![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أسفرت دراستنا لأحكام المواعيد في الأوراق التجارية عن جملة من المقترحات نعرض أهمها بالآتي:- 1. إن ميعاد الاستحقاق الذي ذكر كبيان إلزامي لإنشاء الكمبيالة والسند لأمر في حقيقته غير إلزامي لأن القانون أجاز إغفاله بدون بديل. 2. إن بعض المدد القانونية مثل المهلة التي تعطى للمسحوب عليه لغرض القبول أوالوفاء والمدد الواجبة لعدم الاحتجاج هي مدد قصيرة لم تعد تكفي للقيام بالعمل القانوني المطلوب منهم نظراً لأن الوضع التجاري اليوم ليس كما كان في ثلاثينيات القرن الماضي فالتاجر اليوم قد توسعت تجارته وزادت إنشغالاته وتعقدت الحياة بشكل عام بحيث لم يعد اليوم واليومين كافيا لذلك ونقترح بعد تشكيل اللجان الفنية المتخصصة تمديد هذه المدد بشكل معقول وواقعي. 3. نظراً لوجود بعض الخلافات في أحكام المواعيد بين قوانين الدول العربية أقترح لغرض وحدة التشريع العربي لإنهاء هذه الاختلافات وتوحيد الأحكام المختلفة الذي تؤدي إلى التباين والإشكالات على الصعيد العملي لاسيما إذا كانت الأوراق التجارية عابرة للحدود. 4. أقترح التدخل التشريعي لحسم حالات الاختلاف الفقهي في المواضع التي لم يرد فيها نص قانوني حاسم في النقاط التي أوردناها في الرسالة. 5. كما أقترح أن يكون هناك عمل فقهي على صعيد الوطن العربي يتضمن جداول تفصيلية واضحة تبين العمل أوالإلتزام الواجب القيام به والمواعيد المتعلقة به، منعاً للبس لاسيما في بعض الأمور المتشابه وكي يكون دليلاَ واضحاَ للتجار والمختصين يهتدون بهديه دون الغوص في تشعبات أحكام القانون. |