Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ضمانات التفتيش الاجرائى :
المؤلف
معنقر، عثمان موسى يحيى.
هيئة الاعداد
باحث / عثمان موسى يحيى معنقر
مشرف / فتوح عبد الله الشاذلى
مناقش / عمر سالم
مناقش / امين مصطفى محمد
الموضوع
القانون الجنائى.
تاريخ النشر
2014.
عدد الصفحات
190 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
22/4/2014
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 195

from 195

المستخلص

يعد التفتيش الإجرائي من إجراءات التحقيق ويخضع لأحكامه, وهو إجراء خطير؛ كونه يمُس حرمة وحرية الشخص في شخصه ومسكنه, كما أن إجراء التفتيش منتج للدليل الصحيح طالما جاء بطريقة مشروعةٍ, ويؤثر الدليل الناتج عن التفتيش في الدعوى الجنائية سواء كان بإدانة المتهم أو تبرئته مما نسب إليه من اتهام لم يثبت إدانته به؛ نتيجة إجراء آخر من إجراءات التحقيق؛ ولأن من خصائص التفتيش الجبر والإكراه عند امتناع المتهم ورفضه الخضوع للتفتيش المستوفي لجميع شروطه؛ فهو ينطوي على قدر كبير من خدش حرية وكرامة الشخص المصانة, ينصب ذلك على الشخص أو مسكنه.
لذلك فقد نصت الدساتير قبل قوانين الإجراءات الجنائية: على عدة ضمانات هامة, جاءت متمثلة في الشروط الموضوعية والشكلية للتفتيش الصحيح من خلال نصوص دستورية وتشريعية تحد بقدر الإمكان من التعسف في هذا الإجراء, وتحول دون الإفراط في المساس بحرمة الشخص ومسكنه, وتضمن عدم القيام بإجراء التفتيش إلا بمسوغ قانوني وفقًا للشروط الموضوعية والشكلية التي تناولناها سابقًا.
وفي حال عدم مراعاة تلك الضمانات الموضوعية والشكلية؛ يبطل كل ما ينتج عن هذا الإجراء الباطل, ولا يعول عليه, لأن ما بُني على باطلٍ فهو باطل قانونًا.
وقد يترتب على ذلك جزاءات أخرى غير الجزاء الإجرائي المتمثل في بطلان إجراء التفتيش, وما بني عليه, كالإجراء الجنائي, والتأديبي, وكذلك الجزاء المدني إذا ترتب على مخالفة ضمانات التفتيش ضرر ما.