Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
جريمة غسل الأموال فى القانون المقارن\
الناشر
جامعة عين شمس .
المؤلف
على،أحمد على البدرى.
هيئة الاعداد
مشرف / عبد الاحد جمال الدين
مشرف / جميل عبد الباقى الصغير
مشرف / مدحت رمضان
باحث / احمد البدرى احمد على
الموضوع
غسيل الاموال - جرائم. غسيل الاموال - مكافحة. غسيل الأموال. القانون المقارن.
تاريخ النشر
2012
عدد الصفحات
ص.: 925
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2012
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 925

from 925

المستخلص

من خلال دراستنا فقد تبين الخلاف الحاد بين الدول حول تعريف الإرهاب والتباين الواضح بين تشريعتها فى اسلوب تجريمه رغم وجود اتفاق عام بين الدول على خطورة الإرهاب وضرورة التصدى له، وذلك فى إطار سياسة كل بلد المعلنة وإن كانت بعض الدول مازالت ضالعه بطريق مباشر أوغير مباشر فى تشجيع الإرهاب وإيواء الجماعات الإرهابية .
ولعل هذا الاختلاف هو السبب المباشر فى عدم التوصل إلى تعريف محدد متفق عليه بين الدول حول تعريف تمويل الإرهاب موضوع الدراسة رغم اتفاق الدول على خطورة التمويل واهمية مواجهتة لمنع وقوع العمليات الإرهابية .
وتباينت مواقف الدول حول المواجهة الجنائية فى صورها الموضوعية والاجرائية والامنية لجريمة تمويل الإرهاب فى الوجهة الموضوعية تبين أن الكثير من تشريعات الدول تتضمن التمويل باعتباره جريمة تبعية لجريمة الإرهاب على الرغم من أهمية التمويل كجريمة مستقلة عن الجريمة الإرهابية، حيث يمكن إن تقع جريمة التمويل دون حدوث الجريمة الإرهابية أو وقوع الجريمة الإرهابية دون استحدام أموال التمويل أو استخدام جزء منها .
ونامل أن نكون قد توصلنا قدر استطاعتنا إلى تحقيق الهدف من البحث وهو وضع تصور كامل لجريمة تمويل الإرهاب كجريمة مستقلة وبيان ركنيها المادي والمعنوى وذلك على المستوى الدولى والاقليمي وذلك من الوجهة التشريعية .
أما من الوجهة الأمنية فقد ثبت أن تمويل الإرهاب ظاهرة عالمية لذا يجب مكافحتها بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدت القضائية بكل دول العالم، كما ثبت أن التمويل له العديد من المصادر المتشابكة (تجارة المخدرات – الخطف – السرقة – تزوير الهوية – الابتزاز – تجارة الماس والمعادن الثمينة....الخ)
واخير يجب السرعة فى إصدار قانون مكافحة الإرهاب وتمويله على أن يتضمن سبر أغوار الظاهرة الإرهابية، واستنطاق المعني الجوهري الرابط بين العمليات الإرهابية وتمويلها والتي تبدو فى الكثير من الأحيان متباعدة ،واستجلاء ما هو غائم من وسائل التمويل لتحديد حجمه وكنهه وخاصة فى حال إتمام ونجاح التمويل يؤتى ثماره فى صور عمليات إرهابية شديدة الإيلام وتمثل خطر اعلى المجتمع المدني.
على أن تتضمن بنوده من الدقة والتوزان بحيث تكون دافعا لحماية الامن القومى المصري ورادعا لكل من تسول له نفسه فى تمويل الجرائم الإرهابية على النحوالتالى:
1-ضرورة الحفاظ على التوازن بين الحريات العامة وسلامة المجتمع وأمنه مع مراعاة عدم الخروج بالمبادئ الدستورية الخاصة بحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة والتى توجب صدور امر قضائى عند المساس بها عدا حالة التلبس بشروط معينة. وقد جاء ذكر هذه المبادى فى المواد 9, 10, 11 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 إلا بتوافر حالة الضرورة وتكون تحت رقابة القضاء.
2-ضرورة أن يتضمن القانون تعريفا محددا لتمويل الجرائم الإرهابية وتوسيع مفهوم التمويل حتى لا يفلت مجرم من العقاب.
3-ضرورة أن يتضمن القانون تجريم تمويل الجرائم الإرهابية كجريمة مستقلة عن الجرائم الإرهابية .
4-ضرورة أن يتضمن القانون أركان جريمة تمويل الإرهاب: الركن المادي والمعنوي والركن المعرض.
5-ضرورة أن تكون العقوبات فى مشروع القانون مشددة فى جرائم تمويل الإرهاب .
6-ضرورة عدم استخدام المشرع فى مشروع القانون مادة(17)من قانون العقوبات بشأن الظروف المخففة فى جرائم تمويل الإرهاب .
7-ضرورة أن يتضمن مشروع القانون لمكافحة الإرهاب حماية خاصة للقائمين على تنفيذ الأحكام بجرائم تمويل الإرهاب .
8-ضرورة أن يتضمن مشروع قانون مكافحة الإرهاب تشديد العقاب على مقاومة القائمين على تطبيق قانون جرائم تمويل الجرائم الإرهابية.
9-ضرورة أن يتضمن مشروع قانون مكافحة الإرهاب توسعا فى اختصاصات الاستدلال والتحقيق تحت رقابة القضاء فى جرائم تمويل الإرهاب .
10-ضرورة أن يتضمن مشروع قانون مكافحة الإرهاب نصوصا عقابية لجرائم تمويل الإرهاب و تستخلص من الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
11-التواصل مع رموز التيار الاسلامى المعتدل لإثناء التيار الاسلامى المتطرف من خلط الدين بالسياسة والنظر للمصلحة العليا للدولة فى الاستقرار والامن والبعد عن تمويل الجرائم التى تهدد الامن والاستقرار .
12-منع ترويج الافكار المتطرفة التى تعتبر وقود الإرهابيين الفكرى لفهمهم الصحيح للدين }الاسلامى – المسيحى {.
13-اعادة العلاقات الدبلوماسية التكافئة مع كل دول العالم دولة فى الكرة الارضية لان العلاقة الدبلوماسية من خلال الاتصالات الدبلوماسية خير اسلوب للحوار لسد الثعرات الامنية والتخوفات الامنية ورصد الحركات الإرهابية ورصد تصرفات وتحركات المنظمات الإرهابية .
14-اسهام وسائل الاعلام المختلفة فى مجال اذكاء وعيهم بمخاطر الإرهاب وخطورته وما يمكن ان يشكله الدعم المالى من نجاح لهذه الجريمة التى تفوض امن المجتمع وتوعتيهم باهمية منع جرائم الإرهاب بقطع الامداد عنها وتعزيز احترام الانسان وحقوقه بتكريس القيم التى تؤيد مكافحة الإرهاب وعدم تبنى سياسات العدوان والعنف ضد الفئات المعرضة للخطر بصفه خاصة لسبب اصلها العرقى اوالدينى وكذا ومكافحة اتجاهات التعصب ورفض الإرهاب بكافة صورة واشكاله وتثقيف الجماهير بتصحيح العديد من المفاهيم الدينية الخاطئة التى تغفل المعتقدات الدينية الاخرى وتنظر الى المنتميين اليها نظره سمو وعلو وتمجد ضد غيرها من الطوائف.
15-تبصير المواطنين بحرية العقيدة وحرية الحياة الخاصة وحق الاخرين فى ممارسة حقوقهم وان يكون تعاملهم وتفاعلهم مع الاخرين مبنيا على القيم الاجتماعية والمدنية القائمة على المساءاة والتسامح والتضامن والمواطنة واحترام القانون وحقوق الاخرين وحرياتهم وترسيخ العدالة وروح التفاوض والحوار لحل الخلافات والمنازعات بعيدا عن العنف والانتقام لتعارضها مع القيم الانسانية المقروة فى كل الاديان السماوية.
16-تكريس ثقافة المواطنة والديمقواطية وهما امران مهمان لحيوية المجتمع وبالتالى ضمان عدم استغلال التنظيم الإرهابى لجوانب الخلل فى المجتمع والحصول على دعم مالى تحت ذريعة ان ذلك التنظيم يسعى الى الاصلاح ودرء الفساد ومن ثم يمكن قطع الطريق على التنظيمات الإرهابية وهدم كافة الحجج التى يمكن ان يستند عليها الفكر الإرهابى المتطرف ذلك على اعتبار ان تنمية ثقافة المواطن يعتبر وسيلة لصد اى خطر على المجتمع .
17-ضرورة تحقيق العدالة بين المواطنين حتى يمكن ان يشكل المجتمع المصدر الرئيسى لمكافحة جرائم التطرف والإرهاب وعدم الانصياع للافكار المضللة وبالتالى قطع الطريق عن اى دعم قد يجلبه التنظيم الإرهابى عن طريق التعاطف معهم ومن ثم يمكن تحقيق العدالة بين مواطنى المجتمع من خلال تعديل الوضع الاقتصادى للمواطن بتوزيع عادل للثروة وتقليل الفجوة بين رواتب المسئولين والوظائف الاخرى وخلق فرص عمل مناسبة تلائم امكانية الفرد الفكرية والبدنية وتامين حياة كريمة عن طريق امداد الحكومة بدراسات وبحوث اقتصادية تساهم فى رفع وتنمية الحياة الاقتصادية.
18-غرس القيم الاخلاقية والاجتماعية فى نفوس افراد المجتمع وتوعيتهم نحو انفسهم واسرهم ومجتمعهم وتقوية ارادتهم على مقاومة النوازع الاجرامية وهو ما يعد اسلوبا ناجحا للوقاية من جريمة تمويل الإرهاب ذلك انه كلما سمى ميزان الخلق والقيم النبيلة لدى الفرد كلما زاد التزامه القانونى وابتعد عن ازهاق روح اخيه والاضرار بسلامة بدنه وتدمير ممتلكاته وتحقق التعايش السلمى بين افراد المجتمع وتماسك بنيانه.
وفى ختام رسالتنا قدمنا اقتراحاً ببعض المبادئ القانونية التي يقوم عليها مشروع قانون لمكافحة تمويل الارهاب، وتتضمن بنوده الأتي:
المادة الأولى : يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من يقع منه سواء كان من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أحد الأفعال الآتية:
1- من يقدم للغير أو يوفر له بأية وسيلة كانت ولو على سبيل القرض أموالاً أو ممتلكات، مع علمه أو مع اعتقاده بناء على أسباب كافية بأنها قد تستخدم لإغراض إرهابية .
2- من يشترك في اية ترتيبات لتسهيل حصول الغير على أموال أو ممتلكات ، مع علمه أو مع اعتقاده بناء على أسباب كافية بأنها قد تستخدم لإغراض إرهابية.
3- من يتسلم أموالاً أو ممتلكات بغرض استخدامها فى ارتكاب أعمال إرهابية، او اذا توافر لديه أسباب كافية للاعتقاد بأنها قد تستخدم لإغراض إرهابية.
4- من يحوز أموالاً أو ممتلكات بقصد استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية، أو إذا توافر لديه سبب كاف للاعتقاد بأنها قد ُتستخدم لهذا الغرض.
وفى جميع الأحوال فاذا وقعت الجريمة من احد الأشخاص الاعتبارية أعتبر مسئولا عن ارتكابها من كان يتولى الإدارة الفعلية فيها وقت وقوع الجريمة.
المادة الثانية: يعاقب كل من يصدر منه احد الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابقة لصالح جمعية أو هيئة أو منظمة تستخدم الإرهاب لتحقيق الإغراض التى تدعو إليها.
المادة الثالثة: يعاقب كل من يقوم بأية صورة كانت بأية ترتيبات، يكون من شأنها تسهيل الاحتفاظ أو السيطرة أو الرقابة على أموال مخصصة لتمويل بالإرهاب.
المادة الرابعة: يعاقب كل من تقاعس دون عذر مقبول عن الإفضاء إلى جهات التحقيق في أسرع وقت ممكن، بما يتوافر لديه من معلومات يعلم أو يعتقد أنها يمكن أن تساعد في منع وقوع عمل من أعمال تمويل الإرهاب المنصوص عليها فى المواد السابقة.
المادة الخامسة: يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى المواد السابقة كل من بادر من الجناة بإبلاغ سلطات الضبط أو التحقيق قبل البدء قى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة كلياً أو جزئياً إذا حصل الإبلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق. كما يجوز للمحكمة تقرير هذا الإعفاء إذا اعترف بالجريمة ومكن السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على مرتكبي جريمة أخرى مرتبطة بها مماثلة لها فى النوع والخطورة.