل طوعياً الأشخاص المحكوم عليهم ، وذلك وفقاً للقرار رقم RC/Res.3 .
د- الإبقاء على قاعدة الإمهال أو السماح المعروفة بنظام ” opt – out ” بموجب القاعدة رقم 124 من النظام الاساسي وذلك وفقاً للقرار رقم RC/Res.4 .
و- إضافة تعديلات على المادة الثامنة الخاصة بجرائم الحرب والمتعلقة باستخدام السموم والأسلحة المسممة والغازات الخانقة والرصاصات التي تتمدد في الجسم البشرى وذلك اعتماد الجرائم الخاصة بتلك المواد وذلك بموجب القرار رقم RC/Res.5 .
هـ- اعتماد التعديلات الخاصة بجريمة العدوان لتصبح لمحكمة قادرة على مباشرة اختصاصها القضائي عليها حال ارتكابها وذلك بموجب القرار رقم ICC-ASP/8/Res.6 .
بالنسبة لدارفور :
1- هناك أزمة حقيقية في إقليم دارفور نتيجة لضعف التنمية على كافة الأصعدة وذلك خلال عقود طويلة .
2- ارتكاب الحكومة السودانية ممثلة في ( الجيش ، الشرطة ، المخابرات ، مليشيات الجنجويد ) لجرائم دولية خطيرة بقصد إعادة السيطرة والانضباط في الإقليم .
3- تعدد وتنوع الميليشيات المسلحة في الإقليم (حركة تحرير السودان ، حركة العدل والمساواة) ومعارضتها للحكومة السودانية ، والتي تنصب معظم مطالبها في إعادة التنمية في الإقليم مع المطالبة بنصيب عادل في الدخل القومي ، والمشاركة في الحياة السياسية .
4- اهتمام الأمم المتحدة - منذ وقت مبكر - بالصراع في المسلح في الإقليم حيث قامت بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان الإقليم ، من خلال تشجيع المنظمات الحكومية وغير الحكومة لتقديم مساعداتها لسكان الإقليم ، وعملت على إطلاق مفاوضات التسوية السلمية بين الفصائل المتناحرة .
5- تدخل مجلس الأمن الدولي في الصراع الدائر في الإقليم من خلال حث الاتحاد الإفريقي لتسوية الصراع من خلال العمل على محوريين : الأول : إنشاء قوة افريقية متعددة الجنسيات لفرض الاستقرار الأمني في الإقليم . الثاني : إطلاق مفاوضات التسوية السلمية بين الفصائل المتناحرة والحكومة السودانية بدعم من المجتمع الدولي .
6- تصدي مجلس الأمن الدولي بموجب السلطات المخولة له للمشكلة نتيجة لضعف قدرة الاتحاد الإفريقي في الوفاء بدورة في إنهاء الصراع حيث عمل على :
أ- إنشاء قوة مختلطة لحفظ السلام في أقيم دارفور وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي .
ب – إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق في الإقليم بموجب القرار رقم 1564 ، والتي أوكل إليها :
1- التحقيق في التقارير المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبها جميع الأطراف في إقليم دارفور .
2- تحديد ما إذا كانت قد ارتكبت أعمال إبادة جماعية أم لا .
3- تحديد مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في دارفور .
4- اقتراح الوسائل الكفيلة بمحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات .
7- أوصت لجنة التحقيق الدولية : بإحالة الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور إلي المحكمة الجنائية الدولية ، مع تحديد هوية 51 شخصاً يشتبه في ضلوعهم في اقتراف جرائم دولية في دارفور ، مع عدم الكشف عن أسمائهم ، مع التوصية بإنشاء صندوق للتعويض المجني عليهم .
8 – صدور قرار من مجلس الأمن الدولي رقم 1593 بموجب التوصية الصادرة إلية من لجنة التحقيق الدولية ، بإحالة لجرائم المرتكبة في إقليم دارفور إلي المحكمة الجنائية الدولية والمرتكبة منذ 1 يوليو 2002 م .
9 – إعلان الحكومة السودانية بعدم تعاونها المطلق مع المحكمة الجنائية الدولية في تحدي واضح لإرادة المجتمع الدولي ، بالرغم من عدم اتخاذها لإجراءات قضائية فعالة لمحاكمة المسئولين عن ارتكاب الجرائم الدولية في إقليم دارفور ، والاكتفاء بعقد محاكمات صورية غير فاعلة في محاولة للظهور بمظهر المهتم بإقرار العدالة الدولية .
10 – قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور بناء على قرار الإحالة الصادر إلية من مجلس الأمن الدولي ، وقيامة بفتح التحقيق في ثلاث قضايا في الإقليم والتي أقرتها الدائرة التمهيدية الأولي ، وهذه القضايا:
- اتهام كل من ” أحمد هارون ” وزير الشئون الإنسانية والمسئول الأمني لملف دارفور في الحكومة السودانية . و ” علي كشيب ” قائد ميليشيات الجنجويد بارتكاب 51 جريمة تشمل ” جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ” .
- اتهام الرئيس السوداني بارتكاب 7 جرائم دولية تشمل ” جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية ” ، ولا تشتمل على جريمة الإبادة الجماعية .
- توجيه اتهام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لثلاث من قادة التمرد في الإقليم ، لاعتدائهم على قوات حفظ السلام في موقع ” حسكنيتا ” التابع للأمم المتحدة .
التوصيات
بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية :
1 – ضرورة انضمام الدول العربية والتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، لكي يتسنى لهم المشاركة في أعمال جمعية الدول الأطراف وممارسة حقوقهم بموجب النظام الأساسي فيما يتعلق بتعديل الميثاق ، والمشاركة في المؤتمر الاستعراضي لتقييم قائمة الجرائم الواردة بالمادة الخامسة من النظام الأساسي .
2 – تبني جامعة الدول العربية لمؤتمرات إقليمية لتوضيح مميزات الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، مع بيان الشروط الواجب توافرها للانضمام من حيث ملائمة الدساتير العربية للنظام الأساسي خاصة فيما يتعلق بالحصانات والامتيازات المقررة للقادة والرؤساء خاصة في الدول ذات النظام الملكي .
3 – ضرورة تبني جمعية الدول الأطراف - حال الدعوة إلى مؤتمر استعراضي آخر لتقييم الجرائم الواردة بالمادة الخامسة من النظام الأساسي - لجريمة الإرهاب نظراً لخطورتها ، وامتدادها وتهديدها للعديد من دول العالم ، وتفادياً للإجراءات الطويلة والمعقدة والخاصة بإنشاء محاكم جنائية خاصة كالمحكمة الجنائية الدولية بلبنان ، وتفعيلاً للغرض الأساسي من إنشاء المحكمة وهو كونها محكمة جنائية دولية دائمة .
4 – يجب أن يشتمل النظام الأساسي للمحكمة على مجموعة من الإجراءات والجزاءات التي تطبق من قِبل جمعية الدول الأطراف حال امتناع إحدى الدول الأطراف عن الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب النظام الأساسي .
5 – يجب تعديل نظام opt – out أو ما يعرف بنظام اختيار الخروج على اختصاص المحكمة بخصوص جرائم الحرب أو ما يعرف بقاعدة ” الإمهال أو السماح ” – بالرغم من تبني القرار رقم RC/Res.4 من قبل المؤتمر الاستعراضي الأول بالإبقاء عليها بوضعها الحالي - حيث يعطي للدول المنضمة للنظام الأساسي والساري بحقها نظام opt – out أفضلية على الدول غير الأطراف بشان ارتكاب جرائم الحرب والذي يعد ثغرة قانونية في النظام الأساسي .
بالنسبة لدارفور :
1 – اتخاذ الحكومة السودانية لإجراءات سريعة وفعالة لحل النزاع في إقليم دارفور حلاً سلمياً على أن تسعى الحكومة جاهدة لانضمام جميع الفصائل المسلحة في دارفور والرافضة لاتفاق السلام الشامل للتسوية السليمة على أساس أنها الخيار الوحيد للخروج من الأزمة وذلك على كافة الأصعدة .
2 – قيام الحكومة السودانية بتنمية الإقليم اقتصادياً واجتماعياً ، وذلك في كافة المجالات لغرض زيادة الشعور بالانتماء والولاء للسودان الموحد في الأساس على أن يحل الانتماء القبلي في المرحلة الثانية .
3 – قيام الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بقرار الإحالة وذلك على النحو التالي :
أ – زيادة أفراد القوات المسلحة وعناصر الشرطة في محاولة لفرض الأمن والاستقرار في الإقليم ومنع قيام مناوشات بين الأطراف المسلحة والقبض على المشتبه بارتكابهم لجرائم دولية .
ب – التعاون مع القوات التابعة للأمم المتحدة والعاملة في حفظ السلام للقيام بفرض السلم والأمن الدولي وإعادة الاستقرار في الإقليم والظهور بمظهر المتعاون والداعم للمجتمع الدولي في تحقيق السلام المنشود .
4 – إعادة نشر المنظمات الدولية العاملة في مجال المساعدات الإنسانية لقدرتها على تقديم المساعدات والاحتياجات اللازمة لسكان الإقليم ، وتوطين اللاجئين ، ومكافحة الأمراض والأوبئة . الأمر الذي يخفض من كاهل الأعباء الملقاة على الحكومة السودانية.
5 – قيام الحكومة السودانية بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي وعدم التهاون بشأن تنفيذها وخاصة ما يلي :-
أ – تسريح ميليشيات الجنجويد المدعومة من قِبل القوات المسلحة السودانية وذلك لضلوعهم بارتكاب معظم الجرائم الخطيرة في الإقليم ونسبه أعمال العنف إليهم .
ب – دعم التعاون الدولي بجهود داخلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب .
ج – التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن تقديم الأشخاص المطلوبين لمثولهم أمام المحكمة وذلك لضلوعهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب .
6 – وبشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق في ثلاث قضايا تتعلق بتورط مسئولين في الحكومة السودانية وقادة التمرد بارتكاب جرائم دولية فعليها :-
أ – القيام بفتح تحقيق رسمي يتمتع بشفافية ونزاهة بموجب القوانين السودانية للوقوف على حقيقة تلك الانتهاكات المنسوبة للمسئولين في قرارات الاتهام الصادرة من الدائرة التمهيدية الأولى ، وذلك لأنه بموجب مبدأ التكامل - وهو أولوية انعقاد المحاكمات للقضاء الوطني عن القضاء الدولي - يكون الأولوية للقضاء السوداني في مباشرة أخصاصة القضائي على أن تكون تلك المحاكمات جادة وفعالة وغير صورية ويجب التنبيه أنه في كافة الأحوال يجب عدم الوقوف بجانب المسئولين والقادة والرؤساء حال ارتكابهم لجرائم خطيرة دولية بحق شعوبنا .
ب – في حالة عدم تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم قيامهم بإجراءات قضائية جادة وفعالة فتكون عرض للجزاءات المنصوص عليها في الفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة والمخولة لمجلس الأمن اتخاذها .
7 – قيام جامعة الدول العربية بتقديم :
أ – الدعم الاقتصادي والتقني لإعادة أعمار دارفور ، وتنمية الإقليم ، وإعادة توطين اللاجئين ،
ب– تشجيع وحث المنظمات العربة الحكومية وغير الحكومية لتوجيه أنشطتها إلى إقليم دارفور لإعادة الأعمار والمساعدة في إحلال الاستقرار والتنمية .
ج– تقديم الدعم القانوني للنظام السوداني في محاولة للخروج من الأزمة السودانية مع المجتمع الدولة في محاولة لتقريب وجهات النظر .
د– استخدام وسائل الأعلام العربية بشكل فعال وبناء للوقوف على حقيقة الأوضاع في الإقليم وذلك لعدم ترك مجال لتضخيم الأحداث على غير الواقع .